مرسوم 98-381 يحدد شروط إدارة الأملاك الوقفية وتسييرها وحمايتها وكيفيات ذلك

مرسومغير محددقانون الأسرة والأحوال الشخصية

عدل وتمم بموجب المرسوم التنفيذي رقم 18-212

# مرسوم 98-381 يحدد شروط إدارة الأملاك الوقفية وتسييرها وحمايتها وكيفيات ذلك Toufik Ben 1 مرسوم تنفيذي رقم 89 - 193 مؤرخ في 31 شعبان عام 3138 الموافق اول ديسمبر سنة 3899 ، يحدد شروط ادارة االمالك الوقفية وتسييرها وحمايتها وكيفيات ذلك ###### المادة 3 عمال باحكام القانون رقم 83 - 31 المؤرخ في 31 شوال عام 3133 الموافق 12 ابريل سنة 3883 والمذكور ،اعاله السيما ###### المادة 12 ،منه يحدد هذا المرسوم شروط ادارة االمالك الوقفية وتسييرها وحمايتها و كيفيات ذلك. ###### المادة 1 يطبق هذا المرسوم في اطار احكام القانون رقم 83 - 31 المؤرخ في 31 شوال عام 3133 الموافق 12 ابريل سنة 3883 والمذكور ،اعاله السيما المواد 9 و12 و12 ،منه على ما ياتي : ا - االمالك الوقفية ،العامة ب - االمالك الوقفية ،الخاصة عند ،االقتضاء ج - االمالك الموقوفة على الجمعيات ،والمؤسسات د - المقابر ،واالضرحة ه - االمالك التابعة للجمعيات الدينية. ###### المادة 1 تسوى ضمن االوقاف العامة كل وضعية ارض وقف خصصت لبناء المساجد او المشاريع الدينية ،وملحقاتها طبقا الحكام المادتين 9 و11 من القانون رقم 83 - 31 المؤرخ في 12 ابريل سنة 3883 والمذكور اعاله. ###### المادة 1 تتم عملية التسوية بنقل ملكية االراضي المنصوص عليها في ###### المادة 1 ،اعاله بمقابل مبلغ رمزي يخصم من حساب االوقاف ،العامة لفائدة المالك االصلي طبقا الحكام ###### المادة 11 من القانون رقم 83 - 31 المؤرخ في 12 ابريل سنة 3883 والمذكور اعاله. ###### المادة 5 دون االخالل باحكام ###### المادة 11 من القانون رقم 83 - 31 المؤرخ في 12 ابريل سنة 3883 والمذكور ،اعاله تسوى وضعية االمالك والعقارات الوقفية التي ضمت الى امالك الدولة او منح اياها اشخاص طبيعيون او ،معنويون تسوى وتقيد رسميا لدى مصالح الشهر العقاري بالمحافظات ،العقارية طبقا الحكام المادتين 9 و13 من القانون رقم 83 - 31 المؤرخ في 12 ابريل سنة 3883 والمذكور اعاله. ###### المادة 2 في اطار االحكام ###### المادة 9 من القانون رقم 83 - 31 المؤرخ في 12 ابريل سنة 3883 والمذكور ،اعاله تعتبر من االوقاف العامة : -االمالك التي اشتراها اشخاص طبيعيون او معنويون باسمهم الشخصي لفائدة ،الوقف - االمالك التي وقفت بعدما اشتريت باموال جماعة من ،المحسنين - االمالك التي وقع االكتتاب عليها في وسط هذه ،الجماعة - االمالك التي خصصت للمشاريع الدينية. Toufik Ben 2 ###### المادة 2 يقصد بنظارة الوقف في صلب هذا النص ما ياتي : ا - التسيير المباشر للملك ،الوقفي ب - ،رعايته ج - ،عمارته د - ،استغالله ه - ،حفظه و - حمايته. ###### المادة 9 يقصد بعمارة الملك الوقفي في صلب هذا النص ما ياتي : ا - صيانة الملك الوقفي ،وترميمه ب - اعادة بناء الملك ،الوقفي عند ،االقتضاء ج - استصالح االراضي الوقفية وزراعتها بغرس الفسيل وغيره . ###### المادة 8 تحدث لدى الوزير المكلف بالشؤون الدينية لجنة ،لالوقاف تتولى ادارة االمالك الوقفية وتسييرها وحمايتها في اطار التشريع والتنظيم المعمول بهما. تنشا اللجنة المذكورة في الفقرة ،اعاله بقرار من الوزير المكلف بالشؤون الدينية الذي يحدد تشكيلها ومهامها وصالحيتها . ###### المادة 31 تسهر نظارة الشؤون الدينية في الوالية على تسيير االمالك الوقفية وحمايتها والبحث ،عنها وجردها وتوثيقها اداريا طبقا للتنظيم المعمول به . ###### المادة 33 يراقب وكيل االوقاف على صعيد مقاطعته تحت اشراف ناظر الشؤون ،الدينية موقع الملك الوقفي ويتابع اعمال نظار االمالك الوقفية ويراقبها وفقا الحكام ###### المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 83 - 331 المؤرخ في 12 ابريل سنة 3883 والمذكور اعاله. ###### المادة 31 تسند رعاية التسيير المباشر للملك الوقفي الى ناظر الملك الوقفي في اطار احكام القانون رقم 83 - 31 المؤرخ في 12 ابريل سنة 3883 والمذكور اعاله . ###### المادة 31 يب اشر ناظر الملك الوقفي عمله تحت مراقبة وكيل االوقاف ،ومتابعته ويتولى على الخصوص المهام االتية : 3 - السهر على العين ،الموقوفة ويكون بذلك وكيال على الموقوف عليهم وضامنا لكل ،تقصير 1 - المحافظة على الملك الوقفي وملحقاته وتوابعه من عقارات ،ومنقوالت 1 - القيام بكل عمل يفيد الملك ،الوقفي او الموقوف ،عليهم 1 - دفع الضرر عن الملك ،الوقفي مع التقيد بالتنظيمات المعمول بها وبشروط ،الواقف 5 - السهر على صيانة الملك الوقفي المبنى وترميمه واعادة ،بنائه عند ،االقتضاء 2 - السهر على حماية الملك الوقفي واالراضي الفالحية الوقفية واستصالحها ،وزراعتها وفقا الحكام ###### المادة 15 من القانون رقم 83 - 31 المؤرخ في 12 ابريل سنة 3883 والمذكور ،اعاله Toufik Ben 3 2 - تحصيل عائدات الملك ،الوقفي 9 - السهر على اداء حقوق الموقف عليهم مع مراعاة شروط الواقف بعد خصم نفقات المحافظة على الملك ،الوقفي وحمايته وخدمته المثبتة ،قانونا ###### المادة 31 يمارس الناظر ،المعتمد لرعاية الملك الوقفي ،الخاص مهامه حسب شروط الواقف طبقا الحكام هذا ،المرسوم ويعتبر مسؤوال امام الموقوف عليه والواقف ان اشترط ،ذلك وكذا امام السلطة المكلفة باالوقاف. ###### المادة 35 تقوم السلطة المكلفة باالوقاف باستخالف او اعتماد ناظر للملك الوقفي او بمن يقترح توكيله اذا تعذر على ناظر الوقف ممارسة مهامه بصفة دائمة او ،مؤقتة حتى تتوفر امكانية استئناف ممارسة مهامه. ###### المادة 32 يعين الوزير المكلف بالشؤون الدينية ،بقرار بعد استطالع راى لجنة االوقاف المذكورة في ###### المادة 8 ،اعاله ناظرا لملك وقفي او لعدة امالك ،وقفية كما يعتمد ناظرا للملك الوقفي ،الخاص عند ،االقتضاء استنادا الى عقد الوقف او الى اقتراح ناظر الشؤون الدينية وذلك من بين : 3 - الوقف او من نص عليه عند ،الوقف 1 - الموقوف ،عليهم او من ،يختارونه اذا كانوا معينين محصورين ،راشدين 1 - ولى الموقوف ،عليهم اذا كانوا معينين محصورين غير ،راشدين 1 - من لم يطلب النظارة ،لنفسه من اهل الخير ،والصالح اذا كان الموقوف عليه غير ،معين او معينا غير محصور وغير راشد وال ولى له. ###### المادة 32 يشترط في الشخص المعين او المعتمد ناظرا لالوقاف ان يكون : 3 - ،مسلما 1 - جزائري ،الجنسية 1 - بالغا سن ،الرشد 1 - سليم العقل ،والبدن 5 - عدال ،امينا 2 - ذا كفاءة وقدرة على حسن التصرف. تثبت هذه الشروط بالتحقيق والشهادة المستفيضة والخبرة . ###### المادة 39 لناظر الملك الوقفي الحق في مقابل شهري او سنوي يقدر ويحدد من ريع الملك الوقفي الذي يسيره ابتداء من تاريخ تعيينه او ،اعتماده ،ويمكن عند ،االقتضاء منح هذا المقابل من غير موارد الملك الوقفي الذي يتولى نظارته . ###### المادة 38 يحدد المقابل الشهري او السنوي المستحق والمذكور في ###### المادة 39 ،اعاله حسب ما هو منصوص عليه في عقد ،الوقف واذا لم ينص عليه ،العقد يحدد الوزير المكلف بالشؤون الدينية ،نسبته بعد استشارة لجنة االوقاف المنصوص عليها في ###### المادة 8 اعاله. ###### المادة 11 يخضع عمل ناظر الملك الوقفي اللتزامات التامين والضمان االجتماعي حسب التنظيمات المعمول بها. Toufik Ben 4 تدفع ،االشتراكات الجهزة التامين والضمان االجتماعي ،وتقتطع من المقابل المستحق المذكور في ###### المادة 38 اعاله . ###### المادة 13 تنهى مهام ناظر الملك الوقفي المعين او المعتمد باعفاء او باسقاط بموجب قرار من الوزير المكلف بالشؤون الدينية حسب الحاالت االتية : ا - حاالت االعفاء :يعفى ناظر الملك الوقفي من ،مهامه وتبطل تصرفاته اذا مرض مرضا افقده القدرة على مباشرة العمل او افقده قدرته العقلية. ويعفى من ممارسة مهامه اذا ثبت نقص كفاءته او اذا تخلى عن منصبه بمحض ارادته شريطة ان يبلغ السلطة السلمية كتابيا برغبته في االستقالة عند تاريخ مغادرته. كما يعفى اذا ثبت انه تعاطى اي مسكر او مخدر او لعب الميسر او رهن الملك الوقفي كله او جزءا منه او انه باع مستغالت الملك الوقفي دون اذن من السلطة المكلف ،باالوقاف او الموقوف ،عليهم او ادعى ملكية خاصة في جزء من الملك الوقفي او خان الثقة الموضوعة فيه او اهمل شؤون الوقف. ب - حاالت االسقاط :تسقط مهمة ناظر الملك الوقفي اذا ثبت ان يضر بشؤون الملك الوقفي وبمصلحة الموقوف ،عليهم او تبين ان يلحق ضررا بمستقبل الملك الوقفي او موارده او اذا ارتكب جناية او جنحة. في حالة رهن او بيع المستغالت دون اذن ،كتابي يعتبر الرهن او البيع باطلين بقوة ،القانون ويتحمل الناظر تبعات تصرفه. تثبت الحالتان المبينتان في الفقرة 1 ،اعاله بواسطة التحقيق والمعاينة الميدانية والشهادة والخبرة واالقرار تحت اشراف لجنة االوقاف المذكورة في ###### المادة 8 اعاله. ###### المادة 11 يؤجر الملك ،الوقفي في اطار احكام ###### المادة 11 من القانون رقم 83 - 31 المؤرخ في 12 ابريل سنة 3883 والمذكور ،اعاله سواء كان بناء او ارض بياضا او ارضا زراعية او مشجرة عن طريق ،المزاد ويحدد السعر االدنى بايجار المثل وعن طريق الخبرة بعد المعاينة واستطالع راي المصالح المختصة فى ادارة امالك الدولة او الجهات االخرى المختصة. ###### المادة 11 يجرى المزاد تحت اشراف ناظر الشؤون ،الدينية وبمشاركة مجلس سبل الخيرات على اساس دفتر شروط نموذجي يحدده الوزير المكلف بالشؤون ،الدينية ويعلن المزاد في الصحافة الوطنية او طرق االعالن االخرى قبل عشرين ( 11 )يوما من تاريخ اجرائه. ###### المادة 11 دون االخالل باحكام ###### المادة 11 ،اعاله يمكن تاجير الملك ،الوقفي عند ،الضرورة باربعة اخماس ( 5 / 1 ) ايجار المثل اذا كان مثقال بدين او لم تسجل رغبة فيه اال بقيمة اقل من ايجار المثل ويرجع الى ايجار المثل متى توفرت الفرصة لذلك ويجدد عندها عقد االيجار . ###### المادة 15 يمكن تاجير الملك الوقفي بالتراضي لفائدة نشر العلم وتشجيع البحث ،فيه وسبل ،الخيرات بترخيص من الوزير المكلف بالشؤون الدينية وبعد استطالع راى لجنة االوقاف المذكورة في ###### المادة 8 اعاله . ###### المادة 12 يعتبر المستاجر مدينا للملك الوقفي وفقا الحكام ###### المادة 5 من القانون رقم 83 - 31 المؤرخ في 12 ابريل سنة 3883 ، والمذكور اعاله . Toufik Ben 5 ###### المادة 12 الصح تاجير الملك الوقفي لمدة غير محددة. تحدد مدة عقد االيجار حسب طبيعة الملك الوقفي ونوعه. يجدد عقد االيجار خالل االشهر الثالثة ( 1 )االخيرة من ،مدته وان لم يتم ذلك تطبق احكام االمر رقم 25 - 59 المؤرخ في 12 سبتمبر سنة 3825 والمتضمن القانون ،المدني والمذكور اعاله . ###### المادة 19 يمكن مراجعة شروط عقد االيجار عند نهاية سنة تاريخ سريان العقد او عند ،تجديده وال سيما قيمته ومدته . ###### المادة 18 يفسخ عقد االيجار قانونا اذا توفى ،المستاجر ويعاد تحريره وجوبا لصالح الورثة الشرعيين للمستاجر للمدة المتبقية من العقد االولى مع مراعاة مضمونه . ###### المادة 11 اذا توفى المؤجر وكان من الموقوف عليهم يعاد تحرير العقد وجوبا للمستاجر االصلي حتى انقضاء مدة العقد االول مع مراعاة مضمونه . ###### المادة 13 تتكون موارد الوقف مما ياتي : ا - العائدات الناتجة عن رعاية االمالك الوقفية ،وايجارها ب - الهبات والوصايا المقدمة لدعم ،االوقاف ج - اموال التبرعات الممنوحة لبناء المساجد والمشاريع الدينية . ###### المادة 11 دون االخالل باحكام ###### المادة 2 من القانون رقم 83 - 31 المؤرخ في 112 ابريل سنة 3883 والمذكور ،اعاله تشتمل نفقات االوقاف خصوصا على ما ياتي : 3 - في مجال الحماية على العين الموقوفة : ا - نفقات الصيانة والترميم ،واالصالح ب - نفقات اعادة ،البناء عند االقتضاء. 1 - في مجال البحث ورعاية االوقاف : ا - نفقات استخراج العقود ،والوثائق ب - نفقات واعباء الدراسات ،التقنية ،والخبرات والتحقيقات التقنية والعقارية ومسح ،االراضي ج - نفقات انجاز المشاريع ،الوقفية د - نفقات استصالح االراضي والبساتين الفالحية ،والمشجرة وكذا اعباء اقتناء العتاد الفالحي ومستلزمات الزراعة. ه - نفقات تجهيز المحالت ،الوقفية و - نفقات االعالنات االشهارية لالمالك الوقفية. 1 - في مجال المنازعات : ا - اتعاب المحامين والموثقين والمحضرين ،للقضائيين ب - النفقات والمصاريف المختلفة. 1 - التعويضات المستحقة لناظر الملك الوقفي طبقا الحكام المواد 39 و38 و11 المذكورة اعاله. Toufik Ben 6 ###### المادة 11 تحدد لجنة االوقاف المذكورة في ###### المادة 8 ،اعاله نفقات االمالك الوقفية العامة في اطار احكام ###### المادة 2 من القانون رقم 83 - 31 المؤرخ في 12 ابريل سنة 3883 والمذكور ،اعاله مع مراعاة شروط الواقف للمساهمة على الخصوص فيما ياتي : 3 - خدمة القران الكريم وعلومه وترقية ،مؤسساته 1 - رعاية ،المساجد 1 - الرعاية ،الصحية 1 - رعاية ،االسرة 5 - رعاية الفقراء ،والمحتاجين 2 - التضامن ،الوطني 2 - التنمية العلمية وقضايا الفكر والثقافة. كما يحدد الوزير المكلف بالشؤون ،الدينية عند ،اللزوم مجاالت صرف استعجالية يسمح فيها لناظر الشؤون الدينية في الوالية ان ينفق من ايرادات الوقف قبل ايداعها في الصندوق ،المركزي وفى هذه الحالة تدفع المبالغ الالزمة في حساب مؤسسة ،المسجد وتصرف طبقا الحكام المواد 12 و19 و18 و11 من المرسوم التنفيذي رقم 83 - 91 المؤرخ في 11 مارس سنة 3883 والمذكور اعاله. يقدم ناظر الشؤون الدينية تقريرا عن كل عملية ينجزها الي السلطة الوصية مصحوبا باالوراق الثبوتية. ###### المادة 11 تحدد كيفيات ضبط االيرادات والنفقات بقرار من الوزير المكلف بالشؤون الدينية . ###### المادة 15 ينشا صندوق مركزي لالمالك الوقفية بموجب قرار وزاري مشترك بين الوزير ايوصى والوزير المكلف ،بالمالية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. ويقصد بهذا الصندوق الحساب الخاص باالموال ،الوقفية وتحول االموال التابعة للوقف الى هذا الصندوق. ###### المادة 12 يسهر ناظر الشؤون الدينية في ،الوالية على دفع اموال االوقاف في الصندوق المركزي المذكور اعاله. ###### المادة 12 الوزير المكلف بالشؤون الدينية هو االمر بالصرف الرئيسي اليرادات ونفقات االوقاف. ويمكنه ان يفوض امضاءه الي رئيس لجنة االوقاف المذكورة في ###### المادة 8 ،اعاله بصفته امرا بالصرف ثانويا. ويكون رؤساء مكاتب مؤسسة ،المسجد وامناء مجالس سبل الخيرات في الواليات امرين بالصرف ،ثانويين وفى هذه الحالة يفوض اليهم الوزير المكلف بالشؤون الدينية امضاءه ليشتركوا في التوقيع باسمه. ###### المادة 19 ال يجوز صرف ايرادات االوقاف اال في حدود التخصيص المقرر لها ضمن احكام هذا المرسوم مع مراعاة شروط الواقف . ###### المادة 18 تخضع الحكام هذا المرسوم كل الجمعيات والمؤسسات المنصوص عليها في ###### المادة 9 من القانون رقم 83 - 31 المؤرخ في 12 ابريل سنة 3883 والمذكور ،اعاله التي تقوم بتسيير امالك ،وقفية ويتعين عليها تقديم كل الوثائق والمستندات الخاصة بالملك الوقفي الى السلطة المكلفة باالوقاف. كل مخالفة الحكام هذا المرسوم تعرض صاحبها الحكام ###### المادة 12 من القانون رقم 83 - 31 المؤرخ في 12 ابريل سنة 3883 والمذكور اعاله. Toufik Ben 7 ###### المادة 11 ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 31 شعبان عام 3138 الموافق اول ديسمبر سنة 3889 . احمد اويحيى .

المواد

المادة 3

عمال باحكام القانون رقم 83 - 31 المؤرخ في 31 شوال عام 3133 الموافق 12 ابريل سنة 3883 والمذكور ،اعاله السيما

المادة 12

،منه يحدد هذا المرسوم شروط ادارة االمالك الوقفية وتسييرها وحمايتها و كيفيات ذلك.

المادة 1

يطبق هذا المرسوم في اطار احكام القانون رقم 83 - 31 المؤرخ في 31 شوال عام 3133 الموافق 12 ابريل سنة 3883 والمذكور ،اعاله السيما المواد 9 و12 و12 ،منه على ما ياتي : ا - االمالك الوقفية ،العامة ب - االمالك الوقفية ،الخاصة عند ،االقتضاء ج - االمالك الموقوفة على الجمعيات ،والمؤسسات د - المقابر ،واالضرحة ه - االمالك التابعة للجمعيات الدينية.

المادة 1

تسوى ضمن االوقاف العامة كل وضعية ارض وقف خصصت لبناء المساجد او المشاريع الدينية ،وملحقاتها طبقا الحكام المادتين 9 و11 من القانون رقم 83 - 31 المؤرخ في 12 ابريل سنة 3883 والمذكور اعاله.

المادة 1

تتم عملية التسوية بنقل ملكية االراضي المنصوص عليها في

المادة 1

،اعاله بمقابل مبلغ رمزي يخصم من حساب االوقاف ،العامة لفائدة المالك االصلي طبقا الحكام

المادة 11

من القانون رقم 83 - 31 المؤرخ في 12 ابريل سنة 3883 والمذكور اعاله.

المادة 5

دون االخالل باحكام

المادة 11

من القانون رقم 83 - 31 المؤرخ في 12 ابريل سنة 3883 والمذكور ،اعاله تسوى وضعية االمالك والعقارات الوقفية التي ضمت الى امالك الدولة او منح اياها اشخاص طبيعيون او ،معنويون تسوى وتقيد رسميا لدى مصالح الشهر العقاري بالمحافظات ،العقارية طبقا الحكام المادتين 9 و13 من القانون رقم 83 - 31 المؤرخ في 12 ابريل سنة 3883 والمذكور اعاله.

المادة 2

في اطار االحكام

المادة 9

من القانون رقم 83 - 31 المؤرخ في 12 ابريل سنة 3883 والمذكور ،اعاله تعتبر من االوقاف العامة : -االمالك التي اشتراها اشخاص طبيعيون او معنويون باسمهم الشخصي لفائدة ،الوقف - االمالك التي وقفت بعدما اشتريت باموال جماعة من ،المحسنين - االمالك التي وقع االكتتاب عليها في وسط هذه ،الجماعة - االمالك التي خصصت للمشاريع الدينية. Toufik Ben 2

المادة 2

يقصد بنظارة الوقف في صلب هذا النص ما ياتي : ا - التسيير المباشر للملك ،الوقفي ب - ،رعايته ج - ،عمارته د - ،استغالله ه - ،حفظه و - حمايته.

المادة 9

يقصد بعمارة الملك الوقفي في صلب هذا النص ما ياتي : ا - صيانة الملك الوقفي ،وترميمه ب - اعادة بناء الملك ،الوقفي عند ،االقتضاء ج - استصالح االراضي الوقفية وزراعتها بغرس الفسيل وغيره .

المادة 8

تحدث لدى الوزير المكلف بالشؤون الدينية لجنة ،لالوقاف تتولى ادارة االمالك الوقفية وتسييرها وحمايتها في اطار التشريع والتنظيم المعمول بهما. تنشا اللجنة المذكورة في الفقرة ،اعاله بقرار من الوزير المكلف بالشؤون الدينية الذي يحدد تشكيلها ومهامها وصالحيتها .

المادة 31

تسهر نظارة الشؤون الدينية في الوالية على تسيير االمالك الوقفية وحمايتها والبحث ،عنها وجردها وتوثيقها اداريا طبقا للتنظيم المعمول به .

المادة 33

يراقب وكيل االوقاف على صعيد مقاطعته تحت اشراف ناظر الشؤون ،الدينية موقع الملك الوقفي ويتابع اعمال نظار االمالك الوقفية ويراقبها وفقا الحكام

المادة 15

من المرسوم التنفيذي رقم 83 - 331 المؤرخ في 12 ابريل سنة 3883 والمذكور اعاله.

المادة 31

تسند رعاية التسيير المباشر للملك الوقفي الى ناظر الملك الوقفي في اطار احكام القانون رقم 83 - 31 المؤرخ في 12 ابريل سنة 3883 والمذكور اعاله .

المادة 31

يب اشر ناظر الملك الوقفي عمله تحت مراقبة وكيل االوقاف ،ومتابعته ويتولى على الخصوص المهام االتية : 3 - السهر على العين ،الموقوفة ويكون بذلك وكيال على الموقوف عليهم وضامنا لكل ،تقصير 1 - المحافظة على الملك الوقفي وملحقاته وتوابعه من عقارات ،ومنقوالت 1 - القيام بكل عمل يفيد الملك ،الوقفي او الموقوف ،عليهم 1 - دفع الضرر عن الملك ،الوقفي مع التقيد بالتنظيمات المعمول بها وبشروط ،الواقف 5 - السهر على صيانة الملك الوقفي المبنى وترميمه واعادة ،بنائه عند ،االقتضاء 2 - السهر على حماية الملك الوقفي واالراضي الفالحية الوقفية واستصالحها ،وزراعتها وفقا الحكام

المادة 15

من القانون رقم 83 - 31 المؤرخ في 12 ابريل سنة 3883 والمذكور ،اعاله Toufik Ben 3 2 - تحصيل عائدات الملك ،الوقفي 9 - السهر على اداء حقوق الموقف عليهم مع مراعاة شروط الواقف بعد خصم نفقات المحافظة على الملك ،الوقفي وحمايته وخدمته المثبتة ،قانونا

المادة 31

يمارس الناظر ،المعتمد لرعاية الملك الوقفي ،الخاص مهامه حسب شروط الواقف طبقا الحكام هذا ،المرسوم ويعتبر مسؤوال امام الموقوف عليه والواقف ان اشترط ،ذلك وكذا امام السلطة المكلفة باالوقاف.

المادة 35

تقوم السلطة المكلفة باالوقاف باستخالف او اعتماد ناظر للملك الوقفي او بمن يقترح توكيله اذا تعذر على ناظر الوقف ممارسة مهامه بصفة دائمة او ،مؤقتة حتى تتوفر امكانية استئناف ممارسة مهامه.

المادة 32

يعين الوزير المكلف بالشؤون الدينية ،بقرار بعد استطالع راى لجنة االوقاف المذكورة في

المادة 8

،اعاله ناظرا لملك وقفي او لعدة امالك ،وقفية كما يعتمد ناظرا للملك الوقفي ،الخاص عند ،االقتضاء استنادا الى عقد الوقف او الى اقتراح ناظر الشؤون الدينية وذلك من بين : 3 - الوقف او من نص عليه عند ،الوقف 1 - الموقوف ،عليهم او من ،يختارونه اذا كانوا معينين محصورين ،راشدين 1 - ولى الموقوف ،عليهم اذا كانوا معينين محصورين غير ،راشدين 1 - من لم يطلب النظارة ،لنفسه من اهل الخير ،والصالح اذا كان الموقوف عليه غير ،معين او معينا غير محصور وغير راشد وال ولى له.

المادة 32

يشترط في الشخص المعين او المعتمد ناظرا لالوقاف ان يكون : 3 - ،مسلما 1 - جزائري ،الجنسية 1 - بالغا سن ،الرشد 1 - سليم العقل ،والبدن 5 - عدال ،امينا 2 - ذا كفاءة وقدرة على حسن التصرف. تثبت هذه الشروط بالتحقيق والشهادة المستفيضة والخبرة .

المادة 39

لناظر الملك الوقفي الحق في مقابل شهري او سنوي يقدر ويحدد من ريع الملك الوقفي الذي يسيره ابتداء من تاريخ تعيينه او ،اعتماده ،ويمكن عند ،االقتضاء منح هذا المقابل من غير موارد الملك الوقفي الذي يتولى نظارته .

المادة 38

يحدد المقابل الشهري او السنوي المستحق والمذكور في

المادة 39

،اعاله حسب ما هو منصوص عليه في عقد ،الوقف واذا لم ينص عليه ،العقد يحدد الوزير المكلف بالشؤون الدينية ،نسبته بعد استشارة لجنة االوقاف المنصوص عليها في

المادة 8

اعاله.

المادة 11

يخضع عمل ناظر الملك الوقفي اللتزامات التامين والضمان االجتماعي حسب التنظيمات المعمول بها. Toufik Ben 4 تدفع ،االشتراكات الجهزة التامين والضمان االجتماعي ،وتقتطع من المقابل المستحق المذكور في

المادة 38

اعاله .

المادة 13

تنهى مهام ناظر الملك الوقفي المعين او المعتمد باعفاء او باسقاط بموجب قرار من الوزير المكلف بالشؤون الدينية حسب الحاالت االتية : ا - حاالت االعفاء :يعفى ناظر الملك الوقفي من ،مهامه وتبطل تصرفاته اذا مرض مرضا افقده القدرة على مباشرة العمل او افقده قدرته العقلية. ويعفى من ممارسة مهامه اذا ثبت نقص كفاءته او اذا تخلى عن منصبه بمحض ارادته شريطة ان يبلغ السلطة السلمية كتابيا برغبته في االستقالة عند تاريخ مغادرته. كما يعفى اذا ثبت انه تعاطى اي مسكر او مخدر او لعب الميسر او رهن الملك الوقفي كله او جزءا منه او انه باع مستغالت الملك الوقفي دون اذن من السلطة المكلف ،باالوقاف او الموقوف ،عليهم او ادعى ملكية خاصة في جزء من الملك الوقفي او خان الثقة الموضوعة فيه او اهمل شؤون الوقف. ب - حاالت االسقاط :تسقط مهمة ناظر الملك الوقفي اذا ثبت ان يضر بشؤون الملك الوقفي وبمصلحة الموقوف ،عليهم او تبين ان يلحق ضررا بمستقبل الملك الوقفي او موارده او اذا ارتكب جناية او جنحة. في حالة رهن او بيع المستغالت دون اذن ،كتابي يعتبر الرهن او البيع باطلين بقوة ،القانون ويتحمل الناظر تبعات تصرفه. تثبت الحالتان المبينتان في الفقرة 1 ،اعاله بواسطة التحقيق والمعاينة الميدانية والشهادة والخبرة واالقرار تحت اشراف لجنة االوقاف المذكورة في

المادة 8

اعاله.

المادة 11

يؤجر الملك ،الوقفي في اطار احكام

المادة 11

من القانون رقم 83 - 31 المؤرخ في 12 ابريل سنة 3883 والمذكور ،اعاله سواء كان بناء او ارض بياضا او ارضا زراعية او مشجرة عن طريق ،المزاد ويحدد السعر االدنى بايجار المثل وعن طريق الخبرة بعد المعاينة واستطالع راي المصالح المختصة فى ادارة امالك الدولة او الجهات االخرى المختصة.

المادة 11

يجرى المزاد تحت اشراف ناظر الشؤون ،الدينية وبمشاركة مجلس سبل الخيرات على اساس دفتر شروط نموذجي يحدده الوزير المكلف بالشؤون ،الدينية ويعلن المزاد في الصحافة الوطنية او طرق االعالن االخرى قبل عشرين ( 11 )يوما من تاريخ اجرائه.

المادة 11

دون االخالل باحكام

المادة 11

،اعاله يمكن تاجير الملك ،الوقفي عند ،الضرورة باربعة اخماس ( 5 / 1 ) ايجار المثل اذا كان مثقال بدين او لم تسجل رغبة فيه اال بقيمة اقل من ايجار المثل ويرجع الى ايجار المثل متى توفرت الفرصة لذلك ويجدد عندها عقد االيجار .

المادة 15

يمكن تاجير الملك الوقفي بالتراضي لفائدة نشر العلم وتشجيع البحث ،فيه وسبل ،الخيرات بترخيص من الوزير المكلف بالشؤون الدينية وبعد استطالع راى لجنة االوقاف المذكورة في

المادة 8

اعاله .

المادة 12

يعتبر المستاجر مدينا للملك الوقفي وفقا الحكام

المادة 5

من القانون رقم 83 - 31 المؤرخ في 12 ابريل سنة 3883 ، والمذكور اعاله . Toufik Ben 5

المادة 12

الصح تاجير الملك الوقفي لمدة غير محددة. تحدد مدة عقد االيجار حسب طبيعة الملك الوقفي ونوعه. يجدد عقد االيجار خالل االشهر الثالثة ( 1 )االخيرة من ،مدته وان لم يتم ذلك تطبق احكام االمر رقم 25 - 59 المؤرخ في 12 سبتمبر سنة 3825 والمتضمن القانون ،المدني والمذكور اعاله .

المادة 19

يمكن مراجعة شروط عقد االيجار عند نهاية سنة تاريخ سريان العقد او عند ،تجديده وال سيما قيمته ومدته .

المادة 18

يفسخ عقد االيجار قانونا اذا توفى ،المستاجر ويعاد تحريره وجوبا لصالح الورثة الشرعيين للمستاجر للمدة المتبقية من العقد االولى مع مراعاة مضمونه .

المادة 11

اذا توفى المؤجر وكان من الموقوف عليهم يعاد تحرير العقد وجوبا للمستاجر االصلي حتى انقضاء مدة العقد االول مع مراعاة مضمونه .

المادة 13

تتكون موارد الوقف مما ياتي : ا - العائدات الناتجة عن رعاية االمالك الوقفية ،وايجارها ب - الهبات والوصايا المقدمة لدعم ،االوقاف ج - اموال التبرعات الممنوحة لبناء المساجد والمشاريع الدينية .

المادة 11

دون االخالل باحكام

المادة 2

من القانون رقم 83 - 31 المؤرخ في 112 ابريل سنة 3883 والمذكور ،اعاله تشتمل نفقات االوقاف خصوصا على ما ياتي : 3 - في مجال الحماية على العين الموقوفة : ا - نفقات الصيانة والترميم ،واالصالح ب - نفقات اعادة ،البناء عند االقتضاء. 1 - في مجال البحث ورعاية االوقاف : ا - نفقات استخراج العقود ،والوثائق ب - نفقات واعباء الدراسات ،التقنية ،والخبرات والتحقيقات التقنية والعقارية ومسح ،االراضي ج - نفقات انجاز المشاريع ،الوقفية د - نفقات استصالح االراضي والبساتين الفالحية ،والمشجرة وكذا اعباء اقتناء العتاد الفالحي ومستلزمات الزراعة. ه - نفقات تجهيز المحالت ،الوقفية و - نفقات االعالنات االشهارية لالمالك الوقفية. 1 - في مجال المنازعات : ا - اتعاب المحامين والموثقين والمحضرين ،للقضائيين ب - النفقات والمصاريف المختلفة. 1 - التعويضات المستحقة لناظر الملك الوقفي طبقا الحكام المواد 39 و38 و11 المذكورة اعاله. Toufik Ben 6

المادة 11

تحدد لجنة االوقاف المذكورة في

المادة 8

،اعاله نفقات االمالك الوقفية العامة في اطار احكام

المادة 2

من القانون رقم 83 - 31 المؤرخ في 12 ابريل سنة 3883 والمذكور ،اعاله مع مراعاة شروط الواقف للمساهمة على الخصوص فيما ياتي : 3 - خدمة القران الكريم وعلومه وترقية ،مؤسساته 1 - رعاية ،المساجد 1 - الرعاية ،الصحية 1 - رعاية ،االسرة 5 - رعاية الفقراء ،والمحتاجين 2 - التضامن ،الوطني 2 - التنمية العلمية وقضايا الفكر والثقافة. كما يحدد الوزير المكلف بالشؤون ،الدينية عند ،اللزوم مجاالت صرف استعجالية يسمح فيها لناظر الشؤون الدينية في الوالية ان ينفق من ايرادات الوقف قبل ايداعها في الصندوق ،المركزي وفى هذه الحالة تدفع المبالغ الالزمة في حساب مؤسسة ،المسجد وتصرف طبقا الحكام المواد 12 و19 و18 و11 من المرسوم التنفيذي رقم 83 - 91 المؤرخ في 11 مارس سنة 3883 والمذكور اعاله. يقدم ناظر الشؤون الدينية تقريرا عن كل عملية ينجزها الي السلطة الوصية مصحوبا باالوراق الثبوتية.

المادة 11

تحدد كيفيات ضبط االيرادات والنفقات بقرار من الوزير المكلف بالشؤون الدينية .

المادة 15

ينشا صندوق مركزي لالمالك الوقفية بموجب قرار وزاري مشترك بين الوزير ايوصى والوزير المكلف ،بالمالية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. ويقصد بهذا الصندوق الحساب الخاص باالموال ،الوقفية وتحول االموال التابعة للوقف الى هذا الصندوق.

المادة 12

يسهر ناظر الشؤون الدينية في ،الوالية على دفع اموال االوقاف في الصندوق المركزي المذكور اعاله.

المادة 12

الوزير المكلف بالشؤون الدينية هو االمر بالصرف الرئيسي اليرادات ونفقات االوقاف. ويمكنه ان يفوض امضاءه الي رئيس لجنة االوقاف المذكورة في

المادة 8

،اعاله بصفته امرا بالصرف ثانويا. ويكون رؤساء مكاتب مؤسسة ،المسجد وامناء مجالس سبل الخيرات في الواليات امرين بالصرف ،ثانويين وفى هذه الحالة يفوض اليهم الوزير المكلف بالشؤون الدينية امضاءه ليشتركوا في التوقيع باسمه.

المادة 19

ال يجوز صرف ايرادات االوقاف اال في حدود التخصيص المقرر لها ضمن احكام هذا المرسوم مع مراعاة شروط الواقف .

المادة 18

تخضع الحكام هذا المرسوم كل الجمعيات والمؤسسات المنصوص عليها في

المادة 9

من القانون رقم 83 - 31 المؤرخ في 12 ابريل سنة 3883 والمذكور ،اعاله التي تقوم بتسيير امالك ،وقفية ويتعين عليها تقديم كل الوثائق والمستندات الخاصة بالملك الوقفي الى السلطة المكلفة باالوقاف. كل مخالفة الحكام هذا المرسوم تعرض صاحبها الحكام

المادة 12

من القانون رقم 83 - 31 المؤرخ في 12 ابريل سنة 3883 والمذكور اعاله. Toufik Ben 7

المادة 11

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 31 شعبان عام 3138 الموافق اول ديسمبر سنة 3889 . احمد اويحيى .