مرسوم 91-455 يتعلق بجرد الاملاك الوطنية

مرسومغير محددالقانون المدني والعقاري

النص المرجعي الأساسي لعمليات جرد الأملاك الوطنية

# مرسوم 91-455 يتعلق بجرد الاملاك الوطنية Toufik Ben 1 جرد االمالك الوطنية مرسوم تنفيذي رقم 19 - 544 مؤرخ في 91 جمادى االولى عام 9591 الموافق 12 نوفمبر سنة 9119 الفصل االول احكام تمهيدية ###### المادة 1 يحدد هذا المرسوم، االشكال و الشروط و الكيفيات المتعلقة بصياغة جرد االمالك العقارية والمنقولة التابعة لالمالك الوطنية، حسب مفهوم القانون رقم 09 - 09 المؤرخ في اول ديسمبر سنة 1009 ، والمتضمن قانون االمالك الوطنية . ###### المادة 2 عمال باحكام المواد 8 و 21 الى 22 من القانون رقم 09 - 09 المؤرخ في اول ديسمبر سنة 1009 و المتعلق بقانون االمالك الوطنية يعني الجرد العام لال مالك الوطنية، الت سجيل الوصفي والتقويمي لجميع االمالك الخاصة والعامة التابعة للدولة والوالية والبلدية و التي تحوزها مختلف المنشات والمؤسسات والهياكل التي تنتمي اليها او التي تخصص للمؤسسات والهيئات العمومية . ###### المادة 0 يتكون ا لجرد العام لال مالك الوطنية ا نطالقا من جرد امالك الدولة و امالك الجماعات االقليمية. ويتم اعداده و ضبطه باستمرار، حسب الشروط و االشكال المنصوص عليها في التشريع و التنظيم المعمول بهما و احكام هذا المرسوم، و تبعا للكيفيات المحددة لهذا الغرض. ###### المادة 4 عمال باال حكام القانونية والتنظيمية المعمول بها، تسهر ادارة االمالك الوطنية، تحت سلطة الوزير المكلف بالمالية، على مركزية عمليات الجرد و انجازها و تتابع سيرها و ضبطها باستمرار و مراجعتها الدورية. و تجمع مركزيا و تستغل المعطيات، المذكورة في ###### المادة 2 اعاله، و التي تمكن من اعداد الجرد العام لال مالك الوطنية بمختلف انواعها . و تحدد كيفيات ادماج هذه االمالك في الجرد العام لال مالك الوطنية بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية و الوزير المكلف بالجماعات المحلية . ###### المادة 2 يتم اعداد جرد امالك الدولة انطالق ا مما ياتي : - جرد العقارات غير المخصصة، الموضوعة تحت تسيير ادارة االمالك الوطنية، - جرد االمالك المخصصة للهيئات والمصالح و المؤسسات العمومية ذات الطابع االداري، كما ينص عليها هذا المرسو،م - جرد االمالك التابعة للدولة المخصصة، او الممنوحة للجما عات االقليمية او المؤسسات و الهيئات العمومية، المسيرة على الشكل التجاري، - جرد االراضي الفالحية، او ذات الطابع الفالحي، و االراضي الرعوية، او ذات الطابع الرعوي، التابعة لال مالك الخاصة للدولة، - جرد االمالك الموجودة في الخارج، كما هو منصوص عليه في ا هذ المرسوم، - جرد االمالك و المرافق التابعة لال مالك العمومية اال صطناعية الطريقية، و السكك الحديدية، و المينائية، والمطارية، واالمالك العمومية الطبيعية البحرية و المائية و غيرها من تصنيفات الملكية العمومية فيما يخص االمالك و المرافق المعينة التي لم تدرج في الجرد المذكور في الفقرات الثالث من هذه المادة. ###### المادة 6 يتم اعداد جرد امالك الجماعات االقليمية انطالقا مما ياتي: - جرد االمالك المخصصة للمنشات و المصالح و الهيئات، و المقاوالت، و المؤسسات العمومية ذات الطابع االداري ، كما ينص عليها هذا المرسوم، - جرد االمالك التابعة للوالية او للبلدية المخصصة، او الممنوحة للمؤسسات و الهيئات العمومية المسيرة على الشكل التجاري، - جرد االمالك و المرافق التابعة لالمالك العمومية اال صطناعية و غيرها من تصنيفات الملكية العمومية فيما يخص االمالك و المرافق المعنية تي ال لم تدرج في الجرد المذكور في فقرات هذه المادة . ###### المادة 7 تين بدقة، في االحكام التي تحددها قرارات وزارية مشتركة بين كل وزير معني و وزير المالية، الكيفيات التقنية لصياغة جرد االمالك والمرافق التابعة لالمالك العمومية اال صطناعية او الطبيعية، الطريقية، و ال سككية الحديدية، و المينائية و المطارية و البحرية و المائية، ثم احصائها باستمرار، و كذلك جرد االراضي الفالحية او ذات الطابع الفالحي و االراضي الرعوية او ذات الطابع الرعوي و تقوم بهذا الجرد كل الوزارات المعنية و الوزير المكلف بالمالية. Toufik Ben 2 الفصل الثاني جرد اال مالك العقارية القسم االول احكام عامة ###### المادة 8 يتعين على المنشات و المصالح و الهيئات و المؤسسات العمومية ذات الطابع االداري، التابعة للدولة و الجماعات المحلية االقليمية، سواء كانت تتمتع باال ستقالل المالي و/او الشخصية المعنوية او ال تتمتع بها ،ان تقوم ب جرد وصفي تقويمي لعقارات االمالك الخاصة او العمومية التي خصصت لها. و كذلك بالنسبة للمؤسسات و الهيئات العمومية المسيرة على الشكل التجاري باعتبارها مجرد مستفيدة من التخصيص او المنح فيما يتعلق بالممتلكات العقارية التابعة لالمالك الوطنية. و اذا تبين ان ل مث هذا الجرد لم يتم ضبطه السباب معقولة، تعين المنظمات والمصالح والمؤسسات والهيئات العمومية، المذكورة اعاله، ان تقوم بعملية الجرد، حسب الشروط المنصوص عليها في المادتين 0 و 12 ادناه ،و ان تستكمله خالل سنتين على االكثر ، ا بتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجري دة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. ###### المادة 0 تعتمد القيمة التي وردت في عقد التخصيص، اذا كان العقار المخصص قد وقع تقويمه وقت تخصيصه لها. و اذا انجز العقار الذي يتعلق به االمر بمساهمة الدولة او الجماعة االقليمية، فان قيمته هي القيمة النا تجة عن كلفة االنجاز وقت التسليم النهائي . اما في حالتي الشراء او التبادل، فان قيمة العقار هي الواردة في عقد نقل الملكية. و مهما يكن من امر، فان تقويم العقار يتم وفقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما في هذا المجال. ###### المادة 19 تعتمد القيمة الواردة في ا لكتابات المحاسبية اذا كان العقار مذكورا في الكتابات التي تمسكها قانونيا المنشاة او المصلحة او الهيئة او المؤسسة العمومية ذات الطابع االداري المزودة بميزانية مستقلة. و كذلك بالنسبة للعقار التابع لال مالك الوطنية المخصص او الممنوح لمؤسسة عمومية او هيئة عم ومية مسيرة على الشكل التجاري. ###### المادة 11 يجب على كل منشاة او مصلحة او هيئة او مؤسسة عمومية ذات طابع اداري، و كذلك كل مؤسسة او هيئة عمومية، مسيرة على الشكل التجاري في حال وجودها، ان تعد في اطار تطبيق احكام ###### المادة 8 اعاله، بطاقة تعريفية بكل عقار تابع لالمال ك الوطنية، خصص لها، او اسند اليها تسييره، او تحوزه باي صفة كانت. و تتعلق المعلومات التي تدون في هذه البطاقات بما ياتي: 1 - المنشاة او المصلحة او الهيئة او المؤسسة التي خصص لها العقار او تحوزه، و تشتمل هذه المعلومات على ما ياتي: *تسميتها، * مرجع النص الذي انشاها، *الجماعة العمومية التي تنتمي اليها (الدولة، الوالية، البلدية.) 2 - العقار، و تتعلق معلوماته بما ياتي: *نوعيته، و محتواه و مكان وجوده، *اصل الملكية و نوعية الحقوق، *قيمته. و يحدد الوزير المكلف بالمالية بقرا ر نموذج الباقة التي تستعمل و كيفيات اعدادها. ###### المادة 12 يعد المسؤولون المعنيون بطاقات تعريف العقارات، المذكورة في ###### المادة 11 السابقة، و يجمعونها حسب كل منشاة او مصلحة او هيئة او مؤسسة تابعة للدولة و حسب كل والية و بلدية، ثم يرسلونها الى المصلحة المكلفة باال مالك الوطنية في الوالية. و يعد مسؤولو المصالح المعنية مذكرات تعريف عقارات المنشات او المصالح او الهيئات او المؤسسات في الوالية و يجمعونها حسب كل بلدية، ثم يرسلونها الى الوالي. كما يعد المسؤولون المعنيون مذكرات تعريف عقارات المنشات او المصالح او ا لهيئات او المؤسسات في البلدية، ثم يرسلونها الى رئيس المجلس البلدي و الوالي. Toufik Ben 3 القسم الثاني اصالح سجالت تدوين محتويات عقارات االمالك الوطنية وضبطها باستمرار ###### المادة 10 تتولى المصلحة المكلفة باالمالك الوطنية في الوالية، اصالح سجالت التدوين القديمة التي سجلت فيها محتويات عقارات االمالك الخاصة بالدولة، كما تفتح سجالت تدوين جديدة، حسب الكيفيات التي يبينها الوزير المكلف بالمالية في قرار، و يكون ذلك على اساس نتائج الجرود الخاصة التي تعدها انطالقا من بطاقات التعريف التي ارسلت اليها تطبيقا الحكام الفقرة االولى من ###### المادة 12 السابقة، بعد مراجعتها و ا ستكمالها ان اقتضى االمر. ###### المادة 14 يتعين على المنشات و المصالح و الهيئات العمومية االخرى التابعة للدولة ان تعلم مصلحة االمالك الوطنية المختصة اقليميا في الشهر االول من كل سداسي باي تغيير طرا في السداسي السابق على المحتوي ات المادية لالمالك الوطنية المسجلة، طبقا الحكام ###### المادة 10 السابقة، او طرا على استعمالها او غرضها. ###### المادة 12 تراجع مصلحة االمالك الوطنية باستمرار، سجالت تدوين عقارات االمالك الوطنية، اعتمادا على المعلومات الواردة في ###### المادة 14 السابقة، و حسب عقود الشراء و قل ن الملكية او التبادل او التخصيص او التزويد، و عقود التحويل االخرى، التي تعدها المصلحة او تحاط بها علما. ###### المادة 16 تحدد بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالجماعات المحلية، والوزير المكلف بالمالية، الشروط و الكيفيات التي تقوم البلدية وفقها باصالح سجالت تدوين محتويات العقارات التابعة المالكها الخاصة وضبطها باستمرار الفصل الثالث جرد االمالك المنقولة ###### المادة 17 يجب ان تجرد، حسب الشروط المحددة في المواد من 29 الى 26 ادناه ،االمالك المنقولة التابعة للمنشات و المصالح والهيئات والمؤسسات العمومية التابعة للدو لة و الجماعات االقليمية غير الخاضعة لالمر رقم 72 - 02 المؤرخ في 20 ابريل سنة 1072 ، المذكور اعاله. و يبين الجرد بامانة تسجيل االمالك المنقولة التي تحوزها المصالح المعنية، و حركتها، كما يتضمن البيانات التي تتعلق باصالحها و تحطيمها، او فقدانها، و تدون حسب االجراءات التنظيمية الجاري بها العمل. و يتمتع الجرد بقوة االثبات في ميدان الرقابة، السيما فيما يتعلق بحيازة االمالك المنقولة و ا ستعمالها و تسييرها. ###### المادة 18 يتم اعداد جرد االمالك المنقولة، المذكورة في ###### المادة 17 السابقة، وفقا للقوانين والتنظيمات الم عمول بها، تحت المسؤولية الشخصية المباشرة التي يضطلع بها االعوان العموميون المخولون قانونا ليتولوا في اطار وظائفهم المختلفة ادارة الوسائل العامة و تسييرها حسب القواعد االدارية و قواعد المحاسبة العمومية. ###### المادة 10 يتم في اجل اقصاه سنة واحدة ، ا بتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، اصالح جميع جرود منقوالت المنشات والمصالح والهيئات و المؤسسات العمومية التابعة للدولة والجماعات االقليمية، ما عدا التي تسير على الشكل التجاري، والتي ال تستجيب لمقتضيات المواد من 29 الى 26 ادناه. القسم االول االشياء القابلة للجرد ###### المادة 29 يجب ان تسجل في سجل الجرد المذكور في ###### المادة 22 ادناه، جميع المعدات و االشياء المنقولة، بما في ذلك الماشية الحية، لكن باستثناء ما ياتي: - االشياء القابلة لالستهالك باالستعمال االول، - االشياء غير القابلة لالستهالك باال ستعمال االول، التي ال تتجاوز قيمة شرائها الوحدوية مبلغا يحدده الوزير المكلف بالمالية في قرار. ###### المادة 21 االشياء القابلة لالستهالك باال ستعمال االول، هي االشياء التي ال يمكن ا ستعمالها اال مرة واحدة و منها على الخصوص الورق، و المواد الغذائية و المواد المخبرية و المحروقات و الزيوت و انواع الوقود. Toufik Ben 4 القسم الثاني سجل الجرد ###### المادة 22 يجب ان تدون االشياء و المعدات في سجل جرد يكون مطابقا للنموذج المحدد و المعمول به في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدي مقراطية الشعبية . ###### المادة 20 تسجل في "سجل خاص بالجرد "الكتب و المؤلفات و مجموعات المؤلفات التي تشتريها المصالح و تضعها في مكتباتها او يحوزها موظفوها . يثبت "سجل الجرد الخاص "المذكور الذي يمسكه العون المكلف بالمكتبة، تحت مسؤوليته الشخصية، تسلم المؤ لف و وجوده الفعلي مع البيانات والمراجع التي تمكن من التعرف عليه و مراقبته. القسم الثالث مسك دفتر الجرد ###### المادة 24 يجب ان يسجل كل شيء تحت رقم متميز، و يوصف وصفا دقيقا و كامال حتى يمكن التعرف عليه فيما بعد، كما يجب ان يثبت فيه الرقم الذي منح اياه. اما ام يخص السيارات ذاتية الحركة، فان كل سيارة، منها المزودة بتجهيزها العادي يجب ان تعتبر وحدة كلية تسجل في الجرد تحت الرقم الواحد . و اذا غيرت االطر المطاطية او البطاريات االصلية وجب بيان الغاء ا ستعمالها في هامش سجل الجرد مقابل رقم تسجيل السيارة . و ت سجل قطع الغيار و اللواحق التي تقتني اقتناء اضافيا متميزا. ###### المادة 22 يجب ان يشطب من الجرد احد االشياء او المعدات في الحاالت االتية: - اذا حطم او فقد او سرق، - اذا اتضح انه غير صالح لالستعمال، و في هذه الحالة يجب ان يقترح الغاء ا ستعماله، طبقا لل تنظيم المعمول به، او يعاد تخصيصه. ###### المادة 26 يجب ان تكون االشياء او المعدات المفقودة او المحطمة او المسروقة، موضوع تقرير او محضر، يبين بدقة الظروف التي حصل فيها الفقدان او التحطيم او السرقة . و يدون يف سجل الجرد مرجع هذه الوثيقة. القسم الرابع فحص الم جرودات ###### المادة 27 يستهدف فحص المجرودات معاينة وجود جميع االشياء التي كانت مسجلة في الجرد خالل العملية السابقة و معاينة ما اضيف اليها منذ ذلك الوقت. ال يجوز اقتطاع اي شيء من المجرودات اال نتيجة اللغاء ا ستعماله او للتدابير النظامية، المبينة في سجل الجرد و المذكورة في المادتين 22 و 26 السابقتين . ###### المادة 28 تفحص المجرودات وقت القيام بالجرد، او لدى اصالحه، ثم في نهاية كل سنة .كما تفحص لدى ا نتقال العون المسؤول المكلف بالعتاد و/او مسك سجل الجرد او عند مغادرته. و يجب على رؤساء المصالح المعنيين ان يبادروا هذه ب العملية. و ال يتسلم مسؤول ادارة الوسائل المصلحة اال بعد فحص المجرودات، الذي يؤشره المسؤول السلمي، و هذه التاشيرة تمثل براءة ذمة المسؤول المغادر. ###### المادة 20 يجب على ادارة االمالك الوطنية ان تفحص حسب الشروط و االشكال المنصوص عليها في التنظيم الخاص ها ب، مجرودات االمالك المنقولة المخصصة ال ستعمال بعض الموظفين و المسؤولين في الدولة ا ستعماال شخصيا. و لهذا الغرض، يجب على كل هيئة او وزارة معنية ان تعد قائمة المسؤولين و الموظفين الذين زودوا باثاث يستعملونه استعماال شخصيا. و تبلغ هذه القائمة الى الوز ير المكلف بالمالية . Toufik Ben 5 و يعلم الوزير المكلف بالمالية بكل تغيير يطرا على هذه القائمة. الفصل الرابع جرد االمالك العامة ###### المادة 9 يجب ان تحصى االمالك العامة غير االمالك التي ادخلت في الجرد المنصوص عليه في ###### المادة 8 اعاله، و مع مراعاة احكام ###### المادة 42 المذكورة ادناه احصاء شامال حسب المقتضيات القانونية المعمول بها، و يبين هذا االحصاء تعريف تلك االمالك، و موقع وجودها و محتواها و تسجيلها في شكل مسح لالراضي او اي شكل اخر ينص عليه التنظيم المعمول به في هذا الشان . تحدد الكيفيات العملية لتطبيق احكام هذه المادة في القرار الوزاري المشترك المنصوص عليه في ###### المادة 7 من هذا المرسوم . ###### المادة 1 اذا اقتضى القانون تصنيف بعض االمالك او المرافق التابعة لالمالك العامة او جردها او تسجيلها تسجيال خاصا، وجب القيام بتعريف هذه االمالك او المرافق او احصائها و تسجيلها حسب الشروط و االشكال المنصوص عليها في التشريع و التنظيم الخاصين المطبقين عليها. ###### المادة 2 تعد الوالية و البلدية، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها و حسب احكام هذا المرسوم، جرد االمالك العمومية التابعة لها في اطار االجراءات التقنية التي يشترك في ضبطها بقرا ر الوزير المكلف بالمالية، و الوزير المكلف بالجماعات المحلية . الفصل الخامس جرد االمالك الموجودة في الخارج ###### المادة 0 تثبت االمالك المنقولة و العقارات التي تملكها الدولة في الخارج و تستعملها ممثلياتها الديبلوماسية و القنصلية في بطاقات تعريفية فيما يخص الع قارات و في جرود بالنسبة الى المنقوالت . تعد الممثلية الديبلوماسية او القنصلية، تحت اشراف وزارة الشؤون الخارجية و رقابتها، بطاقات تعريف العقارات في ثالث نسخ، ترسل احداهما الى الوزير المكلف بالمالية. و قيمة العقارات هي القيمة المذكورة في عقد اقتناء ا لعملية او انجازها، المحرر طبقا لالتفاقيات الدبلوماسية التي تكون الجزائر طرفا فيها وفقا للتشريع الساري في المكان الموجود فيه العقار ان اقتضى االمر. و يبين جرد االمالك المنقولة التابعة للمثليات الديبلوماسية و القنصلية الجزائرية في الخارج، عناصر تعريف اال ثاث و االشياء المنقولة و عددها و قيمتها. و قيمة االمالك المنقولة هي القيمة المذكورة في فواتير الشراء، اما االمالك المقتناة في الجزائر فان قيمتها هي قيمة شرائها من السوق الوطنية. ###### المادة 4 تثبت العقارات والمنقوالت التي تملكها الدولة في الخارج، و تستع ملها الممثليات الجزائرية العمومية و شبه العمومية غير الممثليات الديبلوماسية و القنصلية في بطاقات تعريفية و جردية تعدها المؤسسات و الهيئات العمومية المعنية حسب النماذج المحددة وفقا الحكام ###### المادة 11 من هذا المرسوم. ###### المادة 2 يبين قرار وزاري مشترك بين وزير ا لشؤون الخارجية و الوزير المكلف بالمالية عند الحاجة، كيفيات تطبيق المادتين 00 و 04 السابقتين، تبعا لالتفاقيات الحكومية المشتركة، و قواعد المعاملة بالمثل، و قانون المكان التي توجد فيه االمالك عند اال قتضاء. ###### المادة 6 تكون االمالك االخرى التابعة لالمالك الوط نية و الموجودة في الخارج مثل الكوابل الهاتفية و قنوات المحروقات او غيرها موضوع جرد تقوم به المنشات و المصالح و الهيئات او المؤسسات التابعة للدولة التي تملك هذه االمالك او تحوزها او تسيرها باسم الدولة او لحسابها. يعد هذا الجرد و يضبط باستمرار حسب االحكا م الخاصة التي يقررها كل وزير معني. Toufik Ben 6 الفصل السادس الجرد العام ###### المادة 7 تعد المصالح المختصة في وزارة المالية جدوال عاما لالمالك العقاري التابعة لالمالك الوطنية تدريجيا كلما ا نتهت الجرود الخاصة المذكورة في المواد 7 و 8 و 00 و 04 اعاله ,و كلما تم اصالح سجالت تدوين محتويات امالك الدولة ,و تصنف هذه االمالك حسب كل جماعة عمومية ترتبط بها (الدولة ,الوالية ,البلدية )و تبعا لكل صنف من اصناف االمالك الوطنية (االمالك الخاصة ,االمالك العمومية .) ###### المادة 8 يضبط الجدول العام لالمالك العقارية التابعة لالمالك الوطن ية دوريا على اساس جرود نهاية السنة التي تعدها السلطات و المصالح المختصة طبقا للقوانين و التنظيمات المعمول بها . ###### المادة 0 يجب على مصالح االمالك الوطنية في الوالية، بالنسبة الى االمالك الخاصة و العامة التابعة للدولة و على المؤسسات او الهيئات العمومية على اختالف انواعها فيما يخص االمالك العقارية التي حصلت عليها عن طريق التخصيص او المنح ان ترسل نسخة من البطاقات التعريفية المنصوص عليها في هذا المرسوم الى الوزير المكلف بالمالية ليتسنى تطبيق احكام المواد السابقة . يبين الوزير المكلف بالمالية في قرار كيفيات تطبيق احكام هذه المادة. ترسل بطاقات تعريف االمالك العقارية التابعة للوالية و البلدية الى الوزير المكلف بالمالية حسب الشروط المحددة في القرار الوزاري المشترك المنصوص عليه في المادة 4 من هذا المرسوم الدراجها في حساب الجرد العام. ###### المادة 49 تمركز جميع الج رود الخاصة بالمنقوالت المعدة طبقا الحكام هذا المرسوم، قصد احصاء الجرد العام و تقييمه : - على مستوى مديرية االمالك الوطنية للوالية، فيما يتعلق باالمالك التابعة للدولة. - على مستوى المصلحة المختصة لالدارة الوالئية، فيما يتعلق باالمالك التابعة للجماعات المحلية. ###### المادة 41 يمارس االعوان المخولون في ادارة االمالك الوطنية او ختصاصاتهم في مجال المراجعة و فحص مجرودات العناصر الداخلة في انجاز الجرد العام، و وفقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما و احكام هذا المرسوم. الفصل السا بع احكام مختلفة ###### المادة 42 يستهدف جرد االمالك و الثروات و موارد االرض و باطنها التابعة لالمالك الوطنية و تحقيق اغراض احصائية و اقتصادية . كما يستهدف تقويم كميات او مستويات المواد و الموارد المعدنية و العضوية و المائية و المواد االخرى او منتوجات االرض و باطنها، المتوفرة او المحتمل ا كتشافها قصد ا ستثمارها. تعد كل سلطة معنية الجرد او العناصر والمعلومات والوثائق المتعلقة به حسب الشروط و االشكال المنصوص عليها في التشريع و التنظيم المطبقين على هذه الموارد الطبيعية و تضبطها باستمرار. ###### المادة 40 ال ينطبق احك ام هذا المرسوم على االمالك المنقولة و العقارية التابعة لوزارة الدفاع. يكون جرد هذه االمالك و االجراءات المتعلقة به موضوع نص خاص. ###### المادة 44 تلغى جميع االحكام المخالفة الحكام هذا المرسوم، السيما المرسوم رقم 87 - 102 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1087 و المتعلق بج رد االمالك الوطنية. ###### المادة 42 ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 16 جمادى االولى عام 1412 الموافق 20 نوفمبر سنة 1001 . سيد احمد غزالي

المواد

المادة 1

يحدد هذا المرسوم، االشكال و الشروط و الكيفيات المتعلقة بصياغة جرد االمالك العقارية والمنقولة التابعة لالمالك الوطنية، حسب مفهوم القانون رقم 09 - 09 المؤرخ في اول ديسمبر سنة 1009 ، والمتضمن قانون االمالك الوطنية .

المادة 2

عمال باحكام المواد 8 و 21 الى 22 من القانون رقم 09 - 09 المؤرخ في اول ديسمبر سنة 1009 و المتعلق بقانون االمالك الوطنية يعني الجرد العام لال مالك الوطنية، الت سجيل الوصفي والتقويمي لجميع االمالك الخاصة والعامة التابعة للدولة والوالية والبلدية و التي تحوزها مختلف المنشات والمؤسسات والهياكل التي تنتمي اليها او التي تخصص للمؤسسات والهيئات العمومية .

المادة 0

يتكون ا لجرد العام لال مالك الوطنية ا نطالقا من جرد امالك الدولة و امالك الجماعات االقليمية. ويتم اعداده و ضبطه باستمرار، حسب الشروط و االشكال المنصوص عليها في التشريع و التنظيم المعمول بهما و احكام هذا المرسوم، و تبعا للكيفيات المحددة لهذا الغرض.

المادة 4

عمال باال حكام القانونية والتنظيمية المعمول بها، تسهر ادارة االمالك الوطنية، تحت سلطة الوزير المكلف بالمالية، على مركزية عمليات الجرد و انجازها و تتابع سيرها و ضبطها باستمرار و مراجعتها الدورية. و تجمع مركزيا و تستغل المعطيات، المذكورة في

المادة 2

اعاله، و التي تمكن من اعداد الجرد العام لال مالك الوطنية بمختلف انواعها . و تحدد كيفيات ادماج هذه االمالك في الجرد العام لال مالك الوطنية بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية و الوزير المكلف بالجماعات المحلية .

المادة 2

يتم اعداد جرد امالك الدولة انطالق ا مما ياتي : - جرد العقارات غير المخصصة، الموضوعة تحت تسيير ادارة االمالك الوطنية، - جرد االمالك المخصصة للهيئات والمصالح و المؤسسات العمومية ذات الطابع االداري، كما ينص عليها هذا المرسو،م - جرد االمالك التابعة للدولة المخصصة، او الممنوحة للجما عات االقليمية او المؤسسات و الهيئات العمومية، المسيرة على الشكل التجاري، - جرد االراضي الفالحية، او ذات الطابع الفالحي، و االراضي الرعوية، او ذات الطابع الرعوي، التابعة لال مالك الخاصة للدولة، - جرد االمالك الموجودة في الخارج، كما هو منصوص عليه في ا هذ المرسوم، - جرد االمالك و المرافق التابعة لال مالك العمومية اال صطناعية الطريقية، و السكك الحديدية، و المينائية، والمطارية، واالمالك العمومية الطبيعية البحرية و المائية و غيرها من تصنيفات الملكية العمومية فيما يخص االمالك و المرافق المعينة التي لم تدرج في الجرد المذكور في الفقرات الثالث من هذه المادة.

المادة 6

يتم اعداد جرد امالك الجماعات االقليمية انطالقا مما ياتي: - جرد االمالك المخصصة للمنشات و المصالح و الهيئات، و المقاوالت، و المؤسسات العمومية ذات الطابع االداري ، كما ينص عليها هذا المرسوم، - جرد االمالك التابعة للوالية او للبلدية المخصصة، او الممنوحة للمؤسسات و الهيئات العمومية المسيرة على الشكل التجاري، - جرد االمالك و المرافق التابعة لالمالك العمومية اال صطناعية و غيرها من تصنيفات الملكية العمومية فيما يخص االمالك و المرافق المعنية تي ال لم تدرج في الجرد المذكور في فقرات هذه المادة .

المادة 7

تين بدقة، في االحكام التي تحددها قرارات وزارية مشتركة بين كل وزير معني و وزير المالية، الكيفيات التقنية لصياغة جرد االمالك والمرافق التابعة لالمالك العمومية اال صطناعية او الطبيعية، الطريقية، و ال سككية الحديدية، و المينائية و المطارية و البحرية و المائية، ثم احصائها باستمرار، و كذلك جرد االراضي الفالحية او ذات الطابع الفالحي و االراضي الرعوية او ذات الطابع الرعوي و تقوم بهذا الجرد كل الوزارات المعنية و الوزير المكلف بالمالية. Toufik Ben 2 الفصل الثاني جرد اال مالك العقارية القسم االول احكام عامة

المادة 8

يتعين على المنشات و المصالح و الهيئات و المؤسسات العمومية ذات الطابع االداري، التابعة للدولة و الجماعات المحلية االقليمية، سواء كانت تتمتع باال ستقالل المالي و/او الشخصية المعنوية او ال تتمتع بها ،ان تقوم ب جرد وصفي تقويمي لعقارات االمالك الخاصة او العمومية التي خصصت لها. و كذلك بالنسبة للمؤسسات و الهيئات العمومية المسيرة على الشكل التجاري باعتبارها مجرد مستفيدة من التخصيص او المنح فيما يتعلق بالممتلكات العقارية التابعة لالمالك الوطنية. و اذا تبين ان ل مث هذا الجرد لم يتم ضبطه السباب معقولة، تعين المنظمات والمصالح والمؤسسات والهيئات العمومية، المذكورة اعاله، ان تقوم بعملية الجرد، حسب الشروط المنصوص عليها في المادتين 0 و 12 ادناه ،و ان تستكمله خالل سنتين على االكثر ، ا بتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجري دة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

المادة 0

تعتمد القيمة التي وردت في عقد التخصيص، اذا كان العقار المخصص قد وقع تقويمه وقت تخصيصه لها. و اذا انجز العقار الذي يتعلق به االمر بمساهمة الدولة او الجماعة االقليمية، فان قيمته هي القيمة النا تجة عن كلفة االنجاز وقت التسليم النهائي . اما في حالتي الشراء او التبادل، فان قيمة العقار هي الواردة في عقد نقل الملكية. و مهما يكن من امر، فان تقويم العقار يتم وفقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما في هذا المجال.

المادة 19

تعتمد القيمة الواردة في ا لكتابات المحاسبية اذا كان العقار مذكورا في الكتابات التي تمسكها قانونيا المنشاة او المصلحة او الهيئة او المؤسسة العمومية ذات الطابع االداري المزودة بميزانية مستقلة. و كذلك بالنسبة للعقار التابع لال مالك الوطنية المخصص او الممنوح لمؤسسة عمومية او هيئة عم ومية مسيرة على الشكل التجاري.

المادة 11

يجب على كل منشاة او مصلحة او هيئة او مؤسسة عمومية ذات طابع اداري، و كذلك كل مؤسسة او هيئة عمومية، مسيرة على الشكل التجاري في حال وجودها، ان تعد في اطار تطبيق احكام

المادة 8

اعاله، بطاقة تعريفية بكل عقار تابع لالمال ك الوطنية، خصص لها، او اسند اليها تسييره، او تحوزه باي صفة كانت. و تتعلق المعلومات التي تدون في هذه البطاقات بما ياتي: 1 - المنشاة او المصلحة او الهيئة او المؤسسة التي خصص لها العقار او تحوزه، و تشتمل هذه المعلومات على ما ياتي: *تسميتها، * مرجع النص الذي انشاها، *الجماعة العمومية التي تنتمي اليها (الدولة، الوالية، البلدية.) 2 - العقار، و تتعلق معلوماته بما ياتي: *نوعيته، و محتواه و مكان وجوده، *اصل الملكية و نوعية الحقوق، *قيمته. و يحدد الوزير المكلف بالمالية بقرا ر نموذج الباقة التي تستعمل و كيفيات اعدادها.

المادة 12

يعد المسؤولون المعنيون بطاقات تعريف العقارات، المذكورة في

المادة 11

السابقة، و يجمعونها حسب كل منشاة او مصلحة او هيئة او مؤسسة تابعة للدولة و حسب كل والية و بلدية، ثم يرسلونها الى المصلحة المكلفة باال مالك الوطنية في الوالية. و يعد مسؤولو المصالح المعنية مذكرات تعريف عقارات المنشات او المصالح او الهيئات او المؤسسات في الوالية و يجمعونها حسب كل بلدية، ثم يرسلونها الى الوالي. كما يعد المسؤولون المعنيون مذكرات تعريف عقارات المنشات او المصالح او ا لهيئات او المؤسسات في البلدية، ثم يرسلونها الى رئيس المجلس البلدي و الوالي. Toufik Ben 3 القسم الثاني اصالح سجالت تدوين محتويات عقارات االمالك الوطنية وضبطها باستمرار

المادة 10

تتولى المصلحة المكلفة باالمالك الوطنية في الوالية، اصالح سجالت التدوين القديمة التي سجلت فيها محتويات عقارات االمالك الخاصة بالدولة، كما تفتح سجالت تدوين جديدة، حسب الكيفيات التي يبينها الوزير المكلف بالمالية في قرار، و يكون ذلك على اساس نتائج الجرود الخاصة التي تعدها انطالقا من بطاقات التعريف التي ارسلت اليها تطبيقا الحكام الفقرة االولى من

المادة 12

السابقة، بعد مراجعتها و ا ستكمالها ان اقتضى االمر.

المادة 14

يتعين على المنشات و المصالح و الهيئات العمومية االخرى التابعة للدولة ان تعلم مصلحة االمالك الوطنية المختصة اقليميا في الشهر االول من كل سداسي باي تغيير طرا في السداسي السابق على المحتوي ات المادية لالمالك الوطنية المسجلة، طبقا الحكام

المادة 10

السابقة، او طرا على استعمالها او غرضها.

المادة 12

تراجع مصلحة االمالك الوطنية باستمرار، سجالت تدوين عقارات االمالك الوطنية، اعتمادا على المعلومات الواردة في

المادة 14

السابقة، و حسب عقود الشراء و قل ن الملكية او التبادل او التخصيص او التزويد، و عقود التحويل االخرى، التي تعدها المصلحة او تحاط بها علما.

المادة 16

تحدد بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالجماعات المحلية، والوزير المكلف بالمالية، الشروط و الكيفيات التي تقوم البلدية وفقها باصالح سجالت تدوين محتويات العقارات التابعة المالكها الخاصة وضبطها باستمرار الفصل الثالث جرد االمالك المنقولة

المادة 17

يجب ان تجرد، حسب الشروط المحددة في المواد من 29 الى 26 ادناه ،االمالك المنقولة التابعة للمنشات و المصالح والهيئات والمؤسسات العمومية التابعة للدو لة و الجماعات االقليمية غير الخاضعة لالمر رقم 72 - 02 المؤرخ في 20 ابريل سنة 1072 ، المذكور اعاله. و يبين الجرد بامانة تسجيل االمالك المنقولة التي تحوزها المصالح المعنية، و حركتها، كما يتضمن البيانات التي تتعلق باصالحها و تحطيمها، او فقدانها، و تدون حسب االجراءات التنظيمية الجاري بها العمل. و يتمتع الجرد بقوة االثبات في ميدان الرقابة، السيما فيما يتعلق بحيازة االمالك المنقولة و ا ستعمالها و تسييرها.

المادة 18

يتم اعداد جرد االمالك المنقولة، المذكورة في

المادة 17

السابقة، وفقا للقوانين والتنظيمات الم عمول بها، تحت المسؤولية الشخصية المباشرة التي يضطلع بها االعوان العموميون المخولون قانونا ليتولوا في اطار وظائفهم المختلفة ادارة الوسائل العامة و تسييرها حسب القواعد االدارية و قواعد المحاسبة العمومية.

المادة 10

يتم في اجل اقصاه سنة واحدة ، ا بتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، اصالح جميع جرود منقوالت المنشات والمصالح والهيئات و المؤسسات العمومية التابعة للدولة والجماعات االقليمية، ما عدا التي تسير على الشكل التجاري، والتي ال تستجيب لمقتضيات المواد من 29 الى 26 ادناه. القسم االول االشياء القابلة للجرد

المادة 29

يجب ان تسجل في سجل الجرد المذكور في

المادة 22

ادناه، جميع المعدات و االشياء المنقولة، بما في ذلك الماشية الحية، لكن باستثناء ما ياتي: - االشياء القابلة لالستهالك باالستعمال االول، - االشياء غير القابلة لالستهالك باال ستعمال االول، التي ال تتجاوز قيمة شرائها الوحدوية مبلغا يحدده الوزير المكلف بالمالية في قرار.

المادة 21

االشياء القابلة لالستهالك باال ستعمال االول، هي االشياء التي ال يمكن ا ستعمالها اال مرة واحدة و منها على الخصوص الورق، و المواد الغذائية و المواد المخبرية و المحروقات و الزيوت و انواع الوقود. Toufik Ben 4 القسم الثاني سجل الجرد

المادة 22

يجب ان تدون االشياء و المعدات في سجل جرد يكون مطابقا للنموذج المحدد و المعمول به في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدي مقراطية الشعبية .

المادة 20

تسجل في "سجل خاص بالجرد "الكتب و المؤلفات و مجموعات المؤلفات التي تشتريها المصالح و تضعها في مكتباتها او يحوزها موظفوها . يثبت "سجل الجرد الخاص "المذكور الذي يمسكه العون المكلف بالمكتبة، تحت مسؤوليته الشخصية، تسلم المؤ لف و وجوده الفعلي مع البيانات والمراجع التي تمكن من التعرف عليه و مراقبته. القسم الثالث مسك دفتر الجرد

المادة 24

يجب ان يسجل كل شيء تحت رقم متميز، و يوصف وصفا دقيقا و كامال حتى يمكن التعرف عليه فيما بعد، كما يجب ان يثبت فيه الرقم الذي منح اياه. اما ام يخص السيارات ذاتية الحركة، فان كل سيارة، منها المزودة بتجهيزها العادي يجب ان تعتبر وحدة كلية تسجل في الجرد تحت الرقم الواحد . و اذا غيرت االطر المطاطية او البطاريات االصلية وجب بيان الغاء ا ستعمالها في هامش سجل الجرد مقابل رقم تسجيل السيارة . و ت سجل قطع الغيار و اللواحق التي تقتني اقتناء اضافيا متميزا.

المادة 22

يجب ان يشطب من الجرد احد االشياء او المعدات في الحاالت االتية: - اذا حطم او فقد او سرق، - اذا اتضح انه غير صالح لالستعمال، و في هذه الحالة يجب ان يقترح الغاء ا ستعماله، طبقا لل تنظيم المعمول به، او يعاد تخصيصه.

المادة 26

يجب ان تكون االشياء او المعدات المفقودة او المحطمة او المسروقة، موضوع تقرير او محضر، يبين بدقة الظروف التي حصل فيها الفقدان او التحطيم او السرقة . و يدون يف سجل الجرد مرجع هذه الوثيقة. القسم الرابع فحص الم جرودات

المادة 27

يستهدف فحص المجرودات معاينة وجود جميع االشياء التي كانت مسجلة في الجرد خالل العملية السابقة و معاينة ما اضيف اليها منذ ذلك الوقت. ال يجوز اقتطاع اي شيء من المجرودات اال نتيجة اللغاء ا ستعماله او للتدابير النظامية، المبينة في سجل الجرد و المذكورة في المادتين 22 و 26 السابقتين .

المادة 28

تفحص المجرودات وقت القيام بالجرد، او لدى اصالحه، ثم في نهاية كل سنة .كما تفحص لدى ا نتقال العون المسؤول المكلف بالعتاد و/او مسك سجل الجرد او عند مغادرته. و يجب على رؤساء المصالح المعنيين ان يبادروا هذه ب العملية. و ال يتسلم مسؤول ادارة الوسائل المصلحة اال بعد فحص المجرودات، الذي يؤشره المسؤول السلمي، و هذه التاشيرة تمثل براءة ذمة المسؤول المغادر.

المادة 20

يجب على ادارة االمالك الوطنية ان تفحص حسب الشروط و االشكال المنصوص عليها في التنظيم الخاص ها ب، مجرودات االمالك المنقولة المخصصة ال ستعمال بعض الموظفين و المسؤولين في الدولة ا ستعماال شخصيا. و لهذا الغرض، يجب على كل هيئة او وزارة معنية ان تعد قائمة المسؤولين و الموظفين الذين زودوا باثاث يستعملونه استعماال شخصيا. و تبلغ هذه القائمة الى الوز ير المكلف بالمالية . Toufik Ben 5 و يعلم الوزير المكلف بالمالية بكل تغيير يطرا على هذه القائمة. الفصل الرابع جرد االمالك العامة

المادة 9

يجب ان تحصى االمالك العامة غير االمالك التي ادخلت في الجرد المنصوص عليه في

المادة 8

اعاله، و مع مراعاة احكام

المادة 42

المذكورة ادناه احصاء شامال حسب المقتضيات القانونية المعمول بها، و يبين هذا االحصاء تعريف تلك االمالك، و موقع وجودها و محتواها و تسجيلها في شكل مسح لالراضي او اي شكل اخر ينص عليه التنظيم المعمول به في هذا الشان . تحدد الكيفيات العملية لتطبيق احكام هذه المادة في القرار الوزاري المشترك المنصوص عليه في

المادة 7

من هذا المرسوم .

المادة 1

اذا اقتضى القانون تصنيف بعض االمالك او المرافق التابعة لالمالك العامة او جردها او تسجيلها تسجيال خاصا، وجب القيام بتعريف هذه االمالك او المرافق او احصائها و تسجيلها حسب الشروط و االشكال المنصوص عليها في التشريع و التنظيم الخاصين المطبقين عليها.

المادة 2

تعد الوالية و البلدية، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها و حسب احكام هذا المرسوم، جرد االمالك العمومية التابعة لها في اطار االجراءات التقنية التي يشترك في ضبطها بقرا ر الوزير المكلف بالمالية، و الوزير المكلف بالجماعات المحلية . الفصل الخامس جرد االمالك الموجودة في الخارج

المادة 0

تثبت االمالك المنقولة و العقارات التي تملكها الدولة في الخارج و تستعملها ممثلياتها الديبلوماسية و القنصلية في بطاقات تعريفية فيما يخص الع قارات و في جرود بالنسبة الى المنقوالت . تعد الممثلية الديبلوماسية او القنصلية، تحت اشراف وزارة الشؤون الخارجية و رقابتها، بطاقات تعريف العقارات في ثالث نسخ، ترسل احداهما الى الوزير المكلف بالمالية. و قيمة العقارات هي القيمة المذكورة في عقد اقتناء ا لعملية او انجازها، المحرر طبقا لالتفاقيات الدبلوماسية التي تكون الجزائر طرفا فيها وفقا للتشريع الساري في المكان الموجود فيه العقار ان اقتضى االمر. و يبين جرد االمالك المنقولة التابعة للمثليات الديبلوماسية و القنصلية الجزائرية في الخارج، عناصر تعريف اال ثاث و االشياء المنقولة و عددها و قيمتها. و قيمة االمالك المنقولة هي القيمة المذكورة في فواتير الشراء، اما االمالك المقتناة في الجزائر فان قيمتها هي قيمة شرائها من السوق الوطنية.

المادة 4

تثبت العقارات والمنقوالت التي تملكها الدولة في الخارج، و تستع ملها الممثليات الجزائرية العمومية و شبه العمومية غير الممثليات الديبلوماسية و القنصلية في بطاقات تعريفية و جردية تعدها المؤسسات و الهيئات العمومية المعنية حسب النماذج المحددة وفقا الحكام

المادة 11

من هذا المرسوم.

المادة 2

يبين قرار وزاري مشترك بين وزير ا لشؤون الخارجية و الوزير المكلف بالمالية عند الحاجة، كيفيات تطبيق المادتين 00 و 04 السابقتين، تبعا لالتفاقيات الحكومية المشتركة، و قواعد المعاملة بالمثل، و قانون المكان التي توجد فيه االمالك عند اال قتضاء.

المادة 6

تكون االمالك االخرى التابعة لالمالك الوط نية و الموجودة في الخارج مثل الكوابل الهاتفية و قنوات المحروقات او غيرها موضوع جرد تقوم به المنشات و المصالح و الهيئات او المؤسسات التابعة للدولة التي تملك هذه االمالك او تحوزها او تسيرها باسم الدولة او لحسابها. يعد هذا الجرد و يضبط باستمرار حسب االحكا م الخاصة التي يقررها كل وزير معني. Toufik Ben 6 الفصل السادس الجرد العام

المادة 7

تعد المصالح المختصة في وزارة المالية جدوال عاما لالمالك العقاري التابعة لالمالك الوطنية تدريجيا كلما ا نتهت الجرود الخاصة المذكورة في المواد 7 و 8 و 00 و 04 اعاله ,و كلما تم اصالح سجالت تدوين محتويات امالك الدولة ,و تصنف هذه االمالك حسب كل جماعة عمومية ترتبط بها (الدولة ,الوالية ,البلدية )و تبعا لكل صنف من اصناف االمالك الوطنية (االمالك الخاصة ,االمالك العمومية .)

المادة 8

يضبط الجدول العام لالمالك العقارية التابعة لالمالك الوطن ية دوريا على اساس جرود نهاية السنة التي تعدها السلطات و المصالح المختصة طبقا للقوانين و التنظيمات المعمول بها .

المادة 0

يجب على مصالح االمالك الوطنية في الوالية، بالنسبة الى االمالك الخاصة و العامة التابعة للدولة و على المؤسسات او الهيئات العمومية على اختالف انواعها فيما يخص االمالك العقارية التي حصلت عليها عن طريق التخصيص او المنح ان ترسل نسخة من البطاقات التعريفية المنصوص عليها في هذا المرسوم الى الوزير المكلف بالمالية ليتسنى تطبيق احكام المواد السابقة . يبين الوزير المكلف بالمالية في قرار كيفيات تطبيق احكام هذه المادة. ترسل بطاقات تعريف االمالك العقارية التابعة للوالية و البلدية الى الوزير المكلف بالمالية حسب الشروط المحددة في القرار الوزاري المشترك المنصوص عليه في المادة 4 من هذا المرسوم الدراجها في حساب الجرد العام.

المادة 49

تمركز جميع الج رود الخاصة بالمنقوالت المعدة طبقا الحكام هذا المرسوم، قصد احصاء الجرد العام و تقييمه : - على مستوى مديرية االمالك الوطنية للوالية، فيما يتعلق باالمالك التابعة للدولة. - على مستوى المصلحة المختصة لالدارة الوالئية، فيما يتعلق باالمالك التابعة للجماعات المحلية.

المادة 41

يمارس االعوان المخولون في ادارة االمالك الوطنية او ختصاصاتهم في مجال المراجعة و فحص مجرودات العناصر الداخلة في انجاز الجرد العام، و وفقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما و احكام هذا المرسوم. الفصل السا بع احكام مختلفة

المادة 42

يستهدف جرد االمالك و الثروات و موارد االرض و باطنها التابعة لالمالك الوطنية و تحقيق اغراض احصائية و اقتصادية . كما يستهدف تقويم كميات او مستويات المواد و الموارد المعدنية و العضوية و المائية و المواد االخرى او منتوجات االرض و باطنها، المتوفرة او المحتمل ا كتشافها قصد ا ستثمارها. تعد كل سلطة معنية الجرد او العناصر والمعلومات والوثائق المتعلقة به حسب الشروط و االشكال المنصوص عليها في التشريع و التنظيم المطبقين على هذه الموارد الطبيعية و تضبطها باستمرار.

المادة 40

ال ينطبق احك ام هذا المرسوم على االمالك المنقولة و العقارية التابعة لوزارة الدفاع. يكون جرد هذه االمالك و االجراءات المتعلقة به موضوع نص خاص.

المادة 44

تلغى جميع االحكام المخالفة الحكام هذا المرسوم، السيما المرسوم رقم 87 - 102 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1087 و المتعلق بج رد االمالك الوطنية.

المادة 42

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 16 جمادى االولى عام 1412 الموافق 20 نوفمبر سنة 1001 . سيد احمد غزالي