1047716 بتاريخ 2017/03/16

المحكمة العلياالغرف المدنيةرقم 10477162017/03/16

الموضوع

مصاريف قضائية

المبدأ

إذا تعذر على القضاة تصفية المصاريف القضائية بموجب الحكم أو القرار الفاصل في الموضوع، تتم تصفيتها لاحقا بموجب أمر ولائي.

نص القرار

# ملف رقم 1047716قرار بتاريخ 16-03-2017 - المحكمة العليا المبدأ: إذا تعذر على القضاة تصفية المصاريف القضائية بموجب الحكم أو القرار الفاصل في الموضوع، تتم تصفيتها لاحقا بموجب أمر ولائي. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: الوجه الثاني المأخوذ من السهو من الفصل في أحد الطلبات. حيث أن الطاعنين يعيبون على القرار المطعون فيه بدعوى أنه سبق لهم أن طلبوا بالحكم لهم بمصاريف الخبرة, ولم يفصلوا في هذا الطلب مما يعد ذلك سهوا في الفصل في أحد الطلبات مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض. رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: لكن ما يعيبه الطاعنون على القرار المطعون فيه في غير محله, ذلك أنه واستنادا إلى أحكام المادة 421 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية, فإنه وفي حالة تعذر على قضاة الموضوع تصفية المصاريف القضائية, فإنه تتم تصفيتها بموجب أمر ولائي يصدره القاضي ومن ثم لا يعد ذلك سهوا مما يتعين معه التصريح برفض هذا الوجه. منطوق القرار قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا الرئيس زودة عمر المستشار المقرر زودة عمر أمين الضبط هديبل نديرة البريد الإلكتروني COURSUPREME@COURSUPREME.DZ المجمع الهاتفي 23. 07. 24. 023 الرقم الأخضر 1078 المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة