938045 بتاريخ 2015/07/16

المحكمة العلياالغرف المدنيةرقم 9380452015/07/16

الموضوع

اختصاص نوعي

المبدأ

حتى يعتبر الشخص طرفا في النزاع لا بد أن يقدم الطلب باسمه و بمواجهته. - إدخال البلدية في النزاع لا يخرجه من اختصاص القضاء العادي.

نص القرار

# ملف رقم 0938045 قرار بتاريخ 16-07-2015 - المحكمة العليا المبدأ: حتى يعتبر الشخص طرفا في النزاع لا بد أن يقدم الطلب باسمه و بمواجهته. - إدخال البلدية في النزاع لا يخرجه من اختصاص القضاء العادي. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: عن الوجه الأول: المأخوذ من خرق قواعد الاختصاص. حيث أن الطاعن يعيب على القرار المطعون فيه، ذلك أن قبول إدخال البلدية في النزاع، يجعله يخرج عن اختصاص القضاء العادي، ويدخل في اختصاص القضاء الإداري، طبقا لما تنص عليه المادة 800 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية. وحيث أن قضاة الموضوع عندما فصلوا في النزاع بالرغم من وجود البلدية طرفا في النزاع يعد ذلك خرقا لقواعد الاختصاص يعرض القرار المطعون فيه للنقض. رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: وحيث أن ما يعيبه الطاعن عن القرار المطعون فيه في غير محله، ذلك أنه ولكي يعتبر شخصا طرفا في النزاع يجب أن يقدم الطلب باسمه أو في مواجهته. وحيث أنه وبعد الرجوع إلى وقائع القضية يتبين منها أنه لم يقدم أي طلب باسم البلدية أو في مواجهتها، ومن ثم لا تعد خصما في الدعوى. وبالتالي فإن ظهورها على صعيد الإجراءات ليس إلا من باب التزايد لا يعد ذلك خرقا لقواعد الاختصاص، مما يتعين معه التصريح برفض هذا الوجه. منطوق القرار قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا الرئيس زودة عمر المستشار المقرر زودة عمر أمين الضبط هديبل نديرة البريد الإلكتروني COURSUPREME@COURSUPREME.DZ المجمع الهاتفي 23. 07. 24. 023 الرقم الأخضر 1078 المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة