المادة 1
عملا باحكام المادة 117 من المرسوم التشريعي رقم 93 - 18 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، المعدلة والمتممة باحكام المادة 148 من الامر رقم 95 - 27 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996 والمذكور اعلاه، يحدد هذا المرسوم كيفيات منح امتياز قطع ارضية من الاملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة ، الواقعة ضمن المساحات الاستصلاحية، واعبائه وشروطه واحتمال تحويل هذا الامتياز الى تنازل.
المادة 2
يقصد بالاستصلاح كل عمليات الاستثمار الرامية الى جعل طاقات الاملاك العقارية منتجة والى تثمينها.
المادة 3
يمكن الدولة ان تساهم في عمليات الاستصلاح بالتكفل الكلي او الجزئي بالنفقات المرتبطة بالعمليات الاتية :
- جلب المياه،
- التزويد بالطاقة الكهربائية،
- شق طرق العبور الى المساحات،
- انجاز مجموع الاعمال الضرورية لاستعمال الاملاك العقارية المعنية بالاستصلاح استعمالا عقلانيا وامثل.
المادة 4
يتم في كل مشروع تنمية متكاملة، ضبط حدود مساحات الاستصلاح بقرار وزاري مشترك بين الوزراء المكلفين بالفلاحة والري والمالية بناء على معايير تقنية و اقتصادية وحماية المحيط.
المادة 5
يمكن كل شخص طبيعي او معنوي الحصول على امتياز القطع الارضية المذكورة في
المادة 1
اعلاه، بمقابل طبقا لاحكام هذا المرسوم.
يمكن ان يحول الامتياز الممنوح الاشخاص الطبيعيين من جنسية جزائرية والاشخاص المعنويين الذين يكون كل المساهمين من بينهم ذوي جنسية جزائرية، الى تنازل بمقابل طبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول ولاحكام هذا المرسوم.
المادة 6
تتجسد شروط منح امتياز القطع الارضية وكيفيات فسخ عقد الامتيازعلى اساس دفتر الشروط النموذجي الملحق بهذا المرسوم.
المادة 7
يجب على كل مترشح للحصول على امتياز الاراضي في اطار هذا المرسوم ان يعد ويقدم للهيئة المؤهلة ملفا يحتوي على ما ياتي :
- طلب يحدد موقع الاراضي ومساحتها،
17 شعبان عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 83 17
- استمارة دفتر الشروط المستكمل المعلومات
حسب المطلوب قانونا،
- ملف تقني واقتصادي يتكون من :
* تفاصيل برنامج الاستصلاح،
* كشف وصفي وتقديري لاشغال الاستصلاح،
* خطة انجاز اشغال الاستصلاح،
* مخطط التمويل الذي يبرز على الخصوص حصة
مساهمة المترشح الشخصية ( اموال خاصة ) وكذلك
مبلغ القروض المالية التي يحتمل ان يحصل
عليها.
وفي حالة عدم تكوين الملف التقني والاقتصادي
المذكور اعلاه ، يجب على المترشحين، للحصول على
امتياز الاراضي، ان يكتبوا التزاما يتعهدون فيه
بقبولهم برنامج الاستصلاح المعد مسبقا من قبل مدير
المشروع.
المادة 8
تحرر ادارة الاملاك الوطنية مقررا
يتضمن الترخيص بالامتياز بعد قبول طلب الامتياز،
من طرف اللجنة التي يحدد تشكيلها وعملها بقرار
وزاري مشترك بين الوزراء المكلفين بالفلاحة والري
والمالية.
يرسل هذا المقرر مرفوقا بالملف الى مدير الاملاك
الوطنية التابعة للولاية المختص اقليميا لتحرير عقد
الامتياز الذي يلحق به دفتر الشروط الممضى من
الطرفين وبطاقة تعريف المشروع.
المادة 9
يمنح امتياز القطع الارضية، موضوع
هذا المرسوم ، لمدة معينة ومتغيرة بما يتوافق مع
طبيعة عمليات الاستصلاح، وذلك حسب الكيفيات
المنصوص عليها في دفتر الشروط النموذجي الملحق
بهذا المرسوم.
تحرر ادارة الاملاك الوطنية عقد الامتياز
بالرجوع الى دفتر الشروط النموذجي الملحق بهذا
المرسوم والذي يتضمن الاعباء والشروط الخاصة بكل
امتياز.
المادة 10
يترتب على هذا الامتياز دفع اتاوة
سنوية حسب الشروط الاتية :
1 ) - قطع الاراضي الواقعة في المناطق النوعية
كما هي محددة بالمرسوم التنفيذي رقم 94 - 321
المؤرخ في 17 اكتوبر سنة 1994، والمذكور اعلاه :
- بالدينار الرمزي خلال المدة التي تعطى لصاحب
الامتياز لاكمال انجاز برنامج الاستصلاح،
- بدفع اتاوة خلال المدة الباقية،
2 ) - قطع الاراضي الواقعة في المناطق غير
النوعية :
- بدفع اتاوة تحدد طبقا للتنظيم الساري المفعول.
المادة 11
تحدد ادارة الاملاك الوطنية، طبقا
للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل، الاتاوة
المستحقة بعنوان الامتياز كما هو منصوص عليها في
هذا المرسوم.
المادة 12
يمكن ان يطرا على الامتياز
ما ياتي :
- اما ان يجدد بناء على طلب مكتوب يقدمه
صاحب الامتياز الى الهيئة المذكورة في المادة 7 اعلاه،
سنة واحدة على الاقل قبل انتهاء مدته،
- واما ان يحول الى تنازل في كل وقت ، بعد
انجاز برنامج الاستصلاح، وهذا بعد معاينة ممثلي
الهيئات المعنية المؤهلين، ويؤكد بشهادة تثبت انجاز
المشروع.
المادة 13
اذا حول الامتياز الى تنازل، يتم هذا
التحويل وفق الشروط المنصوص عليها في التشريع
والتنظيم الساريين على الاملاك الوطنية ويترتب
عليه تحرير عقد اداري بالتنازل الذي يجب ان يتضمن
فقط المساحة المستصلحة فعلا والمستعملة فعليا كتوابع
ومنافذ.
المادة 14
يفسخ الامتياز بالطرق القضائية
اذا لم يف صاحب الامتياز بالتزاماته كعدم احترام
بنود الشروط او عدم تنفيذها.
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 83 17 شعبان عام 1418 ه 18
المادة 15
تمنع تحت طائلة الاسقاط كل عملية
تهدف على الخصوص الى البيع، او التاجير، او التاجير
من الباطن، وتطرا على القطع الارضية ، موضوع
امتياز حسب كيفيات هذا المرسوم.
المادة 16
يمكن صاحب الامتياز ان يستفيد
امتيازات مالية وجبائية في اطار الاحكام المنصوص
عليها في القانون .
المادة 17
ينشر هذا المرسوم في الجريدة
الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1418 الموافق
15 ديسمبر سنة 1997.
احمد اويحيى
---
الملحق
دفتر الشروط النموذجي المتعلق بمنح امتياز
قطع ارضية من الاملاك الوطنية الخاصة
التابعة للدولة واقعة داخل المساحات
الاستصلاحية، واحتمال تحويله الى
تنازل.
المادة 1
يتمثل موضوع دفتر الشروط
هذا في تحديد كيفيات منح امتياز قطع ارضية من
الاملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة واعباء شروطه،
المنشا بالمادة 117 من المرسوم التشريعي رقم
93 - 18 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1993
والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، المعدل والمتمم،
وكذلك احتمال تحويل الامتياز المذكور الى تنازل.
المادة 2
الامتياز، في مفهوم الاحكام القانونية
المشار اليها اعلاه، هو تصرف تمنح الدولة بموجبه ولمدة
معينة، حق الانتفاع باراض متوفرة تابعة لاملاكها
الوطنية الخاصة، لكل شخص طبيعي او معنوي، في
اطار الاستصلاح في المناطق الصحراوية والجبلية
والسهبية.
المادة 3
ان الاراضي القابلة لان تكون موضوع
امتياز، يجب ان تكون من الاملاك الوطنية الخاصة
التابعة للدولة، ويجب ان تكون مضبوطة الحدود وفقا
للبطاقة التعريفية المصادق عليها بقرار من الوزراء
المكلفين بالفلاحة، والري، والمالية.
المادة 4
التزامات صاحب الامتياز.
يلتزم صاحب الامتياز بانجاز برنامج الاستصلاح
في الاجال المرجعية الملحقة بدفتر الشروط هذا.
ويتعين عليه ان يرخص بالعبور لكل هيئة
متخصصة تابعة للادارة المحلية الفلاحية قصد التقويم
الدوري لعمليات الاستصلاح .
يلتزم صاحب الامتياز بتزويد الادارة بكل
المعلومات التي قد تطلبها منه قصد متابعة عمليات
الاستصلاح.
يلتزم صاحب الامتياز بتوفير الاموال الضرورية
لانجاز عمليات الاستصلاح بصرف النظر عن عمليات
الدعم والمساعدة التي تقدمها له الدولة.
يتعين على صاحب الامتياز ان يمتثل التنظيم
الساري المفعول فيما يتعلق بعمليات جلب المياه، وعلى
الخصوص الحصول على رخصة الاستغلال التي تسلمها
المصالح المختصة.
المادة 5
مساهمة الدولة.
يمكن الدولة ان تساهم بالتكفل الكلي او الجزئي
بنسبة ......... ٪ من النفقات الضرورية للمنشات
الاساسية (طرق العبور، الكهرباء، جلب المياه) الى نهاية
حدود الاراضي موضوع الامتياز.
يمكن الدولة، بناء على طلب صاحب الامتياز،
انتداب خبراء فلاحيين لفترة معينة قصد تقديم
المساعدة التقنية.
يمكن الدولة ان تتكفل بتكوين مستخدمي
المستثمرة مهنيا .
تقدم الدولة كل التسهيلات والمساعدة الضرورية
من اجل نجاح الاستصلاح.
19
17 شعبان عام 1418 ه
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 83
تضع الدولة تحت تصرف صاحب الامتياز كل
الوثائق الضرورية.
المادة 6
الشروع في الانتفاع.
تتم حيازة قطعة الارض بترخيص من مدير
الاملاك الوطنية في الولاية مباشرة بعد تبليغ مقرر
منح الامتياز، ويثبت تاريخ سريان الانتفاع بناء على
محضر، ويشكل نقطة الانطلاق في الامتياز.
ان مدة انجاز برنامج الاستصلاح هي تلك التي
يحددها مدير مشروع التنمية المتكاملة الذي تعينه
وزارة الفلاحة والصيد البحري. ويمكن ان يمدد الاجل،
في حالة القوة القاهرة، لمدة مساوية لتلك التي اصبح
يستحيل فيها على صاحب الامتياز الوفاء بالتزاماته.
لا يمكن، في اي حال من الاحوال، ان تشكل
الصعوبات المالية حالة من حالات القوة القاهرة.
المادة 7
مدة الامتياز وتجديده وتحويله الى
تنازل.
يقبل الامتياز لمدة ....... سنة.
يمكن صاحب الامتياز ان يحصل على ما ياتي
شريطة الانجاز الفعلي لبرنامج الاستصلاح المحدد :
- اما تجديد الامتياز بناء على تقديم طلب مكتوب
الى مدير الاملاك الوطنية في الولاية المختص اقليميا،
سنة قبل انتهاء الامتياز، ولا يمكن باي حال من الاحوال
ان يجدد الامتياز ضمنيا،
- واما تحويل الامتياز الى تنازل بالتراضي عن
قطعة الارض الواقع عليها الامتياز، في كل وقت، بعد
الانتهاء من المشروع المعاين قانونا من طرف مديره مع
مراعاة احكام الفقرة الثانية من المادة 5 من هذا
المرسوم.
المادة 8
التنازل بالتراضي عن قطعة الارض
موضوع الامتياز.
يتم التنازل بالتراضي لصاحب الامتياز عن قطعة
الارض موضوع الامتياز وفق الاجراءات والشروط
المنصوص عليها في تنظيم الاملاك الوطنية في مجال
بيع العقارات التابعة لها.
تثبت العملية بعقد اداري تحرره مصالح الاملاك
الوطنية، يستند الى الانجاز الفعلي والكامل للبرنامج
المسبب للامتياز ويعين حدود القطع المستعملة حقيقة
والمستخدمة فعليا كتوابع ومنافذ.
لا تحول لصاحب الامتياز الا القطع المعينة في
التصميم المرفق بالعقد ، ويفسخ الامتياز بالنسبة
للقطع الارضية غير المستعملة ويعاد ادماجها في
الاملاك الوطنية التابعة للدولة.
المادة 9
الشروط المالية للامتياز.
تتم الموافقة على الامتياز بالشروط المالية المحددة
في المادة 10 من هذا المرسوم.
تدفع كل اتاوة عندما تصبح واجبة الدفع، كل سنة
ومسبقا، لدى صندوق مفتشية الاملاك الوطنية المختصة
اقليميا. ويمكن ان تكون موضوع مراجعة في اطار
التشريع الساري المفعول.
يتم التحصيل بجميع الطرق القانونية في حالة
التاخر عن دفع قسط مستحق.
المادة 10
الضرائب، والرسوم، والمصاريف
الاخرى.
يتحمل صاحب الامتياز الضرائب والرسوم
والمصاريف الاخرى التي يمكن ان تخضع لها قطعة
الارض موضوع الامتياز طيلة مدة الامتياز.
يستجيب صاحب الامتياز، بدون اي استثناء او
تحفظ ابتداء من تاريخ الشروع في الانتفاع، لكل
الاعباء والتنظيمات الادارية المقررة او التي
تقرر.
المادة 11
الضمانات.
يفترض ان صاحب الامتياز تعرف على قطعة
الارض موضوع الامتياز معرفة تامة وياخذها على
الحالة التي هي عليها يوم حياذتها دون ان يقوم باي
تظلم ضد الدولة لاي سبب كان. ولا يمكنه تقديم اي
احتجاج لا سيما فيما يتعلق بحالة الارض وباطن
الارض.
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 83 17 شعبان عام 1418 ه
______________________________________________________________________
**
المادة 12
المسؤولية.**
لا تتدخل الدولة في اي محضر او اية دعوى تكون
مقامة من صاحب الامتياز او ضده لاستعماله قطعة
الارض موضوع الامتياز. وفي كل الاحوال ولاي سبب
كان لا تكون الدولة مقحمة في الخصام ولا تكون
مطالبة باي ضمان، الا في حالة ما اذا اعتدي على
مضمون حقها. ويجب على صاحب الامتياز ان يبلغ
الادارة بكل اضطراب قد يطرا.
**
المادة 13
الارتفاقات.**
يتحمل صاحب الامتياز الارتفاقات السلبية التي
تثقل قطعة الارض موضوع الامتياز وينتفع
بالارتفاقات الايجابية.
**
المادة 14
الاشياء الفنية والاثرية.**
تحتفظ الدولة طبقا للتشريع الساري المفعول
بملكية الاشياء الفنية والاثرية، وفن العمارة، والكنوز،
والاوسمة والنقود القديمة، والبنايات التاريخية العتيقة،
والمناجم، والثروات المنجمية، وطبقات الفسفاط، التي
قد تكتشف في قطعة الارض موضوع الامتياز.
وفي حالة اكتشاف من هذا النوع، يجب على
صاحب الامتياز ان يبلغ فورا مصلحة الاملاك الوطنية،
تحت طائلة التعويض عن الاضرار.
**
المادة 15
الايجار من الباطن، التنازل.**
لا يمكن صاحب الامتياز خلال مدة انجازه برنامجه
التاجير من الباطن او التنازل عن حقه في الامتياز
تحت طائلة الفسخ بالطرق القضائية.
غير ان هذا المنع يمكن رفعه في حالة القوة
القاهرة او عندما يكون صاحب الامتياز في وضعية
استحالة قصوى لمتابعة اشغال الاستصلاح . وتؤهل
السلطة المانحة الامتياز وحدها تقدير مثل هذه الحالة.
ويمنع عليه، صراحة، تحت طائلة الفسخ ، استعمال
كل قطعة الارض موضوع الامتياز او جزءا منها لاغراض
غير تلك التي منح الامتياز من اجلها.
**
المادة 16
الرهن العقاري.**
يستطيع صاحب الامتياز رهن الحق العيني الذي
يعطيه اياه الامتياز كضمان للقروض التي يمكن له ان
يطلبها من هيئات القرض لتمويل مشروعه المعتزم
انجازه على قطعة الارض موضوع الامتياز. ويلحق
الرهن كذلك البنايات المحتمل تشييدها.
----------------------------------------------------------------------
**
المادة 17
وفاة صاحب الامتياز.**
يستفيد الورثة او ذوو الحقوق من التمسك ببقاء
الامتياز لصالحهم في حالة وفاة صاحب الامتياز.
**
المادة 18
فسخ الامتياز.**
يمكن فسخ الامتياز :
- في كل وقت باتفاق الطرفين،
- بمبادرة من صاحب الامتياز، على ان يقوم
باشعار مسبق مدته ستة (6) اشهر،
- بمبادرة من الادارة، اذا لم يحترم صاحب
الامتياز الالتزامات المفروضة عليه وعلى الخصوص تلك
المتعلقة بانجاز برنامج الاستصلاح وفقا للشروط
والاجال المحددة.
وفي الحالة الاخيرة يجرى الفسخ بالطرق
القضائية بعناية مدير الاملاك الوطنية في الولاية
المختص اقليميا، وذلك بعد اعذارين يتم ارسالهما
لصاحب الامتياز برسالة موصى عليها مع اشعار
بالاستلام ويبقيان دون جدوى.
وفي الفرضية الاخيرة يكون لصاحب الامتياز
الحق في تعويض تحدده مصالح الاملاك الوطنية، يعادل
مبلغ الاشغال المنجزة قانونيا من اموال صاحب
الامتياز الخاصة، مع طرح 10% بعنوان مقابل التعويض
عن الضرر.
تنقل كتعويضات عن الفسخ الامتيازات والرهون
التي تثقل القطعة الارضية وبنايات صاحب الامتياز
العاجز عن الوفاء.
**
المادة 19
مصير البنايات.**
يلتزم صاحب الامتياز بان يترك، عند نهاية
الامتياز او فسخه، القطعة الارضية التي كانت موضوع
امتياز لفائدته وكذلك كل البنايات والتجهيزات
الاخرى في حالة صيانة جيدة، ويسلمها للدولة خالية
من كل امتيازات او رهون عقارية او اي حقوق عينية
اخرى.
مدير الاملاك الوطنية
صاحب الامتياز في ولاية...............................