1095792 بتاريخ 2017/04/06

المحكمة العلياالغرف المدنيةرقم 10957922017/04/06

الموضوع

عقد عمل

المبدأ

إن تقديم شهادات طبية سابقة و لاحقة على نهاية مدة عقد العمل لا يدل على استمرار علاقة العمل المنتهية قانونا.

نص القرار

# ملف رقم 1095792 قرار بتاريخ 06-04-2017 - المحكمة العليا المبدأ: إن تقديم شهادات طبية سابقة و لاحقة على نهاية مدة عقد العمل لا يدل على استمرار علاقة العمل المنتهية قانونا. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: عن الوجه الأول و الثاني معا المأخوذين من مخالفة القانون الداخلي و القصور في التسبيب لتكاملهما: بدعوى أن المحكمة اعتبرت العارضة خالفت المادة 65 من القانون 90/11 التي توجب استئناف علاقة العمل عند انتهاء سبب تعليقها و هو الحادث في حين العارضة أثبتت أن العقد الذي كان يجمع الطرفين محدد المدة وصل إلى حده و انتهت هذه العلاقة بقوة القانون طبقا للمادة 66 من القانون 90/11 و المحكمة حلت محل المطعون ضده و أبدت دفوعا لم يقدمها هو نفسه و تكون قد خالفت القانون لما لم تعتبر أن عقد العمل المحدد المدة تنتهي مدته بقوة القانون بانقضاء أجله طبقا للمادة 66 من القانون 90/11 كما لم تجب على دفع لعارضة المتعلق بطبيعة العقد الرابط بين الطرفين بانتهاء مدته و منحت تعويض له دون إلزامها بإرجاعه لمدة 29 يوما دون تسبيب. رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: حيث يتبين فعلا من الحكم المطعون فيه أن الطاعنة دفعت برفض الدعوى لعدم التأسيس على أن علاقة العمل محددة المدة تنتهي في 2014/05/29 طبقا للمادة 66 من القانون 90/11 و أن استمرار العامل بتقديم شهادات طبية سابقة و لاحقة على تاريخ نهاية العقد لا يدل على استمرار علاقة العمل المنتهية قانونا و لا تمدد هذه العلاقة و لما قضى الحكم بخلاف ذلك يكون قد عرض قضاءه للنقض و الإبطال. منطوق القرار الرئيس رحابي أحمد المستشار المقرر سنقاد علي أمين الظبط مكاتي عبد الحميد البريد الإلكتروني COURSUPREME@COURSUPREME.DZ المجمع الهاتفي 23. 07. 24. 023 الرقم الأخضر 1078 المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة