988324 بتاريخ 2016/01/14
المحكمة العلياالغرف المدنيةرقم 9883242016/01/14
المبدأ
لا يقتصر تطبيق أحكام فسخ العقد على العقود الملزمة للجانبين، بل تطبق على جميع الالتزامات ، بما فيها الالتزام المترتب عن عقد الوعد بالبيع.
نص القرار
# ملف رقم 0988324 قرار بتاريخ 14-01-2016 - المحكمة العليا
المبدأ:
لا يقتصر تطبيق أحكام فسخ العقد على العقود الملزمة للجانبين، بل تطبق على جميع الالتزامات ، بما فيها الالتزام المترتب عن عقد الوعد بالبيع.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
الوجه الثالث: المأخوذ من مخالفة القانون.
حيث أن الطاعن يعيب على القرار المطعون فيه كونه استند على أحكام المادة 119 من القانون المدني وقضى هكذا بفسخ العقد، في حين أن هذه المادة تعني العقد الملزم للجانبين وليس عقد الوعد بالبيع، مما يعرضه للنقض.
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
وحيث أن ما يعيبه الطاعن على القرار المطعون فيه في غير محله، ذلك أن المادة المشار إليها تنطبق على جميع الالتزامات، بما فيها الالتزام المترتب عن عقد وعد بالبيع، فإذا أخل أحد طرفيه بالتزام جاز للمتعاقد الآخر أن يطلب الفسخ بعد إعذار المدين. مما يتعين معه التصريح برفض هذا الوجه.
منطوق القرار
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
الرئيس
زودة عمر
المستشار المقرر
زودة عمر
أمين الضبط
هديبل نديرة
البريد الإلكتروني
COURSUPREME@COURSUPREME.DZ
المجمع الهاتفي
23. 07. 24. 023
الرقم الأخضر
1078
المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة