مرسوم 97-484 يضبط تشكيلة الهيئة الخاصة و كذلك اجراءات اثبات عدم استغلال الاراضي الفلاحية
مرسومساري المفعولالقانون المدني والعقاري
# مرسوم 97-484 يضبط تشكيلة الهيئة الخاصة و كذلك اجراءات اثبات عدم استغلال الاراضي الفلاحية
17 شعبان عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 83 21
مرسوم تنفيذي رقم 97 - 484 مؤرخ في 15
شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر
سنة 1997، يضبط تشكيلة الهيئة
الخاصة وكذلك اجراءات اثبات عدم
استغلال الاراضي الفلاحية.
ان رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير الفلاحة والصيد
البحري،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85 - 4
و125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى الامر رقم 75 - 58 المؤرخ في 20
رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975
والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 87 - 19 المؤرخ في 17
ربيع الثاني عام 1408 الموافق 8 ديسمبر سنة 1987
الذي يضبط كيفية استغلال الاراضي الفلاحية التابعة
للاملاك الوطنية وتحديد حقوق المنتجين
وواجباتهم،
- وبمقتضى القانون رقم 90 - 08 المؤرخ في 12
رمضان عام 1410 الموافق 7 ابريل سنة 1990
والمتعلق بالبلدية،
- وبمقتضى القانون رقم 90 - 09 المؤرخ في 12
رمضان عام 1410 الموافق 7 ابريل سنة 1990
والمتعلق بالولاية،
- وبمقتضى القانون رقم 90 - 25 المؤرخ في اول
جمادى الاولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة
1990 والمتضمن التوجيه العقاري، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97 - 230
المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة
1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97 - 231
المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة
1997 والمتضمن تعيين اعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 - 12
المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق اول
يناير سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير
الفلاحة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 - 51
المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة
1990 الذي يحدد كيفيات تطبيق المادة 28 من
القانون رقم 87 - 19 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة
1987 الذي يضبط كيفية استغلال الاراضي الفلاحية
التابعة للاملاك الوطنية ويحدد حقوق
المنتجين وواجباتهم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 - 195
المؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1410 الموافق 23 يونيو
سنة 1990 الذي يضبط قواعد تنظيم المصالح الفلاحية
في الولاية وتسييرها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96 - 87
المؤرخ في 6 شوال عام 1416 الموافق 24 فبراير سنة
1996 والمتضمن انشاء الديوان الوطني للاراضي
الفلاحية،
يرسم ما ياتي :
###### المادة 1
تطبيقا للمادة 50 من القانون
رقم 90 - 25 المؤرخ في اول جمادى الاولى عام 1411
الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمذكور اعلاه، يضبط
هذا المرسوم تشكيلة الهيئة الخاصة وكذلك اجراءات
اثبات عدم استغلال الاراضي الفلاحية.
تسمى الهيئة الخاصة في مفهوم هذا المرسوم
"لجنة اثبات عدم استغلال الاراضي الفلاحية" وتدعى
في صلب النص "اللجنة".
###### المادة 2
لا تطبق احكام هذا المرسوم الا على
الاراضي غير المستغلة الخاضعة للقانون الخاص.
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 83 17 شعبان عام 1418 ه
تبقى الاراضي غير المستغلة التابعة للاملاك
الوطنية، خاضعة لاحكام المرسوم التنفيذي رقم
90 - 51 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 والمذكور
اعلاه.
###### المادة 3
تؤسس اللجنة المذكورة في
###### المادة 1
اعلاه على مستوى كل ولاية.
وتتشكل من :
* مدير المصالح الفلاحية بالولاية، رئيسا،
* عضو من الغرفة الفلاحية بالولاية يعينه
رئيسه،
* عضو من المجلس الشعبي الولائي يعينه رئيسه.
يعين اعضاء اللجنة بقرار من وزير الفلاحة
والصيد البحري لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات.
كما يمكن ان تستشير اللجنة اي شخص ترى
فائدة من الاستعانة برايه.
###### المادة 4
تجتمع اللجنة مرة واحدة في الشهر
في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسها.
كما يمكن ان تجتمع، كلما دعت الحاجة الى ذلك، في
دورات غير عادية.
تقوم اللجنة اثناء اجتماعها الاول بضبط نظامها
الداخلي واتخاذ التدابير التي تراها ضرورية للعمل
بها.
###### المادة 5
تثبت اللجنة حالة عدم استغلال
الاراضي الفلاحية بناء على التحقيقات المتخذة :
- بمبادرة اعضائها،
- من المصالح الفلاحية،
- بناء على تبليغ من اي شخص.
وتلزم في جميع الحالات باجراء التحقيقات
اللازمة وتعد بمقتضاها محضر اثبات حالة توجهه الى
الوالي والى الوزير المكلف بالفلاحة.
###### المادة 6
عندما تثبت اللجنة عدم استغلال
ارض فلاحية تعذر المالك او حائز الحق العيني العقاري
بمباشرة استغلالها في مهلة تتجاوب مع قدرات الارض
والشروط الفلاحية والمناخية للمنطقة التي توجد بها
الاراضي.
غير ان المهلة المنصوص عليها في الفقرة الاولى
من هذه المادة لا يمكن ان تتجاوز ستة ( 6 ) اشهر مهما
يكن موقع الارض وطبيعتها.
###### المادة 7
عندما ينقضي الاجل الذي حددته
اللجنة ولم يباشر المالك او حائز الحق العيني العقاري
استغلال الارض، يعذر مرة اخرى لوضعها قيد الاستغلال
خلال سنة واحدة ، وفقا للمادة 51 من القانون رقم
90- 25 المؤرخ في اول جمادى الاولى عام 1411
الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمذكور
اعلاه.
يتعين على اللجنة خلال مدة الاعذار الثاني، طلب
الاسباب التي حالت دون استغلال الارض.
###### المادة 8
يجب ان ترسل الاعذارات في رسالة
مضمنة موصى عليها مع وصل استلام.
###### المادة 9
تقوم اللجنة بابلاغ الديوان الوطني
للاراضي الفلاحية بغرض تطبيق التدابير المقررة وفقا
لاحكام المادة 51 من القانون رقم 90 - 25 المؤرخ في
اول جمادى الاولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة
1990 والمذكور اعلاه ، مع مراعاة احكام المادة 52 من
القانون نفسه عند نهاية المهلة المحددة في المادة 7 اعلاه
في حالة ما اذا بقيت الارض بدون استغلال.
###### المادة 10
ينشر هذا المرسوم في الجريدة
الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية
الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1418 الموافق
15 ديسمبر سنة 1997.
احمد اويحيى
المواد
المادة 1
تطبيقا للمادة 50 من القانون
رقم 90 - 25 المؤرخ في اول جمادى الاولى عام 1411
الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمذكور اعلاه، يضبط
هذا المرسوم تشكيلة الهيئة الخاصة وكذلك اجراءات
اثبات عدم استغلال الاراضي الفلاحية.
تسمى الهيئة الخاصة في مفهوم هذا المرسوم
"لجنة اثبات عدم استغلال الاراضي الفلاحية" وتدعى
في صلب النص "اللجنة".
المادة 2
لا تطبق احكام هذا المرسوم الا على
الاراضي غير المستغلة الخاضعة للقانون الخاص.
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 83 17 شعبان عام 1418 ه
تبقى الاراضي غير المستغلة التابعة للاملاك
الوطنية، خاضعة لاحكام المرسوم التنفيذي رقم
90 - 51 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 والمذكور
اعلاه.
المادة 3
تؤسس اللجنة المذكورة في
المادة 1
اعلاه على مستوى كل ولاية.
وتتشكل من :
* مدير المصالح الفلاحية بالولاية، رئيسا،
* عضو من الغرفة الفلاحية بالولاية يعينه
رئيسه،
* عضو من المجلس الشعبي الولائي يعينه رئيسه.
يعين اعضاء اللجنة بقرار من وزير الفلاحة
والصيد البحري لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات.
كما يمكن ان تستشير اللجنة اي شخص ترى
فائدة من الاستعانة برايه.
المادة 4
تجتمع اللجنة مرة واحدة في الشهر
في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسها.
كما يمكن ان تجتمع، كلما دعت الحاجة الى ذلك، في
دورات غير عادية.
تقوم اللجنة اثناء اجتماعها الاول بضبط نظامها
الداخلي واتخاذ التدابير التي تراها ضرورية للعمل
بها.
المادة 5
تثبت اللجنة حالة عدم استغلال
الاراضي الفلاحية بناء على التحقيقات المتخذة :
- بمبادرة اعضائها،
- من المصالح الفلاحية،
- بناء على تبليغ من اي شخص.
وتلزم في جميع الحالات باجراء التحقيقات
اللازمة وتعد بمقتضاها محضر اثبات حالة توجهه الى
الوالي والى الوزير المكلف بالفلاحة.
المادة 6
عندما تثبت اللجنة عدم استغلال
ارض فلاحية تعذر المالك او حائز الحق العيني العقاري
بمباشرة استغلالها في مهلة تتجاوب مع قدرات الارض
والشروط الفلاحية والمناخية للمنطقة التي توجد بها
الاراضي.
غير ان المهلة المنصوص عليها في الفقرة الاولى
من هذه المادة لا يمكن ان تتجاوز ستة ( 6 ) اشهر مهما
يكن موقع الارض وطبيعتها.
المادة 7
عندما ينقضي الاجل الذي حددته
اللجنة ولم يباشر المالك او حائز الحق العيني العقاري
استغلال الارض، يعذر مرة اخرى لوضعها قيد الاستغلال
خلال سنة واحدة ، وفقا للمادة 51 من القانون رقم
90- 25 المؤرخ في اول جمادى الاولى عام 1411
الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمذكور
اعلاه.
يتعين على اللجنة خلال مدة الاعذار الثاني، طلب
الاسباب التي حالت دون استغلال الارض.
المادة 8
يجب ان ترسل الاعذارات في رسالة
مضمنة موصى عليها مع وصل استلام.
المادة 9
تقوم اللجنة بابلاغ الديوان الوطني
للاراضي الفلاحية بغرض تطبيق التدابير المقررة وفقا
لاحكام المادة 51 من القانون رقم 90 - 25 المؤرخ في
اول جمادى الاولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة
1990 والمذكور اعلاه ، مع مراعاة احكام المادة 52 من
القانون نفسه عند نهاية المهلة المحددة في المادة 7 اعلاه
في حالة ما اذا بقيت الارض بدون استغلال.
المادة 10
ينشر هذا المرسوم في الجريدة
الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية
الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1418 الموافق
15 ديسمبر سنة 1997.
احمد اويحيى