المادة 0
يحدد هذا المرسوم قواعد تنظيم المصالح الخارجية المالك الدولة والحفظ العقاري و سيرها
المادة 0
م ت01
-
02
:تتبع المصالح الخارجية المالك الدولة والحفظ العقاري المديرية العامة لالمالك الوطنية. وتتضمن
9
-
:في مستوى الوالية
- مديرية المالك الدولة في الو،الية
-
،مديرية للحفظ العقاري في الوالية
:باستثناء واليات الجزائر وقسنطينة و وهران، حيث تتضمن المصالح الخارجية المذكورة اعاله
9
-
9
:) في مستوى والية الجزائر
-
،مديرية المالك الدولة في وسط الوالية
-
،مديرية المالك الدولة في شرق الوالية
- مديرية المالك الدولة
،في غرب الوالية
- مديرية للحفظ العقاري في الوالية
9
-
2) في مستوى والية قسنطينة
-
،مديرية المالك الدولة في شرق الوالية
-
،مديرية المالك الدولة في غرب الوالية
-
،مديرية للحفظ العقاري في الوالية
9
-
3
:) في مستوى والية وهران
Toufik Ben
2
- مديرية المالك الدولة في شرق الوالية،
-
،مديرية المالك الدولة في غرب الوالية
-
،مديرية للحفظ العقاري في الوالية
ينسق اعمال هذه المديريات
.في مستوى الناحية مفتش جهوي المالك الدولة و الحفظ العقاري
2
-
:في المستوى البلدي المشترك
-
،مفتشية المالك الدولة
-
.ادارة للحفظ العقاري
الفصل االول
التنسيق الجهوي
المادة 3
يتولى المفتش الجهوي المالك الدولة والحفظ العقاري تنشيط اعمال مصالح امالك الدولة والحفظ العقاري التابعة
الختصاصه
.االقليمي ودفعها وتنسيقها ومراقبتها وتقييمها
و بهذه
:الصفة فهو مكلف بما ياتي
-
،يسهر على احترام النصوص التشريعية والتنظيمية السارية على االنشطة ذات الصلة بامالك الدولة والحفظ العقاري
-
،يقدم اية اقتراحات تخص تكييف التشريع المتعلق بامالك الدولة والتنظيم الذي يخضع له الشهر العقاري
- يساهم في اعما،ل تكوين الموظفين و تحسين مستواهم وتجديد تاهيلهم
-
،يعجل باجراء اية تحقيقات خاصة بناء على طلب من السلطة السلمية
-
.ينفذ برامج مراقبة المصالح المقامة وتفتيشها باالتصال مع االدارة المركزية
- يتولى تقييم احتياجات امالك الدولة والحفظ العقاري الت ابعة للناحية الى الوسائل البشرية والمادية والتقنية والمالية وتوزيع
،الوسائل المخصصة توزيعا امثل
-
يتولى تحليل نشاط مصالح امالك الدولة والحفظ العقاري في الناحية وتقييمها دوريا، ويعد خالصات بذلك ويقترح اي
.اجراء من شانه تحسين نتائج عملها
المادة 4
يعين ال.مفتش الجهوي المالك الدولة والحفظ العقاري بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح الوزير المكلف بالمالية
.وتنهى مهامه حسب الطريقة نفسها
المادة 1
تعد وظيفة المفتش الجهوي المالك الدولة والحفظ العقاري وظيفة عليا في
الدولة تصنف و يكافا عليها حسب الشروط
نفسها التي يصن.ف ويكافا بها مدير االدارة المركزية في الوزارة
Toufik Ben
3
المادة 6
( : يساعد المفتش الجهوي المالك الدولة والحفظ العقاري في اداء مهامه، حسب اهمية النواحي، مفتشان0
) جهويان
( مساعدان او ثالثة3
.) مفتشين جهويين، كما يكون له فريق تقني
المادة 7
تتولى االعتمادات والوسائ ل الضرورية لممارسة اعمال المفتش الجهوي والموظفين الملحقين به وتتكفل بها ميزانية
.االدارة المركزية المخصصة للمديرية العامة لالمالك الوطنية
الفصل الثاني
التنظيم في مستوى الوالية
المادة 2
م ت01
-
02
:تتولى مديرية امالك الدولة في الوالية ما ياتي
-
،تنظيم تنفيذ العمليات المتعلقة بجرد الممتلكات التابعة المالك الدولة وحمايتها وتسييرها
-
.تقوم بتحرير العقود المتعلقة بالعمليات العقارية التابعة المالك الدولة وبحفظ النسخ االصلية ذات الصلة بها
-
تقوم بتسيير الممتلكات و التركات الشاغرة او،عديمة الوارث وعمليات الحجز القضائي
-
تنظم وتنفذ عمليات تقييم العقارات والمنقوالت والمتاجر المتضمنة امالك الدولة او التي تتابع االدارات العمومية التابعة
،للدولة عمليات اقتنائها او استئجارها
- تقوم
،بدراسة عمليات بيع العقارات والمتاجر في المستوى المحلي وتتابع تطورها وتحرر تقارير وتحاليل تقنية بذلك
-
،تدرس الطلبات المتعلقة بعمليات امالك الدولة وتتابع القضايا المتنازع فيها المرفوعة الى المجالس القضائية والمحاكم
- تسهر على السير المنتظم لمفتشيا،ت امالك الدولة في والياتها
- تحلل دوريا نشاط هذه المصالح وتعد تالخيص بذلك وتبلغها للسطات
،السلمية
-
تتولى تسيير االعتمادات المفوضة اليها وموظفي المصالح الخارجية المالك الدولة والحفظ العقاري الممارسين في
واليتها، اال انه فيما يخص واليات الجزائر و:وهران و قسنطينة
* تتولى مديرية امالك الدولة، في وسط والية الجزائر، تسيير االعتمادات والوسائل الضرورية لممارسة مديرية الحفظ العقاري
لوالية الجزائر المهام الموكلة لها، كما تتولى تسيير موظفي مصالح الحفظ العقاري الممارسين في كل والية الجزائر، وتتكفل
بهما من م.يزانيتها
* تتولى مديرية امالك الدولة، في غرب والية وهران، تسيير
االعتمادات والوسائل الضرورية لممارسة مديرية الحفظ العقاري
لوالية وهران المهام الموكلة لها، كما تتولى تسيير موظفي مصالح الحفظ العقاري الممارسين في كل والية وهران، وتتكفل
.بهما من ميزانيتها
تتو
لى مديرية امالك الدولة، في غرب والية قسنطينة، تسيير
االعتمادات والوسائل الضرورية لممارسة مديرية الحفظ العقاري
لوالية قسنطينة المهام الموكلة لها، كما تتولى تسيير موظفي مصالح الحفظ العقاري الممارسين في كل والية قسنطينة، وتتكفل
.بهما من ميزانيتها
Toufik Ben
4
المادة 0
تضم
( مديرية امالك الدولة والوالية ما بين مصلحتين0
( ) واربع4
) مصالح وتضم كل مصلحة، حسب اهمية المهام
( التي تؤديها مكتبين0
( ) الى اربع4
.) مكاتب
المادة 9
تتولى مديرية الحفظ العقاري في الوالية ما ياتي
- تنظم تنفيذ العمليات المتعلقة بتاسيس السجل العقاري وض،بطه باستمرار وانتظام
-
،تسهر على تنظيم اطار تدخل عمليات الشهر العقاري
-
،تتابع القضايا المتنازع فيها المتعلقة بالشهر العقاري و المرفوعة الى الهيئات القضائية
-
،تسهر على سير مصالح الحفظ العقاري بالشهر العقاري والمرفوعة الى الهيئات القضائية
-
،تحلل دوريا نشاط المصالح وتعد تالخيص بذلك وتبلغها للسلطات السلمية
- تامر بضمان حفظ العقود والتصاميم وجميع الوثائق المودعة لدى مصالح
.الحفظ العقاري و سالمتها
المادة 0
يعين مدير امالك الدولة في الوالية و مدير الحفظ العقاري في الوالية بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح الوزير
.المكلف بالمالية
.وتنهى مهامهما حسب الطريقة نفسها
المادة 0
تعد وظيفتا مدير امالك الدولة في الوالية ومدير الحفظ العقاري في الوالية وظيفتين عاليتين تابعتين للدولة مصنفتين
ومكافا علي هما حسب الشروط نفسها التي تصنف بها ويكافا عليها وظيفة المسؤول عن المصالح الخارجية للدولة في مستوى
.الوالية
المادة 3
م ت01
-
02
( تضم مديرية الحفظ العقاري في الوالية ثالث3
:) مصالح
-
( و يمكن كل مصلحة، حسب اهمية المهام المضطلع بها ان تضم من مكتبين0) ال( ى ثالثة3
.) مكاتب
المادة 4
م ت01
-
02
تنفذ احكام المادتين0
و03
.بقرار من الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية
الفصل الثالث
التنظيم المشترك في مستوى البلدية
المادة 1
م ت04
-
007
م ت+
01
-
02
:تتولى مفتشية امالك الدولة ما ياتي
- اسا،س كل نتائج او عائد المالك الدولة وتحصيله
-
،تحضير عمليات بيع المنقوالت وانجازها
-
،تحضير العقود المتضمنة تسيير العقارات التابعة المالك الدولة وتثميرها
Toufik Ben
5
-
اشغال تقويم العقارات والمنقوالت والمتاجر المتضمنة امالك الدولة او التي تتابع االدارات العمومية التابعة للدولة اعمال
،اقتنائها واستئجارها
- التعرف على العقارات التابعة المالك الدولة في اطار تاسيس الجرد
،العام و مسكه
- مسك السجالت االم لمشتمال.ت امالك الدولة
المادة 6
يتولى الحفظ العقاري ما ياتي
-
القيام باجراء الشهر العقاري المطلوب اعطاؤه للعقود التي تتوفر فيها شكال و مضمونا التي تقتضيها القوانين والتنظيمات
،المعمول بها
-
،تاسيس السجل العقاري ومسكه
-
التعليق على الدفاتر العقارية للحقوق العينية والتكاليف العقارية المؤسسة على العقارات الخاضعة للتسجيل العقاري و على
جميع االجراءات
.الالحقة لهذا التسجيل
-
،حفظ العقود والمخططات و جميع الوثائق المتعلقة بعمليات الشهر العقاري والتسجيل في السجل العقاري
-
تبليغ المعلومات التي تشتمل،عليها محفوظاتها للجمهور
-
.تحصيل الحقوق والرسوم المتعلقة بالشهر العقاري و تسليم المعلومات
المادة 7
م ت01
-
02
يبين التنظيم الداخلي لمفتشيات امالك الدولة والتنظيم الداخلي للحفظ
العقاري في شكل اقسام وشروط
سيرها، بقرار مشترك بين
،الوزير المكلف بالمالية.والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية
الفصل الرابع
احكام مشتركة
المادة 2
تحدد اقامة المفتشيات الجهوية المالك الدولة والحفظ العقاري، و مفتشيات امالك الدولة ومصالح الحفظ العقاري
.بقرار من الوزير المكلف بالمالية
المادة 2 مكرر
م ت01
-
02
تحدد اقامة مديرية امالك
،الدولة في وسط الوالية ومديريات امالك الدولة في شرق الوالية
.ومديريات امالك الدولة في غرب الوالية واختصاصها االقليمي بقرار من الوزير المكلف بالمالية
المادة 0
م ت01
-
02
تحدد قائمة المناصب العليا في المصالح الخارجية المالك الدولة والحفظ العقاري وشروط االل تحاق بها
والزيادة االستداللية المرتبطة بها وفقا
.للتشريع و التنظيم المعمول بهما
غير ان المناصب العليا لمفتش جهوي مساعد ورئيس مصلحة ومحافظ عقاري
،ورئيس مفتشية ورئيس مكتب ورئيس قسم
تبقى خاضعة الحكام المرسوم رقم00
-
006
المؤرخ في90
رمضان عام0400
الموافق04
مارس0000
المعدل والمتمم
و المذكور اعاله، الى غاية تدخل الجهاز المنصوص عليه في الفقرة
.اعاله
الفصل الخامس
Toufik Ben
6
احكام ختامية
المادة 9
تلغى جميع االحكام المخالفة لهذا المرسوم
المادة 0
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية.الشعبية
حرر بالجزائر في96
شعبان عام9999
الموافق2
مارس سنة9119
.
مولود حمروش