مرسوم 92-289 يحدد شروط التنازل عن الأراضي الصحراوية في المساحات الاستصلاحية و كيفيات اكتسابها

مرسومغير محددالقانون المدني والعقاري

استُبدل بنظام الامتياز بموجب القانون 10-03 والقانون 24-03

# مرسوم 92-289 يحدد شروط التنازل عن الأراضي الصحراوية في المساحات الاستصلاحية و كيفيات اكتسابها 1508 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 55 18 محرم عام 1413 ه __________________________________________________________________ **مرسوم تنفيذي رقم 92 - 289 مؤرخ في 5 محرم عام** **1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992، يحدد شروط** **التنازل عن الاراضي الصحراوية في المساحات** **الاستصلاحية وكيفيات اكتسابها** ان رئيس الحكومة، - بناء على الدستور، لاسيما المادتان 81(3و4) و116منه، - وبمقتضى القانون رقم 83 - 17 المؤرخ 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه، - وبمقتضى القانون رقم 87 - 03 المؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 27 يناير سنة 1987 والمتعلق بالتهيئة العمرانية، - وبمقتضى القانون رقم 88- 25 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 والمتعلق بتوجيه الاستثمارات الاقتصادية الخاصة الوطنية، 18 محرم عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 55 1509 - وبمقتضى القانون رقم 90 - 09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 ابريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، - وبمقتضى القانون رقم 90 - 10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 ابريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض، - وبمقتضى القانون رقم 90 - 25 المؤرخ في اول جمادى الاولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري، - وبمقتضى القانون رقم 90 - 30 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق اول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الاملاك الوطنية، - وبمقتضى القانون رقم 91 - 25 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن القانون المالية لسنة 1992، - وبمقتضى القانون رقم 91 - 26 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن المخطط الوطني لسنة 1992، - وبمقتضى المرسوم رقم 86 - 227 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1406 الموافق 2 سبتمبر سنة 1986 والمتعلق بمنح امتياز اشغال البحث عن المياه وجمعها، - وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 - 198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، - وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92 - 76 المؤرخ في 18 شعبان عام 1412 الموافق 22 فبراير سنة 1992 والذي يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 91 - 199 المؤرخ في 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين اعضاء الحكومة، - وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91 - 65 المؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 والمتضمن تنظيم المصالح الخارجية للاملاك الوطنية والحفظ العقاري، - وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91 - 454 المؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والذي يحدد شروط ادارة الاملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك، يرسم ما يلي : ###### المادة 1 يحدد هذا المرسوم، عملا بالاحكام التشريعية، شروط التنازل عن اراض صحراوية، وكيفيات اكتسابها، تلك الاراضي المحددة بمفهوم المادة 18 من القانون رقم 90 - 25 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990 والمذكور اعلاه، والمتعلقة بالاملاك الخاصة التابعة للدولة، في اطار المساحات الاستعجالية قصد انشاء مستثمرات كبرى معدة لاستقبال الزراعات الاستراتيجية. ، ###### المادة 2 يقصد بالاستصلاح، في مفهوم هذا المرسوم، جميع الاعمال المتعلقة بما ياتي : - تجنيد المياه، - التموين بالطاقة، - سبل الوصول الى المساحات، - استصلاح الارض وتهيئتها وسقيها وصرف مياهها، - انجاز مجموع الاعمال التي تدخل في سياق الانتاج والمتعلقة بالزراعات المعتمدة. ###### المادة 3 تساهم الدولة في الاستصلاح عن طريق التكفل بانجاز منشات تجنيد المياه وسبل الوصول، والتركيبات الخاصة بايصال الطاقة. ###### المادة 4 يحدد قرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالفلاحة والري، فيما يخص كل مساحة استصلاحية، ما ياتي : - ضبط حدود المحيط الاستصلاحي، - عدد منسوبات المستثمرة ومساحتها، - كيفيات الاستثمار ومجموع المترشحين. ###### المادة 5 يمكن كل شخص طبيعي جزائري الجنسية او كل شخص معنوي يكون المساهمين فيه جزائريي الجنسية ان يترشح لاكتساب اراض استصلاحية حسب شروط هذا المرسوم. ###### المادة 6 تستوفى شروط التنازل عن الاراضي وكيفيات فسخ عقد التنازل على اساس دفتر الملحق بهذا القرار. ###### المادة 7 يجب على المترشح لاكتساب الاراضي ان يكون ملفا، يضم ما ياتي : 1510 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 55 18 محرم عام 1413 ه - طلبا يبين فيه موقع الاراضي ومساحتها، - صيغة دفتر الشروط المطلع عليها كما يجب، - ملفا تقنيا واقتصاديا، يشمل ما ياتي : * تفاصيل برنامج الاستصلاح، * الكشف الوصفي والتقديري لاشغال الاستصلاح، * مخطط اشغال الاستصلاح، * خطة التمويل التي تبرز على الخصوص مبلغ الاسهام الشخصي للمترشح ومبلغ القروض المالية الذي يمكنه الحصول عليه، - نسخة مصدقة طبق الاصل من القانون الاساسي بالنسبة الى الاشخاص المعنويين والا فمشروع القانون الاساسي للشركة المزمع انشاؤها، - شهادة الجنسية. يودع الملف الكامل، المكون بالاستناد الى اطار المحدد في المادة 4 اعلاه، لدى الهيكل المختص في استصلاح الاراضي الصحراوية. ###### المادة 8 ينتقي المترشحون ويصنفون تبعا لمجموعة مقاييس ولا سيما : - قوام برنامج الاستصلاح واجال انجازه، - القدرات التقنية والمالية، - عدد مناصب العمل المطلوب توفيرها. ###### المادة 9 يتلقى كل مترشح في غضون شهرين على الاكثر، ابتداء من تاريخ قفل ايداع الملفات، ردا يبين حسب الحالة، ان طلب الاكتساب : - مقبول، حسب الشروط المنصوص عليها في احكام دفتر الشروط، - مقبول مع تحفظات، وللمترشح في هذه الحالة مهلة شهرين على الاكثر لرفع هذه التحفظات، - غير مقبول. ###### المادة 10 يعد الهيكل الملائم، المذكور في ###### المادة 7 اعلاه، مقررا عقب قبول طلب الاكتساب، ياذن ببيع الاراضي المطلوبة. ويرسل هذا المقرر، مصحوبا بالملف المعتمد، الى مدير الاملاك الوطنية في الولاية المختص اقليميا، لتحرير عقد البيع الاداري الذي يلحق به دفتر الشروط موقعا من الطرفين. ###### المادة 11 يتم البيع بمقابل، وتضبط كيفيات الدفع في دفتر الشروط. ###### المادة 12 يمنع المشتري من القيام باية معاملة تجارية تخص الاراضي المكتسبة حسب كيفيات هذا النص قبل استكمال البرنامج الاستصلاحي، كما هو محدد في المادة 2 اعلاه، تحت طائلة سقوط حقه. ###### المادة 13 اذا تغير المالك لاي سبب من الاسباب، فان دفتر الشروط يبقى مفروض الاحتجاج به على المكتسب الجديد. ###### المادة 14 يتم فسخ عقد البيع لعدم احترام المشتري بنود دفتر الشروط او عدم تنفيذه لها بالطرق القضائية، ويمكن ان يخول الحق في تعويض وفقا للتنظيم المعمول به. ###### المادة 15 تبقى كل المنشات المنجزة بمساهمة نهائية ملكا للدولة، ويمنح امتياز لحفر الابار وفقا للتنظيم المعمول به في هذا المجال. ###### المادة 16 يمكن ان يمنح المشتري منافع مالية وجبائية في اطار الاحكام المنصوص عليها في القانون. ويمكن ان يمنح المشترون الشبان منافع خاصة في اطار الاحكام المنصوص عليها في القانون. ###### المادة 17 تقدم الدولة مساعدة تقنية للمشتري عبر برامج ملائمة للدعم التقني للمستثمرة وتكوين مستخدميها وتحسين مستواهم. ###### المادة 18 ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992 سيد احمد غزالي 1511 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 55 18 محرم عام 1413 ه الملحق دفتر شروط نموذجي يحدد الشروط التي تطبق على التنازل عن الاراضي الصحراوية في المساحات الاستصلاحية ###### المادة 1 الهدف يحدد هذا الدفتر، الشروط التي تطبق على بيع اراض صحراوية، بمفهوم المادة 18 من القانون رقم 90 - 21 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري، تابعة للاملاك الخاصة للدولة ومخصصة لاستقبال الزراعات الاستراتيجية. ###### المادة 2 وصف الاراضي والمزروعات للاراضي المتنازل عنها مساحة قدرها ............. هكتار وتقع في تراب البلدية او البلديات ........ دائرة ........ ولاية. تحدها : ............. - شمالا : ............. - جنوبا : ............. - شرقا : ............. - غربا : ............. وهذه الاراضي معدة لاستقبال الزراعات الاستراتيجية الاتية : ###### المادة 3 التعرف على الاراضي يعد المشتري ذا معرفة ودارية بالاراضي المتنازل عنها، ويستلمها على الحالة التي فيها يوم نقل ملكيتها، دون ان يستطيع القيام باي طعن ضد الدولة لاي سبب من الاسباب. ###### المادة 4 وجوب الحفاظ على وجهه الاراضي وعدم المضاربة فيها كل تغيير في وجه الاراضي او كل استعمال لها كلها او جزء منها لاغراض اخرى، غير الاغراض المحددة في هذا الدفتر، ينجر عنها فسخ عقد البيع. يتعين على المشتري الا يدخل اي تغيير في الاوصاف المنصوص عليها في المادة 2 اعلاه مع مراعاة احكام المادة 21 ادناه ###### المادة 5 مبلغ ثمن البيع تكتسب الاراضي، المذكورة في هذا الدفتر، لقاء مبلغ ................ دج، الذي يتعين على المشتري دفعه مع زيادة الحقوق والرسوم المطلوبة، لدى مفتشية الاملاك الوطنية في ............................ كما يمكن تسديد ثمن البيع بالتقسيط خلال مدة اقصاها خمسة (5) اعوام بعد قيام المشتري بدفع قسط اولي قدره 20% من ثمن البيع. ###### المادة 6 بدء الانتفاع بالاراضي يضبط بدء الانتفاع بالاراضي في عقد البيع. ###### المادة 7 برنامج الاستصلاح يتعهد المشتري بانجاز برنامج الاستصلاح الاتي : ( وصف لبرنامج الاستصلاح ). ###### المادة 8 مساهمة الدولة تساهم الدولة في انجاز برنامج الاستصلاح فتتكفل بالاعمال الاتية : - دراسات الموارد المائية وتربة المساحة الاستصلاحية. - انجاز منشات تجنيد المياه قصد توفير منسوب قدره .......... ل/ث ووضعه تحت تصرف المشتري. - فتح سبل الوصول الى حدود المستثمر. - وضع مصدر للطاقة تحت تصرف المشتري. ###### المادة 9 مدة الانجاز يجب على المشتري ان ينجز برنامج الاستصلاح، الموصوف في المادة 7، اعلاه في اجل قدره ................. شهر، وفقا للمخطط المرفق بهذا الدفتر للشروط ###### المادة 10 التمديد المحتمل للاجال اذا تاخر انجاز البرنامج الاستصلاحي لسبب عدم احترام الدولة اجال تدخلها، فان المهلة التعاقدية تمدد بمدة تساوي مدة التاخر المسجل. 1512 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 55 18 محرم عام 1413 ه ###### المادة 11 القوة القاهرة يكون تجهيز الابار ورعايتها وصيانتها وتجديدها على عاتق المشتري. يمكن، في حالة قيام قوة قاهرة، ان تمدد الاجال المحددة في المادة 9 اعلاه بمدة تساوي المدة التي تعذر فيها وتبقى الابار المنجزة ملكا للمشتري الذي يمنح بهذه الصفة امتيازا لاستغلال المياه وفقا للتنظيم المعمول به. على المشتري الوفاء بالتزاماته. ###### المادة 17 الارتفاقات ولا يمكن، بحال من الاحوال، ان تثار متاعب التمويل كمبرر لاي تاخر في انجاز برنامج الاستصلاح. يتحمل المشتري الارتفاقات السالبة، المختلفة الانواع ###### المادة 12 معاينة انجاز برنامج الاستصلاح التي تثقل كاهل الاراضي المبيعة وينتفع بالارتفاقات الموجبة. ###### المادة 18 المراقبات التقنية يبادر المشتري عند اعتقاده تمام انجاز البرنامج الاستصلاحي الى ابلاغ الهيكل المختص باستصلاح يتعهد المشتري بفتح مجال دخول المستثمرة في وجه الاراضي الصحراوية عن طريق مراسلة بريدية مسجلة مع ممثلي الهيئات المتخصصة قصد القيام بالمراقبات التقنية الضرورية. اشعار بالاستلام. ويجب على هذا الهيكل ان يتدخل في غضون 15 يوما الموالية لمعاينة انجاز برنامج الاستصلاح، كما هو موصوف ###### المادة 19 ملكية الدولة في المادة 7 اعلاه، في عين المكان وبحضور المشتري. تحافظ الدولة لنفسها، وفقا للتشريع المعمول به، بملكية اية موارد طبيعية او تحف فنية او اشياء اثرية، او مبان او يحریر محضر معاينة حضوريا لهذا الغرض. فيسيفساء او منحوتات ناتئة، او تماثيل اوصمة او مسكوكات ###### المادة 13 البيع، الايجار التجزئة عتيقة، او اوانی او اعمدة او كتابات قد تكون دفينة الاراضي المبيعة او قد تكشف فيها. يمنع منعا باتا كل بيع او ايجار او تجزئة للمستثمرة، قبل استكمال برنامج الاستصلاح، وذلك تحت طائلة سقوط حق المشتري. ###### المادة 20 فسخ عقد البيع اذا لم يمتثل المشتري شروط هذا الدفتر، وبعد تنبيهين يجب ان تخضع كل تجزئة للمستثمرة مهما يكن اثنين، يوجههما له الهيكل المختص في الاستصلاح المذكور في شكلها، عقب استكمال برنامج الاستصلاح المعاين قانونا، المادة 13 اعلاه، عن طريق البريد المسجل مع اشعار لرخصة مسبقة من الهيكل المختص بالاستصلاح، ودون بالاستلام ولا يؤتيان ثمارهما، فان مدير الاملاك الوطنية في المساس بتكوين المستثمرات الكبرى المخصصة لاستقبال الولاية المختص اقليميا يرفع دعوى فسخ العقد بالطرق القضائية. الزراعات الاستراتيجية. ###### المادة 14 وفاة المشتري ###### المادة 21 تغيير بنود دفتر الشروط. اذا توفي المشتري قبل استكمال برنامج الاستصلاح، كل تغيير لبنود دفتر الشروط يخص المضاربات فان دفتر الشروط يلزم به ورثته. الممارسة او اوجه الاراضي او اوجه استعمالها كلها او بعضها يجب ان يكون موضوع وثيقة ملحقة. ###### المادة 15 تغيير المالك اذا تغير المالك، لاي سبب من الاسباب، فان الواجبات ###### المادة 22 احكام ختامية. المنصوص عليها في هذا الدفتر يلزم بها المالك الجديد. يعلن المشتري في عقد البيع انه سبق له الاطلاع على هذا الدفتر المتضمن الشروط وانه يتخذه مرجعا له. ###### المادة 16 تسيير منشات تجنيد المياه

المواد

المادة 1

يحدد هذا المرسوم، عملا بالاحكام التشريعية، شروط التنازل عن اراض صحراوية، وكيفيات اكتسابها، تلك الاراضي المحددة بمفهوم المادة 18 من القانون رقم 90 - 25 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990 والمذكور اعلاه، والمتعلقة بالاملاك الخاصة التابعة للدولة، في اطار المساحات الاستعجالية قصد انشاء مستثمرات كبرى معدة لاستقبال الزراعات الاستراتيجية. ،

المادة 2

يقصد بالاستصلاح، في مفهوم هذا المرسوم، جميع الاعمال المتعلقة بما ياتي : - تجنيد المياه، - التموين بالطاقة، - سبل الوصول الى المساحات، - استصلاح الارض وتهيئتها وسقيها وصرف مياهها، - انجاز مجموع الاعمال التي تدخل في سياق الانتاج والمتعلقة بالزراعات المعتمدة.

المادة 3

تساهم الدولة في الاستصلاح عن طريق التكفل بانجاز منشات تجنيد المياه وسبل الوصول، والتركيبات الخاصة بايصال الطاقة.

المادة 4

يحدد قرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالفلاحة والري، فيما يخص كل مساحة استصلاحية، ما ياتي : - ضبط حدود المحيط الاستصلاحي، - عدد منسوبات المستثمرة ومساحتها، - كيفيات الاستثمار ومجموع المترشحين.

المادة 5

يمكن كل شخص طبيعي جزائري الجنسية او كل شخص معنوي يكون المساهمين فيه جزائريي الجنسية ان يترشح لاكتساب اراض استصلاحية حسب شروط هذا المرسوم.

المادة 6

تستوفى شروط التنازل عن الاراضي وكيفيات فسخ عقد التنازل على اساس دفتر الملحق بهذا القرار.

المادة 7

يجب على المترشح لاكتساب الاراضي ان يكون ملفا، يضم ما ياتي : 1510 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 55 18 محرم عام 1413 ه - طلبا يبين فيه موقع الاراضي ومساحتها، - صيغة دفتر الشروط المطلع عليها كما يجب، - ملفا تقنيا واقتصاديا، يشمل ما ياتي : * تفاصيل برنامج الاستصلاح، * الكشف الوصفي والتقديري لاشغال الاستصلاح، * مخطط اشغال الاستصلاح، * خطة التمويل التي تبرز على الخصوص مبلغ الاسهام الشخصي للمترشح ومبلغ القروض المالية الذي يمكنه الحصول عليه، - نسخة مصدقة طبق الاصل من القانون الاساسي بالنسبة الى الاشخاص المعنويين والا فمشروع القانون الاساسي للشركة المزمع انشاؤها، - شهادة الجنسية. يودع الملف الكامل، المكون بالاستناد الى اطار المحدد في المادة 4 اعلاه، لدى الهيكل المختص في استصلاح الاراضي الصحراوية.

المادة 8

ينتقي المترشحون ويصنفون تبعا لمجموعة مقاييس ولا سيما : - قوام برنامج الاستصلاح واجال انجازه، - القدرات التقنية والمالية، - عدد مناصب العمل المطلوب توفيرها.

المادة 9

يتلقى كل مترشح في غضون شهرين على الاكثر، ابتداء من تاريخ قفل ايداع الملفات، ردا يبين حسب الحالة، ان طلب الاكتساب : - مقبول، حسب الشروط المنصوص عليها في احكام دفتر الشروط، - مقبول مع تحفظات، وللمترشح في هذه الحالة مهلة شهرين على الاكثر لرفع هذه التحفظات، - غير مقبول.

المادة 10

يعد الهيكل الملائم، المذكور في

المادة 7

اعلاه، مقررا عقب قبول طلب الاكتساب، ياذن ببيع الاراضي المطلوبة. ويرسل هذا المقرر، مصحوبا بالملف المعتمد، الى مدير الاملاك الوطنية في الولاية المختص اقليميا، لتحرير عقد البيع الاداري الذي يلحق به دفتر الشروط موقعا من الطرفين.

المادة 11

يتم البيع بمقابل، وتضبط كيفيات الدفع في دفتر الشروط.

المادة 12

يمنع المشتري من القيام باية معاملة تجارية تخص الاراضي المكتسبة حسب كيفيات هذا النص قبل استكمال البرنامج الاستصلاحي، كما هو محدد في المادة 2 اعلاه، تحت طائلة سقوط حقه.

المادة 13

اذا تغير المالك لاي سبب من الاسباب، فان دفتر الشروط يبقى مفروض الاحتجاج به على المكتسب الجديد.

المادة 14

يتم فسخ عقد البيع لعدم احترام المشتري بنود دفتر الشروط او عدم تنفيذه لها بالطرق القضائية، ويمكن ان يخول الحق في تعويض وفقا للتنظيم المعمول به.

المادة 15

تبقى كل المنشات المنجزة بمساهمة نهائية ملكا للدولة، ويمنح امتياز لحفر الابار وفقا للتنظيم المعمول به في هذا المجال.

المادة 16

يمكن ان يمنح المشتري منافع مالية وجبائية في اطار الاحكام المنصوص عليها في القانون. ويمكن ان يمنح المشترون الشبان منافع خاصة في اطار الاحكام المنصوص عليها في القانون.

المادة 17

تقدم الدولة مساعدة تقنية للمشتري عبر برامج ملائمة للدعم التقني للمستثمرة وتكوين مستخدميها وتحسين مستواهم.

المادة 18

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992 سيد احمد غزالي 1511 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 55 18 محرم عام 1413 ه الملحق دفتر شروط نموذجي يحدد الشروط التي تطبق على التنازل عن الاراضي الصحراوية في المساحات الاستصلاحية

المادة 1

الهدف يحدد هذا الدفتر، الشروط التي تطبق على بيع اراض صحراوية، بمفهوم المادة 18 من القانون رقم 90 - 21 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري، تابعة للاملاك الخاصة للدولة ومخصصة لاستقبال الزراعات الاستراتيجية.

المادة 2

وصف الاراضي والمزروعات للاراضي المتنازل عنها مساحة قدرها ............. هكتار وتقع في تراب البلدية او البلديات ........ دائرة ........ ولاية. تحدها : ............. - شمالا : ............. - جنوبا : ............. - شرقا : ............. - غربا : ............. وهذه الاراضي معدة لاستقبال الزراعات الاستراتيجية الاتية :

المادة 3

التعرف على الاراضي يعد المشتري ذا معرفة ودارية بالاراضي المتنازل عنها، ويستلمها على الحالة التي فيها يوم نقل ملكيتها، دون ان يستطيع القيام باي طعن ضد الدولة لاي سبب من الاسباب.

المادة 4

وجوب الحفاظ على وجهه الاراضي وعدم المضاربة فيها كل تغيير في وجه الاراضي او كل استعمال لها كلها او جزء منها لاغراض اخرى، غير الاغراض المحددة في هذا الدفتر، ينجر عنها فسخ عقد البيع. يتعين على المشتري الا يدخل اي تغيير في الاوصاف المنصوص عليها في المادة 2 اعلاه مع مراعاة احكام المادة 21 ادناه

المادة 5

مبلغ ثمن البيع تكتسب الاراضي، المذكورة في هذا الدفتر، لقاء مبلغ ................ دج، الذي يتعين على المشتري دفعه مع زيادة الحقوق والرسوم المطلوبة، لدى مفتشية الاملاك الوطنية في ............................ كما يمكن تسديد ثمن البيع بالتقسيط خلال مدة اقصاها خمسة (5) اعوام بعد قيام المشتري بدفع قسط اولي قدره 20% من ثمن البيع.

المادة 6

بدء الانتفاع بالاراضي يضبط بدء الانتفاع بالاراضي في عقد البيع.

المادة 7

برنامج الاستصلاح يتعهد المشتري بانجاز برنامج الاستصلاح الاتي : ( وصف لبرنامج الاستصلاح ).

المادة 8

مساهمة الدولة تساهم الدولة في انجاز برنامج الاستصلاح فتتكفل بالاعمال الاتية : - دراسات الموارد المائية وتربة المساحة الاستصلاحية. - انجاز منشات تجنيد المياه قصد توفير منسوب قدره .......... ل/ث ووضعه تحت تصرف المشتري. - فتح سبل الوصول الى حدود المستثمر. - وضع مصدر للطاقة تحت تصرف المشتري.

المادة 9

مدة الانجاز يجب على المشتري ان ينجز برنامج الاستصلاح، الموصوف في المادة 7، اعلاه في اجل قدره ................. شهر، وفقا للمخطط المرفق بهذا الدفتر للشروط

المادة 10

التمديد المحتمل للاجال اذا تاخر انجاز البرنامج الاستصلاحي لسبب عدم احترام الدولة اجال تدخلها، فان المهلة التعاقدية تمدد بمدة تساوي مدة التاخر المسجل. 1512 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 55 18 محرم عام 1413 ه

المادة 11

القوة القاهرة يكون تجهيز الابار ورعايتها وصيانتها وتجديدها على عاتق المشتري. يمكن، في حالة قيام قوة قاهرة، ان تمدد الاجال المحددة في المادة 9 اعلاه بمدة تساوي المدة التي تعذر فيها وتبقى الابار المنجزة ملكا للمشتري الذي يمنح بهذه الصفة امتيازا لاستغلال المياه وفقا للتنظيم المعمول به. على المشتري الوفاء بالتزاماته.

المادة 17

الارتفاقات ولا يمكن، بحال من الاحوال، ان تثار متاعب التمويل كمبرر لاي تاخر في انجاز برنامج الاستصلاح. يتحمل المشتري الارتفاقات السالبة، المختلفة الانواع

المادة 12

معاينة انجاز برنامج الاستصلاح التي تثقل كاهل الاراضي المبيعة وينتفع بالارتفاقات الموجبة.

المادة 18

المراقبات التقنية يبادر المشتري عند اعتقاده تمام انجاز البرنامج الاستصلاحي الى ابلاغ الهيكل المختص باستصلاح يتعهد المشتري بفتح مجال دخول المستثمرة في وجه الاراضي الصحراوية عن طريق مراسلة بريدية مسجلة مع ممثلي الهيئات المتخصصة قصد القيام بالمراقبات التقنية الضرورية. اشعار بالاستلام. ويجب على هذا الهيكل ان يتدخل في غضون 15 يوما الموالية لمعاينة انجاز برنامج الاستصلاح، كما هو موصوف

المادة 19

ملكية الدولة في المادة 7 اعلاه، في عين المكان وبحضور المشتري. تحافظ الدولة لنفسها، وفقا للتشريع المعمول به، بملكية اية موارد طبيعية او تحف فنية او اشياء اثرية، او مبان او يحریر محضر معاينة حضوريا لهذا الغرض. فيسيفساء او منحوتات ناتئة، او تماثيل اوصمة او مسكوكات

المادة 13

البيع، الايجار التجزئة عتيقة، او اوانی او اعمدة او كتابات قد تكون دفينة الاراضي المبيعة او قد تكشف فيها. يمنع منعا باتا كل بيع او ايجار او تجزئة للمستثمرة، قبل استكمال برنامج الاستصلاح، وذلك تحت طائلة سقوط حق المشتري.

المادة 20

فسخ عقد البيع اذا لم يمتثل المشتري شروط هذا الدفتر، وبعد تنبيهين يجب ان تخضع كل تجزئة للمستثمرة مهما يكن اثنين، يوجههما له الهيكل المختص في الاستصلاح المذكور في شكلها، عقب استكمال برنامج الاستصلاح المعاين قانونا، المادة 13 اعلاه، عن طريق البريد المسجل مع اشعار لرخصة مسبقة من الهيكل المختص بالاستصلاح، ودون بالاستلام ولا يؤتيان ثمارهما، فان مدير الاملاك الوطنية في المساس بتكوين المستثمرات الكبرى المخصصة لاستقبال الولاية المختص اقليميا يرفع دعوى فسخ العقد بالطرق القضائية. الزراعات الاستراتيجية.

المادة 14

وفاة المشتري

المادة 21

تغيير بنود دفتر الشروط. اذا توفي المشتري قبل استكمال برنامج الاستصلاح، كل تغيير لبنود دفتر الشروط يخص المضاربات فان دفتر الشروط يلزم به ورثته. الممارسة او اوجه الاراضي او اوجه استعمالها كلها او بعضها يجب ان يكون موضوع وثيقة ملحقة.

المادة 15

تغيير المالك اذا تغير المالك، لاي سبب من الاسباب، فان الواجبات

المادة 22

احكام ختامية. المنصوص عليها في هذا الدفتر يلزم بها المالك الجديد. يعلن المشتري في عقد البيع انه سبق له الاطلاع على هذا الدفتر المتضمن الشروط وانه يتخذه مرجعا له.

المادة 16

تسيير منشات تجنيد المياه