مرسوم تنفيذي 04-82 يحدد شروط وكيفيات منح الاعتماد الصحي للمنشآت التي يرتبط نشاطها بالحيوانات و المنتوجات الحيو
مرسوم تنفيذيرقم 04-82سنة 2004غير محددالصحة والبيئة
تخللته بعض التعديلات التنظيمية
# مرسوم تنفيذي 04-82 يحدد شروط وكيفيات منح الاعتماد الصحي للمنشآت التي يرتبط نشاطها بالحيوانات و المنتوجات الحيوانية و ذات المصدر الحيواني و كذا نقلها