المادة 2
تفرض احكام هذه المدونة لاخلاقيات الطب
على كل طبيب او جراح اسنان او صيدلي او طالب في الطب او
في جراحة الاسنان او في الصيدلة مرخص له بممارسة المهنة
وفق الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول
بهما.
المادة 3
تخضع مخالفات القواعد والاحكام، الواردة
في هذه المدونة، لاختصاص الجهات التاديبية، التابعة لمجالس
مرسوم تنفيذي رقم 92 - 276 مؤرخ في 5 محرم عام اخلاقية الطب، دون المساس بالاحكام المنصوص عليها في
1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992، يتضمن مدونة المادة 221 من هذا المرسوم.
اخلاقيات الطب.
المادة 4
يمكن الطبيب او جراح الاسنان او
الصيدلي الذي يباشر العمل لاول مرة، ان يعلم الجمهور، بعد
ان رئيس الحكومة،
اخطار الفرع النظامي الجهوي المختص وابلغاه نص الاعلان
- بناء على تقرير وزير الصحة والشؤون الاجتماعية، الصحفي، بفتح عيادة طبية او لجراحة الاسنان، او مخبر للتحاليل او
- وبمقتضى القانون رقم 85 - 05 المؤرخ في 26 للعلاج والتشخيص، او صيدلية او مخبر للتحاليل او
جمادى الاولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985، مؤسسة صيدلانية، ويجب ان يتم هذا الاعلان الاشهاري
المعدل والمتمم، والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، حسب التنظيم المعمول به.
- وبمقتضى المرسوم 85 - 59 المؤرخ في اول رجب
المادة 5
يجب على الطبيب او جراح الاسنان او
عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الصيدلي ان يؤكد عند تسجيله في القائمة امام الفرع
الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، النظامي الجهوي المختص، انه اطلع على قواعد هذه
الاخلاقيات وان يلتزم كتابيا باحترامها.
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91 - 106 المؤرخ
في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 ابريل سنة 1991
### الفصل الثاني
والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالممارسين الطبيين
قواعد اخلاقيات الاطباء وجراحي الاسنان
العامين والمتخصصين في الصحة العمومية،
الفقرة الاولى
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91 - 471 المؤرخ الوجبات العامة
في 20 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 7 ديسمبر سنة
1991 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالاطباء
المادة 6
يكون الطبيب وجراح الاسنان في خدمة
المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين، الفرد والصحة العمومية.
يرسم ما يلي :
يمارسان مهامهما ضمن احترام حياة الفرد وشخصه
البشري.
## الباب الاول
قواعد اخلاقيات الطب
المادة 7
تتمثل رسالة الطبيب وجراح الاسنان في
الفصل الاول الدفاع عن صحة الانسان البدنية والعقلية، وفي التخفيف من
احكام تمهيدية المعاناة، ضمن احترام حياة الفرد وكرامته الانسانية دون
تمييز من حيث الجنس والسن والعرق والدين والجنسية
المادة 1
اخلاقيات الطب، هي مجموع المبادئ والوضع الاجتماعي والعقيدة السياسية او اي سبب اخر في
والقواعد والاعراف، التي يتعين على كل طبيب او جراح السلم او الحرب.
1420 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 7 محرم عام 1413 ه
المادة 8
يتعين على الطبيب وجراح الاسنان تقديم المساعدة لعمل السلطات المختصة من اجل حماية الصحة العمومية، وهما ملزمان على الخصوص بتقديم المعونة طبيا لتنظيم الاغاثة، ولاسيما في حالة الكوارث.
المادة 9
يجب على الطبيب او جراح الاسنان ان يسعف مريضا يواجه خطرا وشيكا، او ان يتاكد من تقديم العلاج الضروري له.
المادة 10
لا يجوز للطبيب وجراح الاسنان ان يتخليا عن استقلالهما المهني تحت اي شكل من الاشكال.
المادة 11
يكون الطبيب وجراح الاسنان حرين في تقديم الوصفة التي يريانها اكثر ملاءمة للحالة، ويجب ان تقتصر وصفاتهما واعمالهما على ماهو ضروري في نطاق ما ينسجم مع نجاعة العلاج ودون اهمال واجب المساعدة المعنوية.
المادة 12
لا يمكن الطبيب او جراح اسنان، المدعو لفحص شخص سليب الحرية ان يساعد او يغض الطرف عن ضرر يلحق بسلامة جسم هذا الشخص او عقله او كرامته بصفة مباشرة او غير مباشرة ولو كان ذلك لمجرد حضوره، واذا لاحظ ان هذا الشخص قد تعرض للتعذيب او لسوء المعاملة، يتعين عليه اخبار السلطة القضائية بذلك، ولا يجوز للطبيب او جراح الاسنان ان يساعد او يشارك او يقبل اعمال تعذيب او اي شكل اخر من اشكال المعاملة القاسية وغير الانسانية او المهينة مهما تكن الحجج، وهذا في كل الحالات والظروف بما في ذلك النزاع المدني او المسلح، ويجب ان لا يستعمل الطبيب او جراح الاسنان معرفته او مهارته او قدرته لتسهيل استعمال التعذيب او اي طريقة قاسية لا انسانية او مهينة مهما يكن الغرض من وراء ذلك.
المادة 13
الطبيب او جراح الاسنان مسؤول عن كل عمل مهني يقوم به، ولا يجوز لاي طبيب او جراح اسنان ان يمارس مهنته الا تحت هويته الحقيقية، ويجب ان تحمل كل وثيقة يسلمها اسمه وتوقيعه.
المادة 14
يجب ان تتوفر للطبيب او جراح الاسنان في المكان الذي يمارس فيه مهنته، تجهيزات ملائمة ووسائل تقنية كافية لاداء هذه المهمة، ولا ينبغي للطبيب او جراح الاسنان، باي حال من الاحوال، ان يمارس مهنته في ظروف من شانها ان تضر بنوعية العلاج او الاعمال الطبية.
المادة 15
من حق الطبيب او جراح الاسنان ومن واجبه ان يعتني بمعلوماته الطبية ويحسنها.
المادة 16
يخول الطبيب وجراح الاسنان القيام بكل اعمال التشخيص والوقاية والعلاج، ولا يجوز للطبيب او جراح الاسنان ان يقدم علاجا او يواصله او يقدم وصفات في ميادين تتجاوز اختصاصاته او امكانياته الا في الحالات الاستثنائية.
المادة 17
يجب ان يمتنع الطبيب او جراح الاسنان عن تعريض المريض لخطر لا مبرر له خلال فحوصه الطبية او علاجه.
المادة 18
لا يجوز النظر في استعمال علاج جديد للمريض، الا بعد اجراء دراسات بيولوجية ملائمة، تحت رقابة صارمة او عند التاكد من ان هذا العلاج يعود بفائدة مباشرة على المريض.
المادة 19
يتعين على الطبيب او جراح الاسنان حتى خارج ممارسته مهنية ان يتجنب كل عمل من شانه ان يفقد المهنة اعتبارها.
المادة 20
يجب ان لا تمارس مهنة الطب و جراحة الاسنان ممارسة تجارية، وعليه يمنع كل طبيب او جراح اسنان من القيام بجميع اساليب الاشهار المباشرة او غير المباشرة.
المادة 21
تمنع ممارسة الطب المتنقل.
المادة 22
يمنع كل طبيب او جراح الاسنان يؤدي مهمة انتخابية او وظيفية ادارية ان يستعملها لرفع عدد زبنه.
المادة 23
يجب الا يماس الطبيب او جراح الاسنان نشاطا اخر يتنافى والكرامة المهنية والتنظيم الساري المفعول.
المادة 24
يمنع ما ياتي :
- كل عمل من شانه ان يوفر لمريض ما امتيازا ماديا غير مبرر،
- اي حسم ماليا كان او عينيا يقدم للمريض،
- اي عمولة تقدم لاي شخص كان،
- قبول اي نوع من انواع العمولة او الامتياز المادي مقابل اي عمل طبي.
المادة 25
يمنع اجراء اي شكل من الاشكال اقتسام الاتعاب بين الاطباء وجراحي الاسنان، ماعدا الحالة المنصوص عليها في اطار الطب وجراحة الاسنان الممارسين جماعيا.
المادة 26
يحظر على كل طبيب او جراح استان اللجوء الى اي تواطؤ بين الاطباء وجراحي الاسنان والصيادلة واعوان الطب.
1421
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52
7 محرم عام 1413 ه
المادة 27
يمنع على الطبيب او جراح الاسنان،
اجراء فحوص طبية في المحلات التجارية، وفي اي محل تباع جراح الاسنان ويسمعه ويفهمه او كل ما يؤتمن عليه خلال
فيه مواد واجهزة او ادوية.
المادة 37
يشمل السر المهني كل ما يراه الطبيب او
ادائه لمهمته.
المادة 28
يمنع على الاطباء توزيع ادوية او اجهزة
المادة 38
يحرص الطبيب او جراح الاسنان على
صحية لاغراض مربحة الا تحت ترخيص يمنح حسب جعل الاعوان الطبيين يحترمون متطلبات السر المهني.
الشروط المنصوص عليها في القانون ويمنع عليهم، في كل
الاحوال، تسليم ادوية معرفة باضرارها،
المادة 39
يجب ان يحرص الطبيب او جراح
الاسنان على حماية البطاقات السريرية ووثائق المرضى
المادة 29
يمنع كل طبيب او جراح اسنان من الموجودة بحوزته من اي فضول.
ممارسة مهنة اخرى تمكنه من جني ارباح عن وصفاته او
نصائحه الطبية.
المادة 40
يجب ان يحرص الطبيب او جراح
الاسنان، عندما يستعمل هذه الملفات الطبية لاعداد نشرات
المادة 30
يجب الا يفشي الطبيب او جراح الاسنان علمية، على عدم كشف هوية المريض.
في الاساط الطبية طريقة جديدة للتشخيص او للعلاج غير
مؤكدة دون ان يرفق عروضه بالتحفظات اللازمة ويجب الا
المادة 41
لا يلغى السر المهني بوفاة المريض الا
يذيع ذلك في الاوساط غير الطبية.
لاحقاق حقوق.
الفقرة الثالثة
المادة 31
لا يجوز للطبيب او جراح الاسنان ان
يقترح على مرضاه او المقربين اليهم علاجا او طريقة وهمية او
غير مؤكدة بما فيه الكفاية كعلاج شاف او لا خطر فيه، وتمنع
واجبات اتجاه المريض
عليه كل مارسات الشعوذة.
المادة 42
للمريض حرية اختيار طبيبه او جراح
اسنانة او مغادرته. وينبغي للطبيب او جراح الاسنان ان
المادة 32
يمنع كل تسهيل لاي شخص يسمح
يحترم حق المريض هذا، وان يفرض احترامه، وتمثل حرية لنفسه بممارسة الطب او جراحة الاسنان ممارسة غير
شرعية.
الاختيار هذه مبدا اساسيا تقوم عليه العلاقة بين الطبيب
والمريض والعلاقة بين جراح الاسنان والمريض. ويمكن
المادة 33
لا يجوز للطبيب ان يجري عملية لقطع الطبيب او جراح الاسنان مع مراعاة احكام المادة 9 اعلاه،
الحمل الا حسب الشروط المنصوص عليها في القانون. ان يرفض لاسباب شخصية تقديم العلاج.
المادة 34
لا يجوز اجراء اي عملية بتر او استئصال
المادة 43
يجب على الطبيب او جراح الاسنان ان
لعضو من دون سبب طبي بالغ الخطورة، ومالم تكن ثمة حالة يجتهد لافادة مريضه بمعلومات واضحة وصادقة بشان
استعجالية او استحالة، الا بعد ابلاغ المعني او وصيه اسباب كل عمل طبي.
الشرعي وموافقته.
المادة 44
يخضع كل عمل طبي، يكون فيه خطر
المادة 35
لا يمكن ممارسة عمليات اخذ الاعضاء جدي على المريض، لموافقة المريض موافقة حرة ومتبصرة او
الا حسب الحالات والشروط المنصوص عليها في القانون. لموافقة الاشخاص المخولين منه او من القانون، وعلى الطبيب
او جراح الاسنان ان يقدم العلاج الضروري اذا كان المريض
في خطر او غير قادر على الادلاء بموافقته.
الفقرة الثانية
السر المهني
المادة 45
يلتزم الطبيب او جراح الاسنان بمجرد
المادة 36
يشترط في كل طبيب او جراح اسنان ان موافقته على اي طلب معالجة بضمان تقديم علاج المرضاه
يتفظ بالسر المهني المفروض لصالح المريض والمجموعة الا يتسم بالاخلاص والتفاني والمطابقة لمعطيات العلم الحديثة،
اذا نص القانون على خلاف ذلك.
والاستعانة، عند الضرورة، بالزملاء المختصين والمؤهلين.
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 7 محرم عام 1413 ه
المادة 46
ينبغي ان يتقيد الطبيب او جراح الاسنان
على الدوام بالسلوك المستقيم وحسن الرعاية، وان يحترم
كرامة المريض.
المادة 47
يجب على الطبيب او جراح الاسنان ان
يحرر وصفاته بكل وضوح وان يحرص على تمكين المريض او
محيطه من فهم وصفاته فهما جيدا، كما يتعين عليه ان
يجتهد للحصول على احسن تنفيذ للعلاج.
المادة 48
يجب على الطبيب او جراح الاسنان
المدعو لتقديم علاج لدى اسرة او مجموعة، ان يسعى جاهدا
للحصول على احترام قواعد الرعاية الصحية والوقاية من
الامراض، وان يبصر المريض ومن حوله بمسؤولياتهم في هذا
الصدد تجاه انفسهم وجوارهم.
المادة 49
يشترط من المريض، اذا رفض العلاج
الطبي، ان يقدم تصريحا كتابيا في هذا الشان.
المادة 50
يمكن الطبيب او جراح الاسنان ان يتحرر
من مهمته بشرط ان تضمن مواصلة العلاج للمريض.
المادة 51
يمكن اخفاء تشخيص مرض خطير عن
المريض لاسباب مشروعة يقدرها الطبيب او جراح الاسنان
بكل صدق واخلاص، غير ان الاسرة يجب اخبارها الا اذا
كان المريض قد منع مسبقا عملية الافشاء هذه، او عين
الاطراف التي يجب ابلاغها بالامر. ولا يمكن كشف هذا
التشخيص الخطير او التنبؤ الحاسم الا بمنتهى الحذر والاحتراز.
المادة 52
يتعين على الطبيب او جراح الاسنان
المطلوب منه تقديم العلاج لقاصر او لعاجز بالغ ان يسعى
جاهدا لاخطار الاولياء او الممثل الشرعي ويحصل على
موافقتهم.
ويجب على الطبيب او جراح الاسنان في حالة
الاستعجال او تعذر الاتصال بهم ان يقدم العلاج الضروري
للمريض، وعلى الطبيب او جراح الاسنان ان ياخذ في حدود
الامكان راي العاجز البالغ بعين الاعتبار اذا كان قادرا على
ابداء رايه.
المادة 53
يجب ان يكون الطبيب او جراح الاسنان
حامي الطفل المريض عندما يرى مصلحة هذا الاخير
الصحية لا تحظي بالتفهم اللائق او باعتبار المحيط لها.
المادة 54
يجب على الطبيب او جراح الاسنان
المدعو للاعتناء بقاصر، او بشخص معوق، اذا لاحظ انهما
ضحية معاملة قاسية او غير انسانية او حرمان، ان يبلغ بذلك
السلطات المختصة.
المادة 55
يجب على الطبيب او جراح الاسنان ان لا
يتدخل في شؤون اسرة مرضاه.
المادة 56
ينبغي ان تكون الوصفة او الشهادة او
الافادة التي يقدمها طبيب او جراح اسنان واضحة الكتابة
تسمح بتحديد هوية موقعها وتحمل التاريخ وتوقيع الطبيب او
جراح الاسنان.
المادة 57
يجب ان يجتهد الطبيب او جراح الاسنان
في تسهيل حصول مرضاه على الامتيازات الاجتماعية التي
تتطلبها حالتهم الصحية، دون ان ينقاد لاي طلب مبالغ فيه.
ويمنع كل تحايل او افراط في تحديد السعر او اشارة غير
صحيحة للاتعاب او الاعمال المنجزة.
المادة 58
يمنع تسليم اي تقرير مغرض او اي
شهادة مجاملة.
الفقرة الرابعة
الزمالة
المادة 59
تعتبر الزمالة واجبا اساسيا في العلاقة
التي تربط بين الاطباء وجراحي الاسنان، وينبغي ممارستها
تحقيقا لمصلحة المرضى والمهنة.
ويجب على الاطباء وجراحي الاسنان ان يقيموا فيما
بينهم، علاقات حسن زمالة وان يحدثوا فيما بينهم مشاعر
الصدق والمودة والثقة.
المادة 60
يجب ان يتضامن الاطباء وجراحو
الاسنان فيما بينهم تضامنا انسانيا، وان يتبادلوا المساعدة
المعنوية فيما بينهم. ومن ايات حسن الزمالة الدفاع عن زميل
مظلوم.
المادة 61
من حسن الزمالة بالنسبة لطبيب او جراح
اسنان جديد، ان يقوم بزيارة مجاملة لزملائه العاملين في
الهيكل نفسه او المقيمين على مقربة منه.
المادة 62
يمنع تحويل الزبن او محاولة تحويلهم.
المادة 63
يمنع قذف زميل او الافتراء عليه او نعته
بما من شانه ان يضر بممارسته مهنته.
المادة 64
يتعين على كل طبيب او جراح اسنان، له
خلاف مهني الطابع مع احد زملائه، ان يسعى الى التصالح
ولو بواسطة عضو من الفرع النظامي الجهوي المختص.
7 محرم عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 1423
المادة 65
يمنع ارخاص الاتعاب بممارسة تخفيض تقتضي الحاجة ذلك. وعليه ان يقبل اجراء استشارة يطلبها
السعر او اقتضائه جزافا بهدف التنافس. غير ان الطبيب او المريض او محيطه. ويقترح الطبيب او جراح الاسنان في
جراح الاسنان حر في تقديم العلاج مجانا. الحالتين، الزميل المستشار الذي يراه مؤهلا لهذه المهمة اكثر
من غيره، لكن يتعين عليه ان يراعي رغبات المريض وان يقبل
المادة 66
من العادة ان يقدم الطبيب او جراح اي زميل مرخص له بالممارسة ومسجل في قائمة الاطباء،
الاسنان العلاج مجانا لدى ممارسته نشاطه المهني لزميل او ويتكفل بتنظيم كيفيات الاستشارة الطبية .
لاشخاص تحت كفالته او لطلبة الطب او جراحة الاسنان،
ولمستخدميه ومساعديه المباشرين. واذا لم يجد الطبيب او جراح الاسنان ما يدعوه الى
الموافقة على الاختيار الذي اعرب عنه المريض او محيطه، فانه
الفقرة الخامسة يمكنه ان ينسحب دون ان يتعين عليه تبرير انسحابه لاحد.
علاقة الاطباء فيما بينهم وجراحي الاسنان فيما بينهم،
المادة 70
يجب ابلاغ المريض عندما تختلف اراء
وعلاقة هؤلاء باعضاء باقي فروع الصحة الطبيب او جراح الاسنان المعالج واراء الزملاء
المستشارين اختلافا كبيرا خلال الاستشارة.
المادة 67
يجب على الطبيب او جراح الاسنان وتكون للطبيب او جراح الاسنان حرية الكف
المدعو لفحص مريض يعالجه زميل اخر، ان يحترم القواعد عن تقديم العلاج في حالة ترجيح المريض او اسرته راي
التالية : الزميل المستشار.
- يقدم العلاج اذا كان المريض يريد تغيير الطبيب او
المادة 71
يجب على الطبيب او جراح الاسنان الذي
جراح الاسنان، دعي للاستشارة ان لا يعود من تلقاء نفسه لعيادة المريض
الذي تم فحصه بصفة مشتركة، في غياب الطبيب المعالج او
- يقترح فحصا مشتركا اذا اراد المريض طلب مجرد جراح الاسنان المعالج او من دون موافقته، وهذا خلال فترة
راي دون تغيير الطبيب او جراح الاسنان المعالج. واذا رفض المرض الذي اقتضى الاستشارة.
الاقتراح يقدم له رايه والعلاج الضروري عند الاقتضاء،
وبالاتفاق مع المريض، يخبر الطبيب المعالج او جراح الاسنان المعالج.
المادة 72
ينبغي للطبيب او جراح الاسنان
المستشار ان لا يواصل العلاج، الذي تتطلبه حالة المريض
- اذا طلب المريض زميلا اخر بسبب غيابه طبيبه الصحية، عندما يكون هذا العلاج من اختصاص الطبيب
المعالج او جراح اسنانه، فعلى هذا الزميل ان يكفل المعالج او جراح الاسنان المعالج الا اذا اراد المريض ذلك.
العلاج طيلة الغياب، ويكف عنه فور عودة الطبيب المعالج او
جراح الاسنان المعالج، وان يقدم لهذا الاخير بالاتفاق مع
المادة 73
عندما يتعاون عدد من الزملاء على فحص
المريض كل المعلومات الضرورية. مريض بعينه او معالجته، فان كلا منهم يتحمل مسؤولياته
الشخصية.
وفي حالة رفض المريض، يجب ان يحيطه علما بالاثار
السلبية التي قد تترتب على مثل هذا الرفض. اما المساعدون الذين يختارهم الطبيب او جراح
الاسنان، فانهم يعملون تحت مراقبتهم وتحت مسؤوليتهما.
المادة 68
يمكن الطبيب او جراح الاسنان ان
يستقبل في عيادته كل المرضى، سواء، اكان لهم طبيب معالج او
المادة 74
لا يخلف الطبيب او جراح اسنان في الطب
لا. العام الا زملاء في الطب العام او طلبة في الطب او جراحة الاسنان.
واذا اتصل به مريض في عيادته بدون علم طبيبه ولا يعوض الطبيب او جراح اسنان المختص الا زملاء
المعالج، يجب عليه بعد موافقة المريض، ان يحاول الاتصال من الاختصاص نفسه او طبيب او جراح اسنان مقيم من
بزميله المعالج قصد تبادل المعلومات واطلاع كل واحد منهما السنة النهائية في الاختصاص عينه.
على ملاحظات الاخر وعلى النتائج المتوصل اليها.
ويجب على الزملاء، الذين يلجاون الى الاستخلاف، ان
المادة 69
يجب على الطبيب او جراح الاسنان ان يخبروا الفروع النظامية التي ينتمون اليها مباشرة مع
يقترح استشارة طبية مشتركة مع زميل اخر بمجرد ما الاشارة الى اسم المستخلف وصفته وتاريخ الاستخلاف ومدته.
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 7 محرم عام 1413 ه 1424
المادة 75
يتعين على الطبيب المستخلف ان يكف فور انتهاء فترة الاستخلاف وتقديم العلاج خلالها، عن كل نشاط مرتبط بالاستخلاف.
المادة 76
يجب على الاطباء وجراحي الاسنان، ضمانا لمصلحة المرضى ان يقيموا فيما بينهم علاقات ود واحترام تجاه المساعدين الطبيين واعضاء المهن الصحية الاخرى.
ويجب عليهم احترام استقلالهم المهني.
الفقرة السادسة
قواعد خاصة ببعض طرق الممارسة
ا - الممارسة المتعلقة بالزبن الخواص
المادة 77
لا يسوغ للطبيب او جراح الاسنان ان يثبت على الورق المخصص للوصفات والبطاقات الشخصية او الدليل المهني الا البيانات الاتية :
1 - الاسم واللقب والعنوان ورقم الهاتف وساعات الاستشارة الطبية،
2 - اسماء الزملاء المشتركين اذا كان الطبيب او جراح الاسنان يمارس مهنته بصفة مشتركة،
3 - الشهادات والوظائف والمؤهلات المعترف بها.
المادة 78
لا يرخص للطبيب او جراح الاسنان بان يثبت على لوحات باب عيادته الا البيانات الاتية :
- الاسم واللقب وايام وساعات الاستشارة الطبية، والطابق والشهادات المحصل عليها والمؤهلات والوظائف المعترف بها وفقا للمادة السالفة.
ولا توضع هذه اللوحات التي لا تتجاوز خمسة وعشرين سنتمترا على ثلاثين 30/25 الا في مدخل العيادة على صندوق البريد وفي مدخل المبنى.
ب - ممارسة الطب مقابل اجر
المادة 79
يجب على الطبيب او جراح الاسنان ان لا يفتح عيادة في مبنى يمارس فيه زميل في الاختصاص نفسه الا بترخيص من الفرع النظامي الجهوي المختص.
المادة 80
يجب ان تبقى ممارسة الطب او جراحة الاسنان شخصية في العيادات المشتركة بين جماعة من الممارسين.
ويتعين احترام حق المريض في حرية اختيار الطبيب او جراح الاسنان.
وينبغي ان تحمل كل وثيقة او وصفة او شهادة اسم الطبيب الذي صدرت عنه وتوقيعه.
المادة 81
يجوز الاشتراك في الاتعاب اذا كان الاطباء او جراحو الاسنان، العاملون في العيادة الجماعية، يمارسون كلهم الطب العام او جراحة الاسنان العامة، او كانوا اختصاصيين في الاختصاص نفسه.
المادة 82
يجب على الطبيب او جراح الاسنان، الذي يكون قد خلف زميلا، سواء خلال الدراسة او بعدها، مدة تتجاوز ثلاثة اشهر، ان يمسك طوال عام واحد عن فتح عيادة في موقع يتيح له ان ينافس منافسة مباشرة الطبيب او جراح الاسنان الذي خلفه من قبل، الا اذا كان بين الاطراف المعنية اتفاق يبلغ للفرع النظامي الجهوي المختص.
واذا لم يحصل هذا الاتفاق، عرضت المسالة على الفرع النظامي الجهوي المختص.
المادة 83
يخضع استغلال جراح اسنان تتوفر فيه الشروط القانونية لممارسة المهنة، عيادة في طب الاسنان، لحيازته حق الانتفاع بمحل مهني، وعتاد تائيثي، ومعدات تقنية لاستقبال المرضى وعلاجهم بموجب المؤهلات القانونية ويجب ان يتوفر له محل مميز، وتجهيز ملائم في حالة ما اذا رام انجاز اطقم الاسنان.
يجب على جراح الاسنان، الذي يستغل عيادة في طب الاسنان، ان يحفظ تحت رعايته كامل الملف الذي يحتوي على معلومات شخصية تتعلق بكل مريض وان يفعل ذلك باعتباره ملكا له.
يمكن الفرع النظامي، المسؤول عن جراحي الاسنان، ان يتحقق في اية لحظة من مدى توفر الشروط المطلوبة.
المادة 84
لا تسترد المبالغ المسبقة، المدفوعة في سبيل العلاج او وضع طواقم الاسنان، عندما يكون المريض هو المسؤول عن انقطاع العلاج.
المادة 85
لا يعفى الطبيب او جراح الاسنان الذي يمارس مهنته لدى ادارة او مجموعة او اي هيئة اخرى عمومية او خاصة، بمقتضى عقد او قانون اساسي من واجباته المهنية، ولا سيما التزاماته المتعلقة بالسر المهني واستقلال قراراته.
فيتعين عليه دوما ان يعمل، في المقام الاول، لفائدة صحة الاشخاص الذين يفحصهم ولصالح امنهم داخل المؤسسات او المجموعات التي يكون مسؤولا عليها.
7 محرم عام 1413 ه
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52
1425
المادة 86
لا يجوز للطبيب او جراح الاسنان ان
يقبل اجرا مبنيا على اعتبار مقاييس منتوجية، او مردود زمني
تكون عواقبه الحد من استقلاله المهني او التخلي عنه.
المادة 87
يجب ان تكون الممارسة المعتادة للطب او
جراحة الاسنان، مهما كان شكلها، في مؤسسة او مجموعة او
عيادة او اي مؤسسة اخرى، خاضعة في كل الحالات لعقد
كتابي.
ويمكن عرض اي مشروع عقد على الفرع النظامي
الجهوي المختص ليدلي بملاحظاته فيه.
المادة 88
لا تطبق تدابير المادة السالفة على الاطباء
وجراحي الاسنان، العاملين ضمن هياكل تخضع لسلطة
الوزارة المكلفة بالصحة.
المادة 89
لا يجوز للاطباء او جراحي الاسنان
العاملين في مؤسسة او مجموعة او عيادة او اي مؤسسة
اخرى، استغلال وظيفتهم لرفع عدد زبنهم.
ج - ممارسة الطب او جراحة الاسنان بمقتضى الرقابة
المادة 90
يجب على الطبيب او جراح الاسنان
المكلف بمهمة ان يشعر الشخص الخاضع لمراقبته بانه
يفحصه بصفة طبيب مراقب او جراح اسنان مراقب.
ويجب ان يكون شديد الاحتراز في حديثه، وان يمتنع
عن افشاء اي سر او الادلاء باي تفسير.
ويتعين ان يتحرى الموضوعية الكاملة في استنتاجاته.
المادة 91
يكون الطبيب او جراح الاسنان، المكلف
بالمراقبة، ملزما بالسر تجاه ادارته او المؤسسة التي تشغله.
ولا يجوز كشف المعلومات الطبية الواردة في الملفات التي
اعدها هذا الطبيب او جراح الاسنان امام اشخاص غرباء
عن المصلحة الطبية ولا الى ادارة اخرى.
المادة 92
يجب على الطبيب المراقب او جراح
الاسنان المراقب، الا يقدم بحال من الاحوال، تقديرا للعلاج
المقدم. وعليه ان يمتنع امتناعا كليا عن اعطاء اي علاج اخر.
وفي حالة حدوث اختلاف خلال الفحص مع الطبيب
المعالج او جراح الاسنان المعالج بشان التشخيص، ان
يخبره بذلك على انفراد.. ويمكنه ان يخطر رئيس الفرع
النظامي الجهوي المختص اذا ما واجهته صعوبات
في ذلك.
المادة 93
لا يجوز لاحد ان يكون طبيبا مراقبا
وطبيبا معالجا او جراح اسنان مراقبا وجراح اسنان معالجا
لنفس المريض.
المادة 94
لا يجوز للطبيب المراقب او جراح الاسنان
المراقب ان يستلم اتعابا من المريض المراقب.
د - ممارسة الطب وجراحة الاسنان بمقتضى الخبرة
المادة 95
تعد الخبرة الطبية عملا يقدم من خلاله
الطبيب او جراح الاسنان، الذي يعينه قاض او سلطة او
هيئة اخرى مساعدته التقنية لتقدير حالة شخص ما
الجسدية او العقلية، ثم القيام عموما بتقييم التبعات التي
تترتب عليها اثار جنائية او مدنية.
المادة 96
يجب على الطبيب الخبير او جراح
الاسنان الخبير، قبل الشروع في اي عملية خبرة، ان يخطر
الشخص المعني بمهمته.
المادة 97
لا يمكن احدا ان يكون في ذات الوقت
طبيبا خبيرا وطبيبا معالجا او جراح اسنان خبيرا وجراح
اسنان معالجا لنفس المريض ولايجوز للطبيب او جراح
الاسنان ان يقبل مهمة تعرض للخطر مصالح احد زبنه او
احد اصدقائه او اقاربه او مجموعة تطلب خدماته، وكذلك
الحال عندما تكون مصالحه هو نفسه معرضة للخطر.
المادة 98
يتعين على الطبيب الخبير او المراقب وعلى
جراح الاسنان الخبير او المراقب ان يرفض الرد على اسئلة
يراها غريبة عن تقنيات الطب الحقيقية.
المادة 99
يجب على الطبيب الخبير، وعلى جراح
الاسنان الخبير، عند صياغة تقريره، الا يكشف الا العناصر
التي من شانها ان تقدم الاجابة على الاسئلة المطروحة في
قرار تعيينه وفيما عدا هذه الحدود، يجب على الطبيب الخبير
او جراح الاسنان الخبير ان يكتم كل ما يكون قد اطلع عليه
خلال مهمته.
الفقرة السابعة
احكام مختلفة
المادة 100
يتعين على الاطباء او جراحي الاسنان
اذا ما وجهت اليهم اسئلة متعلقة بالطاعة والانضباط، ان
يكشفوا في حدود ما يتفق وواجب احترام السر المهني ما
يعرفونه من وقائع يمكن ان تساعد التحقيق.
1426
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52
7 محرم عام 1413 ه
المادة 101
يمكن ان تترتب على كل تصريح متعمد
الخطا، يقوم به طبيب او جراح اسنان امام الفرع النظامي
المختص، ملاحقات تاديبية.
المادة 102
يجب على الاطباء وجراحي الاسنان،
الذين يتوقفون عن الممارسة ان يشعروا الفرع النظامي
الجهوي المختص بذلك.
وبعد ان تثبت هذه الاخيرة القرار، تخبر به الفرع
النظامي الوطني المختص.
المادة 103
لا يجوز انتهاك حرمة عيادة الطبيب او
جراح الاسنان، ولا يجوز تفتيشها الا في اطار القانون
والتنظيم المعمول بهما.
### الفصل الثالث
قواعد اخلاقيات الصيادلة
الفقرة الاولى
الواجبات العامة
1 - احكام عامة :
المادة 104
من واجب كل صيدلي ان يحترم مهنته
ويدافع عنها، ويجب عليه ان يمتنع عن كل عمل من شانه ان
يحط من قيمة هذه المهنة حتى خارج ممارسته مهنته.
المادة 105
يحظر على كل صيدلي ان يمارس الى
جانب مهنته نشاطا اخر يتنافى وكرامة المهنة واخلاقها او
يخالف التنظيم الساري المفعول.
ب - مساهمة الصيدلي في العمل من اجل حماية الصحة :
المادة 106
يكون الصيدلي في خدمة الجمهور،
وينبغي ان يظهر اخلاصه وتفانيه تجاه كل المرضى ايا كان
وضعهم الاجتماعي او جنسيتهم او دينهم او عقيدتهم او
جنسهم او عرقهم او سنهم او سمعتهم وما يحمله تجاههم
من شعور.
المادة 107
يجب على الصيدلي مهما تكن وظيفته او
اختصاصه، ان لا يبخل، في حدود معلوماته وباستثناء
الحالات القاهرة، باسعاف مريض يواجه خطرا مباشرا، اذا
تعذر تقديم العلاج الطبي لهذا المريض في الحين.
المادة 108
لا يجوز للصيدلي ان يغادر مركز عمله
عند وقوع كارثة الا بتصريح كتابي من السلطات المختصة،
ولا يجوز للصيدلي ان يغلق صيدلته الا بعد التاكد من
امكانية حصول المرضى على الاسعافات اللازمة لدى صيدلي
اخر قريب منهم.
المادة 109
من واجب الصيدلي ان يقدم مساعدته
لكل عمل تقوم به السلطات العمومية قصد حماية الصحة
وترقيتها.
المادة 110
لكل صيدلي حق وواجب في تعهد
معلوماته بالتجديد والتحسين.
المادة 111
يتعين على الصيدلي ان يحرص على
الوقاية من انتشار كل تسمم وكل ممارسة او تعاطي
المنشطات الا بارشاد طبي معد بكل عناية.
المادة 112
يجب على الصيدلي الا يشجع لا
بنصائحه ولا باعماله الممارسات المناقضة للاخلاق
الحميدة.
المادة 113
يلزم كل صيدلي بالحفاظ على السر المهني
الا في الحالات المخالفة، المنصوص عليها في القانون.
المادة 114
يتعين على الصيدلي ضمانا لاحترام السر
المهني، ان يمتنع عن التطرق للمسائل المتعلقة بامراض زبنه
امام الاخرين، ولا سيما في صيدلته ويجب عليه، فضلا عن
ذلك، ان يسهر على ضرورة احترام سرية العمل الصيدلي وان
يتجنب اي اشارة ضمن منشوراته قد تلحق الضرر بسر
المهنة.
ج - مسؤولية الصيدلي واستقلاله :
المادة 115
تتمثل الممارسة المهنية للصيدلة بالنسبة
للصيدلي في تحضير الادوية او صنعها ومراقبتها وتسييرها
وتجهيز المواد الصيدلانية بنفسه، واجراء التحاليل الطبية.
ويتعين عليه ان يراقب مراقبة دقيقة ما لا يقوم به هو
من اعمال صيدلانية.
المادة 116
ينبغي ان تحمل كل صيدلية او مخبر
تحليل او مؤسسة صيدلانية، اسم الصيدلي او الصيادلة
اصحابها بصفة واضحة واسم او اسماء الصيادلة
المسؤولين او المسيرين اذا تعلق الامر بمؤسسة صيدلانية
تستغلها شركة.
المادة 117
يجب على الصيدلي، صاحب صيدلية او
مخبر او مؤسسة صيدلانية، الذي يلجا لصيدلي مساعد
يخلفه في مهنته، ان يتاكد من ان هذا الاخير سبق تسجيله في
قائمة الفرع النظامي للصيادلة.
المادة 118
اذا كان الصيدلي، عاجزا عن القيام
بعمله، شخصيا، واذا لم يتم تعويضه وفقا للاحكام
التنظيمية، فان اي صيدلي يجب ان لا يستبقى مفتوحا
اي صيدلية او مخبر للتحليل او مؤسسة صيدلانية.
المادة 119
لا يجوز للصيدلي، باي حال من
الاحوال، ان يبرم اتفاقية ترمي الى الحد من استقلاله التقني
خلال ممارسة مهنته.
المادة 120
لا يعفي الصيدلي ارتباطه في ممارسته
المهنية بموجب عقد او نظام داخلي، بادارة او مجموعة او
مؤسسة او اي هيئة عمومية او خاصة اخرى، من واجباته
المهنية، ولا سيما التزاماته المتعلقة بالسر المهني والاستقلال
التقني لقراراته.
وتحقيقا لمصلحة الصحة العمومية لا يمكن للصيدلي،
باي حال من الاحوال، ان يقبل قيام المؤسسة التي تشغله
بالحد من استقلاله التقني.
المادة 121
لا يجوز انتهاك حرمة الصيدلية او مخبر
التحليل او المؤسسة الصيدلانية، ولا يجوز ان تتعرض لاي
تفتيش الا في اطار التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 122
اذا كلف صيدلي بمهمة خبرة او مراقبة
فعليه، ان يرفض المهمة :
- اذا كانت الاسئلة المطروحة لا تمت بصلة للتقنية
الصيدلانية،
- اذا راى ان الاسئلة الموجهة اليه تتجاوز
اختصاصاته،
- اذا كلف بمهمة تتعرض فيها للخطر مصالح
زبنه او احد اصدقائه او اقاربه او مجموعة تستعين
بخدماته، وكذلك الامر فيما اذا كانت مصالحه الخاصة
معرضة للخطر.
ينبغي للصيدلي الخبير، عند صياغة تقريره، الا
يكشف الا العناصر الكفيلة بالرد على الاسئلة المطروحة
عليه.
المادة 123
يحظر على الصيادلة ان يقبلوا او
يقترحوا اجرا لا يتناسب من حيث العرف والعادة مع المهام
او المسؤوليات التي يتولونها.
د - مسك المؤسسات الصيدلانية :
المادة 124
يجب ان يتم صنع الادوية ومراقبتها
وتسييرها وتجهيزها وكل العمليات الصيدلانية على العموم
وفق القواعد الفنية.
المادة 125
يجب ان تقام المؤسسات الصيدلانية او
مخابر التحليل والصيدليات في محال تتلاءم والاعمال
الممارسة فيها، وان تكون مجهزة وممسوكة كما ينبغي.
المادة 126
يجب التمكن من معرفة اي مادة
موجودة في مؤسسة صيدلانية او مخبر تحليل او صيدلية
بواسطة اسمها، الذي يجب كتابته على لصيقة تكون بدورها
مطابقة لمواصفات القوانين الصيدلانية المعمول بها وموضوعة
في المكان الملائم.
الفقرة الثانية
منع بعض الاساليب في البحث عن الزبن
1 - الاشهار
المادة 127
يجب ان يمتنع الصيادلة عن اللجوء الى
الاساليب والوسائل المنافية لكرامة مهنتهم في البحث عن
الزبن، وان كانت هذه الاساليب والوسائل غير محظورة
بصريح العبارة في التشريع المعمول به.
المادة 128
ينبغي للصيدلي، خلال ممارسته مهنته،
ان لا يرفق اسمه الا بشهاداته الجامعية والاستشفائية
والعملية المعترف بها.
المادة 129
باستثناء ما تفرضه القوانين التجارية او
الصناعية من البيانات، فان ما يثبته الصيادلة على
ورق مراسلاتهم او مطبوعاتهم او على الدلائل البريدية، هي
البيانات :
- التي تسهل علاقتهم مع زبنهم او المزودين لهم، مثل
الاسم واللقب والعنوان ورقم الهاتف، وايام العمل وساعات
الافتتاح، ورقم الحسابات المصرفية او البريدية،
- بيان مختلف الانشطة التي يمارسونها،
- الشهادات والوظائف، المنصوص عليها في المادة
128 اعلاه.
1428 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 7 محرم عام 1413 ه
المادة 130
يجب ان يكون اي اخبار بشان المنتوجات الصيدلانية صحيحا وصادقا.
ب - التنافس غير المشروع
المادة 131
يجب على الصيدلي ان يحترم حق كل انسان في الاختيار الحر لاي صيدلي يريده، ويمنع عليه منعا باتا ان يمنح بعض الزبن امتيازات مباشرة او غير مباشرة الا ما نص عليه التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 132
يجب على الصيدلي ان يبيع الادوية والتجهيزات الصيدلانية بالاسعار القانونية.
المادة 133
يجب على الصيادلة ان يمتنعوا عن تسليم اي شهادة او افادة على سبيل المجاملة.
المادة 134
يجب على الصيادلة المقلدين مامورية انتخابية او وظيفة ادارية ان لا يستغلوا وضعهم لرفع عدد زبنهم.
ج - حظر بعض المعاهدات والاتفاقات
المادة 135
يعد مناقضا للاخلاق المهنية كل معاهدة او عمل يهدفان الى المضاربة على الصحة، وكل تقسيم لاجر الصيدلي بين اطراف اخرى، ويمنع على الخصوص ما ياتي :
- دفع مبالغ مالية مرخص بها بين الصيادلة واي شخص اخر او قبولها،
- كل عمولة مالية او عينية تترتب على سعر مادة او خدمة،
- كل عمل من شانه ان يوفر للزبن امتيازا غير قانوني،
- كل تسهيل يقدم لاي شخص يمارس الصيدلة ممارسة غير شرعية.
المادة 136
يمنع اي نوع من انواع التواطوء على حساب مصلحة الجمهور بين الصيادلة والاطباء او جراحي الاسنان والمساعدين الطبيين او اي شخص اخر.
المادة 137
لا يدرج ضمن الاتفاقات والمعاهدات المحظورة بين الصيادلة واعضاء السلك الطبي، ما يهدف منها الى تسديد حقوق المؤلفين او المخترعين..
المادة 138
يمكن الصيادلة ان يقبضوا اتاوى يعترف لهم بها لمساهمتهم في دراسة او ضبط ادوية او اجهزة اذا كانت اطراف اخرى هي التي وصفتها او نصحت بها.
المادة 139
يمكن ان تحمل تقارير التحليل الصادرة عن مخبر تحليل، اشارة على سبيل الاختيار، تبين الكفاءات الاستشفائية والعلمية لمدير هذا المخبر، وينبغي دائما ان تحمل هذه التقارير توقيع المدير، وان كانت التحاليل قد اجريت لحساب صيدلي لا يملك مخبرا مسجلا او معتمدا.
الفقرة الثالثة
العلاقات مع الادارة
المادة 140
يجب على الصيادلة ان يجتهدوا لاقامة علاقات ثقة مع السلطات الادارية ما دامت مصلحة الصحة العمومية هي فوق كل شيء.
المادة 141
يجب على الصيادلة ان يقدموا لمفتشي الصيدلة او مخبر التحليل او المؤسسة الصيدلانية، التي يديرونها، كل التسهيلات لاداء مهمتهم على احسن وجه.
المادة 142
يمكن كل صيدلي يشعر باجحاف الادارة في حقه، ان يرفع الامر الى الفرع النظامي الجهوي المختص.
الفقرة الرابعة
القواعد الواجب احترامها في العلاقات مع الجمهور
المادة 143
يجب على الصيدلي ان يحث زبنه على استشارة الطبيب كلما اقتضت الضرورة ذلك.
المادة 144
يجب على الصيدلي ان يحلل الوصفة نوعيا وكميا لتدارك كل خطا محتمل في مقادير الادوية او دواعي عدم جواز استعمالها او التدخلات العلاجية التي لم يتفطن اليها، وان يشعر، عند الضرورة، واصفها ليعدل وصفته، واذا لم تعدل هذه الوصفة، امكنه عدم الوفاء بها الا اذا اكدها الواصف كتابيا. وفي حالة ما اذا وقع خلاف، يجب عليه، اذا راى ضرورة لذلك، ان يرفض تسليم الادوية وان يخطر الفرع النظامي الجهوي بذلك.
المادة 145
للصيدلي الحق في تعويض اختصاص صيدلاني باخر " مماثل اساسا " مع مراعاة احكام المادة 144 اعلاه، ولا يمكنه ان يدخل اي تغيير لا على الشكل ولا على المعايرة.
المادة 146
يجب على الصيدلي ان يرد بحذر على ما يطلبه المرضى او مامورهم لمعرفة طبيعة المرض المعالج، وقيمة الوسائل الاستشفائية الموصوفة او المطبقة.
7 محرم عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 1429
المادة 147
يجب على الصيدلي ان يمتنع عن تقديم تشخيص او تنبوه بشان المرض، المدعو للمساعدة على علاجه، ويجب ان يتفادى على الخصوص، كل تعليق طبي على نتائج التحاليل التي يطلبها المرضى او ماموروهم.
المادة 148
يجب على الصيدلي ان يمتنع عن التدخل في الشؤون العائلية لزبنه.
الفقرة الخامسة
العلاقات مع اعضاء المهن الطبية
ا - العلاقات مع اعضاء المهن غير الصيدلانية
المادة 149
يجب على الصيادلة ان يقيموا فيما بينهم، وبين الاعضاء الاخرين من السلك الطبي، علاقات حسن زمالة واحترام متبادل، ويجب عليهم ان يحترموا في علاقاتهم المهنية استقلال هؤلاء.
المادة 150
يجب ان يكون ذكر الاعمال العلمية في اي نشرة وفيا وصادقا كل الصدق.
المادة 151
يتعين على الصيادلة ان يتجنبوا كل تصرف يرمي الى الحاق الضرر بباقي اعضاء السلك الطبي تجاه زبنهم.
المادة 152
يجب على الصيادلة ان يحرصوا دائما على منع اي كان من اجراء استشارات طبية في الصيدلية.
ب - علاقات الصيادلة مع مساعديهم
المادة 153
يتعين على الصيادلة ان يتعاملوا بانصاف وحسن رعاية مع المتعاونين معهم.
المادة 154
يجب على الصيادلة ان يحرصوا على ان يكون الاشخاص، الذين يساعدونهم في العمل من المتعلمين، كما يجب ان يشترطوا عليهم سلوكا يتماشى وقواعد المهنة، ومع احكام اخلاقيات المهنة هذه.
المادة 155
يجب ان يعامل الصيادلة المرسمون، وغيرهم من الصيادلة من يساعدونهم من الصيادلة المساعدين، معاملة زمالة.
ج - واجبات الاساتذة المكلفين بالتدريب
المادة 156
يجب على الصيدلي، الذي يستقبل طالبا متمرنا، ان يتعهده بالتدريب العملي عن طريق اشراكه في الاعمال التقنية لصيدليته او مخبره المخصص للتحاليل او مؤسسته الصيدلانية، ويجب ان يعلمه حب المهنة واحترامها، وان يكون له مثلا وقدوة في الخصال الحميدة.
المادة 157
يجب على الطالب المتمرن ان يتحلى بالوفاء والطاعة والاحترام تجاه استاذه المشرف على التدريب الذي ينبغي ان يساعده في حدود معرفته.
د - واجبات الزمالة
المادة 158
يجب على كل الصيادلة ان يساعدوا بعضهم بعضا لتادية واجباتهم المهنية، ويجب عليهم في كل الاحوال ان يتحلوا بالصدق والتضامن فيما بينهم.
المادة 159
يمنع الافتراء على الزميل وثلبه او ترديد ما يمكن ان يلحق به ضررا في ممارسته مهنته.
واحسن ايات الزمالة الدفاع عن زميل مظلوم.
المادة 160
يجب ان يكون كل عقد يبرم بين صيدليين مبنيا على الصدق والانصاف. وينبغي ان تطبق كل الالتزامات المرتبة عليه بروح من الزمالة.
المادة 161
يجب على الصيادلة الامتناع عن حث مساعدي زميل اخر على مغادرته.
المادة 162
يجب على الصيادلة، بحكم واجب الزمالة، ان يتصالحوا وديا عند وقوع اي خلاف مهني بينهم. ويتعين عليهم اذا ما اخفقوا في ذلك ان يعرضوا خلافهم على الفرع النظامي المختص.
## الباب الثاني
مجالس اخلاقيات الطب
### الفصل الاول
احكام تمهيدية
المادة 163
يكون مقر المجلس الوطني لاخلاقيات الطب في مدينة الجزائر.
المادة 164
اجهزة المجلس الوطني لاخلاقيات الطب هي :
- الجمعية العامة التي تتكون من كافة اعضاء الفرع النظامية للاطباء وجراحي الاسنان والصيادلة.
- المجلس الوطني الذي يتكون من اعضاء مكاتب الفروع النظامية للاطباء وجراحي الاسنان والصيادلة.
1430 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 7 محرم عام 1413 ه
- المكتب الذي يتكون من رؤساء كل الفروع النظامية
ومن عضو منتخب عن كل فرع. يكون العضو المنتخب من
القطاع العام عندما يكون الرئيس من القطاع الخاص
والعكس بالعكس.
المادة 165
يتولى رئاسة المجلس الوطني، بالتناوب
ولمدة متساوية، رؤساء الفروع النظامية الوطنية الثلاثة.
ويكون رئيسا الفروع النظامية الوطنية، اللذان لا
يتراسان المجلس، نائبين لرئيس المجلس الوطني لاخلاقيات
الطب.
المادة 166
للمجلس الوطني صلاحية معالجة كل
المسائل، ذات الاهتمام المشترك للاطباء وجراحي الاسنان
والصيادلة، فيما يتعلق بتطبيق احكام هذا المرسوم :
- يسير الممتلكات،
- يتولى التقاضي،
- يحدد مبلغ الاشتراكات السنوية وكيفية استعمالها،
- يمارس السلطة التاديبية من خلال الفروع النظامية
التي تشكله.
المادة 167
اجهزة المجلس الجهوي :
- الجمعية العامة التي تتكون من اعضاء الفروع
النظامية المتالفة منهم.
- المكتب الجهوي الذي يتكون من رؤساء كل فرع
نظامي جهوي وعضو منتخب منه.
يكون هذا العضو المنتخب من القطاع العام عندما
يكون رئيس الفرع النظامي من القطاع الخاص والعكس
بالعكس.
المادة 168
ينشا 12 مجلسا جهويا ومتكونا
حسب الاتي :
1) المجلس الجهوي لمدينة الجزائر : ولاية الجزائر.
2) المجلس الجهوي لوهران : ولايات وهران،
مستغانم، ومعسكر.
3) المجلس الجهوي لقسنطينة : ولايات قسنطينة،
ميلة، جيجل، وام البواقي.
4) المجلس الجهوي لعنابة : ولايات عنابة، سكيكدة،
الطارف، قالمة وسوق اهراس.
5) المجلس الجهوي للبليدة : ولايات البليدة، تيبازة،
المدية والجلفة.
6) المجلس الجهوي لتيزي وزو : ولايات تيزي وزو،
بجاية، البويرة، بومرداس.
7) المجلس الجهوي لتلمسان : ولايات تلمسان، عين
تموشنت، سعيدة، وسيدي بلعباس.
8) المجلس الجهوي لباتنة : ولايات باتنة، بسكرة،
الوادي، خنشلة وتبسة.
9) المجلس الجهوي لسطيف : ولايات سطيف،
المسيلة وبرج بوعريريج.
10) المجلس الجهوي لشلف : ولايات الشلف، عين
الدفلى، غليزان، تيارت وتيسمسيلت.
11) المجلس الجهوي لغرداية : ولايات غرداية، ورقلة،
الاغواط، تامنغست واليزي.
12) المجلس الجهوي لبشار : ولايات بشار، ادرار،
البيض، النعامة، وتندوف.
المادة 169
للمجلس الجهوي صلاحيات البت في
المسائل ذات الاهتمام المشترك بالنسبة للفروع النظامية
الثلاثة، التي يتشكل منها على مستوى المنطقة.
وهو يمارس السلطة التاديبية من خلال الفروع
النظامية الجهوية التي يتشكل منها.
المادة 170
تحدد كيفيات تنظيم اعمال المجالس
الجهوية والمجلس الوطني وسيرها في النظام الداخلي.
المادة 171
تحرص الفروع النظامية على جعل كل
الاطباء يحترمون قواعد الاخلاقيات والاحكام المنصوص
عليها في هذا المرسوم، وتقوم فضلا عن ذلك، بما ياتي :
- تتولى الدفاع عن شرف المهن الطبية وكرامتها
واستقلالها،
- يمكن تنظيم كل مرة مساعدة لصالح اعضائها او
ذوي حقوقهم،
- تتكفل بمواءمة احكام هذا القانون لمتطلبات المهن
الطبية الدائمة التطور التقني والاقتصادي والاجتماعي
وتطويرها لفائدة المرضى،
- هي التحاور والمستشار الطبيعي للسلطات
العمومية،
- هي التي تصوغ الاراء بشان مشاريع القوانين
والتنظيمات المتعلقة بالمهن الطبية.
1431
7 محرم عام 1413 ه
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52
### الفصل الثاني
احكام عامة
المادة 172
تتكون الفروع النظامية، كل فيما
يخصها، من اطباء وجراحي اسنان وصيادلة من جنسية
جزائرية، مسجلين في القائمة ومسددين اشتراكاتهم.
المادة 173
ينتخب في الفروع الجهوية الاطباء
وجراحو الاسنان، الذين يبلغون من العمر 35 سنة على الاقل،
ويكونون مسجلين في قائمة الاعتماد منذ خمس سنوات على
الاقل، والا تكون لديهم سوابق عدلية مخلة بالشرف شريطة
ان يتوفر فيهم ما تنص عليه احكام المادة 218 ادناه، والا
تكون لديهم سوابق عدلية مخلة بالشرف.
تدخل الفترة التي قد يكون هؤلاء قضوها في الممارسة
لمصالح الصحة العسكرية او الخدمة الوطنية في الحسبان
عند تقييم الوقت الضروري لاهلية الانتخاب.
المادة 174
التصويت حق وواجب ويمكن ممارسته
بالمراسلة.
ولا يجوز التصويت بالوكالة، ويجري التصويت
بالاقتراع السري.
المادة 175
ينتخب اعضاء الفروع النظامية لمدة
اربع سنوات قابلة للتجديد بنسبة النصف كل سنتين. ويمكن
اعادة انتخابهم.
المادة 176
يمكن احالة انتخابات الفروع النظامية
الجهوية، في حالة قيام نزاع بشانها، على الفروع النظامية،
بمبادرة من اي عضو له حق التصويت، وذلك خلال خمسة
عشر يوما، ابتداء من يوم اجراء الانتخابات.
### الفصل الثالث
الفروع النظامية الجهوية
الفقرة الاولى
احكام عامة
المادة 177
يمارس الفرع النظامي الجهوي، في
حدود ناحيته الصلاحيات المنصوص عليها في
المادة 171
اعلاه، ويسهر على تنفيذ قرارات المجلس الجهوي والمجلس
الوطني لاخلاقيات المهنة والفرع النظامي الوطني
المناسب وفي المجال الاداري :
- يدون التسجيل في القائمة،
- يستشار في طلبات فتح العيادات وتحويلها وفي مجال
العقود وايجار المحال ذات الاستعمال المهني،
- ويفصل عملا بمدونة اخلاقيات المهنة فيما ياتي :
* مدى مطابقة شروط فتح العيادات وممارسة المهنة،
* مراقبة الاشارات المسجلة على لوحات العيادة.
وفي المجال التاديبي، يمارس الفرع السلطات التاديبية
في الدرجة الاولى.
المادة 178
للفروع النظامية الجهوية سلطة توفيقية
للفصل في النزاعات التي قد تحدث بين المرضى والاطباء او
جراحي الاسنان او الصيادلة انفسهم، وكذلك النزاعات بين
الادارة والاطباء او جراحي الاسنان او الصيادلة.
المادة 179
اذا استحال على الفرع النظامي
الجهوي اداء عمله، يعين رئيس الفرع النظامي الوطني
المناسب، وقد يتكون من ستة اعضاء ليطارس كافة صلاحيات
الفرع النظامي الجهوي حتى يتم انتخاب الفرع النظامي
الجهوي في غضون ثلاثة اشهر.
المادة 180
يجب على الاطباء وجراحي الاسنان
والصيادلة ان يسددوا، اجباريا اشتراكاتهم السنوية لدى
فروعهم النظامية الجهوية، تحت طائلة التعرض لعقوبات.
الفقرة الثانية
الفرع النظامي الخاص بالاطباء
الفرع النظامي الخاص بجراحي الاسنان
المادة 181
يكون عدد اعضاء الفرع النظامي
الجهوي للاطباء حسب عدد الاطباء المسجلين في اخر قائمة،
وهو محدد كما يلي :
- 0 الى 1000 : 12 عضوا
- 1001 الى 2500 : 24 عضوا
- ما فوق 2501 : 36 عضوا
يكون عدد اعضاء الفرع النظامي الجهوي الخاص
بجراحي الاسنان وفق عدد جراحي الاسنان المسجلين في
اخر قائمة، وهو محدد كما يلي :
- 0 الى 400 : 12 عضوا
- ما فوق 401 : 24 عضوا
1432 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 7 محرم عام 1413 ه
المادة 182
ينتخب الفرع النظامي رئيسا ومكتبا من
بين اعضائه، ويتكون المكتب من :
- رئيس،
- نائب رئيس،
- كاتب،
- امين خزينة،
- مساعدين اثنين.
المادة 183
يحدد توزيع مقاعد فرع الاطباء النظامي
وفرع جراحي الاسنان النظامي، كما يلي :
- القطاع العام : 50 %
- القطاع الخاص : 50 %
المادة 184
ينقسم القطاع العام الى قسمين :
- قطاع الصحة العمومية،
- القطاع الاستشفائي الجامعي.
المادة 185
توزيع مقاعد القطاع العام، كما يلي :
- مجالس جهوية للجزائر، وهران، قسنطينة، عنابة :
* نصف لقطاع الصحة العمومية،
* نصف للقطاع الاستشفائي الجامعي.
- مجالس جهوية للبليدة، تيزي وزو، تلمسان، باتنة،
سطيف :
* ثلثان لقطاع الصحة العمومية،
* ثلث للقطاع الاستشفائي الجامعي.
- مجالس جهوية لشلف، غرداية، بشار : تعود مقاعد
القطاع العام كلها الى قطاع الصحة العمومية.
المادة 186
يجب ان تمثل كل ولاية ممثلة، على
الاقل، بعضو على مستوى الفرع النظامي لاطباء والفرع
النظامي لجراحي الاسنان.
الفقرة الثالثة
الفرع النظامي الخاص بالصيادلة
المادة 187
يجمع الصيادلة المسجلون في القائمة
ضمن فئات، حسب طريقة الممارسة :
- الفئة الاولى : صيادلة الصيدليات،
- الفئة 2 : الصيادلة من الموزعين والمسيرين
والمساعدين والمستخلفين،
- الفئة 3 : صيادلة الصناعة،
- الفئة 4 : صيادلة المستشفيات،
- الفئة 5 : الصيادلة البيولوجيون،
- الفئة 6 : صيادلة المستشفيات الجامعية.
المادة 188
يحدد عدد الاعضاء المرسمين في الفرع
النظامي للصيادلة، كما يلي :
- منطقة الجزائر : 36 عضوا منتخبا، بواقع ستة
اعضاء لكل فئة،
- مناطق وهران، قسنطينة، تلمسان، تيزي وزو،
البليدة : 24 عضوا، بواقع اربعة اعضاء لكل فئة،
- مناطق الشلف، سطيف، باتنة، غرداية، بشار : 12
عضوا، بواقع عضوين لكل فئة.
يجب العمل في كل حالات التصويت على ادراج
الصيادلة الذين حصلوا على مرتبة متقدمة في مستوى كل
ولاية اولا ثم في مستوى كل فئة، ضمن قائمة الاعضاء
المنتخبين مهما يكن عدد الاصوات التي حصلوا عليها.
المادة 189
اذا لم يوجد مترشحين من هذه الفئة او
تلك من الفئات التابعة للفرع النظامي للصيادلة التابع
للمجلس الجهوي، تمنح المقاعد الشاغرة حسب اهمية
المرتبة.
المادة 190
ينتخب الاعضاء الرسميون بالاقتراع
المباشر مجموع الصيادلة في القائمة.
المادة 191
يستشار الفرع الجهوي للصيادلة،
فضلا عن الاحكام المنصوص عليها في المادة 171 اعلاه، في
مجال انشاء صيدليات وتحويلها، او مؤسسات صيدلانية،
وكذلك في مجال العقود وايجار المحال ذات الاستعمال المهني.
### الفصل الرابع
الفروع النظامية الوطنية
الفقرة الاولى
احكام مشتركة
المادة 192
تتولى الفروع النظامية الوطنية في المستوى
الوطني تادية المهمة المحددة في المادة 171 من هذا المرسوم.
وهي تراقب تسيير الفروع النظامية الجهوية.
7 محرم عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 1433
المادة 193
تتكون الجمعية العامة لكل فرع نظامي
وطني من اعضاء الفروع الجهوية المناسبة.
وهي تتمتع بالسلطة المطلقة.
فتنتخب من بين افرادها اعضاء الفرع النظامي الوطني.
وتجتمع في دورة عادية مرة واحدة في السنة، وفي دورة
غير عادية كلما دعت الحاجة الى ذلك.
الفقرة الثانية
الفرع النظامي الخاص بالاطباء
الفرع النظامي الخاص بجراحي الاسنان
المادة 194
يضم الفرع النظامي الخاص بالاطباء
48 عضوا مرسما.
يضم الفرع النظامي الخاص بجراحي الاسنان 36
عضوا مرسما.
المادة 195
توزع المقاعد حسب الاتي :
- 50% للقطاع العام.
- 50% للقطاع الخاص.
المادة 196
توزع مقاعد القطاع العام حسب
الاتي :
- ثلثان : لقطاع الصحة العمومية،
- ثلث واحد، لقطاع المراكز الاستشفائية الجامعية.
المادة 197
تنتخب الفروع النظامية الخاصة
بالاطباء وجراحي الاسنان من بين اعضائها مكتبا، يتكون
من :
- الرئيس،
- 4 نواب رئيس،
- امين عام،
- امين عام مساعد،
- امين خزينة،
- امين خزينة مساعد،
- ثلاثة مساعدين.
يمثل الرئيس الفرع النظامي الوطني في كل اعمال
الحياة المدنية.
واذا مرض الرئيس اوحال مانع دون ادائه عمله، فان
الفرع النظامي الخاص بالاطباء وجراحي الاسنان
يراسه احد نواب الرئيس.
المادة 198
تنشا ضمن الفرع النظامي الوطني
خمس لجان :
- لجنة الاخلاقيات،
- لجنة ممارسة المهنة والكفاءات،
- لجنة الشؤون الاجتماعية والمالية،
- لجنة الديمغرافيا الطبية والاحصائيات،
- اللجنة التاديبية.
الفقرة الثالثة
الفرع النظامي الخاص بالصيادلة
المادة 199
يتكون الفرع النظامي الوطني الخاص
بالصيادلة من 36 عضوا، بواقع ستة اعضاء لكل فئة.
المادة 200
ينتخب الفرع النظامي الوطني الخاص
بالصيادلة من بين اعضائه مكتبا، يتكون من :
- رئيس،
- 5 نواب رئيس،
- امين عام،
- امين عام مساعد،
- امين خزينة،
- امين خزينة مساعد،
- مساعدين اثنين.
المادة 201
يمثل رئيس الفرع النظامي الوطني
الخاص بالصيادلة هذا الفرع في كل اعمال الحياة المدنية.
ويمكنه ان يفوض صلاحياته او جزاء منها لاحد نواب
الرئيس.
يتراس الفرع النظامي الخاص بالصيادلة نائب رئيس
في حالة مرض الرئيس او قيام مانع يحول دون ادائه مهمته.
المادة 202
يقوم الفرع النظامي الوطني الخاص
بالصيادلة، فضلا عن المهمة المحددة في المادتين 171 و192
بما ياتي :
- يقدم رايه في شغور الصيدليات وانشاء صيدليات
جديدة ومخابر للتحليل ومؤسسات صيدلانية وبصفة عامة
عامة في كل مسالة ذات صلة بالصيدلة والمهنة الصيدلانية،
- يمكنه انشاء اعمال تهم مهنة الصيدلي واعانتها،
وكذلك احداث صناديق اغاثة للاعضاء المسجلين في قائمة
الاعتماد،
1434 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 7 محرم عام 1413 ه
- يرخص للرئيس بالتقاضي وقبول كل هبة او وصية.
والتصالح والالتزام والموافقة على كل تنازل او رهن وابرام
صفقات للحصول على القروض بمقابل.
المادة 203
يمكن اي عضو ان يطلب ادراج اية
مسالة ذات طابع مهني بحث في جدول الاعمال.
يجب ان تصل قائمة المسائل المدرجة في جدول الاعمال
الى كل عضو في الوقت نفسه الذي يتلقى فيه الاستدعاء،
وذلك قبل ثمانية ايام على الاقل من التاريخ المحدد لعقد
الاجتماع.
### الفصل الخامس
التسجيل
المادة 204
لا يجوز لاي احد غير مسجل في قائمة
الاعتماد ان يمارس في الجزائر مهنة طبيب او جراح اسنان
او صيدلي، تحت طائلة التعرض للعقوبات، المنصوص عليها
في القانون.
غير ان هذا الاجراء لا يهم الاطباء او جراحي الاسنان
او الصيادلة العاملين في قطاع الصحة العسكري وكذلك من
لا يمارس منهم الطب او جراحة الاسنان او الصيدلة
ممارسة فعلية.
المادة 205
يبيح التسجيل في القائمة ممارسة الطب
وجراحة الاسنان والصيدلة في كامل التراب الوطني.
المادة 206
يجب ان تمسك الفروع النظامية
الجهوية والوطنية قائمة مضبوطة باستمرار، لا يسجل فيها الا
الاطباء وجراحو الاسنان والصيادلة الذين تتوفر فيهم
الشروط القانونية المطلوبة.
المادة 207
يتعين تبرير القرار في حالة رفض
التسجيل. ولا يمكن رفض اي تسجيل دون الاستماع مسبقا
الى المعني او استدعائه في خلال ثمانية ايام على الاقل قبل
التاريخ المحدد لدراسة طلبه.
المادة 208
يمكن الطعن في قرارات الفروع النظامية
الجهوية، المتعلقة بالتسجيل في القائمة امام الفرع النظامي
الوطني المناسب خلال شهر ابتداء من تاريخ تبليغ القرار.
المادة 209
يسقط من القائمة :
- الاطباء وجراحو الاسنان والصيادلة، الذين تعذرت
عليهم ممارسة مهنتهم بسبب مرض او عجز خطير ودائم.
- الاطباء وجراحو الاسنان والصيادلة، الذين
ينقطعون عن ممارسة مهنتهم لمدة ستة اشهر على الاقل دون
سبب قانوني،
- الاطباء وجراحو الاسنان والصيادلة، الذين
تعرضوا لعقوبات تقضي بمنعهم من الممارسة،
- الاطباء وجراحو الاسنان والصيادلة، الذين هم في
وضعية اداء الخدمة الوطنية.
وينتهي مفعول الاسقاط من القائمة بقوة القانون
بانتهاء مسبباته.
## الباب الثالث
الانضباط
### الفصل الاول
احكام مشتركة
المادة 210
يمكن السلطة القضائية ان ترجع الى
المجلس الوطني والمجالس الجهوية كلما تعلق الامر بعمل
يتعلق بمسؤولية عضو من اعضاء السلك الطبي.
ويمكن هذه المجالس الادعاء بالحق المدني
ويمكن المجلس الوطني ان يرجع الى المجلس الجهوي
عند عدم احترام اخلاقيات الطب او اي حكم من
احكام هذا المرسوم.
المادة 211
يمكن احالة اي طبيب او جراح اسنان
او صيدلي امام الفرع النظامي الجهوي المختص، عند
ارتكابه اخطاء خلال ممارسة مهامه. ويعين الفرع النظامي
الوطني الفرع النظامي الجهوي المختص اذا كانت الشكوى
منصبة على عضو من اعضاء الفرع النظامي الجهوي واذا
كانت الشكوى منصبة على عضو من اعضاء اللجنة التاديبية
الوطنية في حالة الطعن، يبعد هذا العضو ولا يحضر جلسات
لجنة التاديب.
المادة 212
يقوم رئيس الفرع النظامي الجهوي،
عند تلقيه اي دعوى بتسجيلها وابلاغها للمعني المتهم خلال
خمسة عشرة يوما (15).
المادة 213
لا يمكن اصدار اي قرار تاديبي قبل
الاستماع الى المعني المتهم او استدعائه للمثول خلال اجل لا
يتجاوز خمسة عشرة يوما. ويمكن اللجنة التاديبية ان تجتمع
للفصل في المسالة في غياب المعني الذي لم يرد على
الاستدعاء الثاني.
المادة 214
يجب على المعني المتهم، ان يمثل
شخصيا الا اذا كان هناك سبب قاهر.
المادة 215
يمكن الاطباء او جراحي الاسنان او الصيادلة المتهمين، اللجوء الى مساعدة زميل مسجل على القائمة او محام معتمد لدى نقابة المحامين مع استبعاد اي شخص اخر، لا يمكن اختيار الفروع النظامية الجهوية والوطنية للقيام بدور المدافع. ويمكنهم ممارسة حق الرد امام الفرع النظامي الجهوي او الوطني، وهذا لاسباب مشروعة يقدرها المجلس الجهوي او الوطني بمطلق السلطة.
المادة 216
يجب على الفرع النظامي الجهوي الذي رفعت اليه شكوى ان يبت فيها خلال الاربعة اشهر ابتداء من تاريخ ايداع تلك الشكوى.
المادة 217
يمكن المجلس الجهوي ان يتخذ العقوبات التاديبية التالية :
- الانذار،
- التوبيخ.
كما يمكنه ان يقترح على السلطات الادارية المختصة، منع ممارسة المهنة و/او غلق المؤسسة، طبقا للمادة 17 من القانون رقم 85 - 05 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1985 والمذكور اعلاه.
المادة 218
يترتب على الانذار والتوبيخ الحرمان من حق الانتخاب لمدة ثلاث سنوات.
اما المنع المؤقت من ممارسة المهنة فينجر عنه فقدان حق الانتخاب لمدة خمس سنوات.
المادة 219
اذا تم الاعلان عن القرار قبل الاستماع الى المعني المتهم، فان هذا الاخير يمكنه، ان يعترض في اجل اقصاه عشرة ايام، ابتداء من تاريخ التبليغ بواسطة البريد المسجل واشعار بالاستلام.
المادة 220
يطلب رئيس المجلس الوطني فور تلقيه طعنا من الطعون من رئيس المجلس الجهوي خلال ثمانية ايام، ان يرسل ملف المعني المتهم كاملا، ويجب على رئيس المجلس الجهوي ان يرسل الملف خلال ثمانية ايام، ابتداء من تاريخ استلام الطلب.
المادة 221
لا تشكل ممارسة العمل التاديبي عائقا بالنسبة :
- للدعاوى القضائية المدنية او الجنائية،
- للعمل التاديبي، الذي تقوم به الهيئة او المؤسسة التي قد ينتمي اليها المتهم.
ولا يمكن الجمع بين عقوبات من طبيعة واحدة وللخطا ذاته.
### الفصل الثاني
الفرع النظامي الخاص بالاطباء
الفرع النظامي الخاص بجراحي الاسنان
المادة 222
عندما تستهدف الشكوى طبيبا او جراح اسنان من القطاع الخاص او القطاع العام او المراكز الاستشفائية الجامعية، يتراس اللجنة التاديبية، للفرع النظامي الوطني او الجهوي، طبيب او جراح اسنان تباعا من القطاع الخاص او القطاع العام او المراكز الاستشفائية الجامعية.
### الفصل الثالث
الفرع النظامي الخاص بالصيادلة
المادة 223
اذا رفعت دعوى الى اللجنة التاديبية، يعين رئيس الفرع النظامي المقرر من بين اعضاء اللجنة التاديبية.
يدرس المقرر المسالة بجميع الوسائل التي يراها كفيلة بانارة القضية، ثم يرسل المقرر الملف رفقة تقريره الى رئيس الفرع النظامي. ويجب ان يشكل تقريره عرضا موضوعيا لكل الوقائع.
## الباب الرابع
احكام انتقالية
المادة 224
تعوض مدة الخمس سنوات الخاصة بالتسجيل والمنصوص عليها في المادة 173 بمدة خمس سنوات بعد تاريخ الحصول على دبلوم الطبيب او جراح الاسنان او الصيدلي.
وبالنسبة الى الانتخابات الاولى لتعيين المجالس الجهوية، فان الاطباء المسجلين وجراحي الاسنان المسجلين في قائمة الاعتماد الاخيرة يعوضون بالاطباء وجراحي الاسنان الممارسين بالفعل.
المادة 225
يكون اعضاء الفروع النظامية الجهوية الوطنية، الذين تحصلوا على ادنى عدد من الاصوات خلال انتخابهم، موضوع التجديد الجزئي الاول طبقا للمادة 175 اعلاه.
المادة 226
تتولى الوزارة المكلفة بالصحة، بالتعاون مع ممثلي الجمعيات المهنية الطبية بشان اخلاقيات الطب، تنظيم الانتخابات لتعيين المجالس الجهوية الاولى.
المادة 227
يتعين على الصيادلة، الذين يمارسون نشاطات صيدلانية متعددة، ان يصححوا وضعهم خلال سنة، طبقا لاحكام هذا المرسوم، والا فان وزير الصحة يصدر قرارا بمنعهم من الممارسة.
المادة 228
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992.
سيد احمد غزالي