مرسوم تنفيذي 04-82 يحدد شروط وكيفيات منح الاعتماد الصحي للمنشآت التي يرتبط نشاطها بالحيوانات و المنتوجات الحيو

مرسوم تنفيذيرقم 04-82سنة 2004غير محددالصحة والبيئة

تخللته بعض التعديلات التنظيمية

# مرسوم تنفيذي 04-82 يحدد شروط وكيفيات منح الاعتماد الصحي للمنشآت التي يرتبط نشاطها بالحيوانات و المنتوجات الحيوانية و ذات المصدر الحيواني و كذا نقلها