1019132 بتاريخ 2016/10/13

المحكمة العلياالغرف المدنيةرقم 10191322016/10/13

الموضوع

ارجاء الفصل في الدعوى

المبدأ

لا يرتب الطعن بالبطلان في العقد الرسمي، وقف الفصل في النزاع المرتبط به.

نص القرار

# ملف رقم 1019132 قرار بتاريخ 13-10-2016 - المحكمة العليا Skip to main content الرقم الأخضر 1078 المجمع الهاتفي 23. 07. 24. 023 coursupreme@coursupreme.dz الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية القائمة الرئيسية المحكمة العليا نبذة تاريخية الهيكل التنظيمي الإحصائيات النصوص القانونية المكتبة الصور مستجدات من قرارات المحكمة العليا قرارات مصنفة حسب المواضيع الغرف الجزائية الغرف المدنية لجنة التعويض الغرف المجتمعة قرارات مهمة المنشورات نبذة تاريخية تحميل مجلة المحكمة العليا آخر مجلة معروضة للبيع مداخلات مهمة الأحداث افتتاح السنة القضائية تظاهرات علمية اتفاقيات التوأمة زيارات و مناسبات توجيهات الشباك الموحد إعلانات نقطة البيع للإتصال بنا الرئيسية الغرف المدنية الغرفة العقارية ملف رقم 1019132 قرار بتاريخ 13-10-2016 ملف رقم 1019132 قرار بتاريخ 13-10-2016 رقم القرار:  1019132 تاريخ القرار: 2016/10/13 الموضوع: ارجاء الفصل في الدعوى الأطراف: الطاعن: ورثة ( ت.ش ) ومن معه / المطعون ضده: (ع.ا) الكلمات الأساسية: عقد رسمي، طعن بالبطلان المبدأ: لا يرتب الطعن بالبطلان في العقد الرسمي، وقف الفصل في النزاع المرتبط به. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: عن الوجه الأول المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات. حيث أن الطاعنين يعيبون على القرار المطعون فيه بدعوى أنهم تمسكوا أمام قضاة الموضوع بوجود دعوى إدارية تتعلق بإلغاء قرار لجنة الدائرة للتنازل عن أملاك الدولة لباب الوادي المؤرخ في 1987/06/14 وأن لهذه الدعوى علاقة مباشرة بالنزاع الحالي, ونتيجة لذلك طلبوا وقف الفصل في الدعوى الحالية لغاية الفصل في النزاع المطروح أمام القضاء الإداري, ولم يستجيبوا لهذا الطلب مما يعد ذلك مخالفة لقاعدة جوهرية للإجراءات يعرض القرار المطعون فيه للنقض. رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: لكن ما يعيبه الطاعنون على القرار المطعون فيه في غير محله, ذلك أن قضاة الموضوع اعتمدوا على العقد الرسمي المشهر للفصل في هذا النزاع. وحيث أن الطعن بالبطلان في العقد الرسمي لا يترتب عليه وقف الفصل في النزاع المرتبط به مما يتعين معه التصريح برفض هذا الوجه. منطوق القرار قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا الرئيس زودة عمر المستشار المقرر زودة عمر أمين الضبط هديبل نديرة البريد الإلكتروني COURSUPREME@COURSUPREME.DZ المجمع الهاتفي 23. 07. 24. 023 الرقم الأخضر 1078 المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة