982850 بتاريخ 2016/01/14

المحكمة العلياالغرف المدنيةرقم 9828502016/01/14

الموضوع

التماس إعادة النظر

المبدأ

الطعن بالتماس إعادة النظر ليس له أثر موقف للفصل في الخصومة.

نص القرار

# ملف رقم 0982850 قرار بتاريخ 14-01-2016 - المحكمة العليا المبدأ: الطعن بالتماس إعادة النظر ليس له أثر موقف للفصل في الخصومة. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: حيث أن الطاعن يعيب على القرار المطعون فيه, بدعوى أنه تمسك أمام قضاة الموضوع بطلب إرجاء الفصل في الخصومة إلى غاية الفصل في طلب التماس إعادة النظر, على أساس أن بعض الوثائق المحتجزة تثبت وأن بعض القطع الأرضية لا تدخل ضمن التركة .بل هي ملك خاص لمورثه , وأن الخبرة المصادق عليها تم تحريرها بناء على شهادة الشهود ولم يطلع الخبير على الوثائق المحتجزة. وحيث أن قضاة الموضوع عندما انتهوا إلى رفض طلب الوقف إلى غاية الفصل في طلب الالتماس , قد خالفوا قاعدة جوهرية في الإجراءات وتجاوزوا السلطة وجاء قضائهم منعدم الأساس القانوني, ممّا يعرضه للنقض. رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: وحيث أن ما يعيبه الطاعن على القرار المطعون فيه في غير محله. ذلك أن الطعن بالتماس إعادة النظر في القرار الصادر بتاريخ 1992/11/22 – القاضي بتكريس البيع لجميع الورثة - ليس له أثر موقف للفصل في الخصومة التي انتهت إلى القرار محل الطعن بالنقض, ممّا يتعين معه التصريح برفض هذه الأوجه مجتمعة. منطوق القرار قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا الرئيس زودة عمر المستشار المقرر زودة عمر أمين الضبط هديبل نديرة البريد الإلكتروني COURSUPREME@COURSUPREME.DZ المجمع الهاتفي 23. 07. 24. 023 الرقم الأخضر 1078 المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة