1023649 بتاريخ 2016/12/15
المحكمة العلياالغرف المدنيةرقم 10236492016/12/15
المبدأ
لا يوجد أي مانع قانوني يمنع القاضي من إعداد فريضة شرعية.
نص القرار
# ملف رقم 1023649 قرار بتاريخ 15-12-2016 - المحكمة العليا
Skip to main content
الرقم الأخضر 1078
المجمع الهاتفي 23. 07. 24. 023
coursupreme@coursupreme.dz
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
القائمة الرئيسية
المحكمة العليا
نبذة تاريخية
الهيكل التنظيمي
الإحصائيات
النصوص القانونية
المكتبة
الصور
مستجدات
من قرارات المحكمة العليا
قرارات مصنفة حسب المواضيع
الغرف الجزائية
الغرف المدنية
لجنة التعويض
الغرف المجتمعة
قرارات مهمة
المنشورات
نبذة تاريخية
تحميل مجلة المحكمة العليا
آخر مجلة معروضة للبيع
مداخلات مهمة
الأحداث
افتتاح السنة القضائية
تظاهرات علمية
اتفاقيات التوأمة
زيارات و مناسبات
توجيهات
الشباك الموحد
إعلانات
نقطة البيع
للإتصال بنا
الرئيسية الغرف المدنية الغرفة العقارية ملف رقم 1023649 قرار بتاريخ 15-12-2016
ملف رقم 1023649 قرار بتاريخ 15-12-2016
رقم القرار: 1023649
تاريخ القرار: 2016/12/15
الموضوع: ميراث
الأطراف: الطاعن: (ب.خ) / المطعون ضده: فريق (ب)
الكلمات الأساسية: فريضة – قاضي
المبدأ:
لا يوجد أي مانع قانوني يمنع القاضي من إعداد فريضة شرعية.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
عن الوجه الأول: المأخوذ من تحريف المضمون الواضح و الدقيق لوثيقة معتمدة في الحكم أو القرار
حيث أن الطاعنة تعيب على قضاة المجلس قضاءهم برفض دعواها لعدم التأسيس، اعتمادا على شهادتي ميلاد و وفاة أحد أصول المطعون ضدهم و هو (ب.ر) معتبرين مضمونها بمثابة مضمون فريضة شرعية، بالرغم من أنه لا يمكن للقاضي أن يحل محل الموثق.
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
لكن حيث بالرغم من أنه لا يوجد أي مانع قانوني، من أن يقوم القاضي بإعداد الفريضة الشرعية، ومع ذلك فإن التأكيد، من قبل قضاة المجلس، على وجود علاقة قرابة بين بعض المطعون ضدهم و المرحوم (ب.ر) و اعتباره مورثا لهم، لا يشكل أي تحريف لمضمون الوثيقتين المذكورتين، الأمر الذي يجعل الوجه المذكور المثار بهذا الشكل غير مؤسس ويتعين عدم الاعتداد به.
منطوق القرار
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
الرئيس
زودة عمر
المستشار المقرر
فضيل عيسى
أمين الضبط
هديبل نديرة
البريد الإلكتروني
COURSUPREME@COURSUPREME.DZ
المجمع الهاتفي
23. 07. 24. 023
الرقم الأخضر
1078
المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة