1053732 بتاريخ 2017/04/13

المحكمة العلياالغرف المدنيةرقم 10537322017/04/13

الموضوع

طلبات

المبدأ

يمكن للخصم أثناء سير الخصومة تقديم طلبات عارضة ترمي إلى تعديل الطلب الأصلي بالزيادة أو النقصان.

نص القرار

# ملف رقم 1053732 قرار بتاريخ 13-04-2017 - المحكمة العليا المبدأ: يمكن للخصم أثناء سير الخصومة تقديم طلبات عارضة ترمي إلى تعديل الطلب الأصلي بالزيادة أو النقصان. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: الوجه الثاني المأخوذ من الحكم بأكثر مما طلب. حيث أن الطاعن يعيب على القرار المطعون فيه بدعوى أن المطعون عليها قد سبق لها أن تمسكت في العريضة الافتتاحية للخصومة بطلب الحكم على الطاعن بإخلاء المساحة المعتدى عليها والمقدرة ب 126.40 م². في حين تم الحكم عليه بإخلاء المساحة المقدرة ب 155.20 م² , فيعد ذلك من باب الحكم بأكثر مما طلب مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض. رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: لكن ما يعيبه الطاعن على القرار المطعون فيه في غير محله, ذلك أنه يجوز للخصم أن يقدم الطلبات العارضة أثناء سير الخصومة التي ترمي إلى تعديل الطلب الأصلي بالزيادة أو النقصان, إذا ثبت له ذلك, طبقا لنص المادة 2/26 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية, وبالتالي تكون المطعون عليها قد تمسكت بطلب إضافي يعدل من الطلب الأصلي, ومن ثم لا يعد ذلك الحكم بأكثر مما طلب, مما يتعين معه التصريح برفض هذا الوجه. منطوق القرار قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا الرئيس زودة عمر المستشار المقرر زودة عمر أمين الضبط هديبل نديرة البريد الإلكتروني COURSUPREME@COURSUPREME.DZ المجمع الهاتفي 23. 07. 24. 023 الرقم الأخضر 1078 المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة