المادة 1
عند الانتهاء من العمليات المشروع فيها برسم الثورة الزراعية على اقليم بلدية ما، فانه يتم ابتداء من مجموعة البطاقات العقارية البلدية المنصوص عليها في المادة 24 من الامر رقم 71 - 73المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971، اعداد مسح الاراضي العام و تاسيس السجل العقاري.
المادة 2
ان مسح الارضي العام يحدد ويعرف النطاق الطبيعي للعقارات ويكون اساسا ماديا للسجل العقاري.
المادة 3
يعد السجل العقاري الوضعية القانونية للعقارات و يبين تداول الحقوق العينية.
المادة 3 مكرر (مدرجة بموجب المادة 39 ق م ت 2020):
تتكفل الادارة المكلفة بمسح الاراضي والحفظ العقاري بمهام اعداد وثائق مسح الاراضي عن طريق تحقيق عقاري وتحديد الملكيات وترقيم العقارات الممسوحة في السجل العقاري والقيام باجراءات الشهر العقاري وعمليات التحيين التي تنتج عن ذلك.
تتم تدريجيا رقمنة عمليات اعداد ومسك وحفظ وثائق مسح الاراضي والسجل العقاري الى غاية تعميمها بالكامل عبر التراب الوطني.
## الباب الاول
مسح الاراضي العام
المادة 4
يتم على مجموع التراب الوطني، تحديد الملكيات قصد اعداد مخطط منظم و تاسيس مسح للاراضي.
المادة 5
(ملغاة بالمادة 40 ق م ت 2020).
المادة 6
ان مخطط مسح الاراضي المقسم الى اقسام و الى اماكن معينة، يعطي التمثيل البياني لاقليم البلدية في جميع التفاصيل الخاصة بتقسيمها الى قطع.
و القطعة الارضية هي وحدة عقارية طبيعية و قانونية، ومن خلال تخصيصها واصلها ان الاعباء او الارتفاقات المترتبة عليها، تكون موضوع اشهار في السجل العقاري تحت رقم مساحي خاص.
المادة 7
كل تغيير لحدود الملكية و لاسيما على اثر تجميعها او تقسيمها او تجزئتها او اقتسامها، يجب ان يثبت بمحضر تحديد و يرفق به مخطط منظم.
المادة 8
ان تصميم مسح الاراضي يكون موضوع اعداد في كل بلدية ما يلى:
- جدول للاقسام و سجل لقطع الارض التي ترتب عليها العقارات حسب الترتيب الطبوغرافي،
- دفتر مسح الاراضي الذى تسجل فيه العقارات المتجمعة من قبل كل مالك او مستغل، حسب الترتيب الابجدي لهؤلاء الاخيرين،
- مخططات مسح الاراضي.
و ستحدد شروط اعداد الوثائق المذكورة اعلاه، بموجب نصوص تطبيقية لهذا الامر.
المادة 9
تنفذ عمليات التحديد بحضور جميع المعنيين (الادارة و المالكون و الجيران).
و لهذا الغرض تؤسس لجنة بلدية لمسح الاراضي، و يحدد تشكيل هذه اللجنة و اختصاصاتها و سيرها بموجب النصوص التطبيقية لهذا الامر.
المادة 10
عند اختتام عمليات مسح الاراضي في كل بلدية تودع لدى المصلحة المكلفة بمسك السجل العقاري نسخ ثانية لجميع الوثائق الخاصة بمسح الاراضي.
كما تودع نسخة من هذه الوثائق بمقر كل بلدية.
المادة 11
معدلة بالقانون 14-10 + م 34 ق م 2019: يقوم المحافظ العقاري بترقيم العقارات الممسوحة في السجل العقاري على النحو الاتي:
- بالنسبة للعقارات التي يحوز ملاكها على سندات ملكية مشهرة، يكون الترقيم نهائيا من يوم استلام وثائق المسح،
- بالنسبة للعقارات التي يفتقر حائزوها الى سندات ملكية مشهرة، يتم القيام بترقيم مؤقت، وفق الشروط المحددة ضمن التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل، يبدا سريانه من تاريخ ايداع طلب الترقيم في السجل العقاري على مستوى المحافظة العقارية من طرف الشخص او الاشخاص المسجلين في وثائق مسح الاراضي.
## الباب الثاني
السجل العقاري
المادة 12
ان السجل العقاري المحدد بموجب المادة 3 اعلاه، يمسك في كل بلدية على شكل مجموعة البطاقات العقارية.
و يتم اعداده اولا باول بتاسيس مسح الاراضي على اقليم بلدية ما.
#### القسم الاول
مجموعة البطاقات العقارية
المادة 13
ملغاة بالقانون 14-10:
المادة 14
تلزم الاشارة من اجل مسك مجموعة البطاقات العقارية الى ما يلى :
1 - جميع العقود الرسمية المنشئة او الناقلة او المصرحة او المعدلة المتعلقة بالملكية العقارية التي ستعد بعد تاسيس مجموعة البطاقات العقارية،
2 - جميع العقود و القرارات القضائية اللاحقة للاجراء الاول الذى كان موضوع تاسيس لمجموعة البطاقات العقارية، و الخاضعة للاشهار العقاري بمقتضى التشريع الجاري به العمل و كذلك تسجيلات الرهون او الامتيازات.
3 - المحاضر المعدة من قبل مصلحة مسح الاراضي و المثبتة للتعديلات التي تخص العقارات المسجلة في مجموعة البطاقات العقارية،
4 - و بصفة عامة، كل التعديلات للوضعية القانونية لعقار محدد و مسجل في مجموعة البطاقات العقارية.
و سيحدد مرسوم كيفيات تطبيق المادتين 13 و 14 اعلاه.
المادة 15 معدلة (ق م 17-11):
كل حق للملكية و كل حق عيني اخر يتعلق بعقار لا وجود له بالنسبة للغير الا من تاريخ يوم اشهارهما في مجموعة البطاقات العقارية،
غير ان نقل الملكية عن طريق الوفاة يسرى مفعوله من يوم وفاة صاحب الحقوق العينية.
كما تسري من تاريخ الوفاة ايضا الحقوق التي تم التصرف فيها من طرف المورث قيد حياته بموجب عقود في الشكل الرسمي والتي لم تشهر بعد، عند يوم الوفاة
واذا تبين انه تصرف فيها، فانها تخضع لقانون الشهر العقاري.
المادة 16
ان العقود الارادية و الاتفاقات التي ترمى الى انشاء او نقل او تصريح او تعديل او انقضاء حق عيني، لا يكون لها اثر حتى بين الاطراف الا من تاريخ نشرها في مجموعة البطاقات العقارية.
المادة 16 مكرر (مدرجة م 35 من ق م 2019): تشهر بالسجل العقاري الممسوك بالمحافظة العقارية المختصة اقليميا كل عريضة رفع دعوى تتعلق بعقار او حق عيني عقاري مشهر سنده، بعد تسجيلها بامانة ضبط المحكمة.
لا يترتب عن اشهار عريضة رفع الدعوى تجميد او تعليق او منع التصرف في العقار او الحق العيني العقاري.
اذا تم التصرف في حق عيني عقاري يتعلق بعقار اشهرت بشانه عريضة رفع الدعوى قبل التصرف، فانه يستوجب على المتصرف ابلاغ المتصرف له بالدعوى المشهرة عن طريق محضر قضائي، على ان يرفق محضر التبليغ بملف العقد عند تقديمه لاجراء الشهر العقاري.
يشهر المحافظ العقاري المعني الحكم القضائي النهائي الصادر في الدعوى محل العريضة المشهرة.
المادة 17
ان الايجارات لمدة 12 سنة لا يكون لها اي اثر بين الاطراف و لا يحتج بها تجاه الغير في حالة عدم اشهارها و ذلك مع مراعاة احكام المادة 165 من الامر رقم 71 - 73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 المتضمن الثورة الزراعية.
#### القسم الثاني
الدفتر العقاري
المادة 18 (معدلة بالمادة 164 من ق المالية 2025):
يقدم الى مالك العقار بمناسبة الاجراء الاول في السجل العقاري، دفتر عقاري، اما على الشكل الساري به العمل او على دعامة الكترونية.
تنسخ في الدفتر العقاري كل البيانات الموجودة في مجموعة البطاقات العقارية، وفي حالة اعداده في الشكل الالكتروني، يتضمن اضافة الى ذلك، المعطيات البيانية المتعلقة بالعقار.
ان العقود الارادية و الاتفاقات المشار اليها في المادة 16 اعلاه لا يمكن اشهارها الا اذا كانت الوثائق المخصصة بان تكون محفوظة لدى المصلحة المكلفة بمسك السجل العقاري، مرفقة بالدفتر العقاري.
و يشير العون المكلف بمسك السجل العقاري في الدفتر العقاري الى العقود المذكورة و يضبطه بجميع البيانات الموجودة في مجموعة البطاقات العقارية.
يحدد شكل ومضمون الدفتر العقاري الالكتروني، عن طريق التنظيم.
المادة 19
تسجل جميع الحقوق الموجودة على عقار ما وقت الاشهار في السجل العقاري، في الدفتر الذى يشكل سند ملكية.
#### القسم الثالث
المحافظة العقارية
المادة 20
تحدث محافظات عقارية يسيرها محافظون عقاريون مكلفون بمسك السجل العقاري و اتمام الاجراءات المتعلقة بالاشهار العقاري و ذلك من اجل الشروع في نظام الاشهار الجديد المؤسس بموجب هذا الامر.
المادة 21
ان تنظيم المحافظات العقارية و قواعد سيرها و كذلك الصلاحيات و شروط تعيين المحافظين العقاريين، سيحدد بموجب مرسوم.
#### القسم الرابع
التدابير الرامية الي ضبط دقة مجموعة البطاقات العقارية
المادة 22
يحقق المحافظ في هوية و اهلية الاطراف الموجودين على وسائل الاثبات و كذلك في صحة الاوراق المطلوبة من اجل الاشهار.
و سيحدد مرسوم كيفيات تطبيق هذه المادة .
المادة 23
تكون الدولة مسؤولة بسبب الاخطاء المضرة بالغير و التي يرتكبها المحافظ اثناء ممارسة مهامه. و دعوى المسؤولية المحركة ضد الدولة يجب ان ترفع في اجل عام واحد ابتداء من اكتشاف فعل الضرر و الا سقطت الدعوى.
و تتقادم الدعوى بمرور خمسة عشر عاما ابتداء من ارتكاب الخطا.
و للدولة الحق في رفع دعوى الرجوع ضد المحافظ في حالة الخطا الجسيم لهذا الاخير.
المادة 23 مكرر
اضيفت بالقانون 14-10 معدلة ق17-11 + م 166 ق 24-08:
يسجل كل عقار تابع لخواص، لم يطالب به خلال عمليات مسح الاراضي ولم تتمكن مصالح المسح من تحديد مالكه او حائزه في حساب يسمى (( حساب العقارات غير المطالب بها اثناء اشغال مسح الاراضي)) ويرقم ترقيما مؤقتا مدة خمس عشرة (15) سنة من تاريخ ايداع وثائق المسح لدى المحافظة العقارية،
في حالة المطالبة على اساس سند ملكية مشهر او شهادة حيازة مشهرة ، او سند ذي حجية في اثبات الملكية العقارية معترف به قانونا او عقد اداري مسجل بعد التاكد من طابعه الرسمي والتحقيق لدى مصالح املاك الدولة او على اساس ممارسة الحيازة طبقا للتشريع المعمول به خلال الاجال المذكورة اعلاه، يقوم المحافظ العقاري، في غياب دعوى قضائية قائمة بعد التحريات المعهودة لدى مصالح مسح الاراضي والمحافظة العقارية والتحقيق لدى مصالح املاك الدولة بالنسبة لعقود الملكية المشهرة قبل تاريخ 5 يوليو سنة 1975، بترقيم العقار المطالب به باسم مالكه او حائزة على النحو الاتي :
- ترقيم نهائي للعقارات التي يحوز اصحابها سندات ملكية مشهرة،
- ترقيم نهائي بالنسبة للعقارات التي يحوز اصحابها شهادة حيازة مشهرة اذا بلغت الحيازة المدة المنصوص عليها قانونا، او ترقيما مؤقتا لمدة اربعة اشهر (4) للحالات الاخرى مهما كانت مدة الحيازة المتبقية،
- ترقيم مؤقت لمدة اربعة (4) اشهر بالنسبة للعقارات التي يحوز اصحابها سندات كافية لاثبات حق الملكية العقارية طبقا للتشريع المعمول به وكذا العقود الادارية المسجلة،
- وفي حالة المطالبة على اساس ممارسة الحيازة طبقا للتشريع المعمول به قانونا، يرقم العقار مؤقتا لمدة سنتين (2)،
تسوى العقارات المرقمة عن طريق الخطا في حساب الدولة لفائدة اصحاب الحقوق الذين يتوفرون على عقود مشهرة او شهادات حيازة مشهرة او وثائق اخرى ذات حجية كافية لاثبات الملكية العقارية والمعترف بها قانونا، او عقود ادارية مسجلة بعد التاكد من طابعها الرسمي والتحقيق لدى مصالح املاك الدولة، وذلك دون اللجوء الى الهيئات القضائية، على ان تخضع لنفس اجراءات تسوية العقارات غير المطالب بها.
اذا تبين من نتيجة التحقيق ان العقار المطالب به ملك للدولة او للجماعات المحلية، يرقم هذا العقار فورا بصفة نهائية وفق نتائج التحقيق.
وتسري ايضا احكام هذه المادة على كل الحالات المماثلة التي تم ايداع وثائق مسحها قبل صدور هذا القانون، بما فيها تلك التي كانت محل رفض لسبب انقضاء الاجال والتي ترقم ترقيما مؤقتا لمدة خمس عشرة (15) سنة من تاريخ صدور هذا القانون.
بعد استنفاذ اجل خمس عشرة (15) سنة المذكور اعلاه، يرقم العقار نهائيا باسم الدولة.
المادة 24
تكون قرارات المحافظ قابلة للطعن امام الجهات القضائية المختصة اقليميا.
## الباب الثالث
احكام مختلفة وانتقالية
المادة 25
ان مصاريف تنفيذ العمليات المنصوص عليها في هذا الامر و كذلك الحقوق و الرسوم و النفقات الملحقة و الواجبة الاداء منذ الاجراء الاول، تكون على عاتق الدولة.
المادة 26
ملغاة بقانون المالية 79-09.
المادة 27
ان العقود و القرارات القضائية التي تكون موضوع اشهار في محافظة عقارية و التي تخص عقارات او حقوقا عينية ريفية موجودة في بلدية لم يعد فيها بعد مسح الاراضي، تفهرس بصفة انتقالية في مجموعة بطاقات عقارية مؤقتة تمسك على الشكل الفردي طبقا لكيفيات تحدد بموجب مرسوم.
المادة 28
تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر الذى يسرى مفعوله ابتداء من 5 يوليو سنة 1975، ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 .
هوارى بومدين