مرسوم 96-95 يحدد كيفيات تنظيم هياكل مهنة المهندس الخبير العقاري وسيرها ويضبط طرق ممارسة المهنة

مرسومساري المفعولإجراءات التقاضي والمهن القانونية
# مرسوم 96-95 يحدد كيفيات تنظيم هياكل مهنة المهندس الخبير العقاري وسيرها ويضبط طرق ممارسة المهنة 5 17 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 24 شوال عام 1416 ه مرسوم تنفيذي رقم 96 - 95 مؤرخ في 17 شوال عام 1416 الموافق 6 مارس سنة 1996، يحدد كيفيات تنظيم هياكل مهنة المهندس الخبير العقاري ويضبط طرق ممارسة المهنة. ان رئيس الحكومة، - بناء على تقرير وزير المالية، - وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81 - 4 و 116 (الفقرة 2) منه، - وبمقتضى القانون رقم 84 - 09 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد، - وبمقتضى الامر رقم 95 - 08 المؤرخ في اول رمضان عام 1415 الموافق اول فبراير سنة 1995 والمتعلق بمهنة المهندس الخبير العقاري، - وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95 - 450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، - وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96 - 01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين اعضاء الحكومة، - وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89 - 234 المؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن انشاء وكالة وطنية لمسح الاراضي، المعدل والمتمم، - وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95 - 54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، - وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95 - 55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة المالية، يرسم ما ياتي: ###### المادة 1 عملا بالامر رقم 95 - 08 المؤرخ في اول رمضان عام 1415 الموافق اول فبراير سنة 1995 والمذكور اعلاه، يحدد هذا المرسوم كيفيات تنظيم هياكل مهنة المهندس الخبير العقاري وسيرها ويضبط طرق ممارسة المهنة. ### الفصل الاول المجلس الاعلى لمهنة المهندس الخبير العقاري ###### المادة 2 يتكون المجلس الاعلى لمهنة المهندس الخبير العقاري الذي يدعى في صلب النص "المجلس الاعلى"، ويراسه الوزير المكلف بالمالية او ممثله مما ياتي: - ممثل وزير العدل، - ممثل الوزير المكلف بالداخلية، - ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي، - ممثل الوزير المكلف بالفلاحة، - ممثل عن كل واحد من الوزراء المكلفين بالتهيئة العمرانية والتعمير والاشغال العمومية، - المدير العام للاملاك الوطنية، - مدير المعهد الوطني للخرائط، - مدير المركز الوطني للتقنيات الفضائية، - مدير الوكالة الوطنية لمسح الاراضي، - رئيس المجلس الوطني لهيئة المهندسين الخبراء العقاريين، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 17 24 شوال عام 1416 ه 6 - رؤساء المجالس الجهوية لهيئة المهندسين الخبراء العقاريين. ###### المادة 3 يجتمع المجلس الاعلى في جلسة عادية، باستدعاء من رئيسه، مرة واحدة في السنة. ويمكن ان يجتمع في جلسة غير عادية باستدعاء من رئيسه، او بطلب من رئيس المجلس الوطني لهيئة المهندسين الخبراء العقاريين. كما يستطيع ان يستشير اي شخص مؤهل في اي مسالة من المسائل المدرجة في جدول الاعمال. تتولى مصالح المديرية العامة للاملاك الوطنية كتابة المجلس الاعلى. ###### المادة 4 تبلغ قرارات المجلس الاعلى او تنشر حسب الحالات، طبقا لنظامه الداخلي. ### الفصل الثاني اجهزة هيئة المهندسين الخبراء العقاريين #### القسم الاول المجلس الوطني لهيئة المهندسين الخبراء العقاريين ###### المادة 5 يتشكل المجلس الوطني لهيئة المهندسين الخبراء العقاريين الذي يدعى في صلب النص "المجلس الوطني للهيئة" من رؤساء المجالس الجهوية التابعة للهيئة ومن مندوبين منتخبين. ###### المادة 6 يعين كل مجلس جهوي تابع للهيئة في الاجال المنصوص عليها في المادة 21 ادناه، ممثليه في المجلس الوطني للهيئة. ينتخب المندوبون عن طريق الاقتراع السري لمدة ثلاث (3) سنوات، بنسبة عشر ( 1/10 ) عدد المهندسين الخبراء العقاريين القابلين للانتخاب بعنوان المنطقة. لا يمكن ان يقل عدد المندوبين في كل مجلس من المجالس الجهوية التابعة للهيئة، باي حالة من الحالات، عن ثلاثة (3) وان لا يفوق سبعة (7). ###### المادة 7 يجتمع اعضاء المجلس الوطني للهيئة خلال خمسة عشر (15) يوما من تاريخ انتخاب مندوبي المجالس الجهوية التابعة للهيئة، برئاسة العضو الاكبر سنا وبمساعدة العضو الاصغر سنا لانتخاب الرئيس، والكاتب العام، وامين الخزينة، والنقباء الذين يحدد عددهم في النظام الداخلي الخاص بالمجلس الوطني للهيئة. يكون رؤساء المجالس الجهوية التابعة للهيئة نوابا لرئيس المجلس الوطني للهيئة بقوة القانون. يشكل الاعضاء الذين انتخبهم المجلس الوطني للهيئة والاعضاء المعينون قانونا، مكتب المجلس الوطني للهيئة. ###### المادة 8 يبلغ رئيس المجلس الوطني للهيئة خلال ثمانية (8) ايام من تاريخ انتخابه رئيس المجلس الاعلى مجمل نتائج الاقتراعات التي نظمت لتعيين اجهزة هيئة المهندسين الخبراء العقاريين. ###### المادة 9 يجتمع المجلس الوطني للهيئة، في دورة عادية، مرتين (2) في السنة. ويمكن ان يجتمع في دورة غير عادية، باستدعاء من رئيسه او بطلب من جميع نواب الرئيس. ###### المادة 10 يتولى رئاسة المجلس الوطني للهيئة، في حالة حدوث مانع للرئيس، نائب الرئيس الاكبر سنا. لا تصح مداولات المجلس الوطني للهيئة الا بحضور اغلبية اعضائه. واذا لم يكتمل النصاب، يعقد اجتماع اخر خلال الثمانية (8) ايام الموالية. وتصح مداولاته حينئذ مهما يكن عدد الاعضاء الحاضرين في هذا الاجتماع. ###### المادة 11 تتخذ قرارات المجلس الوطني للهيئة بالاغلبية البسيطة. وفي حالة تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. ###### المادة 12 يحضر مكتب المجلس الوطني للهيئة جدول اعمال دورات المجلس، ويعد كل الوثائق المرتبطة بذلك ويبلغها طبقا لنظامه الداخلي. ###### المادة 13 تبلغ محاضر دورات المجلس الوطني للهيئة الى رئيس المجلس الاعلى خلال ثمانية (8) ايام. ###### المادة 14 في حالة شغور منصب رئيس المجلس الوطني للهيئة، لاي سبب كان، يعين من يخلفه في بقية الفترة، وذلك خلال اجل شهر واحد وبالطريقة نفسها. ينتخب الرئيس الجديد في جلسة خاصة، ينظمها ويراسها اكبر نواب الرئيس سنا. اذا انتخب عضو منتخب في مكتب المجلس الوطني للهيئة، يتم استخلافه خلال الجلسة نفسها. ###### المادة 15 يعين المجلس الجهوي للهيئة الذي قلصت نسبة تمثيله في المجلس الوطني للهيئة مقارنة مع ما حددته المادة 6 اعلاه، مندوبه في الشهر الموالي، ومهما يكن من امر، فانه يقوم بذلك قبل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ انعقاد دورة المجلس الوطني للهيئة. #### القسم الثاني المجالس الجهوية لهيئة المهندسين الخبراء العقاريين ###### المادة 16 تحدث ثلاثة (3) مجالس جهوية لهيئة المهندسين الخبراء العقاريين تكون مقارها تباعا في مدينة الجزائر ووهران وقسنطينة. ###### المادة 17 تمتد دائرة اختصاص مجلس الهيئة الجهوي لمدينة الجزائر الى اقاليم ولايات : الشلف والاغواط والبليدة والبويرة وتامنغست وتيزي وزو والجزائر والجلفة والمدية والمسيلة وبومرداس وتيبازة وعين الدفلى وغرداية. ###### المادة 18 تمتد دائرة اختصاص مجلس الهيئة الجهوي لوهران الى اقاليم ولايات : ادرار وبشار وتلمسان وتيارت وسعيدة وسيدي بلعباس ومستغانم ومعسكر ووهران والبيض وتندوف وتيسمسيلت والنعامة وعين تيموشنت وغليزان. ###### المادة 19 تمتد دائرة اختصاص مجلس الهيئة الجهوي لقسنطينة الى اقاليم ولايات : ام البواقي وباتنة وبجاية وبسكرة وتبسة وجيجل وسطيف وسكيكدة وعنابة وقالمة وقسنطينة وورقلة وايليزي وبرج بوعريريج والطارف والوادي وخنشلة وسوق اهراس وميلة. ###### المادة 20 تتشكل مجالس الهيئة الجهوية من اعضاء ينتخبون لمدة ثلاث (3) سنوات من بين المهندسين الخبراء العقاريين المسجلين في قائمة الهيئة والموجودة مقارهم المهنية في الدائرة الاقليمية للمنطقة المطابقة، وذلك حسب النسب الاتية : - حتى ثلاثين (30) مهندسا خبيرا عقاريا، سبعة (7) اعضاء، - من واحد وثلاثين (31) الى خمسين (50) مهندسا خبيرا عقاريا، تسعة (9) اعضاء، - اكثر من خمسين (50) مهندسا خبيرا عقاريا، احد عشر (11) عضوا. ###### المادة 21 يجتمع المجلس الجهوي التابع للهيئة، خلال الثمانية (8) ايام ابتداء من تاريخ انتخابه، لينتخب من بين اعضائه مكتبه الذي يتشكل من رئيسه وكاتبه وامينه للخزينة ومقرر وهؤلاء يشكلون مكتبه. وينتخب، خلال الجلسة نفسها من بين اعضائه، مندوبيه لدى المجلس الوطني للهيئة. ###### المادة 22 يجتمع المجلس الجهوي للهيئة، في دورة عادية اربع (4) مرات في السنة. وفي حالة حدوث مانع لرئيس المجلس الجهوي للهيئة، يتولى اكبر اعضاء المكتب سنا رئاسة المجلس. ###### المادة 23 لا تصح مداولات المجلس الجهوي للهيئة الا بحضور اغلبية اعضائه. اذا لم يكتمل النصاب، يجتمع المجلس مرة ثانية في الايام الثمانية (8) الموالية. وتصح مداولاته حينئذ مهما يكن عدد الاعضاء الحاضرين. 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 17 24 شوال عام 1416 ه ###### المادة 24 تتخذ قرارات المجلس الجهوي للهيئة بالاغلبية البسيطة. وفي حالة تعادل الاصوات يرجح صوت الرئيس. ###### المادة 25 يحضر المكتب جدول اعمال دورات المجلس الجهوي للهيئة ويعد كل الوثائق المرتبطة بذلك ويبلغها طبقا لنظامه الداخلي. ###### المادة 26 ينظم رئيس المجلس الجهوي للهيئة، الذي اوشكت عضويته ان تنتهي، بمساعدة العضو الاكبر سنا والعضو الاصغر سنا، في الثلاثي الاخير من عضويته الجارية هذه، انتخابات المجلس الجهوي للهيئة بخصوص العضوية الموالية. يعلم بمكان ايداع تصريحات الترشح وتاريخه خلال شهرين قبل الانتخابات وذلك فرديا وبرسالة موصى عليها، جميع المهندسين الخبراء العقاريين الناخبين بعنوان المنطقة. يضبط قائمة المترشحين، ويحدد مكان الاقتراع وتاريخه ويبلغ ذلك قبل شهر واحد من اجرائه الى المهندسين الخبراء العقاريين في المنطقة، برسالة موصى عليها. ###### المادة 27 يختار كل ناخب مترشحا من بين المترشحين المسجلين في القائمة المنصوص عليها في المادة السابقة، في حدود النسبة المحددة في احكام المادة 20 السالفة الذكر. تعتبر في حكم الملغاة كل ورقة تصويت تعبر عن اختيار عدد اعلى من النسبة المطبقة. ###### المادة 28 يمكن كل ناخب ان يفوض زميلا له في المهنة ومن نفس المنطقة، قصد التصويت في مكانه ومحله، بموجب وكالة يكتبها ويمضيها الموكل. لا يحق للموكل ان يزود باكثر من وكالتين. ###### المادة 29 لا يصح انتخاب المجلس الجهوي للهيئة الا اذا شارك ثلثا (2/3) منتخبي المنطقة على الاقل. اذا لم تتحقق نسبة المشاركة المحددة في الفقرة السابقة، ينظم اقتراع ثان خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية وتصح الانتخابات حينئذ مهما يكن عدد الناخبين. ###### المادة 30 يعلن رئيس المجلس الجهوي للهيئة الذي اوشكت عضويته ان تنتهي عن النتائج، ماعدا في حالة قة قاهرة يوم الاقتراع، وذلك على اساس قائمة تضم اسماء المهندسين الخبراء العقاريين المرتبين حسب عدد الاصوات المحصل عليها طبقا للنسبة المطبقة. ###### المادة 31 في حالة شغور منصب رئيس المجلس الجهوي للهيئة لاي سبب من الاسباب، يعين خلف له في اجل شهر واحد وبالطريقة نفسها لاتمام بقية مدة عضويته. ينتخب الرئيس الجديد من بين اعضاء المجلس الجهوي للهيئة في جلسة خاصة ينظمها ويراسها اكبر اعضاء المكتب سنا. عندما ينتخب عضو من المكتب رئيسا، يتم استخلافه خلال الجلسة نفسها. ###### المادة 32 في حالة شغور منصب عضو من اعضاء المكتب لاي سبب من الاسباب، يعين خلف له لبقية فترة عضويته في بداية دورة المجلس الجهوي للهيئة التي تعقب مباشرة تاريخ معاينة هذا الشغور. ###### المادة 33 في حالة شغور منصب عضو من اعضاء المجلس الجهوي للهيئة لاي سبب من الاسباب، يستخلفه لبقية فترة العضوية المرشح الاحسن ترتيبا في القائمة المذكورة في المادة 30 اعلاه. ### الفصل الثالث ممارسة الاشخاص الطبيعيين الاجانب مهنة الخبير العقاري ###### المادة 34 يتعين على كل شخص طبيعي له جنسية اجنبية، يرغب في ممارسة مهنة المهندس الخبير العقاري على التراب الوطني، ان يقدم طلبه الى رئيس المجلس الوطني للهيئة الذي يقدر مؤهلاته 9 24 شوال عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 17 المهنية ويتاكد من مدى مطابقتها لاحكام المادة 4 من الامر رقم 95 - 08 المؤرخ في اول رمضان عام 1415 الموافق اول فبراير سنة 1995 والمذكور اعلاه. ###### المادة 35 يوافق رئيس المجلس الاعلى على منح رخصة الممارسة او يرفض الطلب بعد الاطلاع على راي رئيس المجلس الوطني للهيئة. ###### المادة 36 تمنح رخص الممارسة المنصوص عليها في المادة السابقة لمدة سنة قابلة للتجديد. تخضع طلبات التجديد والقرارات المترتبة عليها للاجراءات والاشكال المحددة في المادتين 34 و 35 اعلاه. ###### المادة 37 يسجل الاشخاص الطبيعيون، ومن جنسية اجنبية المرخص لهم بممارسة مهنة المهندس الخبير العقاري تسجيلا تلقائيا ومميزا في قائمة هيئة المهندسين الخبراء العقاريين، وذلك في اطار احكام المادة 4 من الامر رقم 95 - 08 المؤرخ في اول رمضان عام 1415 الموافق اول فبراير سنة 1995 والمذكور اعلاه. ويكتسب هؤلاء الاشخاص بعد سنتين متتاليتين من الممارسة، حق المشاركة بصفة ناخب في انتخابات المجلس الجهوي للهيئة، بعنوان المنطقة التي ينتمون اليها. وهم غير قابلين للترشح للانتخاب. ###### المادة 38 يستفيد الاشخاص الطبيعيون الاجانب المرخص لهم بممارسة مهنة المهندس الخبير العقاري، الحقوق ويخضعون للواجبات المحددة في الامر رقم 95 - 08 المؤرخ في اول رمضان عام 1415 الموافق اول فبراير سنة 1995 والمذكور اعلاه، مع مراعاة الاحكام الخاصة بالمادة السابقة. ### الفصل الرابع مكاتب المهندسين الخبراء العقاريين ###### المادة 39 يمكن ان يؤسس مهندسان خبيران عقاريان او اكثر مسجلين قانونا في قائمة الهيئة فيما بينهم مكتب مهندسين خبراء عقاريين يكتسي شكل شركة مدنية. ###### المادة 40 يبلغ القانون الاساسي، المتضمن تاسيس مكتب مهندسين خبراء عقاريين المحرر حسب الاشكال القانونية المقررة، الى رئيس المجلس الجهوي للهيئة بالمكان الذي يقع فيه خلال شهر اعداده. ###### المادة 41 يكون شركاء مكتب المهندسين الخبراء العقاريين مسؤولين شخصيا وتضامنيا عن اعمال الشركة. ###### المادة 42 لا يحق لاحد ان يشترك في اكثر من مكتب مهندسين خبراء عقاريين. ### الفصل الخامس التدريب المهني ###### المادة 43 يجب ان يرسل كل من يرغب في اكتساب صفة مهندس متدرب، حسب مفهوم ###### المادة 30 من الامر رقم 95 - 05 المؤرخ في اول رمضان عام 1415 الموافق اول فبراير سنة 1995 والمذكور اعلاه، طلبا مصحوبا بجميع الوثائق التي تثبت توفره على الشروط المطلوبة قانونا، الى رئيس المجلس الجهوي للهيئة الذي يتبعه مقر اقامته، ويرفق كذلك، عند الاقتضاء، تعهدا كتابيا يتضمن موافقة المهندس الخبير العقاري على التكفل به خلال الفترة التدريبية المهنية. ###### المادة 44 يفصل رئيس المجلس الجهوي للهيئة في طلبات قبول الالتحاق بالتدريب المهني، مع احترام الاحكام المنصوص عليها في المادة 3 من الامر رقم 95 - 08 المؤرخ في اول رمضان عام 1415 الموافق اول فبراير سنة 1995 والمذكور اعلاه. ويعين، عند الحاجة، المهندس الخبير العقاري الذي يشرف على التدريب المهني. كما يطلع المجلس الجهوي للهيئة، في بداية كل دورة، على القرارات المتخذة في هذا الشان. ###### المادة 45 يعد رئيس المجلس الجهوي للهيئة قائمة المهندسين المتدربين ويضبطها باستمرار طبقا للنظام الداخلي. 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 17 24 شوال عام 1416 ه ###### المادة 46 يجري التدريب المهني الذي يخضع له المهندس المتدرب، تحت اشراف استاذ مدرب، له صفة مهندس خبير عقاري يمارس المهنة بطريقة فردية، او ضمن مكتب مهندسين خبراء عقاريين. ###### المادة 47 يمكن التدريب المهني المتدرب من اكتساب تاهيل مهني يسمح بممارسة مهنة المهندس الخبير العقاري طبقا للقواعد الواردة في المادة 23 من الامر رقم 95 - 08 المؤرخ في اول رمضان عام 1415 الموافق اول فبراير سنة 1995 والمذكور اعلاه. ###### المادة 48 تنظم مراقبة سير التداريب المهنية حسب الكيفيات المحددة في النظام الداخلي. ###### المادة 49 يقيم الاستاذ المدرب، عقب مرحلة التدريب المهني كتابيا، مؤهلات المهندس المتدرب في ممارسة مهنة الخبير العقاري، ويبلغ ذلك الى رئيس المجلس الجهوي للهيئة. ###### المادة 50 يجري المهندس المتدرب اذا كان تقييمه ايجابيا، امتحان نهاية التدريب الذي يشتمل، اجباريا، على اختبار نظري واختبار تطبيقي. تتكون لجنة الامتحان من عضو في المجلس الجهوي للهيئة ومن مهندسين خبيرين عقاريين اثنين فيما عدا الاستاذ المدرب المعين حسب الكيفيات المنصوص عليها في النظام الداخلي. ###### المادة 51 ينظم امتحان نهاية التدريب المهني خلال ثلاثة (3) اشهر على الاكثر بعد انتهاء الدورة التدريبية. يمكن ان ينظم امتحان في نفس التاريخ والمكان ويشتمل على نفس الاختبارات لعدة مترشحين. ###### المادة 52 يتسلم المترشح، في حالة نجاحه في امتحان نهاية التدريب المهني، شهادة نجاح يعدها رئيس المجلس الجهوي للهيئة. وفي حالة الرسوب، يجب ان ينظم امتحان اخر خلال الاشهر الستة (6) الموالية. ###### المادة 53 يصرح رئيس المجلس الجهوي للهيئة بعد اطلاع مكتبه بعدم اهلية المهندس المتدرب لممارسة مهنة المهندس الخبير العقاري، عقب الاستماع اليه، اذا كان تقدير الاستاذ المدرب سلبيا او كان قد فشل في الامتحان الثاني. ###### المادة 54 تتخذ قرارات رفض التسجيل في قائمة المهندسين المتدربين وتلك الصادرة بموجب المادة السابقة، دون الاخلال بطرق الطعن، طبقا للتشريع المعمول به. ### الفصل السادس احكام انتقالية ###### المادة 55 تحدث لجنة وطنية مشتركة بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية، تتولى، خلال الاشهر الستة (6) ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تحضير انتخابات المجالس الجهوية الثلاثة (3) لهيئة المهندسين الخبراء العقاريين وتنظيمها المنصوص عليها في المادة 16 اعلاه، وذلك بخصوص فترة العضوية الاولى المحددة بثلاث (3) سنوات. تتكون هذه اللجنة من الاعضاء الستة (6) الاتي ذكرهم : - ثلاثة (3) اعضاء ومنهم الرئيس، يشغلون وظيفة عليا، يعينون من بين اعوان المديرية العامة للاملاك الوطنية والوكالة الوطنية لمسح الاراضي، - ثلاثة (3) اعضاء من بين المهندسين الخبراء العقاريين، يستوفون الشروط المحددة في احكام المادتين 35 و 36 من الامر رقم 95 - 08 المؤرخ في اول رمضان عام 1415 الموافق اول فبراير سنة 1995 والمذكور اعلاه، تنتخبهم الجمعية العامة لجمعية المهندسين الجزائريين، ويكون احدهم نائبا للرئيس. ###### المادة 56 عملا بهذه الاحكام الانتقالية، تنتخب المجالس الجهوية الثلاثة (3) للهيئة فور انتخابها مندوبيها في المجلس الوطني للهيئة، وفق الكيفيات المحددة اعلاه. ###### المادة 57 تعد اللجنة الوطنية المشتركة لكل منطقة من المناطق الثلاث، قائمة المهندسين الخبراء العقاريين الذين تتوفر فيهم الشروط المحددة في 11 24 شوال عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 17 المادتين 35 و 36 من الامر رقم 95 - 08 المؤرخ في اول رمضان عام 1415 الموافق اول فبراير سنة 1995 والمذكور اعلاه. ###### المادة 58 تعلم اللجنة الوطنية المشتركة المهندسين الخبراء العقاريين، كما هو محدد في احكام المادة السابقة، بمكان ايداع التصريح بالترشيحات لانتخاب المجالس الجهوية للهيئة وبتاريخه. يتم هذا الاشعار فرديا برسالة موصى عليها قبل شهرين من تاريخ الاقتراع. ###### المادة 59 تضبط اللجنة الوطنية المشتركة قائمة المترشحين وتبين فيها عدد اعضاء المجلس الجهوي للهيئة المطلوب انتخابهم، مع مراعاة احكام ###### المادة 20 من هذا المرسوم، كما تحدد تاريخ الاقتراع ومكانه وتبلغ المهندسين الخبراء العقاريين التابعين للمنطقة قبل شهر من ذلك برسالة موصى عليها. ###### المادة 60 يصح انتخاب المجالس الجهوية للهيئة من اجل فترة العضوية الاولى، مهما يكن عدد الناخبين. ###### المادة 61 يكون اعضاء اللجنة الوطنية المشتركة الذين لهم صفة مهندسين خبراء عقاريين غير قابلين للانتخاب في المجالس الجهوية لهيئة المهندسين الخبراء العقاريين خلال فترة العضوية الاولى. ###### المادة 62 يعلن الوزير المكلف بالمالية بقرار، نتائج الاقتراع على اساس تقرير تعده اللجنة الوطنية المشتركة. يحدد هذا القرار نفسه، في اجل شهر ابتداء من تاريخ اعلان النتائج، تاريخ اول اجتماع للمجلس الوطني للهيئة ومكانه لتعيين مكتبه طبقا لاحكام المادة 7 من هذا المرسوم. ###### المادة 63 تحل اللجنة الوطنية المشتركة، بقوة القانون، بمجرد اكتمال مهمتها. ###### المادة 64 ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 شوال عام 1416 الموافق 6 مارس سنة 1996. احمد اويحيى

المواد

المادة 1

عملا بالامر رقم 95 - 08 المؤرخ في اول رمضان عام 1415 الموافق اول فبراير سنة 1995 والمذكور اعلاه، يحدد هذا المرسوم كيفيات تنظيم هياكل مهنة المهندس الخبير العقاري وسيرها ويضبط طرق ممارسة المهنة. ### الفصل الاول المجلس الاعلى لمهنة المهندس الخبير العقاري

المادة 2

يتكون المجلس الاعلى لمهنة المهندس الخبير العقاري الذي يدعى في صلب النص "المجلس الاعلى"، ويراسه الوزير المكلف بالمالية او ممثله مما ياتي: - ممثل وزير العدل، - ممثل الوزير المكلف بالداخلية، - ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي، - ممثل الوزير المكلف بالفلاحة، - ممثل عن كل واحد من الوزراء المكلفين بالتهيئة العمرانية والتعمير والاشغال العمومية، - المدير العام للاملاك الوطنية، - مدير المعهد الوطني للخرائط، - مدير المركز الوطني للتقنيات الفضائية، - مدير الوكالة الوطنية لمسح الاراضي، - رئيس المجلس الوطني لهيئة المهندسين الخبراء العقاريين، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 17 24 شوال عام 1416 ه 6 - رؤساء المجالس الجهوية لهيئة المهندسين الخبراء العقاريين.

المادة 3

يجتمع المجلس الاعلى في جلسة عادية، باستدعاء من رئيسه، مرة واحدة في السنة. ويمكن ان يجتمع في جلسة غير عادية باستدعاء من رئيسه، او بطلب من رئيس المجلس الوطني لهيئة المهندسين الخبراء العقاريين. كما يستطيع ان يستشير اي شخص مؤهل في اي مسالة من المسائل المدرجة في جدول الاعمال. تتولى مصالح المديرية العامة للاملاك الوطنية كتابة المجلس الاعلى.

المادة 4

تبلغ قرارات المجلس الاعلى او تنشر حسب الحالات، طبقا لنظامه الداخلي. ### الفصل الثاني اجهزة هيئة المهندسين الخبراء العقاريين #### القسم الاول المجلس الوطني لهيئة المهندسين الخبراء العقاريين

المادة 5

يتشكل المجلس الوطني لهيئة المهندسين الخبراء العقاريين الذي يدعى في صلب النص "المجلس الوطني للهيئة" من رؤساء المجالس الجهوية التابعة للهيئة ومن مندوبين منتخبين.

المادة 6

يعين كل مجلس جهوي تابع للهيئة في الاجال المنصوص عليها في المادة 21 ادناه، ممثليه في المجلس الوطني للهيئة. ينتخب المندوبون عن طريق الاقتراع السري لمدة ثلاث (3) سنوات، بنسبة عشر ( 1/10 ) عدد المهندسين الخبراء العقاريين القابلين للانتخاب بعنوان المنطقة. لا يمكن ان يقل عدد المندوبين في كل مجلس من المجالس الجهوية التابعة للهيئة، باي حالة من الحالات، عن ثلاثة (3) وان لا يفوق سبعة (7).

المادة 7

يجتمع اعضاء المجلس الوطني للهيئة خلال خمسة عشر (15) يوما من تاريخ انتخاب مندوبي المجالس الجهوية التابعة للهيئة، برئاسة العضو الاكبر سنا وبمساعدة العضو الاصغر سنا لانتخاب الرئيس، والكاتب العام، وامين الخزينة، والنقباء الذين يحدد عددهم في النظام الداخلي الخاص بالمجلس الوطني للهيئة. يكون رؤساء المجالس الجهوية التابعة للهيئة نوابا لرئيس المجلس الوطني للهيئة بقوة القانون. يشكل الاعضاء الذين انتخبهم المجلس الوطني للهيئة والاعضاء المعينون قانونا، مكتب المجلس الوطني للهيئة.

المادة 8

يبلغ رئيس المجلس الوطني للهيئة خلال ثمانية (8) ايام من تاريخ انتخابه رئيس المجلس الاعلى مجمل نتائج الاقتراعات التي نظمت لتعيين اجهزة هيئة المهندسين الخبراء العقاريين.

المادة 9

يجتمع المجلس الوطني للهيئة، في دورة عادية، مرتين (2) في السنة. ويمكن ان يجتمع في دورة غير عادية، باستدعاء من رئيسه او بطلب من جميع نواب الرئيس.

المادة 10

يتولى رئاسة المجلس الوطني للهيئة، في حالة حدوث مانع للرئيس، نائب الرئيس الاكبر سنا. لا تصح مداولات المجلس الوطني للهيئة الا بحضور اغلبية اعضائه. واذا لم يكتمل النصاب، يعقد اجتماع اخر خلال الثمانية (8) ايام الموالية. وتصح مداولاته حينئذ مهما يكن عدد الاعضاء الحاضرين في هذا الاجتماع.

المادة 11

تتخذ قرارات المجلس الوطني للهيئة بالاغلبية البسيطة. وفي حالة تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.

المادة 12

يحضر مكتب المجلس الوطني للهيئة جدول اعمال دورات المجلس، ويعد كل الوثائق المرتبطة بذلك ويبلغها طبقا لنظامه الداخلي.

المادة 13

تبلغ محاضر دورات المجلس الوطني للهيئة الى رئيس المجلس الاعلى خلال ثمانية (8) ايام.

المادة 14

في حالة شغور منصب رئيس المجلس الوطني للهيئة، لاي سبب كان، يعين من يخلفه في بقية الفترة، وذلك خلال اجل شهر واحد وبالطريقة نفسها. ينتخب الرئيس الجديد في جلسة خاصة، ينظمها ويراسها اكبر نواب الرئيس سنا. اذا انتخب عضو منتخب في مكتب المجلس الوطني للهيئة، يتم استخلافه خلال الجلسة نفسها.

المادة 15

يعين المجلس الجهوي للهيئة الذي قلصت نسبة تمثيله في المجلس الوطني للهيئة مقارنة مع ما حددته المادة 6 اعلاه، مندوبه في الشهر الموالي، ومهما يكن من امر، فانه يقوم بذلك قبل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ انعقاد دورة المجلس الوطني للهيئة. #### القسم الثاني المجالس الجهوية لهيئة المهندسين الخبراء العقاريين

المادة 16

تحدث ثلاثة (3) مجالس جهوية لهيئة المهندسين الخبراء العقاريين تكون مقارها تباعا في مدينة الجزائر ووهران وقسنطينة.

المادة 17

تمتد دائرة اختصاص مجلس الهيئة الجهوي لمدينة الجزائر الى اقاليم ولايات : الشلف والاغواط والبليدة والبويرة وتامنغست وتيزي وزو والجزائر والجلفة والمدية والمسيلة وبومرداس وتيبازة وعين الدفلى وغرداية.

المادة 18

تمتد دائرة اختصاص مجلس الهيئة الجهوي لوهران الى اقاليم ولايات : ادرار وبشار وتلمسان وتيارت وسعيدة وسيدي بلعباس ومستغانم ومعسكر ووهران والبيض وتندوف وتيسمسيلت والنعامة وعين تيموشنت وغليزان.

المادة 19

تمتد دائرة اختصاص مجلس الهيئة الجهوي لقسنطينة الى اقاليم ولايات : ام البواقي وباتنة وبجاية وبسكرة وتبسة وجيجل وسطيف وسكيكدة وعنابة وقالمة وقسنطينة وورقلة وايليزي وبرج بوعريريج والطارف والوادي وخنشلة وسوق اهراس وميلة.

المادة 20

تتشكل مجالس الهيئة الجهوية من اعضاء ينتخبون لمدة ثلاث (3) سنوات من بين المهندسين الخبراء العقاريين المسجلين في قائمة الهيئة والموجودة مقارهم المهنية في الدائرة الاقليمية للمنطقة المطابقة، وذلك حسب النسب الاتية : - حتى ثلاثين (30) مهندسا خبيرا عقاريا، سبعة (7) اعضاء، - من واحد وثلاثين (31) الى خمسين (50) مهندسا خبيرا عقاريا، تسعة (9) اعضاء، - اكثر من خمسين (50) مهندسا خبيرا عقاريا، احد عشر (11) عضوا.

المادة 21

يجتمع المجلس الجهوي التابع للهيئة، خلال الثمانية (8) ايام ابتداء من تاريخ انتخابه، لينتخب من بين اعضائه مكتبه الذي يتشكل من رئيسه وكاتبه وامينه للخزينة ومقرر وهؤلاء يشكلون مكتبه. وينتخب، خلال الجلسة نفسها من بين اعضائه، مندوبيه لدى المجلس الوطني للهيئة.

المادة 22

يجتمع المجلس الجهوي للهيئة، في دورة عادية اربع (4) مرات في السنة. وفي حالة حدوث مانع لرئيس المجلس الجهوي للهيئة، يتولى اكبر اعضاء المكتب سنا رئاسة المجلس.

المادة 23

لا تصح مداولات المجلس الجهوي للهيئة الا بحضور اغلبية اعضائه. اذا لم يكتمل النصاب، يجتمع المجلس مرة ثانية في الايام الثمانية (8) الموالية. وتصح مداولاته حينئذ مهما يكن عدد الاعضاء الحاضرين. 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 17 24 شوال عام 1416 ه

المادة 24

تتخذ قرارات المجلس الجهوي للهيئة بالاغلبية البسيطة. وفي حالة تعادل الاصوات يرجح صوت الرئيس.

المادة 25

يحضر المكتب جدول اعمال دورات المجلس الجهوي للهيئة ويعد كل الوثائق المرتبطة بذلك ويبلغها طبقا لنظامه الداخلي.

المادة 26

ينظم رئيس المجلس الجهوي للهيئة، الذي اوشكت عضويته ان تنتهي، بمساعدة العضو الاكبر سنا والعضو الاصغر سنا، في الثلاثي الاخير من عضويته الجارية هذه، انتخابات المجلس الجهوي للهيئة بخصوص العضوية الموالية. يعلم بمكان ايداع تصريحات الترشح وتاريخه خلال شهرين قبل الانتخابات وذلك فرديا وبرسالة موصى عليها، جميع المهندسين الخبراء العقاريين الناخبين بعنوان المنطقة. يضبط قائمة المترشحين، ويحدد مكان الاقتراع وتاريخه ويبلغ ذلك قبل شهر واحد من اجرائه الى المهندسين الخبراء العقاريين في المنطقة، برسالة موصى عليها.

المادة 27

يختار كل ناخب مترشحا من بين المترشحين المسجلين في القائمة المنصوص عليها في المادة السابقة، في حدود النسبة المحددة في احكام المادة 20 السالفة الذكر. تعتبر في حكم الملغاة كل ورقة تصويت تعبر عن اختيار عدد اعلى من النسبة المطبقة.

المادة 28

يمكن كل ناخب ان يفوض زميلا له في المهنة ومن نفس المنطقة، قصد التصويت في مكانه ومحله، بموجب وكالة يكتبها ويمضيها الموكل. لا يحق للموكل ان يزود باكثر من وكالتين.

المادة 29

لا يصح انتخاب المجلس الجهوي للهيئة الا اذا شارك ثلثا (2/3) منتخبي المنطقة على الاقل. اذا لم تتحقق نسبة المشاركة المحددة في الفقرة السابقة، ينظم اقتراع ثان خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية وتصح الانتخابات حينئذ مهما يكن عدد الناخبين.

المادة 30

يعلن رئيس المجلس الجهوي للهيئة الذي اوشكت عضويته ان تنتهي عن النتائج، ماعدا في حالة قة قاهرة يوم الاقتراع، وذلك على اساس قائمة تضم اسماء المهندسين الخبراء العقاريين المرتبين حسب عدد الاصوات المحصل عليها طبقا للنسبة المطبقة.

المادة 31

في حالة شغور منصب رئيس المجلس الجهوي للهيئة لاي سبب من الاسباب، يعين خلف له في اجل شهر واحد وبالطريقة نفسها لاتمام بقية مدة عضويته. ينتخب الرئيس الجديد من بين اعضاء المجلس الجهوي للهيئة في جلسة خاصة ينظمها ويراسها اكبر اعضاء المكتب سنا. عندما ينتخب عضو من المكتب رئيسا، يتم استخلافه خلال الجلسة نفسها.

المادة 32

في حالة شغور منصب عضو من اعضاء المكتب لاي سبب من الاسباب، يعين خلف له لبقية فترة عضويته في بداية دورة المجلس الجهوي للهيئة التي تعقب مباشرة تاريخ معاينة هذا الشغور.

المادة 33

في حالة شغور منصب عضو من اعضاء المجلس الجهوي للهيئة لاي سبب من الاسباب، يستخلفه لبقية فترة العضوية المرشح الاحسن ترتيبا في القائمة المذكورة في المادة 30 اعلاه. ### الفصل الثالث ممارسة الاشخاص الطبيعيين الاجانب مهنة الخبير العقاري

المادة 34

يتعين على كل شخص طبيعي له جنسية اجنبية، يرغب في ممارسة مهنة المهندس الخبير العقاري على التراب الوطني، ان يقدم طلبه الى رئيس المجلس الوطني للهيئة الذي يقدر مؤهلاته 9 24 شوال عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 17 المهنية ويتاكد من مدى مطابقتها لاحكام المادة 4 من الامر رقم 95 - 08 المؤرخ في اول رمضان عام 1415 الموافق اول فبراير سنة 1995 والمذكور اعلاه.

المادة 35

يوافق رئيس المجلس الاعلى على منح رخصة الممارسة او يرفض الطلب بعد الاطلاع على راي رئيس المجلس الوطني للهيئة.

المادة 36

تمنح رخص الممارسة المنصوص عليها في المادة السابقة لمدة سنة قابلة للتجديد. تخضع طلبات التجديد والقرارات المترتبة عليها للاجراءات والاشكال المحددة في المادتين 34 و 35 اعلاه.

المادة 37

يسجل الاشخاص الطبيعيون، ومن جنسية اجنبية المرخص لهم بممارسة مهنة المهندس الخبير العقاري تسجيلا تلقائيا ومميزا في قائمة هيئة المهندسين الخبراء العقاريين، وذلك في اطار احكام المادة 4 من الامر رقم 95 - 08 المؤرخ في اول رمضان عام 1415 الموافق اول فبراير سنة 1995 والمذكور اعلاه. ويكتسب هؤلاء الاشخاص بعد سنتين متتاليتين من الممارسة، حق المشاركة بصفة ناخب في انتخابات المجلس الجهوي للهيئة، بعنوان المنطقة التي ينتمون اليها. وهم غير قابلين للترشح للانتخاب.

المادة 38

يستفيد الاشخاص الطبيعيون الاجانب المرخص لهم بممارسة مهنة المهندس الخبير العقاري، الحقوق ويخضعون للواجبات المحددة في الامر رقم 95 - 08 المؤرخ في اول رمضان عام 1415 الموافق اول فبراير سنة 1995 والمذكور اعلاه، مع مراعاة الاحكام الخاصة بالمادة السابقة. ### الفصل الرابع مكاتب المهندسين الخبراء العقاريين

المادة 39

يمكن ان يؤسس مهندسان خبيران عقاريان او اكثر مسجلين قانونا في قائمة الهيئة فيما بينهم مكتب مهندسين خبراء عقاريين يكتسي شكل شركة مدنية.

المادة 40

يبلغ القانون الاساسي، المتضمن تاسيس مكتب مهندسين خبراء عقاريين المحرر حسب الاشكال القانونية المقررة، الى رئيس المجلس الجهوي للهيئة بالمكان الذي يقع فيه خلال شهر اعداده.

المادة 41

يكون شركاء مكتب المهندسين الخبراء العقاريين مسؤولين شخصيا وتضامنيا عن اعمال الشركة.

المادة 42

لا يحق لاحد ان يشترك في اكثر من مكتب مهندسين خبراء عقاريين. ### الفصل الخامس التدريب المهني

المادة 43

يجب ان يرسل كل من يرغب في اكتساب صفة مهندس متدرب، حسب مفهوم

المادة 30

من الامر رقم 95 - 05 المؤرخ في اول رمضان عام 1415 الموافق اول فبراير سنة 1995 والمذكور اعلاه، طلبا مصحوبا بجميع الوثائق التي تثبت توفره على الشروط المطلوبة قانونا، الى رئيس المجلس الجهوي للهيئة الذي يتبعه مقر اقامته، ويرفق كذلك، عند الاقتضاء، تعهدا كتابيا يتضمن موافقة المهندس الخبير العقاري على التكفل به خلال الفترة التدريبية المهنية.

المادة 44

يفصل رئيس المجلس الجهوي للهيئة في طلبات قبول الالتحاق بالتدريب المهني، مع احترام الاحكام المنصوص عليها في المادة 3 من الامر رقم 95 - 08 المؤرخ في اول رمضان عام 1415 الموافق اول فبراير سنة 1995 والمذكور اعلاه. ويعين، عند الحاجة، المهندس الخبير العقاري الذي يشرف على التدريب المهني. كما يطلع المجلس الجهوي للهيئة، في بداية كل دورة، على القرارات المتخذة في هذا الشان.

المادة 45

يعد رئيس المجلس الجهوي للهيئة قائمة المهندسين المتدربين ويضبطها باستمرار طبقا للنظام الداخلي. 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 17 24 شوال عام 1416 ه

المادة 46

يجري التدريب المهني الذي يخضع له المهندس المتدرب، تحت اشراف استاذ مدرب، له صفة مهندس خبير عقاري يمارس المهنة بطريقة فردية، او ضمن مكتب مهندسين خبراء عقاريين.

المادة 47

يمكن التدريب المهني المتدرب من اكتساب تاهيل مهني يسمح بممارسة مهنة المهندس الخبير العقاري طبقا للقواعد الواردة في المادة 23 من الامر رقم 95 - 08 المؤرخ في اول رمضان عام 1415 الموافق اول فبراير سنة 1995 والمذكور اعلاه.

المادة 48

تنظم مراقبة سير التداريب المهنية حسب الكيفيات المحددة في النظام الداخلي.

المادة 49

يقيم الاستاذ المدرب، عقب مرحلة التدريب المهني كتابيا، مؤهلات المهندس المتدرب في ممارسة مهنة الخبير العقاري، ويبلغ ذلك الى رئيس المجلس الجهوي للهيئة.

المادة 50

يجري المهندس المتدرب اذا كان تقييمه ايجابيا، امتحان نهاية التدريب الذي يشتمل، اجباريا، على اختبار نظري واختبار تطبيقي. تتكون لجنة الامتحان من عضو في المجلس الجهوي للهيئة ومن مهندسين خبيرين عقاريين اثنين فيما عدا الاستاذ المدرب المعين حسب الكيفيات المنصوص عليها في النظام الداخلي.

المادة 51

ينظم امتحان نهاية التدريب المهني خلال ثلاثة (3) اشهر على الاكثر بعد انتهاء الدورة التدريبية. يمكن ان ينظم امتحان في نفس التاريخ والمكان ويشتمل على نفس الاختبارات لعدة مترشحين.

المادة 52

يتسلم المترشح، في حالة نجاحه في امتحان نهاية التدريب المهني، شهادة نجاح يعدها رئيس المجلس الجهوي للهيئة. وفي حالة الرسوب، يجب ان ينظم امتحان اخر خلال الاشهر الستة (6) الموالية.

المادة 53

يصرح رئيس المجلس الجهوي للهيئة بعد اطلاع مكتبه بعدم اهلية المهندس المتدرب لممارسة مهنة المهندس الخبير العقاري، عقب الاستماع اليه، اذا كان تقدير الاستاذ المدرب سلبيا او كان قد فشل في الامتحان الثاني.

المادة 54

تتخذ قرارات رفض التسجيل في قائمة المهندسين المتدربين وتلك الصادرة بموجب المادة السابقة، دون الاخلال بطرق الطعن، طبقا للتشريع المعمول به. ### الفصل السادس احكام انتقالية

المادة 55

تحدث لجنة وطنية مشتركة بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية، تتولى، خلال الاشهر الستة (6) ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تحضير انتخابات المجالس الجهوية الثلاثة (3) لهيئة المهندسين الخبراء العقاريين وتنظيمها المنصوص عليها في المادة 16 اعلاه، وذلك بخصوص فترة العضوية الاولى المحددة بثلاث (3) سنوات. تتكون هذه اللجنة من الاعضاء الستة (6) الاتي ذكرهم : - ثلاثة (3) اعضاء ومنهم الرئيس، يشغلون وظيفة عليا، يعينون من بين اعوان المديرية العامة للاملاك الوطنية والوكالة الوطنية لمسح الاراضي، - ثلاثة (3) اعضاء من بين المهندسين الخبراء العقاريين، يستوفون الشروط المحددة في احكام المادتين 35 و 36 من الامر رقم 95 - 08 المؤرخ في اول رمضان عام 1415 الموافق اول فبراير سنة 1995 والمذكور اعلاه، تنتخبهم الجمعية العامة لجمعية المهندسين الجزائريين، ويكون احدهم نائبا للرئيس.

المادة 56

عملا بهذه الاحكام الانتقالية، تنتخب المجالس الجهوية الثلاثة (3) للهيئة فور انتخابها مندوبيها في المجلس الوطني للهيئة، وفق الكيفيات المحددة اعلاه.

المادة 57

تعد اللجنة الوطنية المشتركة لكل منطقة من المناطق الثلاث، قائمة المهندسين الخبراء العقاريين الذين تتوفر فيهم الشروط المحددة في 11 24 شوال عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 17 المادتين 35 و 36 من الامر رقم 95 - 08 المؤرخ في اول رمضان عام 1415 الموافق اول فبراير سنة 1995 والمذكور اعلاه.

المادة 58

تعلم اللجنة الوطنية المشتركة المهندسين الخبراء العقاريين، كما هو محدد في احكام المادة السابقة، بمكان ايداع التصريح بالترشيحات لانتخاب المجالس الجهوية للهيئة وبتاريخه. يتم هذا الاشعار فرديا برسالة موصى عليها قبل شهرين من تاريخ الاقتراع.

المادة 59

تضبط اللجنة الوطنية المشتركة قائمة المترشحين وتبين فيها عدد اعضاء المجلس الجهوي للهيئة المطلوب انتخابهم، مع مراعاة احكام

المادة 20

من هذا المرسوم، كما تحدد تاريخ الاقتراع ومكانه وتبلغ المهندسين الخبراء العقاريين التابعين للمنطقة قبل شهر من ذلك برسالة موصى عليها.

المادة 60

يصح انتخاب المجالس الجهوية للهيئة من اجل فترة العضوية الاولى، مهما يكن عدد الناخبين.

المادة 61

يكون اعضاء اللجنة الوطنية المشتركة الذين لهم صفة مهندسين خبراء عقاريين غير قابلين للانتخاب في المجالس الجهوية لهيئة المهندسين الخبراء العقاريين خلال فترة العضوية الاولى.

المادة 62

يعلن الوزير المكلف بالمالية بقرار، نتائج الاقتراع على اساس تقرير تعده اللجنة الوطنية المشتركة. يحدد هذا القرار نفسه، في اجل شهر ابتداء من تاريخ اعلان النتائج، تاريخ اول اجتماع للمجلس الوطني للهيئة ومكانه لتعيين مكتبه طبقا لاحكام المادة 7 من هذا المرسوم.

المادة 63

تحل اللجنة الوطنية المشتركة، بقوة القانون، بمجرد اكتمال مهمتها.

المادة 64

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 شوال عام 1416 الموافق 6 مارس سنة 1996. احمد اويحيى
مرسوم 96-95 يحدد كيفيات تنظيم هياكل مهنة المهندس الخبير العقاري وسيرها ويضبط طرق ممارسة المهنة — ALL