1091435 بتاريخ 2018/02/15
المحكمة العلياالغرف المدنيةرقم 10914352018/02/15
المبدأ
الدفع بصيرورة الحكم نهائيا يعد دفعا جوهريا يمس بالنظام العام لتعلقه بالآجال، وإغفال الرد عليه يترتب عليه النقض.
نص القرار
# ملف رقم 1091435 قرار بتاريخ 15-02-2018 - المحكمة العليا
المبدأ:
الدفع بصيرورة الحكم نهائيا يعد دفعا جوهريا يمس بالنظام العام لتعلقه بالآجال، وإغفال الرد عليه يترتب عليه النقض.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
الوجه المثار: مأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون
الفرع الأول مستمد من مخالفة المادة 336 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية بدعوى أن المطعون ضدهم قاموا باستئناف الحكم الصادر بتاريخ 13/10/03 بعد فوات الميعاد القانوني و استصدار النسخة التنفيذية بتاريخ 14/11/10 و أن المجلس بقبوله للاستئناف و إلغائه للحكم يكون قد خالف القانون .
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
حيث بالرجوع إلى القرار محل الطعن وفي الشق المتعلق بالوقائع فإن الطاعنين كمستأنف عليهم كانوا قد أثاروا مسألة عدم جواز الاستئناف لصيرورة الحكم المستأنف فيه نهائيا بعد استصدارهم للصيغة التنفيذية بتاريخ 14/11/10 كما أثاروا بشأن الأطراف المغفلة في عريضة الدعوى أنه تم اتخاذ إجراءات الإدخال و أن القاضي قد سهي عن ذكرهم في ديباجة الحكم.
و حيث أن القضاة المجلس لم يناقشوا إطلاقا الدفع المتعلق بمدى صيرورة الحكم نهائيا باعتباره دفع جوهري يمس بالنظام العام لتعلقه بالآجال القانونية للطعن مما يعد خرقا لنص المادة 277 من قانون الإجراءات المدنية التي تلزم القاضي الإجابة عن الطلبات و الأوجه المثارة.
منطوق القرار
نقض وإحالة أمام نفس المجلس
الرئيس
رواينية عمار
المستشار المقرر
عداد جميلة
أمين الضبط
شامبي محمد
البريد الإلكتروني
COURSUPREME@COURSUPREME.DZ
المجمع الهاتفي
23. 07. 24. 023
الرقم الأخضر
1078
المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة