مرسوم 98-39 يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها

مرسومغير محددالقانون الجنائي والعقوبات

حل محله القانون 22-08 المتعلق بالسلطة العليا للشفافية

# مرسوم 98-39 يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها 7 شوال عام 1418 ه . الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 05 مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 98 - 39 مؤرخ في 4 - وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89 - 224 شوال عام 1418 الموافق اول فبراير سنة المؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 5 1998، يتضمن الموافقة على النظام ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الاساسي الخاص الداخلي للمرصد الوطني لمراقبة المطبق على العمال المنتمين الى الاسلاك المشتركة في الرشوة والوقاية منها. المؤسسات والادارات العمومية، المعدل والمتمم، . - وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89 - 225 ان رئيس الحكومة، المؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الاساسي - بناء على الدستور، لا سيما المادتان 85 - 04 الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات و125 (الفقرة 2) منه، والحجاب، . - وبمقتضى المرسوم رقم 85 - 59 المؤرخ في - وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 - 226 اول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال 1990 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون المؤسسات والادارات العمومية، وظائف عليا في الدولة وواجباتهم، . - وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96 - 233 - وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 - 228 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1996 والمتضمن انشاء المرصد الوطني لمراقبة الرشوة 1990 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق والوقاية منها، لا سيما المادة 20 منه، على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، - وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97 - 230 . المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة - وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96 - 403 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، المؤرخ في 5 رجب عام 1417 الموافق 16 نوفمبر سنة 1996 والمتضمن تنظيم الامانة التقنية للمرصد - وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97 - 231 الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها، لا سيما المادة المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 20 منه، 1997 والمتضمن تعيين اعضاء الحكومة، . يرسم ما ياتي : - وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة ###### المادة 1 طبقا للمادة 20 من المرسوم 1996 والمتضمن تعيين رئيس المرصد الوطني لمراقبة الرئاسي رقم 96 - 233 المؤرخ في 16 صفر عام الرشوة والوقاية منها، 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمذكور اعلاه، يوافق على النظام الداخلي للمرصد الوطني - وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 5 شعبان لمراقبة الرشوة والوقاية منها الملحق بهذا عام 1417 الموافق 16 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن المرسوم. تعيين اعضاء اللجنة الدائمة للتنسيق بالمرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها، الجزائرية / العدد 05: / 7 شوال عام 1418 ه ###### المادة 2 ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 شوال عام 1418 الموافق اول فبراير سنة 1998. احمد اويحيى ________________ الملحق النظام الداخلي للمرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها ### الفصل الاول احكام عامة ###### المادة 1 وفقا لاحكام المرسوم الرئاسي رقم 96 - 233 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996، يحدد هذا النظام الداخلي تنظيم المرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها المسمى ادناه «المرصد» وتسييره. ###### المادة 2 يهدف المرصد في اطار مهامه الى تحقيق الاهداف الاتية: - ينظم معالجة المعلومات التي لها صلة بوقائع الرشوة والغدر واستغلال النفوذ والاستيلاء غير المشروع على المصالح والمساس بحرية ومساواة المترشحين للصفقات العمومية، - يدرس قواعد الشفافية في الحياة العامة التي لها صلة بالرشوة، - يساهم في تحديد تدابير تهذيب اخلاق الحياة العامة، - يحث الادارات والمؤسسات والجمعيات على اعداد قوانين اخلاقية، - يقترح اجراءات من شانها تحسين نشاطات المؤسسات واجهزة الرقابة، - يعد حصيلة سنوية ناتجة عن نشاطات المرصد لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. ###### المادة 3 تنفيذا لاحكام المادة 2 من المرسوم الرئاسي رقم 96 - 233 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمذكور اعلاه، يمكن المرصد ان يطلب من كل المؤسسات او الهيئات او المصالح المعنية كل المعلومات التي يراها مفيدة في اطار المهام المسندة اليه. يطلب رئيس المرصد او اعضاء اللجنة الدائمة للتنسيق المعينون، لهذا الغرض، هذه المعلومات من مسؤولي الهيئات المعنية. ###### المادة 4 يمكن المرصد في اطار ممارسة نشاطاته ان يبادر باي تحقيق او دراسة تندرج ضمن صلاحياته. لا يمكن ان يواجه المرصد برفض اطلاعه على المعلومات التي يطلبها. ###### المادة 5 يمكن المرصد الاستعانة باي هيئة او اي شخص من ذوي الاختصاص لتكليفه بالمهام المذكورة في المادة 4 اعلاه. ###### المادة 6 يمكن المرصد ان يوصي المؤسسات والادارات والهيئات العمومية بتبني الوسائل الخاصة بضمان الشفافية في النشاطات الادارية والاقتصادية والمالية في الحياة العامة. ###### المادة 7 يمكن المرصد ان يحث بتوصية الادارات العمومية والمؤسسات الاخرى على اعداد قوانين وقواعد الاخلاقيات. وترسل للمرصد نصوص معدة بهذا الشان لمتابعة مدى تنفيذها. ###### المادة 8 يبدي المرصد رايه حول التدابير التي قد تتخذ للوقاية من الرشوة للسلطات الادارية التي تخطره بذلك وبناء على وقائع ثابتة ومتطابقة. ###### المادة 9 طبقا لاحكام المادتين 7 و 11 من المرسوم الرئاسي رقم 96 - 233 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمذكور اعلاه، يمكن رئيس المرصد، بعد اخذ راي اللجنة الدائمة للتنسيق، ان يخطر النيابة العامة المختصة بوقا نع لها صبغة جزائية ذات صلة بمهمة المرصد. 7 . شوال عام 1418 ه . الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 05 ###### المادة 10 يتشكل المرصد من الرئيس واللجنة الدائمة للتنسيق والمجلس العام. وتوضع تحت تصرفه امانة تقنية. ### الفصل الثاني الرئيس ###### المادة 11 يجسد الرئيس السلطة المعنوية للمرصد، ولهذا الغرض يتمتع بكل الصلاحيات التي تخولها له احكام المرسوم الرئاسي رقم 96 – 233 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمذكور اعلاه. ###### المادة 12 يمثل الرئيس المرصد في جميع اعمال الحياة المدنية. ###### المادة 13 يوزع الرئيس الادوار والمهام داخل المرصد. ###### المادة 14 يمكن ان يفوض الرئيس امضاءه الى الاطارات المؤهلة بموجب مقرر وفقا للتنظيم المعمول به. ###### المادة 15 يعين الرئيس رؤساء اللجان واعضاءها ومقرريها من ضمن اعضاء اللجنة الدائمة للتنسيق. ###### المادة 16 يمكن الرئيس ان يستعين بكل خبير او مستشار لمساعدة المرصد في اشغاله، وعند الاقتضاء، يخبر الجهة التي ينتمي اليها مسبقا. ###### المادة 17 في حالة وجود مانع يستخلف رئيس المرصد برئيس اللجنة الاكبر سنا المختار من اللجنة الدائمة للتنسيق. ### الفصل الثالث اللجنة الدائمة للتنسيق ###### المادة 18 تكلف اللجنة الدائمة للتنسيق التي يتراسها رئيس المرصد بما ياتي: - تحدد شروط وكيفيات التطبيق المتناسق لبرامج عمل المرصد، - تبين وترقي التدابير والاعمال التي يجب ان ينفذها كل قطاع نشاط في اطار الوقاية من الرشوة ومحاربتها، - تصادق على الحصيلة السنوية للمرصد وارائه وتوصياته، - تصادق على مشروع الميزانية، - تبدي رايها في اخطار النيابة بالمتابعات القضائية المحتملة. ###### المادة 19 تطبيقا لاحكام المادة 15 من المرسوم الرئاسي رقم 96 – 233 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمذكور اعلاه، تنشا ثلاث (3) لجان دائمة تدعى : - لجنة الدراسات الادارية، - لجنة الدراسات الاقتصادية، - لجنة الدراسات الاجتماعية. ###### المادة 20 تكلف لجنة الدراسات الادارية بتفحص المنظومة القانونية والاجراءات الادارية بغرض اقتراح الاصلاحات الضرورية وفقا للمهام المخولة للمرصد. ###### المادة 21 تكلف لجنة الدراسات الاقتصادية بتقويم التطبيقات الاقتصادية والتجارية والمالية بغرض اقتراح الوسائل التي تسهل شفافيتها. ###### المادة 22 تكلف لجنة الدراسات الاجتماعية بتحليل العلاقات الانسانية في الحياة العامة بغرض الوقاية من العوامل المغرية والمؤدية للرشوة. ###### المادة 23 تتشكل كل لجنة دائمة من ثلاثة (3) اعضاء على الاقل من بينهم رئيس. ###### المادة 24 ينظم رئيس اللجنة جلسات العمل ويستدعي اعضاءها ويوقع بمعية المقرر المحاضر التي تحررها اللجنة. ###### المادة 25 ينشئ، رئيس المرصد لجنة خاصة في حالة الضرورة. ###### المادة 26 تنشا اللجان الخاصة للقيام باعمال دقيقة وينتهي وجودها بعد انجاز مهامها. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 05 7 شوال عام 1418 ه ###### المادة 27 تكون الاراء والتوصيات معللة، ويعدها المقرر المعين لهذا الغرض والذي يعرضها على اللجنة الدائمة للتنسيق بغية المصادقة عليها. ###### المادة 28 يجب ان تكون التقارير مدعمة بادلة وتتضمن اقتراحات معللة. ###### المادة 29 تعرض التقارير على اللجنة الدائمة للتنسيق لاتخاذ التدابير المناسبة وتعد محضرا يشمل المداولات. ###### المادة 30 تبادر اللجنة الدائمة للتنسيق بدراسة الحصيلة السنوية لنشاط المرصد وفحصها والمصادقة عليها. ###### المادة 31 يلزم اعضاء اللجنة الدائمة للتنسيق بالحفاظ على سرية المداولات وعلى محتوى الملفات المدروسة وبواجب التحفظ وباحترام احكام هذا النظام الداخلي. ### الفصل الرابع المجلس العام ###### المادة 32 يكلف المجلس العام باعداد السياسة الواجب اتباعها في المجالات الخاصة بصلاحيات المرصد. ###### المادة 33 يجتمع المجلس العام في دورتين عاديتين سنويا، وفي دورة غير عادية باستدعاء من رئيس المرصد. ###### المادة 34 لا يمكن المجلس العام التداول الا بحضور ثلاثة ارباع ( 3/4 ) اعضائه، وفي حالة عدم توفر النصاب، يؤجل رئيس المرصد الدورة الى تاريخ لا يتجاوز الثمانية (8) ايام الموالية مهما كان عدد الحاضرين. ###### المادة 35 يعين رئيس المرصد مقرر المجلس العام من بين اعضائه. ###### المادة 36 تدون نتائج اشغال المجلس العام في محضر يوقعه رئيس المرصد والمقرر. ###### المادة 37 يلتزم اعضاء المجلس العام بالحفاظ على سرية المداولات وبواجب التحفظ. ### الفصل الخامس الامانة التقنية ###### المادة 38 وفقا لاحكام المرسوم التنفيذي رقم 96 - 403 المؤرخ في 5 رجب عام 1417 الموافق 16 نوفمبر سنة 1996 والمذكور اعلاه، تخضع الامانة التقنية لسلطة رئيس المرصد. ###### المادة 39 يضمن الامين العام التنسيق بين مختلف هياكل الامانة التقنية. ###### المادة 40 يكلف الامين العام، على الخصوص بما ياتي : - يسهر على الاعداد الجيد لاشغال المرصد وتنظيمه، - يسهر على ترتيب ارشيف المرصد والحفاظ عليه، - يسير الموارد البشرية، المادية والمالية للمرصد، - يمارس السلطة السلمية والتاديبية على الموظفين الاداريين والتقنيين للمرصد، - يعد مشروع الميزانية ويعرضه على اللجنة الدائمة للتنسيق للمصادقة عليه، - يلتزم بصرف النفقات بتفويض من رئيس المرصد. ###### المادة 41 يتخذ الامين العام، بعد موافقة رئيس المرصد، الاجراءات المناسبة في حالة الاستعانة بخدمات خبير او مستشار بعوض. ###### المادة 42 يوضع مديرو الدراسات والمديرون المذكورون في احكام المرسوم التنفيذي رقم 96 - 403 المؤرخ في 5 رجب عام 1417 الموافق 16 نوفمبر سنة 1996 والمذكور اعلاه، تحت السلطة الادارية للامين العام. ###### المادة 43 يخضع توزيع النشاطات بين مديري الدراسات والمديرين لصلاحيات رئيس المرصد. ###### المادة 44 يخضع موظفو الامانة التقنية للتشريع والتنظيم المعمول بهما الخاصين بقطاع المؤسسات والادارات العمومية. يسهر الامين العام على السير الحسن للمصالح. 7 شوال عام 1418 ه . الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 05. 9 ###### المادة 45 يلزم الموظفون الاداريون والتقنيون بالحفاظ على السر المهني وبواجب التحفظ. ###### المادة 46 يستفيد الموظفون الاداريون والتقنيون من نظام التعويضات المنصوص عليه في التنظيم المعمول به والمطبق على اعوان مصالح رئيس الحكومة. ### الفصل السادس احكام ختامية ###### المادة 47 يحدد رئيس المرصد، باقتراح من الامين العام، شروط سير الهياكل الادارية والتقنية. ###### المادة 48 تصادق اللجنة الدائمة للتنسيق التابعة للمرصد على اقتراحات تعديل هذا النظام الداخلي. * ___________

المواد

المادة 1

طبقا للمادة 20 من المرسوم 1996 والمتضمن تعيين رئيس المرصد الوطني لمراقبة الرئاسي رقم 96 - 233 المؤرخ في 16 صفر عام الرشوة والوقاية منها، 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمذكور اعلاه، يوافق على النظام الداخلي للمرصد الوطني - وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 5 شعبان لمراقبة الرشوة والوقاية منها الملحق بهذا عام 1417 الموافق 16 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن المرسوم. تعيين اعضاء اللجنة الدائمة للتنسيق بالمرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها، الجزائرية / العدد 05: / 7 شوال عام 1418 ه

المادة 2

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 شوال عام 1418 الموافق اول فبراير سنة 1998. احمد اويحيى ________________ الملحق النظام الداخلي للمرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها ### الفصل الاول احكام عامة

المادة 1

وفقا لاحكام المرسوم الرئاسي رقم 96 - 233 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996، يحدد هذا النظام الداخلي تنظيم المرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها المسمى ادناه «المرصد» وتسييره.

المادة 2

يهدف المرصد في اطار مهامه الى تحقيق الاهداف الاتية: - ينظم معالجة المعلومات التي لها صلة بوقائع الرشوة والغدر واستغلال النفوذ والاستيلاء غير المشروع على المصالح والمساس بحرية ومساواة المترشحين للصفقات العمومية، - يدرس قواعد الشفافية في الحياة العامة التي لها صلة بالرشوة، - يساهم في تحديد تدابير تهذيب اخلاق الحياة العامة، - يحث الادارات والمؤسسات والجمعيات على اعداد قوانين اخلاقية، - يقترح اجراءات من شانها تحسين نشاطات المؤسسات واجهزة الرقابة، - يعد حصيلة سنوية ناتجة عن نشاطات المرصد لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.

المادة 3

تنفيذا لاحكام المادة 2 من المرسوم الرئاسي رقم 96 - 233 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمذكور اعلاه، يمكن المرصد ان يطلب من كل المؤسسات او الهيئات او المصالح المعنية كل المعلومات التي يراها مفيدة في اطار المهام المسندة اليه. يطلب رئيس المرصد او اعضاء اللجنة الدائمة للتنسيق المعينون، لهذا الغرض، هذه المعلومات من مسؤولي الهيئات المعنية.

المادة 4

يمكن المرصد في اطار ممارسة نشاطاته ان يبادر باي تحقيق او دراسة تندرج ضمن صلاحياته. لا يمكن ان يواجه المرصد برفض اطلاعه على المعلومات التي يطلبها.

المادة 5

يمكن المرصد الاستعانة باي هيئة او اي شخص من ذوي الاختصاص لتكليفه بالمهام المذكورة في المادة 4 اعلاه.

المادة 6

يمكن المرصد ان يوصي المؤسسات والادارات والهيئات العمومية بتبني الوسائل الخاصة بضمان الشفافية في النشاطات الادارية والاقتصادية والمالية في الحياة العامة.

المادة 7

يمكن المرصد ان يحث بتوصية الادارات العمومية والمؤسسات الاخرى على اعداد قوانين وقواعد الاخلاقيات. وترسل للمرصد نصوص معدة بهذا الشان لمتابعة مدى تنفيذها.

المادة 8

يبدي المرصد رايه حول التدابير التي قد تتخذ للوقاية من الرشوة للسلطات الادارية التي تخطره بذلك وبناء على وقائع ثابتة ومتطابقة.

المادة 9

طبقا لاحكام المادتين 7 و 11 من المرسوم الرئاسي رقم 96 - 233 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمذكور اعلاه، يمكن رئيس المرصد، بعد اخذ راي اللجنة الدائمة للتنسيق، ان يخطر النيابة العامة المختصة بوقا نع لها صبغة جزائية ذات صلة بمهمة المرصد. 7 . شوال عام 1418 ه . الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 05

المادة 10

يتشكل المرصد من الرئيس واللجنة الدائمة للتنسيق والمجلس العام. وتوضع تحت تصرفه امانة تقنية. ### الفصل الثاني الرئيس

المادة 11

يجسد الرئيس السلطة المعنوية للمرصد، ولهذا الغرض يتمتع بكل الصلاحيات التي تخولها له احكام المرسوم الرئاسي رقم 96 – 233 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمذكور اعلاه.

المادة 12

يمثل الرئيس المرصد في جميع اعمال الحياة المدنية.

المادة 13

يوزع الرئيس الادوار والمهام داخل المرصد.

المادة 14

يمكن ان يفوض الرئيس امضاءه الى الاطارات المؤهلة بموجب مقرر وفقا للتنظيم المعمول به.

المادة 15

يعين الرئيس رؤساء اللجان واعضاءها ومقرريها من ضمن اعضاء اللجنة الدائمة للتنسيق.

المادة 16

يمكن الرئيس ان يستعين بكل خبير او مستشار لمساعدة المرصد في اشغاله، وعند الاقتضاء، يخبر الجهة التي ينتمي اليها مسبقا.

المادة 17

في حالة وجود مانع يستخلف رئيس المرصد برئيس اللجنة الاكبر سنا المختار من اللجنة الدائمة للتنسيق. ### الفصل الثالث اللجنة الدائمة للتنسيق

المادة 18

تكلف اللجنة الدائمة للتنسيق التي يتراسها رئيس المرصد بما ياتي: - تحدد شروط وكيفيات التطبيق المتناسق لبرامج عمل المرصد، - تبين وترقي التدابير والاعمال التي يجب ان ينفذها كل قطاع نشاط في اطار الوقاية من الرشوة ومحاربتها، - تصادق على الحصيلة السنوية للمرصد وارائه وتوصياته، - تصادق على مشروع الميزانية، - تبدي رايها في اخطار النيابة بالمتابعات القضائية المحتملة.

المادة 19

تطبيقا لاحكام المادة 15 من المرسوم الرئاسي رقم 96 – 233 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمذكور اعلاه، تنشا ثلاث (3) لجان دائمة تدعى : - لجنة الدراسات الادارية، - لجنة الدراسات الاقتصادية، - لجنة الدراسات الاجتماعية.

المادة 20

تكلف لجنة الدراسات الادارية بتفحص المنظومة القانونية والاجراءات الادارية بغرض اقتراح الاصلاحات الضرورية وفقا للمهام المخولة للمرصد.

المادة 21

تكلف لجنة الدراسات الاقتصادية بتقويم التطبيقات الاقتصادية والتجارية والمالية بغرض اقتراح الوسائل التي تسهل شفافيتها.

المادة 22

تكلف لجنة الدراسات الاجتماعية بتحليل العلاقات الانسانية في الحياة العامة بغرض الوقاية من العوامل المغرية والمؤدية للرشوة.

المادة 23

تتشكل كل لجنة دائمة من ثلاثة (3) اعضاء على الاقل من بينهم رئيس.

المادة 24

ينظم رئيس اللجنة جلسات العمل ويستدعي اعضاءها ويوقع بمعية المقرر المحاضر التي تحررها اللجنة.

المادة 25

ينشئ، رئيس المرصد لجنة خاصة في حالة الضرورة.

المادة 26

تنشا اللجان الخاصة للقيام باعمال دقيقة وينتهي وجودها بعد انجاز مهامها. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 05 7 شوال عام 1418 ه

المادة 27

تكون الاراء والتوصيات معللة، ويعدها المقرر المعين لهذا الغرض والذي يعرضها على اللجنة الدائمة للتنسيق بغية المصادقة عليها.

المادة 28

يجب ان تكون التقارير مدعمة بادلة وتتضمن اقتراحات معللة.

المادة 29

تعرض التقارير على اللجنة الدائمة للتنسيق لاتخاذ التدابير المناسبة وتعد محضرا يشمل المداولات.

المادة 30

تبادر اللجنة الدائمة للتنسيق بدراسة الحصيلة السنوية لنشاط المرصد وفحصها والمصادقة عليها.

المادة 31

يلزم اعضاء اللجنة الدائمة للتنسيق بالحفاظ على سرية المداولات وعلى محتوى الملفات المدروسة وبواجب التحفظ وباحترام احكام هذا النظام الداخلي. ### الفصل الرابع المجلس العام

المادة 32

يكلف المجلس العام باعداد السياسة الواجب اتباعها في المجالات الخاصة بصلاحيات المرصد.

المادة 33

يجتمع المجلس العام في دورتين عاديتين سنويا، وفي دورة غير عادية باستدعاء من رئيس المرصد.

المادة 34

لا يمكن المجلس العام التداول الا بحضور ثلاثة ارباع ( 3/4 ) اعضائه، وفي حالة عدم توفر النصاب، يؤجل رئيس المرصد الدورة الى تاريخ لا يتجاوز الثمانية (8) ايام الموالية مهما كان عدد الحاضرين.

المادة 35

يعين رئيس المرصد مقرر المجلس العام من بين اعضائه.

المادة 36

تدون نتائج اشغال المجلس العام في محضر يوقعه رئيس المرصد والمقرر.

المادة 37

يلتزم اعضاء المجلس العام بالحفاظ على سرية المداولات وبواجب التحفظ. ### الفصل الخامس الامانة التقنية

المادة 38

وفقا لاحكام المرسوم التنفيذي رقم 96 - 403 المؤرخ في 5 رجب عام 1417 الموافق 16 نوفمبر سنة 1996 والمذكور اعلاه، تخضع الامانة التقنية لسلطة رئيس المرصد.

المادة 39

يضمن الامين العام التنسيق بين مختلف هياكل الامانة التقنية.

المادة 40

يكلف الامين العام، على الخصوص بما ياتي : - يسهر على الاعداد الجيد لاشغال المرصد وتنظيمه، - يسهر على ترتيب ارشيف المرصد والحفاظ عليه، - يسير الموارد البشرية، المادية والمالية للمرصد، - يمارس السلطة السلمية والتاديبية على الموظفين الاداريين والتقنيين للمرصد، - يعد مشروع الميزانية ويعرضه على اللجنة الدائمة للتنسيق للمصادقة عليه، - يلتزم بصرف النفقات بتفويض من رئيس المرصد.

المادة 41

يتخذ الامين العام، بعد موافقة رئيس المرصد، الاجراءات المناسبة في حالة الاستعانة بخدمات خبير او مستشار بعوض.

المادة 42

يوضع مديرو الدراسات والمديرون المذكورون في احكام المرسوم التنفيذي رقم 96 - 403 المؤرخ في 5 رجب عام 1417 الموافق 16 نوفمبر سنة 1996 والمذكور اعلاه، تحت السلطة الادارية للامين العام.

المادة 43

يخضع توزيع النشاطات بين مديري الدراسات والمديرين لصلاحيات رئيس المرصد.

المادة 44

يخضع موظفو الامانة التقنية للتشريع والتنظيم المعمول بهما الخاصين بقطاع المؤسسات والادارات العمومية. يسهر الامين العام على السير الحسن للمصالح. 7 شوال عام 1418 ه . الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 05. 9

المادة 45

يلزم الموظفون الاداريون والتقنيون بالحفاظ على السر المهني وبواجب التحفظ.

المادة 46

يستفيد الموظفون الاداريون والتقنيون من نظام التعويضات المنصوص عليه في التنظيم المعمول به والمطبق على اعوان مصالح رئيس الحكومة. ### الفصل السادس احكام ختامية

المادة 47

يحدد رئيس المرصد، باقتراح من الامين العام، شروط سير الهياكل الادارية والتقنية.

المادة 48

تصادق اللجنة الدائمة للتنسيق التابعة للمرصد على اقتراحات تعديل هذا النظام الداخلي. * ___________