938991 بتاريخ 2015/10/14
المحكمة العلياالغرف المدنيةرقم 9389912015/10/14
المبدأ
ينشئ العقد العرفي ، في إثبات الحيازة ، قرينة بسيطة قابلة لإثبات العكس، ما لم يقترن بالسيطرة المادية
نص القرار
# ملف رقم 0938991 قرار بتاريخ 14-10-2015 - المحكمة العليا
Skip to main content
الرقم الأخضر 1078
المجمع الهاتفي 23. 07. 24. 023
coursupreme@coursupreme.dz
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
القائمة الرئيسية
المحكمة العليا
نبذة تاريخية
الهيكل التنظيمي
الإحصائيات
النصوص القانونية
المكتبة
الصور
مستجدات
من قرارات المحكمة العليا
قرارات مصنفة حسب المواضيع
الغرف الجزائية
الغرف المدنية
لجنة التعويض
الغرف المجتمعة
قرارات مهمة
المنشورات
نبذة تاريخية
تحميل مجلة المحكمة العليا
آخر مجلة معروضة للبيع
مداخلات مهمة
الأحداث
افتتاح السنة القضائية
تظاهرات علمية
اتفاقيات التوأمة
زيارات و مناسبات
توجيهات
الشباك الموحد
إعلانات
نقطة البيع
للإتصال بنا
الرئيسية الغرف المدنية الغرفة العقارية ملف رقم 0938991 قرار بتاريخ 14-10-2015
ملف رقم 0938991 قرار بتاريخ 14-10-2015
رقم القرار: 938991
تاريخ القرار: 2015/10/14
الموضوع: حيازة
الأطراف: الطاعن: (خ.م) / المطعون ضده: (ب.ص)
الكلمات الأساسية: إثبات، عقد عرفي، سيطرة مادية
المبدأ:
ينشئ العقد العرفي ، في إثبات الحيازة ، قرينة بسيطة قابلة لإثبات العكس، ما لم يقترن بالسيطرة المادية
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
وحيث أن الطعن بالنقض يستند إلى وجه وحيد مأخوذ من قصور الأسباب.
حيث أن الطاعن يعيب على القرار المطعون فيه بدعوى أنه تمسك أمام قضاة الموضوع بملكيته للعقار المتنازع عليه استنادا إلى الحيازة التي بدأت من تاريخ العقد العرفي المحرر يوم 1988/01/21 وما يؤكد حيازته حصوله على رخصة البناء، الصادرة عن البلدية بتاريخ 1989/09/11، وبذلك يكون الطاعن قد حاز العقار المتنازع عليه لمدة أكثر من 15 سنة حيازة قانونية يكون قد إكتسبها بالتقادم طبقا لما تقضي به المادة 827 من القانون المدني.
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
وحيث أن ما يعيبه الطاعن على القرار المطعون فيه في غير محله، ذلك أن قضاة الموضوع، قد بينوا بما فيه الكفاية وأن حيازة العقار المتنازع عليه لم تكن تمت السيطرة المادية للطاعن، بل كانت السيطرة المادية للمطعون عليه واستدلوا على حيازة المطعون عليه من خلال عقد التأجير لمحل الصيدلية لكل من (ب.أ) و (م.م) محرر بتاريخ 1998/03/04.
وبذلك يكون قضاة الموضوع قد توصلوا بناء على أسباب سائغة وأن الطاعن لم تكن لديه السيطرة المادية وأن وجود بين يديه العقد العرفي لا يثبت الحيازة بل ينشىء قرينة بسيطة قابلة لإثبات العكس وقد استطاع المطعون عليه أن يثبت العكس وهو الأمر الذي توصل إليه قضاة الموضوع، مما يتعين معه التصريح برفض هذا الوجه.
منطوق القرار
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
الرئيس
زودة عمر
المستشار المقرر
زودة عمر
أمين الضبط
هديبل نديرة
البريد الإلكتروني
COURSUPREME@COURSUPREME.DZ
المجمع الهاتفي
23. 07. 24. 023
الرقم الأخضر
1078
المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة