مرسوم 93-237 يتعلق بممارسة الانشطة التجارية والحرفية والمهنية غير القارة
مرسومغير محددالقانون التجاري والاقتصادي
ساري المفعول وينظم الأنشطة التجارية غير القارة
# مرسوم 93-237 يتعلق بممارسة الانشطة التجارية والحرفية والمهنية غير القارة
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 66 اول جمادى الاولى عام 1414 ه
مراسيم تنظيمية
مرسوم تنفيذي رقم 93 - 237 مؤرخ في 24
ربيع الثاني عام 1414 الموافق 10
اكتوبر سنة 1993، يتعلق بممارسة
النشاطات التجارية والحرفية والمهنية
غير القارة.
ان رئيس الحكومة،
- بناء على التقرير المشترك بين وزير الاقتصاد
ووزير الداخلية والجماعات المحلية،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 - 4
و116 ( الفقرة 2 ) منه،
- وبمقتضى الامر رقم 66 - 156 المؤرخ في 18
صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966
والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 88 - 16 المؤرخ في 23
رمضان عام 1408 الموافق 10 مايو سنة 1988، الذي
يعدل ويتمم القانون رقم 82 - 12 المؤرخ في 28
غشت سنة 1982 والمتضمن القانون الاساسي
للحرفي،
- وبمقتضى القانون رقم 89 - 02 المؤرخ في اول
رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلق
بالقواعد العامة لحماية المستهلك،
- وبمقتضى القانون رقم 89 - 12 المؤرخ في 2
ذي الحجة عام 1410 الموافق 5 يوليو سنة 1989
والمتعلق بالاسعار،
- وبمقتضى القانون رقم 90 - 08 المؤرخ في 12
رمضان عام 1410 الموافق 7 ابريل سنة 1990
والمتعلق بالبلدية،
- وبمقتضى القانون رقم 90 - 09 المؤرخ في 12
رمضان عام 1410 الموافق 7 ابريل سنة 1990
والمتعلق بالولاية،
- وبمقتضى القانون رقم 90 - 22 المؤرخ في 27
محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990
والمتعلق بالسجل التجاري، المتمم،
- وبمقتضى المرسوم رقم 77 - 42 المؤرخ في اول
ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977
والمتعلق بممارسة التجارات والمهن غير القارة،
يرسم ما يلي :
###### المادة 1
يحدد هذا المرسوم مفهوم
النشاطات التجارية والحرفية والمهنية غير القارة
ويضبط شروط ممارستها.
###### المادة 2
يعد عملا غير قار، كل نشاط تجاري او
حرفي او متعلق بالخدمات يمارس خارج كل مخزن او
دكان او محل.
يمارس النشاط غير القار على الطريق العمومي
او الاسواق او ساحات المعارض والحفلات او اي مساحة
اخرى مهياة لهذا الغرض وفقا لقواعد التعمير التجاري
والتي يكون موضوعها تقديم خدمات او بيع البضائع
المعروضة على متن السيارات او امكنة العرض او
المنضدات او في المنصات او شراء ذلك.
###### المادة 3
تفتح ممارسة نشاط غير قار لكل
شخص طبيعي او معنوي مسجل بصفة قانونية في
السجل التجاري او في سجل الحرف والمهن في دائرة
الاختصاص الاقليمي بالولاية محل الاقامة.
###### المادة 4
يحدد الوالي بقرار، الشروط العامة
لتنظيم النشاط غير القار وممارسته، بناء على اقتراح
من المجلس الشعبي البلدي وبعد استطلاع راي لجنة
التعمير وتنظيم النشاطات غير القارة التي تنشا على
مستوى كل ولاية، وتدعى في صلب النص « اللجنة ».
###### المادة 5
يحدد قرار الوالي على الخصوص ما
ياتي :
5 اول جمادى الاولى عام 1414 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 66
- حقوق الاشخاص الذين يمارسون نشاطا غير قار وواجباتهم حسب طبيعة النشاط،
- الحقوق المتعلقة بالموقع ومكان التوقف،
- تعيين حدود المواضع المخصصة لممارسة النشاط والايام المخصصة للفتح والقفل ومواقيت ذلك،
- قواعد التهيئة والنظافة والسلامة الصحية وحفظ النظام في الامكنة وكذا المقاييس والاعراف المهنية الكفيلة بحفظ امن السكان المجاورين وسكينتهم.
###### المادة 6
تتكون اللجنة من الاعضاء التاليين :
- المدير المكلف بالتنظيم على مستوى ادارة الولاية، رئيسا،
- المدير المكلف بالمنافسة والاسعار،
- المدير المكلف بالتعمير،
- المدير المكلف بالصحة،
- ممثل مصالح الحماية المدنية،
- ممثل مصالح الامن الوطني،
- ممثل السجل التجاري المحلي،
- ممثل جمعية حماية المستهلك،
ويكون كذلك رئيس الدائرة ورئيس المجلس الشعبي البلدي المعنيان، عضوين في هذه اللجنة.
يمكن اللجنة ان تستشير اي شخص ترى في حضوره فائدة حسب جدول اعمالها،
###### المادة 7
يتولى امانة اللجنة، المدير المكلف بالمنافسة والاسعار.
###### المادة 8
تعد اللجنة نظامها الداخلي وتعرضه على الوالي ليوافق عليه.
###### المادة 9
تتولى اللجنة، لاسيما ما ياتي :
- تبت عن طريق راي مسبب في اقتراحات تنظيم وممارسة النشاطات التي تعرض عليها، لاسيما منها تلك التي تتقدم بها المجالس الشعبية البلدية وخاصة منها بيع البضائع عن طريق المساومة،
- تبدي رايها في اختيار الاماكن لاقامة النشاطات المقررة.
- تقترح على الوالي مقاييس التعمير التجاري المطبقة على النشاطات غير القارة.
###### المادة 10
يخضع النشاط غير القار للاحكام التشريعية والتنظيمية التي تسير النشاط التجاري، لاسيما منها الاحكام المتعلقة بالاسعار وحماية المستهلك.
###### المادة 11
لا تجوز التجارة غير القارة، في البضائع الاتية :
- البضائع التي يمكن ان تلحق اضرارا بالصحة والسلامة والسكينة العمومية،
- البضائع التي تخضع لقواعد خاصة في مجال التسويق،
- البضائع التي يمنع بيعها صراحة بموجب القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.
###### المادة 12
تلغى جميع الاحكام التنظيمية المخالفة لاحكام هذا المرسوم، لاسيما المرسوم رقم 77 – 42 المؤرخ في 19 فبراير سنة 1977 المذكور اعلاه، وكذا النصوص المتخذة لتطبيقه.
###### المادة 13
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 10 اكتوبر سنة 1993.
رضا مالك
المواد
المادة 1
يحدد هذا المرسوم مفهوم
النشاطات التجارية والحرفية والمهنية غير القارة
ويضبط شروط ممارستها.
المادة 2
يعد عملا غير قار، كل نشاط تجاري او
حرفي او متعلق بالخدمات يمارس خارج كل مخزن او
دكان او محل.
يمارس النشاط غير القار على الطريق العمومي
او الاسواق او ساحات المعارض والحفلات او اي مساحة
اخرى مهياة لهذا الغرض وفقا لقواعد التعمير التجاري
والتي يكون موضوعها تقديم خدمات او بيع البضائع
المعروضة على متن السيارات او امكنة العرض او
المنضدات او في المنصات او شراء ذلك.
المادة 3
تفتح ممارسة نشاط غير قار لكل
شخص طبيعي او معنوي مسجل بصفة قانونية في
السجل التجاري او في سجل الحرف والمهن في دائرة
الاختصاص الاقليمي بالولاية محل الاقامة.
المادة 4
يحدد الوالي بقرار، الشروط العامة
لتنظيم النشاط غير القار وممارسته، بناء على اقتراح
من المجلس الشعبي البلدي وبعد استطلاع راي لجنة
التعمير وتنظيم النشاطات غير القارة التي تنشا على
مستوى كل ولاية، وتدعى في صلب النص « اللجنة ».
المادة 5
يحدد قرار الوالي على الخصوص ما
ياتي :
5 اول جمادى الاولى عام 1414 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 66
- حقوق الاشخاص الذين يمارسون نشاطا غير قار وواجباتهم حسب طبيعة النشاط،
- الحقوق المتعلقة بالموقع ومكان التوقف،
- تعيين حدود المواضع المخصصة لممارسة النشاط والايام المخصصة للفتح والقفل ومواقيت ذلك،
- قواعد التهيئة والنظافة والسلامة الصحية وحفظ النظام في الامكنة وكذا المقاييس والاعراف المهنية الكفيلة بحفظ امن السكان المجاورين وسكينتهم.
المادة 6
تتكون اللجنة من الاعضاء التاليين :
- المدير المكلف بالتنظيم على مستوى ادارة الولاية، رئيسا،
- المدير المكلف بالمنافسة والاسعار،
- المدير المكلف بالتعمير،
- المدير المكلف بالصحة،
- ممثل مصالح الحماية المدنية،
- ممثل مصالح الامن الوطني،
- ممثل السجل التجاري المحلي،
- ممثل جمعية حماية المستهلك،
ويكون كذلك رئيس الدائرة ورئيس المجلس الشعبي البلدي المعنيان، عضوين في هذه اللجنة.
يمكن اللجنة ان تستشير اي شخص ترى في حضوره فائدة حسب جدول اعمالها،
المادة 7
يتولى امانة اللجنة، المدير المكلف بالمنافسة والاسعار.
المادة 8
تعد اللجنة نظامها الداخلي وتعرضه على الوالي ليوافق عليه.
المادة 9
تتولى اللجنة، لاسيما ما ياتي :
- تبت عن طريق راي مسبب في اقتراحات تنظيم وممارسة النشاطات التي تعرض عليها، لاسيما منها تلك التي تتقدم بها المجالس الشعبية البلدية وخاصة منها بيع البضائع عن طريق المساومة،
- تبدي رايها في اختيار الاماكن لاقامة النشاطات المقررة.
- تقترح على الوالي مقاييس التعمير التجاري المطبقة على النشاطات غير القارة.
المادة 10
يخضع النشاط غير القار للاحكام التشريعية والتنظيمية التي تسير النشاط التجاري، لاسيما منها الاحكام المتعلقة بالاسعار وحماية المستهلك.
المادة 11
لا تجوز التجارة غير القارة، في البضائع الاتية :
- البضائع التي يمكن ان تلحق اضرارا بالصحة والسلامة والسكينة العمومية،
- البضائع التي تخضع لقواعد خاصة في مجال التسويق،
- البضائع التي يمنع بيعها صراحة بموجب القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.
المادة 12
تلغى جميع الاحكام التنظيمية المخالفة لاحكام هذا المرسوم، لاسيما المرسوم رقم 77 – 42 المؤرخ في 19 فبراير سنة 1977 المذكور اعلاه، وكذا النصوص المتخذة لتطبيقه.
المادة 13
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 10 اكتوبر سنة 1993.
رضا مالك