ملاحق المرسوم 09 410 يتضمن قوائم وتصنيفات التجهيزات الحساسة

نصغير محددنصوص محلية

عُدلت القوائم والملاحق بموجب المرسوم التنفيذي رقم 21-344

# ملاحق المرسوم 09 410 يتضمن قوائم وتصنيفات التجهيزات الحساسة --- اخر تنسيق في 17-02-2025 الملاحق ملاحق المرسوم 09-410 يتضمن قوائم وتصنيفات التجهيزات الحساسة معدلة ب: ادرجت المواد ادناه بموجب القرار الوزاري المشترك في 10 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 13 اكتوبر سنة 2024 ج ر 76 / 2024. في 13-11-2024 ###### المادة 1 تطبيقا لاحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 09- 410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 الذي يحدد قواعد الامن المطبقة على النشاطات المنصبة على التجهيزات الحساسة المعدل والمتمم، يهدف هذا القرار الى تحيين قائمة التجهيزات الحساسة المحددة في القسم الفرعي الثالث من القسم "ا" من الملحق الاول بهذا المرسوم. ###### المادة 2 يقصد، في مفهوم هذا القرار، بما ياتي : السرية : الميزة التي تضمن عدم امكانية الوصول الى المعلومات الواضحة الا من قبل الاشخاص المرخص لهم. الموثوقية : الميزة التي تضمن بان المعلومات لم يتم اتلافها او تغييرها جزئيا او كليا بطر يقة غير مرخص لها. المصداقية : الميزة التي من خلالها يمكن التاكد من هوية مصدر المعلومات وتحديد التراخيص المتعلقة بها. وسيلة تشفير : كل جهاز او برنامج معلوماتي يحتوي على اليات كريبتوغرافية، يكون دوره و/او استعماله الاساسيان هما ضمان سرية المعلومات ومراقبة مو ثوقيتها ومصداقيتها. وسيلة التصديق ومراقبة الموثوقية : كل جهاز او برنامج معلوماتي يحتوي على اليات كريبتوغرافية، مصمم خصيصا و محدود لضمان مهام مصداقية ومراقبة موثوقية المعلومات. وسيلة تتضمن اليات كريبتوغرافية : كل جهاز او برنامج معلوماتي يكون دوره و/او استعم اله الاساسيان، غير معد خصيصا لضمان احدى الوظائف المتعلقة بسرية المعلومات ومراقبة موثوقيتها ومصداقيتها، لكنه يحتوي في الاصل على اليات كريبتوغرافية تسمح بتوفير، على الاقل، واحدة من هذه الميزات. وسيلة تتضمن اليات كريبتوغرافية موجهة لادارة او الاشراف على وسائل تكنولوجيات المعلومات : كل جهاز او برنامج معلوماتي يتضمن اليات كريبتوغرافية مصمم خصيصا لادارة او تسيير او اعداد نظام معلوماتي شريطة الا تسمح بتشفير الا المعلومات الضرورية لادارة او تسيير او اعداد انظمة المعلومات. الية التحقق من التوقيع الالكتروني : جهاز او برنامج معلوماتي معد لتطبيق بيانات التحقق من التوقيع الالكتروني. الية انشاء التوقيع الالكتروني : جهاز او برنامج معلوماتي معد لتطبيق بيانات انشاء التوقيع الالكتروني. وسيلة البنية التحتية لتسيير المفاتيح العمومية : جهاز و/او برنامج معلوماتي يسمح بتوفير خدمات التوقيع والتصديق الالكتروني. وسيلة متاحة للجمهور لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي : كل جهاز او برنامج معلوماتي متاح للجمهور يحتوي على اليات كريبتوغرافية وموجه لحماية معطيات ذات طابع شخصي للاستعمال الخاص. وسيلة مزودة بامكانية حل التشفير فقط : كل جهاز او برنامج معلوماتي يتضمن اليات كريبتوغرافية، مصمم خصيصا ومحدود لضمان قراءة البيانات السمعية والبصرية دون القدرة على التشفير ، ويقتصر فيه حل التشفير على المعلومات السمعية او البصرية او الخاصة بالتسيير التقني. وسيلة حماية الملكية الفكرية والمضادة للقرصنة : كل جهاز او برنامج معلوماتي يتضمن اليات كريبتوغرافية، مصمم خصيصا و محدود لضمان حماية البرامج المعلوماتية او البيانات ضد النسخ او الاستخدام غير المشروع والتي تكون فيها الامكانيات الكريبتوغرافية غير قابلة للولوج من طرف المستخدم. قابلية الولوج للامكانيات الكريبتوغرافية من طرف المستخدم : امكانية ضبط او اعداد او تحديد اعدادات التشفير او احداثها، عند الاقتضاء. ###### المادة 4 لم تعد تخضع لاحكام المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموا فق 10 ديسمبر سنة 2009، المعدل والمتمم و المذكور اعلاه، الوسائل الكريبتوغرافية المذكورة ادناه : - وسائل التصديق ومراقبة الموثوقية، - اليات انشاء والتحقق من التوقيع الالكتروني، - وسائل تتضمن اليات كريبتوغرافية موجهة لادارة وسائل تكنولوجيات المعلومات والاشرا ف عليها، - وسائل متاحة للجمهور موجهة لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، - وسائل مزودة بامكانية حل التشفير فقط، - وسائل الاتصال اللاسلكي قصيرة المدى في نطاق تردد، - وسائل حماية الملكية الفكرية والمضادة للقرصنة. الملحق الاول اولا: القسم "ا" : التجهيزات الحساسة الخاصة بالمواصلات السلكية واللاسلكية والوسائل الكريبتوغرافية (عنوان معدل بقرار 13-10-2024) القسم الفرعي الاول: تجهيزات المواصلات السلكية واللاسلكية التي تقتضي تعيين او تخصيص مجموعة من الذبذبات. الفقرة الاولى: تجهيزات الاتصال بالراديو، ك ل السلالم والصيغ، لا سيما: 1- محطات الاتصال بالراديو مع سلم ال اف، ام اف، اش اف، في اش اف، او اش اف، اس اش اف، والعناصر التي تدخل في وحدتها الجماعية (ذات و الاستعمال الارضي والجوي والبحري)، 2- محطات الاتصال بالراديو عن طريق القمرالصناعي، 3- محطات الشبكة ال هرتزية للمواصلات السلكية واللاسلكية، الفقرة الثانية: ت جهيزات مشعة للطاقة في الفضاء الحر لطيوف الترددات الراديو كهربائية بما فيها الالات ضئيلة القوة والتحمل خاصة نواقل الخطوط الهاتفية المسماة "كوردلس". القسم الفرعي الثاني: تجهيزات اخرى للمواصلات السلكية وال لاسلكية: الفقرة الاولى: ت جهيزات استقبال الارسال بالراديو الكهربائي باستثناء التجهيزات المنزلية الموجهة لاستقبال الارسال العمومي للراديو والبث التلفزيوني. الفقرة الثانية: تجهيزات التموقع و/ او التموضع بالراديو عن طريق القمر الصناعي، وكذا انظمة الجيوتموقع با لراديو وكذا انظمة التموقع عن طريق القمر الصناعي التي تعمل عبر شبكات الهاتف النقال. الفقرة الثالثة: تجهيزات الاتصالات الممكن استعمالها لارسال الصورة او الصوت او الفيديو او المعطيات عبر القمر الصناعي. يستثنى من مجال تطبيق هذا المرسوم رواشد الاستغاثة لنظام "كوسباس- سارسات". ( cospas -sarsat ) التي تبث على 406 ميغاهرتز. القسم الفرعي الثالث : الوسائل الكريبتوغ رافية باستثناء وسائل التشفير * (قسم معدل بقرار 13-10-2024) الفقرة الاولى : وسائل كريبتو غرافية لا تستلزم ايداع مفاتيح التشفير : - وسائل البنية التحتية لتسيير المفاتيح العمومية، - وسائل تتضمن اليات كريبتوغرافية تسمح على الاقل بضمان سرية المعلومات والتي تكون الامكانيات الكريبتوغرافية فيها غير قابلة للولوج من طرف المستخدم، - وسائل تتضمن اليات كريبتوغرافية تسمح على الاقل بضمان سرية المعلومات والتي تكون الامكانيات الكريبتوغرافية فيها قابلة للولوج من طرف المستخدم وتعتمد على شهادات التصديق الالكتروني لمواقع الواب، الفقرة الثانية : وسائل كريبتوغرافية تستلزم ايداع مفاتيح التشفير : - وسائل تتضمن اليات كريبتوغرافية تسمح بضمان سرية المعلومات، وتكون الامكانيات الكريبتوغرافية فيها قابلة للولوج من طرف المستخدم، القسم الفرعي الرابع: البطاقات المسبقة والمؤجلة الدفع (شرائح الهاتف النقال). الفقرة الاولى: بطاقات مسبقة الدفع. الفقرة الثانية: بطاقات مؤجلة الدفع. القسم الفرعي 5: التجهيزات المساعدة للصيد البحري: (قسم مدرج بالمادة 7 مرسوم 16-61) - المسبار ، - الصونار ، - الشباك، - المتفحص البحري. ثانيا: القسم "ب" : التجهيزات الحساسة الخاصة بالطيران والطرق. القسم الفرعي الاول: التجهيزات الحساسة للطيران، لا سيما: (معدل ب م 1 من القرار الوزاري المشترك في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015 ج ر 52 / 2015). 1 - الطائرات احادية المحرك التي تقل عن خمسة (5) ام اكن وذات كتلة قصوى تساوي 1400 كغ عند الاقلاع او تقل عنها او في شكل قطع ("كيت" kits ). 2 – الطائرات فائقة الخفة ذات محرك ( u.l.m ) مركبة او في شكل قطع ("كيت" kits ). 3 - المناطيد الحرة (منغولوفية) او المجهزة بنظام للتوجيه والدفع (الموجهة). 4 - دالتابلان. 5 - براب ونت وكذا محركاتها المحمولة. 6) الطائرات بدون طيار على متنها، المركبة او في شكل قطع (كيت- KITS )، التي تتم قيادتها عن بعد او تحريكها بطريقة مستقلة او مركبة، وبامكانها ان تصل الى ارتفاع يزيد على 25 مترا او يساويه ومسافة افقية تزيد على 50 مترا او تساويه، وكذا ا لعناصر الضرورية للطيران المرتبطة بها. 7) الطائرات بدون طيار على متنها، المركبة او في شكل قطع (كيت- KITS )، التي تتم قيادتها عن بعد او تحريكها بطريقة مستقلة او مركبة، والمزودة بنظام لالتقاط مناظر جوية فوتوغرافية او سينماتوغرافية او جهاز حساس وكذا العناصر الضر ورية للطيران المرتبطة بها. القسم الفرعي الثاني: (قسم معدل بالمادة 1 من القرار الوزاري المشترك في 23 نوفمبر 2022) المركبات الخفيفة لكل الارضيات، ضات وزن اجمالي بالحمولة لا يتعدى 3500 كلغ و نصف مغطاة (بيك اب)، بمقصورة واحدة او مزدوجة المقصورة، ذات اربعة دو اليب ومحورين على الاقل، يمكن ان يعملا بصفة متزامنة، ذات الخصائص التقنية الاتية: - قدرة اجتياز المنحدرات 25 %، على الاقل بدون حمولة: - زاوية اندفاع امامي 25 ° على الاقل، - زاوية اجتياز خلفي 25 ° على الاقل، - زاوية المنحدر 25 ° على الاقل، - البعد الادنى عن ا لارض تحت محور المركبة 250 مم على الاقل. القسم الفرعي الثالث: التجهيزات الحساسة الخاصة بالطرق، لا سيما: الفقرة الاولى: انظمة الاشارة الضوئية الخاصة المركبة او الموجهة للتركيب على المركبات المضيئة باللون الازرق، الاحمر او البرتقالي بالاضافة الى الانظمة العاد ية، لا سيما: 1 – الاضواء الخاصة الدوارة (الفوانيس). 2 – الاضواء الخاصة ذات اللمعان او المتلالئة. 3 - صف انوار خاصة للاشارة. الفقرة الثانية: الانظمة الصوتية الخاصة (صفارات الانذار ) المركبة او الموجهة للتركيب، بالاضافة الى المنبهات العادية على مركبات المصال ح المذكورة في المرسوم التنفيذي رقم 04 – 381 المؤرخ في 15 شوال عام 1425 الموافق 28 نوفمبر سنة 2004 والمذكور اعلاه. الفقرة الثالثة: انظمة الاشارة الضوئية المخصصة لحواجز الطرقات. ثالثا القسم "ج": تجهيزات حساسة اخرى. (قسم معدل بالمادة 1 من القرار الوزاري المشترك في 23 نوفمبر 2022) القسم الفرعي الاول *: تجهيزات المراقبة عن طريق الفيديو غير المجهزة للرؤية الليلية والتي لاتستعمل الارسال عن بعد عبر المجالات الهرتزية، بما فيها: الفقرة الاولى: تجهيزات المراقبة عن طريق الفيديو المثبتة باستثن اء تلك المجهزة بالرؤية الليلية. الفقرة الثانية: تجهيزات المراقبة عن طريق الفيديو المنقولة. القسم الفرعي الثاني: تجهيزات الامن المخص صة للمراقبة التقنية وكذا الطابعات الموجهة للطباعة ثلاثية الابعاد: (قسم معدل بالمادة 1 من القرار الوزاري المشترك في 23 نوفمبر 2022) الفقرة الاولى: اجهزة الرقابة التقنية الموجهة لتفتيش الطرود والامتعة ومراقبة الاشخاص وغيرها خاصة: 1 - اجهزة الكشف لتفتيش الس يارات والحاويات والطرود والامتعة، 2 - مولدات محمولة لاشعة X لكشف الطرود المشكوك فيها، 3 - اجهزة كشف المعادن ومواد اخرى، لمراقبة المداخل، 4 – كاشفات المعادن المحمولة (يدوية)، 5 - كاشفات المتفجرات و/او المخدرات ، 6 - كاشفات الغاز الموجهة لعمليات خاصة بالبيئة . الفقرة الثانية: (فقرة معدلة بالمادة 1 من القرار الوزاري المشترك في 23 نوفمبر 2022) الطابعات الموجهة للطباعة ثلاثية الابعاد. التجهيزات المضادة للتسلل الفعالة المتضمنة انظمة الردع و/او الشل الخطيرة او يمكن ان تكون كذلك باستثناء تلك المصنفة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 98 – 96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998، المعدل والمتمم، الذي يحدد كيفيات تطبيق الامر رقم 97 – 06 المؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 والمتعلق بالعتاد الحربي والاسلحة والذخيرة. القسم الفرعي الثالث: التجهيزات الحساسة الخاصة بالرؤية (غير المجهزة بقدرات الرؤية الليلية)، لاسيما: (معدل م 8 مرسوم 16-61) 1 - تجهيزات الرؤية بعيدة المدى، بما فيها الشبحية المسافية، والمناظير العادية غير المجهزة بشبكية تسمح لها بتحديد المسافة، 2 - المناظير البانورامية، 3 - المن اظير الاسترونومية والمناظير الفلكية باستثناء التجهيزات المهنية الكبيرة وغير القابلة للنقل والتي تحتاج لمنشاة ملائمة، 4 - اللواحق التي يحتمل استعمالها كوسيلة تسديد، لاسيما السيالات ومسددات الليزر. القسم الفرعي الرابع: تجهيزات التدخل وحفظ النظام، لا سيما: ال فقرة الاولى: تجهيزات حفظ النظام بما فيها: 1 - الاغلال، 2 - المصابيح التكتيكية بما فيها تلك التي يمكن وضعها على الاسلحة، باستثناء المصابيح المزودة بمحددات الليزر. الفقرة الثانية: عتاد الحماية من الطلقات باستثناء تجهيزات الوقاية من الرصاص (المضادة للرصاص وال شظايا)، لا سيما: 1 - حواجز الحماية من الضربات بما فيها دروع حفظ الامن ذات الشكل المقعر او المحدب (للقبض )، 2 – الخوذات ومقدمات الخوذات الخاصة بالحماية من الضربات. 3 – الملابس الصلبة لحماية الجسم (اعلى الجسم، المرفق، الذراع، الركبة، الساق، المسخنة، الزند)، 4 - الصدريات، البزات والمعاطف ضد الضربات والالات الحادة. الفقرة الثالثة: المركبات والالات غير المدرعة، والمضادة للشغب، لا سيما: 1 - عربات التدخل الصلبة لمكافحة الحريق ورمي المقذوفات. 2 – الاليات المجهزة بشفرة "دوزر" وخرطوم المياه. القسم الفرعي الخامس: التج هيزات الموجهة للمنشات المخصصة لممارسة تمارين الرماية، الرياضية او غيرها، لاسيما: 1 – حقول الرماية وملحقاتها، 2 – الخوذات الواقي الالكتروني، 3 - جهاز مقلد للتدريب على الرماية باستثناء تلك المخصصة للقوات العسكرية. الملحق الثاني الملحق الثالث الملحق الرابع الملحق الخامس الملحق الخامس (تابع) . الملحق السادس الملحق السابع الملحق الثامن

المواد

المادة 1

تطبيقا لاحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 09- 410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 الذي يحدد قواعد الامن المطبقة على النشاطات المنصبة على التجهيزات الحساسة المعدل والمتمم، يهدف هذا القرار الى تحيين قائمة التجهيزات الحساسة المحددة في القسم الفرعي الثالث من القسم "ا" من الملحق الاول بهذا المرسوم.

المادة 2

يقصد، في مفهوم هذا القرار، بما ياتي : السرية : الميزة التي تضمن عدم امكانية الوصول الى المعلومات الواضحة الا من قبل الاشخاص المرخص لهم. الموثوقية : الميزة التي تضمن بان المعلومات لم يتم اتلافها او تغييرها جزئيا او كليا بطر يقة غير مرخص لها. المصداقية : الميزة التي من خلالها يمكن التاكد من هوية مصدر المعلومات وتحديد التراخيص المتعلقة بها. وسيلة تشفير : كل جهاز او برنامج معلوماتي يحتوي على اليات كريبتوغرافية، يكون دوره و/او استعماله الاساسيان هما ضمان سرية المعلومات ومراقبة مو ثوقيتها ومصداقيتها. وسيلة التصديق ومراقبة الموثوقية : كل جهاز او برنامج معلوماتي يحتوي على اليات كريبتوغرافية، مصمم خصيصا و محدود لضمان مهام مصداقية ومراقبة موثوقية المعلومات. وسيلة تتضمن اليات كريبتوغرافية : كل جهاز او برنامج معلوماتي يكون دوره و/او استعم اله الاساسيان، غير معد خصيصا لضمان احدى الوظائف المتعلقة بسرية المعلومات ومراقبة موثوقيتها ومصداقيتها، لكنه يحتوي في الاصل على اليات كريبتوغرافية تسمح بتوفير، على الاقل، واحدة من هذه الميزات. وسيلة تتضمن اليات كريبتوغرافية موجهة لادارة او الاشراف على وسائل تكنولوجيات المعلومات : كل جهاز او برنامج معلوماتي يتضمن اليات كريبتوغرافية مصمم خصيصا لادارة او تسيير او اعداد نظام معلوماتي شريطة الا تسمح بتشفير الا المعلومات الضرورية لادارة او تسيير او اعداد انظمة المعلومات. الية التحقق من التوقيع الالكتروني : جهاز او برنامج معلوماتي معد لتطبيق بيانات التحقق من التوقيع الالكتروني. الية انشاء التوقيع الالكتروني : جهاز او برنامج معلوماتي معد لتطبيق بيانات انشاء التوقيع الالكتروني. وسيلة البنية التحتية لتسيير المفاتيح العمومية : جهاز و/او برنامج معلوماتي يسمح بتوفير خدمات التوقيع والتصديق الالكتروني. وسيلة متاحة للجمهور لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي : كل جهاز او برنامج معلوماتي متاح للجمهور يحتوي على اليات كريبتوغرافية وموجه لحماية معطيات ذات طابع شخصي للاستعمال الخاص. وسيلة مزودة بامكانية حل التشفير فقط : كل جهاز او برنامج معلوماتي يتضمن اليات كريبتوغرافية، مصمم خصيصا ومحدود لضمان قراءة البيانات السمعية والبصرية دون القدرة على التشفير ، ويقتصر فيه حل التشفير على المعلومات السمعية او البصرية او الخاصة بالتسيير التقني. وسيلة حماية الملكية الفكرية والمضادة للقرصنة : كل جهاز او برنامج معلوماتي يتضمن اليات كريبتوغرافية، مصمم خصيصا و محدود لضمان حماية البرامج المعلوماتية او البيانات ضد النسخ او الاستخدام غير المشروع والتي تكون فيها الامكانيات الكريبتوغرافية غير قابلة للولوج من طرف المستخدم. قابلية الولوج للامكانيات الكريبتوغرافية من طرف المستخدم : امكانية ضبط او اعداد او تحديد اعدادات التشفير او احداثها، عند الاقتضاء.

المادة 4

لم تعد تخضع لاحكام المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموا فق 10 ديسمبر سنة 2009، المعدل والمتمم و المذكور اعلاه، الوسائل الكريبتوغرافية المذكورة ادناه : - وسائل التصديق ومراقبة الموثوقية، - اليات انشاء والتحقق من التوقيع الالكتروني، - وسائل تتضمن اليات كريبتوغرافية موجهة لادارة وسائل تكنولوجيات المعلومات والاشرا ف عليها، - وسائل متاحة للجمهور موجهة لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، - وسائل مزودة بامكانية حل التشفير فقط، - وسائل الاتصال اللاسلكي قصيرة المدى في نطاق تردد، - وسائل حماية الملكية الفكرية والمضادة للقرصنة. الملحق الاول اولا: القسم "ا" : التجهيزات الحساسة الخاصة بالمواصلات السلكية واللاسلكية والوسائل الكريبتوغرافية (عنوان معدل بقرار 13-10-2024) القسم الفرعي الاول: تجهيزات المواصلات السلكية واللاسلكية التي تقتضي تعيين او تخصيص مجموعة من الذبذبات. الفقرة الاولى: تجهيزات الاتصال بالراديو، ك ل السلالم والصيغ، لا سيما: 1- محطات الاتصال بالراديو مع سلم ال اف، ام اف، اش اف، في اش اف، او اش اف، اس اش اف، والعناصر التي تدخل في وحدتها الجماعية (ذات و الاستعمال الارضي والجوي والبحري)، 2- محطات الاتصال بالراديو عن طريق القمرالصناعي، 3- محطات الشبكة ال هرتزية للمواصلات السلكية واللاسلكية، الفقرة الثانية: ت جهيزات مشعة للطاقة في الفضاء الحر لطيوف الترددات الراديو كهربائية بما فيها الالات ضئيلة القوة والتحمل خاصة نواقل الخطوط الهاتفية المسماة "كوردلس". القسم الفرعي الثاني: تجهيزات اخرى للمواصلات السلكية وال لاسلكية: الفقرة الاولى: ت جهيزات استقبال الارسال بالراديو الكهربائي باستثناء التجهيزات المنزلية الموجهة لاستقبال الارسال العمومي للراديو والبث التلفزيوني. الفقرة الثانية: تجهيزات التموقع و/ او التموضع بالراديو عن طريق القمر الصناعي، وكذا انظمة الجيوتموقع با لراديو وكذا انظمة التموقع عن طريق القمر الصناعي التي تعمل عبر شبكات الهاتف النقال. الفقرة الثالثة: تجهيزات الاتصالات الممكن استعمالها لارسال الصورة او الصوت او الفيديو او المعطيات عبر القمر الصناعي. يستثنى من مجال تطبيق هذا المرسوم رواشد الاستغاثة لنظام "كوسباس- سارسات". ( cospas -sarsat ) التي تبث على 406 ميغاهرتز. القسم الفرعي الثالث : الوسائل الكريبتوغ رافية باستثناء وسائل التشفير * (قسم معدل بقرار 13-10-2024) الفقرة الاولى : وسائل كريبتو غرافية لا تستلزم ايداع مفاتيح التشفير : - وسائل البنية التحتية لتسيير المفاتيح العمومية، - وسائل تتضمن اليات كريبتوغرافية تسمح على الاقل بضمان سرية المعلومات والتي تكون الامكانيات الكريبتوغرافية فيها غير قابلة للولوج من طرف المستخدم، - وسائل تتضمن اليات كريبتوغرافية تسمح على الاقل بضمان سرية المعلومات والتي تكون الامكانيات الكريبتوغرافية فيها قابلة للولوج من طرف المستخدم وتعتمد على شهادات التصديق الالكتروني لمواقع الواب، الفقرة الثانية : وسائل كريبتوغرافية تستلزم ايداع مفاتيح التشفير : - وسائل تتضمن اليات كريبتوغرافية تسمح بضمان سرية المعلومات، وتكون الامكانيات الكريبتوغرافية فيها قابلة للولوج من طرف المستخدم، القسم الفرعي الرابع: البطاقات المسبقة والمؤجلة الدفع (شرائح الهاتف النقال). الفقرة الاولى: بطاقات مسبقة الدفع. الفقرة الثانية: بطاقات مؤجلة الدفع. القسم الفرعي 5: التجهيزات المساعدة للصيد البحري: (قسم مدرج بالمادة 7 مرسوم 16-61) - المسبار ، - الصونار ، - الشباك، - المتفحص البحري. ثانيا: القسم "ب" : التجهيزات الحساسة الخاصة بالطيران والطرق. القسم الفرعي الاول: التجهيزات الحساسة للطيران، لا سيما: (معدل ب م 1 من القرار الوزاري المشترك في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015 ج ر 52 / 2015). 1 - الطائرات احادية المحرك التي تقل عن خمسة (5) ام اكن وذات كتلة قصوى تساوي 1400 كغ عند الاقلاع او تقل عنها او في شكل قطع ("كيت" kits ). 2 – الطائرات فائقة الخفة ذات محرك ( u.l.m ) مركبة او في شكل قطع ("كيت" kits ). 3 - المناطيد الحرة (منغولوفية) او المجهزة بنظام للتوجيه والدفع (الموجهة). 4 - دالتابلان. 5 - براب ونت وكذا محركاتها المحمولة. 6) الطائرات بدون طيار على متنها، المركبة او في شكل قطع (كيت- KITS )، التي تتم قيادتها عن بعد او تحريكها بطريقة مستقلة او مركبة، وبامكانها ان تصل الى ارتفاع يزيد على 25 مترا او يساويه ومسافة افقية تزيد على 50 مترا او تساويه، وكذا ا لعناصر الضرورية للطيران المرتبطة بها. 7) الطائرات بدون طيار على متنها، المركبة او في شكل قطع (كيت- KITS )، التي تتم قيادتها عن بعد او تحريكها بطريقة مستقلة او مركبة، والمزودة بنظام لالتقاط مناظر جوية فوتوغرافية او سينماتوغرافية او جهاز حساس وكذا العناصر الضر ورية للطيران المرتبطة بها. القسم الفرعي الثاني: (قسم معدل بالمادة 1 من القرار الوزاري المشترك في 23 نوفمبر 2022) المركبات الخفيفة لكل الارضيات، ضات وزن اجمالي بالحمولة لا يتعدى 3500 كلغ و نصف مغطاة (بيك اب)، بمقصورة واحدة او مزدوجة المقصورة، ذات اربعة دو اليب ومحورين على الاقل، يمكن ان يعملا بصفة متزامنة، ذات الخصائص التقنية الاتية: - قدرة اجتياز المنحدرات 25 %، على الاقل بدون حمولة: - زاوية اندفاع امامي 25 ° على الاقل، - زاوية اجتياز خلفي 25 ° على الاقل، - زاوية المنحدر 25 ° على الاقل، - البعد الادنى عن ا لارض تحت محور المركبة 250 مم على الاقل. القسم الفرعي الثالث: التجهيزات الحساسة الخاصة بالطرق، لا سيما: الفقرة الاولى: انظمة الاشارة الضوئية الخاصة المركبة او الموجهة للتركيب على المركبات المضيئة باللون الازرق، الاحمر او البرتقالي بالاضافة الى الانظمة العاد ية، لا سيما: 1 – الاضواء الخاصة الدوارة (الفوانيس). 2 – الاضواء الخاصة ذات اللمعان او المتلالئة. 3 - صف انوار خاصة للاشارة. الفقرة الثانية: الانظمة الصوتية الخاصة (صفارات الانذار ) المركبة او الموجهة للتركيب، بالاضافة الى المنبهات العادية على مركبات المصال ح المذكورة في المرسوم التنفيذي رقم 04 – 381 المؤرخ في 15 شوال عام 1425 الموافق 28 نوفمبر سنة 2004 والمذكور اعلاه. الفقرة الثالثة: انظمة الاشارة الضوئية المخصصة لحواجز الطرقات. ثالثا القسم "ج": تجهيزات حساسة اخرى. (قسم معدل بالمادة 1 من القرار الوزاري المشترك في 23 نوفمبر 2022) القسم الفرعي الاول *: تجهيزات المراقبة عن طريق الفيديو غير المجهزة للرؤية الليلية والتي لاتستعمل الارسال عن بعد عبر المجالات الهرتزية، بما فيها: الفقرة الاولى: تجهيزات المراقبة عن طريق الفيديو المثبتة باستثن اء تلك المجهزة بالرؤية الليلية. الفقرة الثانية: تجهيزات المراقبة عن طريق الفيديو المنقولة. القسم الفرعي الثاني: تجهيزات الامن المخص صة للمراقبة التقنية وكذا الطابعات الموجهة للطباعة ثلاثية الابعاد: (قسم معدل بالمادة 1 من القرار الوزاري المشترك في 23 نوفمبر 2022) الفقرة الاولى: اجهزة الرقابة التقنية الموجهة لتفتيش الطرود والامتعة ومراقبة الاشخاص وغيرها خاصة: 1 - اجهزة الكشف لتفتيش الس يارات والحاويات والطرود والامتعة، 2 - مولدات محمولة لاشعة X لكشف الطرود المشكوك فيها، 3 - اجهزة كشف المعادن ومواد اخرى، لمراقبة المداخل، 4 – كاشفات المعادن المحمولة (يدوية)، 5 - كاشفات المتفجرات و/او المخدرات ، 6 - كاشفات الغاز الموجهة لعمليات خاصة بالبيئة . الفقرة الثانية: (فقرة معدلة بالمادة 1 من القرار الوزاري المشترك في 23 نوفمبر 2022) الطابعات الموجهة للطباعة ثلاثية الابعاد. التجهيزات المضادة للتسلل الفعالة المتضمنة انظمة الردع و/او الشل الخطيرة او يمكن ان تكون كذلك باستثناء تلك المصنفة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 98 – 96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998، المعدل والمتمم، الذي يحدد كيفيات تطبيق الامر رقم 97 – 06 المؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 والمتعلق بالعتاد الحربي والاسلحة والذخيرة. القسم الفرعي الثالث: التجهيزات الحساسة الخاصة بالرؤية (غير المجهزة بقدرات الرؤية الليلية)، لاسيما: (معدل م 8 مرسوم 16-61) 1 - تجهيزات الرؤية بعيدة المدى، بما فيها الشبحية المسافية، والمناظير العادية غير المجهزة بشبكية تسمح لها بتحديد المسافة، 2 - المناظير البانورامية، 3 - المن اظير الاسترونومية والمناظير الفلكية باستثناء التجهيزات المهنية الكبيرة وغير القابلة للنقل والتي تحتاج لمنشاة ملائمة، 4 - اللواحق التي يحتمل استعمالها كوسيلة تسديد، لاسيما السيالات ومسددات الليزر. القسم الفرعي الرابع: تجهيزات التدخل وحفظ النظام، لا سيما: ال فقرة الاولى: تجهيزات حفظ النظام بما فيها: 1 - الاغلال، 2 - المصابيح التكتيكية بما فيها تلك التي يمكن وضعها على الاسلحة، باستثناء المصابيح المزودة بمحددات الليزر. الفقرة الثانية: عتاد الحماية من الطلقات باستثناء تجهيزات الوقاية من الرصاص (المضادة للرصاص وال شظايا)، لا سيما: 1 - حواجز الحماية من الضربات بما فيها دروع حفظ الامن ذات الشكل المقعر او المحدب (للقبض )، 2 – الخوذات ومقدمات الخوذات الخاصة بالحماية من الضربات. 3 – الملابس الصلبة لحماية الجسم (اعلى الجسم، المرفق، الذراع، الركبة، الساق، المسخنة، الزند)، 4 - الصدريات، البزات والمعاطف ضد الضربات والالات الحادة. الفقرة الثالثة: المركبات والالات غير المدرعة، والمضادة للشغب، لا سيما: 1 - عربات التدخل الصلبة لمكافحة الحريق ورمي المقذوفات. 2 – الاليات المجهزة بشفرة "دوزر" وخرطوم المياه. القسم الفرعي الخامس: التج هيزات الموجهة للمنشات المخصصة لممارسة تمارين الرماية، الرياضية او غيرها، لاسيما: 1 – حقول الرماية وملحقاتها، 2 – الخوذات الواقي الالكتروني، 3 - جهاز مقلد للتدريب على الرماية باستثناء تلك المخصصة للقوات العسكرية. الملحق الثاني الملحق الثالث الملحق الرابع الملحق الخامس الملحق الخامس (تابع) . الملحق السادس الملحق السابع الملحق الثامن