1107383 بتاريخ 2017/03/09

المحكمة العلياالغرف المدنيةرقم 11073832017/03/09

الموضوع

تعديل علاقة عمل

المبدأ

يمكن للمستخدم تغيير مكان العامل لضرورة المصلحة شريطة احتفاظه بجميع حقوقه، حتى ولو تضمن عقد العمل تحديد مكان العمل

نص القرار

# ملف رقم 1107383 قرار بتاريخ 09-03-2017 - المحكمة العليا المبدأ: يمكن للمستخدم تغيير مكان العامل لضرورة المصلحة شريطة احتفاظه بجميع حقوقه، حتى ولو تضمن عقد العمل تحديد مكان العمل وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: - عن الوجه المثار تلقائيا من طرف المحكمة العليا المأخوذ من انعدام الأساس القانوني: حيث يتبين من القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس في تأسيس قضائهم اعتبروا البند الذي تضمنه عقد العمل المبرم بين الطرفين المتعلق بإمكان المستخدم تغيير مكان التعيين باطلا لمخالفة أحكام المادتين 62 و 63 من القانون 90/11 المتعلق بعلاقات العمل المعدل و المتمم التي تشترط في تعديل عقد العمل أن يكون القانون أو التنظيم أو الاتفاقية أو الاتفاقيات الجماعية تملي قواعد أكثر نفعا للعمال من تلك التي نص عليها أن يتم تعديل شروط عقد العمل و طبيعته بناء على الإرادة المشتركة للعامل و المستخدم مع مراعاة أحكام القانون, ذلك أن تحويل المطعون ضده تم بموجب قرار منفرد للطاعنة دون توفر إرادة المطعون ضده كعامل, في حين أن ما استقر عليه الاجتهاد القضائي للغرفة الاجتماعية للمحكمة العليا هو إمكانية المستخدم تغيير مكان عمل العامل لضرورة المصلحة شريطة احتفاظ العامل بجميع حقوقه و هذا حتى لو تضمن عقد العمل تحديد مكان العمل. رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: و حيث ثابت في قضية الحال أن قرار التحويل و في مادته الثانية منح للمطعون ضده منحة النقل بقيمة 2000 دج شهريا كتعويض لنقله إلى منصب عمله و قضاة المجلس في الأسباب المبنى عليها قضائهم اعتبروا أن قرار التحويل اضر بالمطعون ضده متجاهلين البند الثاني منه, و بذلك يكونوا جعلوا من قرارهم يفتقد الأساس القانوني مما يعرضه للنقض و الإبطال. منطوق القرار نقض وإحالة أمام نفس المجلس الرئيس بوشليط رابح المستشار المقرر طالب اسيا أمين الظبط بوجلواح نعيمة البريد الإلكتروني COURSUPREME@COURSUPREME.DZ المجمع الهاتفي 23. 07. 24. 023 الرقم الأخضر 1078 المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة