مرسوم 97-490 يحدد شروط تجزئة الاراضي الفلاحية
مرسومساري المفعولالقانون المدني والعقاري
# مرسوم 97-490 يحدد شروط تجزئة الاراضي الفلاحية
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 84 21 شعبان عام 1418 ه
- وبمقتضى القانون رقم 88 - 27 المؤرخ في
28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة
1988 والمتضمن تنظيم مهنة التوثيق،
- وبمقتضى القانون رقم 88 - 33 المؤرخ في
22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 21 ديسمبر سنة
1988 والمتضمن قانون المالية لسنة 1989، لاسيما
المادتان 80 و81 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90 - 25 المؤرخ في
اول جمادى الاولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة
1990 والمتضمن التوجيه العقاري، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90 - 29 المؤرخ في
14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق اول ديسمبر سنة
1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير،
مرسوم تنفيذي رقم 97 - 490 مؤرخ في 20
شعبان عام 1418 الموافق 20 ديسمبر
سنة 1997، يحدد شروط تجزئة الاراضي
الفلاحية.
- وبمقتضى القانون رقم 90 - 30 المؤرخ في
14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق اول ديسمبر
سنة 1990 والمتضمن قانون الاملاك الوطنية،
ان رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير الفلاحة والصيد البحري،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85 - 4
و125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90 - 36 المؤرخ في
14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر
سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991،
لاسيما المادة 38 منه،
- وبمقتضى الامر رقم 75 - 58 المؤرخ في 20
رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975
والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97 - 230
المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو
سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى الامر رقم 75 - 74 المؤرخ في 8
ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975
والمتضمن اعداد مسح الاراضي العام وتاسيس السجل
العقاري، مجموع النصوص المتخذة لتطبيقه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97 - 231
المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو
سنة 1997 والمتضمن تعيين اعضاء الحكومة،
يرسم ما ياتي :
- وبمقتضى القانون رقم 83 - 18 المؤرخ في 4
ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983
والمتعلق بحيازة الملكية العقارية الفلاحية،
###### المادة 1
يحدد هذا المرسوم شروط
انجاز عمليات تجزئة الاراضي الفلاحية مهما كان
وضعها القانوني.
- وبمقتضى القانون رقم 87 - 19 المؤرخ في
17 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 8 ديسمبر سنة
1987 الذي يضبط كيفية استغلال الاراضي الفلاحية
التابعة للاملاك الوطنية وتحديد حقوق المنتجين
وواجباتهم،
###### المادة 2
يجب ان تتم كل عملية تجزئة ارض
فلاحية في حدود مساحة المستثمرة الفلاحية
المرجعية كما هي محددة ادناه.
###### المادة 3
تعتبر كمساحات مرجعية للمستثمرة
الفلاحية في مفهوم هذا المرسوم المساحات المبينة
ادناه :
21 شعبان عام 1418 ه
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 84
19
المناطق
نوع الاراضي
الصيغ
نظام المزروعات
المساحة المرجعية بالهكتار
ا
+
الاراضي
المسقية في
المناطق الاخرى
ا - ب - ج - د - م
مسقية
1
2
3
خضر
خضر وزراعة اشجار
زراعة اشجار
1,5
4
7
غير مسقية
1
2
3
خضر / زراعات كبرى
زراعات كبرى / اعلاف
زراعات صناعية / زراعات كبرى
8
7
10
ب
غير مسقية
1
زراعات كبرى / اعلاف
بقول جافة
20
ج
غير مسقية
1
2
زراعات كبرى / اعلاف بور
بقول جافة / زراعات كبرى بور
18
د
غير مسقية
1
زراعات كبرى / خضر
10
و
مسقية
1
2
3
زراعات كبرى
زراعات النخيل المكثفة
زراعات النخيل / زراعات كبرى
3
1
3,5
م
غير مسقية
1
2
زراعات كبرى / اعلاف
زراعات الاشجار غير المسقية
10
11
###### المادة 4
تتوزع المساحات حسب قدرات
المناطق الاتية :
- المناطق ا، ب، ج، د، كما هي محددة في احكام
المادتين 80 و 81 من القانون رقم 88 - 33 المؤرخ
في 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن قانون المالية
لسنة 1989 والمذكور اعلاه،
- المنطقة ( م ) كما هي محددة في ملحق هذا
المرسوم،
- المنطقة ( و ) هي المنطقة التي تتكون من
الاراضي الصحراوية كما هي محددة في احكام المادة
18 من القانون رقم 90 - 25 المؤرخ في 18 نوفمبر
سنة 1990 والمذكور اعلاه.
###### المادة 5
كل تحويل ملكية عقارية ينصب على
الاراضي الفلاحية، لايمكن ان يتم في الحالتين الاتيتين :
- اذا انصب على الملكيات الفلاحية الخاضعة
للقانون الخاص، او المستثمرات الفلاحية التابعة
للاملاك الوطنية والتي مساحتها تقل عن مساحة
المستثمرة الفلاحية المرجعية المحددة في
###### المادة 2
اعلاه،
- اذا افضى الى انشاء ملكيات تابعة للقانون
الخاص او مستثمرات فلاحية تابعة للاملاك الوطنية،
تقل مساحتها عن مساحة المستثمرة الفلاحية
المرجعية المحددة في المادة 2 اعلاه.
###### المادة 6
ان عمليات تجزئة الاراضي الفلاحية
التي انشئت عليها المستثمرات الفلاحية الجماعية
التابعة للاملاك الوطنية، يجب في كل الحالات ان
يحترم فيها الحد الادنى لثلاثة اعضاء لكل مستثمرة
تطبيقا لاحكام القانون رقم 87 - 19 المؤرخ في 8
ديسمبر سنة 1987 والمذكور اعلاه.
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 84 21 شعبان عام 1418 ه 20
###### المادة 7
يجب على الموثقين والمحافظين
العقاريين المكلفين بتحرير وثائق عمليات تجزئة
الاراضي الفلاحية او تحويل الملكية العقارية ان
يسهروا على مطابقة تلك العمليات لاحكام هذا
المرسوم.
###### المادة 8
ينشر هذا المرسوم في الجريدة
الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 شعبان عام 1418 الموافق
20 ديسمبر سنة 1997.
احمد اويحيى
الملحق
تعتبر مناطق جبلية اقاليم البلديات الاتية:
ولاية الشلف : بوقادير - مصدق - تنس - بني
راشد - الحجاج - بنايرية - تلعصة - الابيض مجاجة -
الكريمية - وادي قوسين - اولاد بن عبد القادر - تاجنة
- السنجاس - عين مران - تاوقريت - الزبوجة -
بريرة - بني حواء - ابو الحسن - بني بوعتاب - اولاد
فارس - المرسى - سيدي عكاشة - سوق البقر.
ولاية باتنة : مروانة - ايشمول - راس العيون
- منعة - تكوت - اريس - ثنية العابد - بوزينة.
ولاية بجاية : فرعون - توجة - بوحمزة -
تاوريرت اغيل - درقينة - ملبو - شلاطة - اوقاس -
اكفادو - تامقرة - بني جليل - لفلاي - سوق الاثنين -
اذكار - خراطة - تينبذار - سيدي السعيد - صدوق -
ذراع القايد - ايت رزين - تامريجت - تيشي - شميني
- ايت اسماعيل - سمعون - السوق اوفلا - بوخليفة
- كنديرة - تاسكريوت - تيزي نبربر - تيفيرة - تيبان
- بني معوش - اغرم - برباشة - بوجليل - امالو - بني
كسلة - اغيل علي - اوزلاقن - بني مليكش.
ولاية البليدة : الشريعة - بوعرفة - جبابرة -
حمام ملوان - بوقرة - صوحان - عين الرمانة.
ولاية البويرة : قرومة - معلة - اغبالو - سوق
الخميس - عمر - عين الترك - القادرية - برج او حريص
- الدشمية - حنيف - اهل القصر - بوكرم - مزدور -
بودربالة - اولاد راشد - الحيزر - اليسري - تاوريرت
- الاخضرية - جباحية - الماجن.
ولاية تلمسان : الرمشي - داريغمراسن -
سيدي الجيلالي - الفحول - السبعة شيوخ - بني بهدل
- صبرة - تيرني بني هديل - حنين - الغزوات -
السواحلية - تيانت - السواني - مسيردة فواقة -
سوق الخميس - جبالة - سوق الثلاثاء - عين الغرابة
- وادي الشولي - بني وريسوس - المنصورة - عين
فزة - بني بوسعيد - بني سميل - بني سنوس -
مرسي بن مهيدي - العين الكبيرة - باب العسة -
ندرومة.
ولاية تيارت : سيدي بختي - تاخمرت.
ولاية تيزي وزو : عين الحمام - ايت يحيى -
اقبيل - ايت محمود - مقلع - فريحة - المعانقة -
تيزي نلاثة - مشتراس - ايت بومهدي - بني يني -
ارجن - بني دوالة - اغريب ماكودة - ايلتين -
ايفليسن - ذراع الميزان - بوزقن - بوجيمة - تيزي
غنيف - ايت اقواشة - وادي قصاري - بونوح - واضية
- سوق الاثنين - ايت شفة - ازفون - ايت خليلي -
بني زمنزر - تقزرت - سيدي نعمان - افرحونن -
جبل عيسى ميمون - ابودرارن - عزازقة - بوغني -
اقني قفران - ايلولة اومالو - ايفيفاء - مزرانة -
اعكورن - ايت اومالو - امسوحال - الاربعاء نايث
اراثن - تيرمتين - ايت بودو - ذكري - اقرو - اسي
يوسف - واقنون - ياطفان - ايت تودرت - عين
الزاوية - بني زيكي - مكيرة - واسيف.
ولاية جيجل : اراكن - العنصر - اولاد يحيى
خدروش - العوانة - سيدي عبد العزيز - بودريعة بني
ياجيس - زبامة منصورية - غبالة - تاكسنة - الشقفة
- بوراوي بلهادف - الجمعة بني حبيبي - الشحنة -
جيملة - برج الطهر - الميلية - سلمى بن زيادة - اولاد
رابح - سيدي معروف - بوسيف اولاد عسكر - وجانة -
السطارة - القارنوشفي.
ولاية سطيف : عين الكبيرة - جميلة - بوقاعة
- بني عزيز - بني ورثيلان - بني فودة - عين
الروى - اولاد عدوان - تاشودة - ذراع قبيلة - عموشة -
بني موحلي - بني شبانة - بوعنداس - عين السبت -
معاوية - سرج الغول - حمام القرقور - عين لقراج -
حربيل - ايت نوال مزادة - عين عباسة - الوريسية -
بني حسين - الدھامشة - تيزي نبشار - ايت تيزي
- بابور - قنزات - ماوكلان - بوسلام - تالة ايفاسن -
وادي البارد.
ولاية سعيدة : عين الحجر - يوب.
ولاية سكيكدة : عين زويت - الحروش -
فلفيلة - الحدائق - زردازة - الشرائع - جندل سعدي
محمد - سيدي مزغيش - قنواع - عين شرشار - مجاز
الدشيش - الغدير - السبت - عين بوزيان - بوشطاطة
- بني زيد - بني بشير - الولجة بوالبلوط - الكركرة
- تمالوس - خنق مايون - اولاد عطية - عين قشرة -
حمادي كرومة - وادي الزھور - ام الطوب - المرسى -
الزيتونة - بين الويدان.
ولاية سيدي بلعباس : مولاي سليسن - عين
عدان - الحصيبة - سيدي يعقوب - سفيزف.
ولاية عنابة : العلمة - العين الباردة - وادي
العنب - شطايبي - سرايدي.
ولاية قالمة : نشماية - عين بن بيضاء -
بوعاطي محمود - ھيليوبوليس - وادي فراغا.
ولاية قسنطينة : زيغود يوسف - عين الكرمة
- بني حميدان - ابن زياد.
ولاية المدية : وزرة - وادي حربيل - ذراع
السمار - العمرية - بن شكاو - بنربن عابد - دراق -
عزيز اولاد عنتر - اولاد ابراھيم - السواقي -
بوعيشون - تامسقيدة - جواب - حناشة - الحمدانية -
عوامري- مجبر - اولاد ھلال - سي المحجوب - السانق
- سيدي النعمان - سغوان - اولاد بوعشرة - مفتاحة.
ولاية مستغانم : سيدي بلعطار - نكمارية -
اولاد مع الله - سيدي علي - خضراء - تزقايت.
ولاية معسكر : معسكر - حسين - قطنة
المامونية - بوحنيفية - عين فكان - القرط - تيزي -
عين فارس.
ولاية برج بوعريريج : برج زمورة - ثنية
نصر - اولاد سيدي ابراھيم - الجعافرة - تفرق -
المنصورة - الماين - القلة - المهير - اولاد ابراھيم -
تسمرت - بن داود - اولاد دحمان - غيلاسة - الياشير -
حسناوة - حرازة - برج الغدير - خليل - مجانة -
تعلعيت.
ولاية بومرداس : الناصرية - بومرداس -
بني عمران - جينات - الاربعطاش - الخروبة - شعبة
العامر - بوزقزة قدارة - تمزريت - عمال.
ولاية الطارف : بوحجار - السوارخ - عين
الكرومة - الشافية - حمام بني صالح - بوقوس -
عصفور - العيون - الزيتونة.
ولاية تيسمسيلت : تيسمسيلت - ملعب -
سيدي سليمان - الازھرية - سيدي العنتري - بوقايد -
بني شعيب - الاربعاء - بني لحسن - الارجم -
تاملاحت.
ولاية تيبازة : شرشال - مسلمون - لراھط -
الداموس - سيدي سميان - اغبال بني ميلك - قوراية
- سيدي غيلاس - حجرة النص.
ولاية ميلة : سيدي مروان - عين التين - وادي
النجاء - تسادان حدادة - سيدي خليفة - احمد راشدي -
دراجي بوصلاح - الزغاية - تيبرقنت - مينار زرزة -
العياضي برباس - بوحاتم - عميرة اراس - عين
البيضاء حريش - تسالة لمطاعي - ترعى باينان -
يحيى بني قشة - قرارم قوقة - حمالة - الشيقافة.
ولاية عين الدفلى : مليانة - وادي الجمعة
بطحية - الحسنية - تاشتة زقاغة - طارق بن زياد -
عين بويحيى - حمام ريغة - عين التركي - الماين -
عريب - بن علال - بالعاص - العامرة - عين البنيان -
العبادية - حسينية.
ولاية عين تموشنت : عين الكيحل - عين
الطلبة - تادمايت - بني صاف - الامير عبد القادر -
اغلال - سيدي الصافي - عقب الليل - ولهاصة الغرابة.
ولاية غيليزان : الرمكة - الولجة - عمي موسى
- سوق الاحد - عين طارق - حد الشكالة.
المواد
المادة 1
يحدد هذا المرسوم شروط
انجاز عمليات تجزئة الاراضي الفلاحية مهما كان
وضعها القانوني.
- وبمقتضى القانون رقم 87 - 19 المؤرخ في
17 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 8 ديسمبر سنة
1987 الذي يضبط كيفية استغلال الاراضي الفلاحية
التابعة للاملاك الوطنية وتحديد حقوق المنتجين
وواجباتهم،
المادة 2
يجب ان تتم كل عملية تجزئة ارض
فلاحية في حدود مساحة المستثمرة الفلاحية
المرجعية كما هي محددة ادناه.
المادة 3
تعتبر كمساحات مرجعية للمستثمرة
الفلاحية في مفهوم هذا المرسوم المساحات المبينة
ادناه :
21 شعبان عام 1418 ه
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 84
19
المناطق
نوع الاراضي
الصيغ
نظام المزروعات
المساحة المرجعية بالهكتار
ا
+
الاراضي
المسقية في
المناطق الاخرى
ا - ب - ج - د - م
مسقية
1
2
3
خضر
خضر وزراعة اشجار
زراعة اشجار
1,5
4
7
غير مسقية
1
2
3
خضر / زراعات كبرى
زراعات كبرى / اعلاف
زراعات صناعية / زراعات كبرى
8
7
10
ب
غير مسقية
1
زراعات كبرى / اعلاف
بقول جافة
20
ج
غير مسقية
1
2
زراعات كبرى / اعلاف بور
بقول جافة / زراعات كبرى بور
18
د
غير مسقية
1
زراعات كبرى / خضر
10
و
مسقية
1
2
3
زراعات كبرى
زراعات النخيل المكثفة
زراعات النخيل / زراعات كبرى
3
1
3,5
م
غير مسقية
1
2
زراعات كبرى / اعلاف
زراعات الاشجار غير المسقية
10
11
المادة 4
تتوزع المساحات حسب قدرات
المناطق الاتية :
- المناطق ا، ب، ج، د، كما هي محددة في احكام
المادتين 80 و 81 من القانون رقم 88 - 33 المؤرخ
في 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن قانون المالية
لسنة 1989 والمذكور اعلاه،
- المنطقة ( م ) كما هي محددة في ملحق هذا
المرسوم،
- المنطقة ( و ) هي المنطقة التي تتكون من
الاراضي الصحراوية كما هي محددة في احكام المادة
18 من القانون رقم 90 - 25 المؤرخ في 18 نوفمبر
سنة 1990 والمذكور اعلاه.
المادة 5
كل تحويل ملكية عقارية ينصب على
الاراضي الفلاحية، لايمكن ان يتم في الحالتين الاتيتين :
- اذا انصب على الملكيات الفلاحية الخاضعة
للقانون الخاص، او المستثمرات الفلاحية التابعة
للاملاك الوطنية والتي مساحتها تقل عن مساحة
المستثمرة الفلاحية المرجعية المحددة في
المادة 2
اعلاه،
- اذا افضى الى انشاء ملكيات تابعة للقانون
الخاص او مستثمرات فلاحية تابعة للاملاك الوطنية،
تقل مساحتها عن مساحة المستثمرة الفلاحية
المرجعية المحددة في المادة 2 اعلاه.
المادة 6
ان عمليات تجزئة الاراضي الفلاحية
التي انشئت عليها المستثمرات الفلاحية الجماعية
التابعة للاملاك الوطنية، يجب في كل الحالات ان
يحترم فيها الحد الادنى لثلاثة اعضاء لكل مستثمرة
تطبيقا لاحكام القانون رقم 87 - 19 المؤرخ في 8
ديسمبر سنة 1987 والمذكور اعلاه.
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 84 21 شعبان عام 1418 ه 20
المادة 7
يجب على الموثقين والمحافظين
العقاريين المكلفين بتحرير وثائق عمليات تجزئة
الاراضي الفلاحية او تحويل الملكية العقارية ان
يسهروا على مطابقة تلك العمليات لاحكام هذا
المرسوم.
المادة 8
ينشر هذا المرسوم في الجريدة
الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 شعبان عام 1418 الموافق
20 ديسمبر سنة 1997.
احمد اويحيى
الملحق
تعتبر مناطق جبلية اقاليم البلديات الاتية:
ولاية الشلف : بوقادير - مصدق - تنس - بني
راشد - الحجاج - بنايرية - تلعصة - الابيض مجاجة -
الكريمية - وادي قوسين - اولاد بن عبد القادر - تاجنة
- السنجاس - عين مران - تاوقريت - الزبوجة -
بريرة - بني حواء - ابو الحسن - بني بوعتاب - اولاد
فارس - المرسى - سيدي عكاشة - سوق البقر.
ولاية باتنة : مروانة - ايشمول - راس العيون
- منعة - تكوت - اريس - ثنية العابد - بوزينة.
ولاية بجاية : فرعون - توجة - بوحمزة -
تاوريرت اغيل - درقينة - ملبو - شلاطة - اوقاس -
اكفادو - تامقرة - بني جليل - لفلاي - سوق الاثنين -
اذكار - خراطة - تينبذار - سيدي السعيد - صدوق -
ذراع القايد - ايت رزين - تامريجت - تيشي - شميني
- ايت اسماعيل - سمعون - السوق اوفلا - بوخليفة
- كنديرة - تاسكريوت - تيزي نبربر - تيفيرة - تيبان
- بني معوش - اغرم - برباشة - بوجليل - امالو - بني
كسلة - اغيل علي - اوزلاقن - بني مليكش.
ولاية البليدة : الشريعة - بوعرفة - جبابرة -
حمام ملوان - بوقرة - صوحان - عين الرمانة.
ولاية البويرة : قرومة - معلة - اغبالو - سوق
الخميس - عمر - عين الترك - القادرية - برج او حريص
- الدشمية - حنيف - اهل القصر - بوكرم - مزدور -
بودربالة - اولاد راشد - الحيزر - اليسري - تاوريرت
- الاخضرية - جباحية - الماجن.
ولاية تلمسان : الرمشي - داريغمراسن -
سيدي الجيلالي - الفحول - السبعة شيوخ - بني بهدل
- صبرة - تيرني بني هديل - حنين - الغزوات -
السواحلية - تيانت - السواني - مسيردة فواقة -
سوق الخميس - جبالة - سوق الثلاثاء - عين الغرابة
- وادي الشولي - بني وريسوس - المنصورة - عين
فزة - بني بوسعيد - بني سميل - بني سنوس -
مرسي بن مهيدي - العين الكبيرة - باب العسة -
ندرومة.
ولاية تيارت : سيدي بختي - تاخمرت.
ولاية تيزي وزو : عين الحمام - ايت يحيى -
اقبيل - ايت محمود - مقلع - فريحة - المعانقة -
تيزي نلاثة - مشتراس - ايت بومهدي - بني يني -
ارجن - بني دوالة - اغريب ماكودة - ايلتين -
ايفليسن - ذراع الميزان - بوزقن - بوجيمة - تيزي
غنيف - ايت اقواشة - وادي قصاري - بونوح - واضية
- سوق الاثنين - ايت شفة - ازفون - ايت خليلي -
بني زمنزر - تقزرت - سيدي نعمان - افرحونن -
جبل عيسى ميمون - ابودرارن - عزازقة - بوغني -
اقني قفران - ايلولة اومالو - ايفيفاء - مزرانة -
اعكورن - ايت اومالو - امسوحال - الاربعاء نايث
اراثن - تيرمتين - ايت بودو - ذكري - اقرو - اسي
يوسف - واقنون - ياطفان - ايت تودرت - عين
الزاوية - بني زيكي - مكيرة - واسيف.
ولاية جيجل : اراكن - العنصر - اولاد يحيى
خدروش - العوانة - سيدي عبد العزيز - بودريعة بني
ياجيس - زبامة منصورية - غبالة - تاكسنة - الشقفة
- بوراوي بلهادف - الجمعة بني حبيبي - الشحنة -
جيملة - برج الطهر - الميلية - سلمى بن زيادة - اولاد
رابح - سيدي معروف - بوسيف اولاد عسكر - وجانة -
السطارة - القارنوشفي.
ولاية سطيف : عين الكبيرة - جميلة - بوقاعة
- بني عزيز - بني ورثيلان - بني فودة - عين
الروى - اولاد عدوان - تاشودة - ذراع قبيلة - عموشة -
بني موحلي - بني شبانة - بوعنداس - عين السبت -
معاوية - سرج الغول - حمام القرقور - عين لقراج -
حربيل - ايت نوال مزادة - عين عباسة - الوريسية -
بني حسين - الدھامشة - تيزي نبشار - ايت تيزي
- بابور - قنزات - ماوكلان - بوسلام - تالة ايفاسن -
وادي البارد.
ولاية سعيدة : عين الحجر - يوب.
ولاية سكيكدة : عين زويت - الحروش -
فلفيلة - الحدائق - زردازة - الشرائع - جندل سعدي
محمد - سيدي مزغيش - قنواع - عين شرشار - مجاز
الدشيش - الغدير - السبت - عين بوزيان - بوشطاطة
- بني زيد - بني بشير - الولجة بوالبلوط - الكركرة
- تمالوس - خنق مايون - اولاد عطية - عين قشرة -
حمادي كرومة - وادي الزھور - ام الطوب - المرسى -
الزيتونة - بين الويدان.
ولاية سيدي بلعباس : مولاي سليسن - عين
عدان - الحصيبة - سيدي يعقوب - سفيزف.
ولاية عنابة : العلمة - العين الباردة - وادي
العنب - شطايبي - سرايدي.
ولاية قالمة : نشماية - عين بن بيضاء -
بوعاطي محمود - ھيليوبوليس - وادي فراغا.
ولاية قسنطينة : زيغود يوسف - عين الكرمة
- بني حميدان - ابن زياد.
ولاية المدية : وزرة - وادي حربيل - ذراع
السمار - العمرية - بن شكاو - بنربن عابد - دراق -
عزيز اولاد عنتر - اولاد ابراھيم - السواقي -
بوعيشون - تامسقيدة - جواب - حناشة - الحمدانية -
عوامري- مجبر - اولاد ھلال - سي المحجوب - السانق
- سيدي النعمان - سغوان - اولاد بوعشرة - مفتاحة.
ولاية مستغانم : سيدي بلعطار - نكمارية -
اولاد مع الله - سيدي علي - خضراء - تزقايت.
ولاية معسكر : معسكر - حسين - قطنة
المامونية - بوحنيفية - عين فكان - القرط - تيزي -
عين فارس.
ولاية برج بوعريريج : برج زمورة - ثنية
نصر - اولاد سيدي ابراھيم - الجعافرة - تفرق -
المنصورة - الماين - القلة - المهير - اولاد ابراھيم -
تسمرت - بن داود - اولاد دحمان - غيلاسة - الياشير -
حسناوة - حرازة - برج الغدير - خليل - مجانة -
تعلعيت.
ولاية بومرداس : الناصرية - بومرداس -
بني عمران - جينات - الاربعطاش - الخروبة - شعبة
العامر - بوزقزة قدارة - تمزريت - عمال.
ولاية الطارف : بوحجار - السوارخ - عين
الكرومة - الشافية - حمام بني صالح - بوقوس -
عصفور - العيون - الزيتونة.
ولاية تيسمسيلت : تيسمسيلت - ملعب -
سيدي سليمان - الازھرية - سيدي العنتري - بوقايد -
بني شعيب - الاربعاء - بني لحسن - الارجم -
تاملاحت.
ولاية تيبازة : شرشال - مسلمون - لراھط -
الداموس - سيدي سميان - اغبال بني ميلك - قوراية
- سيدي غيلاس - حجرة النص.
ولاية ميلة : سيدي مروان - عين التين - وادي
النجاء - تسادان حدادة - سيدي خليفة - احمد راشدي -
دراجي بوصلاح - الزغاية - تيبرقنت - مينار زرزة -
العياضي برباس - بوحاتم - عميرة اراس - عين
البيضاء حريش - تسالة لمطاعي - ترعى باينان -
يحيى بني قشة - قرارم قوقة - حمالة - الشيقافة.
ولاية عين الدفلى : مليانة - وادي الجمعة
بطحية - الحسنية - تاشتة زقاغة - طارق بن زياد -
عين بويحيى - حمام ريغة - عين التركي - الماين -
عريب - بن علال - بالعاص - العامرة - عين البنيان -
العبادية - حسينية.
ولاية عين تموشنت : عين الكيحل - عين
الطلبة - تادمايت - بني صاف - الامير عبد القادر -
اغلال - سيدي الصافي - عقب الليل - ولهاصة الغرابة.
ولاية غيليزان : الرمكة - الولجة - عمي موسى
- سوق الاحد - عين طارق - حد الشكالة.