مرسوم 91-254 يحدد كيفيات اعداد شهادة الحيازة و تسليمها

مرسومساري المفعولالقانون المدني والعقاري
# مرسوم 91-254 يحدد كيفيات اعداد شهادة الحيازة و تسليمها Toufik Ben 1 اخر تنسيق للوثيقة في32 - 32 - 3312 اعداد شهادة الحيازة وتسليمها مرسوم تنفيذي19 - 452 مؤرخ في95 محرم عام9294 الموافق42 يوليو سنة9119 ،يحدد كيفيات اعداد شهادة الحيازة وتسليمها المحدثة بموجب ###### المادة 91 من القانون رقم19 - 45 المؤرخ في91 نوفمبر سنة9119 والمتضمن التوجيه العقاري :المادة االولى يحدد هذا المرسوم كيفيات اعداد شهادة الحيازة وتسليمها، المحدثة بموجب القانون رقم03 - 32 المؤرخ في12 نوفمبر سنة1003 .والمتضمن التوجيه العقاري ###### المادة 4 مع مراعاة الشروط المحددة بموجب ###### المادة 20 من القانون رقم03 - 32 المؤرخ في12 نوفمبر سنة1003 والمذكور اعاله، يتولى اعداد شهادة الحيازة وتسليمها، رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص اقليميا، بناء على عريضة من الحائز او الحائزين، تقدم اما بمبادرة منهم او في اطار جماعي كما هو محدد في ###### المادة 2 ادناه ال تقبل العريضة اال اذا كا نت الحيازة ممارسة وفق احكام ###### المادة 312 من قانون االجراءات المدنية، منذ سنة على االقل .وكان االمر متعلقا باراضي الملكية الخاصة التي لم تحرر عقودها، وتقع في بلدية او جزء من بلدية لم يتم مسح االراضي فيها ###### المادة 9 يجوز الشروع في اجراء جماعي العداد شهادات الحي ازة في اطار برامج التحديث الريفي او الحضري ذات المنفعة .العامة او برامج اعادة التجميع العقاري يصدر الوالي القرار المتضمن الشروع في االجراء الجماعي المذكور في الفقرة السابقة، بناء على طلب من السلطة .المسؤولة عن تنفيذ برنامج التحديث او اعادة التجميع ###### المادة 2 يحدد قرار الوالي المذكور في ###### المادة 2 اعاله، المجال الترابي المعني، ويكون القرار محل ايداع لدى البلدية، او اي بلدية معنية، ويعلن عن هذا االيداع عن طريق الملصقات في مقر البلدية المعنية واماكنها العمومية لمدة شهرين، ونشر ذلك في احدى الجرائد الوطنية ( او الجهوية بمعدل اربع نشرات تجدد كل خمسة عشرة12 .) يوما يبين االعالن الملصق والمنشور، المدة المحددة وفق احكام ###### المادة 32 ادناه التي يجوز خاللها تقديم العريضة المشار اليها في ###### المادة 3 اعاله ###### المادة 5 كل شخص يمارس الحيازة بال سند على عقار مملوك مل كية خاصة، واقع في المجال الترابي الذي يحدده قرار الوالي المذكور اعاله، يلزم، تحت طائلة سقوط حقه، بتقديم العريضة المتعلقة بتسليم شهادة الحيازة في اجل شهرين اعتبارا من تاريخ اول نشر في الصحافة والمشار اليه في ###### المادة 3 اعاله ###### المادة 6 تودع العريضة المتضمن اع.داد شهادة الحيازة وتسليمها لدى المصلحة المعنية بالبلدية يجب ان تتضمن العريضة كل البيانات المفيدة حول طبيعة العقار محل الحيازة، وقوامه، ومساحته ووضعيته وكذا هوية الحائز او الحائزين، وتبين عند اللزوم، الحقوق واالعباء التي قد يكون العقار محمال بها م.ع تعيين المستفيدين :يجب ان تكون العريضة مرفقة زيادة على ذلك بالوثائق التالية Toufik Ben 3 1 - تصريح شرفي يعد وفق النموذج الملحق بهذا المرسوم ويتضمن تعيين العقار، وكذا هوية صاحب العريضة او اصحاب العريضة وتوقيعا مصادق عليه من صاحب ( او اصحاب ) العريضة، وشاهدين ا ثنين يثبت فيه الموقعون انهم يمارسون الحيازة ،بحسن نية، ويبينون مدة الحيازة وهوية اصحاب الحق عند االقتضاء، في حالة انتقال الحيازة 3 - ،شهادات الحالة المدنية الصحاب العريضة 2 - ،مخطط يبين حدود القطعة المعنية و وضعيتها 3 - وعند اللزوم، اي وثيقة او سند يريد اصحاب .العريضة االدالء بهما ###### المادة 2 يجب على رئيس المجلس الشعبي البلدي ان يفتح سجال خاصا يرقمه ويوقع عليه رئيس المحكمة المختصة اقليميا، يسجل فيه تاريخ ايداع العرائض والتسلسل الزمني لتقديمها طبقا الحكام ###### المادة 3 اعاله، ويسلم في نفس اليوم، الى صاحب العريضة وصال.يشير فيه الى بيانات المرجع الذي سجلت فيه العريضة ويخطر عند اللزوم، صاحب العريضة، في االيام الثمانية الموالية لتاريخ االيداع، بكل المعلومات االضافية التي يراها .مفيدة ###### المادة 1 يقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي، خالل الخمسة عشر يوما الموالية لتاريخ ا اليداع المشار اليه في ###### المادة 6 ،اعاله بنشر مستخلص من العريضة عن طريق اعالن يلصق بمقر البلدية واماكنها العمومية لمدة شهرين، وينشر في جريدة وطنية على .نفقة صاحب العريضة ال يكون النشر في جريدة وطنية الزاميا اذا كانت العريضة تتعلق بقطعة ارض تقع في احد احياء بلدية عدد سكانها اقل من 33.333 .ساكن حسب اخر احصاء عام للسكان واالسكان يبين االعالن الملصق، وعند اللزوم النشر في الصحافة، المدة المحددة وفق ###### المادة 11 ادناه التي يجوز اثناءها تقديم .االعتراضات على اعداد شهادة الحيازة المطلوبة ###### المادة 1 يقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي في نفس مدة الخمسة عشرة يوما باخطار رئيس مصلحة االمالك الوطنية بالوالية .لتوضيح الوضعية القانونية للعقار موضوع طلب شهادة الحيازة من منظور االحكام التشريعية التي تحكم االمالك الوطنية وتثبت زيادة على ذلك، من ان العقار المعن.ي ال يتبع االمالك البلدية ###### المادة 99 يمكن كل شخص لديه حقوق ويريد ان يستظهر بها على العقار محل طلب شهادة الحيازة ان يقدم كتابيا، اعتراضه ومالحظاته الى رئيس المجلس الشعبي ال بلدي المعني خالل مدة شهرين اعتبارا من تاريخ نشر البالغ المنصوص عليه في ###### المادة 2 اعاله عن طريق الصحافة ###### المادة 99 يلزم رئيس مصلحة االمالك الوطنية بالوالية، تحت طائلة قيام مسؤوليته الشخصية، باطالع رئيس المجلس الشعبي البلدي بالوضعية القانونية المطلوبة في اجل .شهرين اعتبارا من تاريخ اخطاره بذلك ###### المادة 94 في حالة االحتجاج على صفة الحائز او الحائزين، المقدم في االجال المنصوص عليها في المادتين13 و11 ، يتولى .رئيس المجلس الشعبي البلدي دعوة االطراف المعنية الى التقاضي لدى الجهة القضائية المختصة للفصل في النزاع ال ###### المادة 99 يلزم رئيس المجلس الشعبي البلدي في حالة ما اذا لم يقدم اي اعتراض، سواء من قبل االشخاص او من قبل رئيس مصلحة االمالك الوطنية بالوالية ضمن االجال المحددة في المادتين13 و11 اعاله باعداد محضر خالل الثمانية ايام التي تعقب تاريخ انقضاء هذه االجال، يعاين فيه غياب االعتراض .ويقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي بدون تاجيل باعداد شهادة الحيازة المطلوبة وفق النموذج الملحق بهذا المرسوم Toufik Ben 2 ###### المادة 92 تعد شهادة الحيازة بصفة فردية لصالح حائز واحد، او بصفة جماعية لصالح مجموعة من الحائزين على الشيوع، وفي هذه الحال ة االخيرة، تتضمن شهادة الحيازة، اضافة الى ما سبق، االشارة الى الشخص الحائز عليها باسم مجموع المستفيدين من .ضمن مجموع الحائزين على الشيوع يجوز للحائز او الحائزين، عند انقضاء االجل القانوني المحدد في هذا المجال، اثارة مدة الحيازة المشار اليها في الش هادة .لالحتجاج بالتقادم المكسب ###### المادة 95 يسلم رئيس المجلس الشعبي البلدي الى صاحب العريضة بعد تنفيذ اجراءات التسجيل والشهر العقاري، شهادة الحيازة .المعدة ###### المادة 96 طبقا الحكام ###### المادة 33 من القانون03 - 32 المؤرخ في12 نوفمبر1003 المذكور اعاله وفي حالة وفاة الحاصل على شهادة الحيازة او وفاة احد الحاصلين عليها، يكون امام الورثة او المشتركين االخرين في الحيازة، ان اقتضى االمر مدة سنة .واحدة، ابتداء من تاريخ الوفاة لطلب تسليم شهادة حيازة جديدة باسمهم تعد شهادة الحيازة الجديدة على اساس فريضة وتسلم الى ال.مستفيدين بعد تسجيلها وشهرها ###### المادة 92 ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في12 محرم عام1313 الموافق32 يوليو سنة1001 سيد احمد غزالي الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وال...................................................... ية ...................................................... بلدية شهادة الحيازة ( تطبيقا للقانون03 - 32 المؤرخ في12 نوفمبر1001 )المتضمن التوجيه العقاري رقم .......................... من سجل العقود لسنة ...................... :ان رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية - بمقتضى االمر22 - 22 المؤرخ في33 رمضان عام1202 الموافق36 سبتمبر سنة1022 والمتضمن القانون المدني ، المعدل ،والمتمم - وبمقتضى االمر رقم22 - 23 المؤرخ في2 ذي القعدة عام1202 الموافق13 نوفمبر سن ة1022 والمتضمن اعداد مسح .االراضي العام وتاسيس السجل العقاري - وبمقتضى القانون03 - 32 المؤرخ في اول جمادى االولى عام1311 الموافق12 نوفمبر سنة1003 والمتضمن التوجيه ،العقاري Toufik Ben 3 - وبمقتضى القانون03 - 23 المؤرخ في13 جمادى االولى عام1311 الموافق اول ديسمبر سنة 1003 المتضمن قانون االمالك .الوطنية - وبمقتضى المرسوم رقم22 - 223 المؤرخ في2 شعبان عام1332 الموافق31 مايو سنة1022 الذي يسن اجراء اثبات التقادم ،المكسب، واعداد عقد الشهرة المتضمن االعتراف بالملكية - وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم01 - 323 المؤرخ في12 محرم عام1313 الموافق32 يوليو سنة1001 الذي يحدد كيفيات اعداد شهادة الحيازة وتسليمها، المحدثة بموجب ###### المادة 20 من القانون رقم03 - 32 المؤرخ في12 نوفمبر سنة1003 والمتضمن ،التوجيه العقاري - وبمقتضى محضر اثبات غياب االعتراض على اعداد شهادة الحيازة، المحرر من طرفن.................. :ا نحن بتاريخ - ،وبمقتضى مخطط العقار المرفق بنسخة من هذه الشهادة :يقرر ما يلي المادة االولى ،: يعترف بصفة الحيازة للشخص ( او لالشخاص ) المذكور ( او المذكورين ) في العمود االول من الجدول الالحق للعقار المذكور في العمود الثاني من الجدول نفس.ه حسب النسب المذكورة في العمود الثالث ###### المادة 3 ال تعدل شهادة الحيازة هذه من الصفة القانونية للعقار ....................... حرر ب ......................... في ..................... :مكتب .................... :سجل بتاريخ ............ في الجزء ... الصفحة......................... ....................... الرقم مفتش التسجيل ........................ المحافظة العقارية ..................... نشر بتاريخ .............................. الرقم المحافظ العقاري جميع الحقوق محفو ظة تعيين االشخاص تعيين العقار النسب Toufik Ben 2 لصاحبها التحرير، اضافة التعديالت، االستدراكات، الهوامش ،االجتهادات ... الخ

المواد

المادة 91

من القانون رقم19 - 45 المؤرخ في91 نوفمبر سنة9119 والمتضمن التوجيه العقاري :المادة االولى يحدد هذا المرسوم كيفيات اعداد شهادة الحيازة وتسليمها، المحدثة بموجب القانون رقم03 - 32 المؤرخ في12 نوفمبر سنة1003 .والمتضمن التوجيه العقاري

المادة 4

مع مراعاة الشروط المحددة بموجب

المادة 20

من القانون رقم03 - 32 المؤرخ في12 نوفمبر سنة1003 والمذكور اعاله، يتولى اعداد شهادة الحيازة وتسليمها، رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص اقليميا، بناء على عريضة من الحائز او الحائزين، تقدم اما بمبادرة منهم او في اطار جماعي كما هو محدد في

المادة 2

ادناه ال تقبل العريضة اال اذا كا نت الحيازة ممارسة وفق احكام

المادة 312

من قانون االجراءات المدنية، منذ سنة على االقل .وكان االمر متعلقا باراضي الملكية الخاصة التي لم تحرر عقودها، وتقع في بلدية او جزء من بلدية لم يتم مسح االراضي فيها

المادة 9

يجوز الشروع في اجراء جماعي العداد شهادات الحي ازة في اطار برامج التحديث الريفي او الحضري ذات المنفعة .العامة او برامج اعادة التجميع العقاري يصدر الوالي القرار المتضمن الشروع في االجراء الجماعي المذكور في الفقرة السابقة، بناء على طلب من السلطة .المسؤولة عن تنفيذ برنامج التحديث او اعادة التجميع

المادة 2

يحدد قرار الوالي المذكور في

المادة 2

اعاله، المجال الترابي المعني، ويكون القرار محل ايداع لدى البلدية، او اي بلدية معنية، ويعلن عن هذا االيداع عن طريق الملصقات في مقر البلدية المعنية واماكنها العمومية لمدة شهرين، ونشر ذلك في احدى الجرائد الوطنية ( او الجهوية بمعدل اربع نشرات تجدد كل خمسة عشرة12 .) يوما يبين االعالن الملصق والمنشور، المدة المحددة وفق احكام

المادة 32

ادناه التي يجوز خاللها تقديم العريضة المشار اليها في

المادة 3

اعاله

المادة 5

كل شخص يمارس الحيازة بال سند على عقار مملوك مل كية خاصة، واقع في المجال الترابي الذي يحدده قرار الوالي المذكور اعاله، يلزم، تحت طائلة سقوط حقه، بتقديم العريضة المتعلقة بتسليم شهادة الحيازة في اجل شهرين اعتبارا من تاريخ اول نشر في الصحافة والمشار اليه في

المادة 3

اعاله

المادة 6

تودع العريضة المتضمن اع.داد شهادة الحيازة وتسليمها لدى المصلحة المعنية بالبلدية يجب ان تتضمن العريضة كل البيانات المفيدة حول طبيعة العقار محل الحيازة، وقوامه، ومساحته ووضعيته وكذا هوية الحائز او الحائزين، وتبين عند اللزوم، الحقوق واالعباء التي قد يكون العقار محمال بها م.ع تعيين المستفيدين :يجب ان تكون العريضة مرفقة زيادة على ذلك بالوثائق التالية Toufik Ben 3 1 - تصريح شرفي يعد وفق النموذج الملحق بهذا المرسوم ويتضمن تعيين العقار، وكذا هوية صاحب العريضة او اصحاب العريضة وتوقيعا مصادق عليه من صاحب ( او اصحاب ) العريضة، وشاهدين ا ثنين يثبت فيه الموقعون انهم يمارسون الحيازة ،بحسن نية، ويبينون مدة الحيازة وهوية اصحاب الحق عند االقتضاء، في حالة انتقال الحيازة 3 - ،شهادات الحالة المدنية الصحاب العريضة 2 - ،مخطط يبين حدود القطعة المعنية و وضعيتها 3 - وعند اللزوم، اي وثيقة او سند يريد اصحاب .العريضة االدالء بهما

المادة 2

يجب على رئيس المجلس الشعبي البلدي ان يفتح سجال خاصا يرقمه ويوقع عليه رئيس المحكمة المختصة اقليميا، يسجل فيه تاريخ ايداع العرائض والتسلسل الزمني لتقديمها طبقا الحكام

المادة 3

اعاله، ويسلم في نفس اليوم، الى صاحب العريضة وصال.يشير فيه الى بيانات المرجع الذي سجلت فيه العريضة ويخطر عند اللزوم، صاحب العريضة، في االيام الثمانية الموالية لتاريخ االيداع، بكل المعلومات االضافية التي يراها .مفيدة

المادة 1

يقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي، خالل الخمسة عشر يوما الموالية لتاريخ ا اليداع المشار اليه في

المادة 6

،اعاله بنشر مستخلص من العريضة عن طريق اعالن يلصق بمقر البلدية واماكنها العمومية لمدة شهرين، وينشر في جريدة وطنية على .نفقة صاحب العريضة ال يكون النشر في جريدة وطنية الزاميا اذا كانت العريضة تتعلق بقطعة ارض تقع في احد احياء بلدية عدد سكانها اقل من 33.333 .ساكن حسب اخر احصاء عام للسكان واالسكان يبين االعالن الملصق، وعند اللزوم النشر في الصحافة، المدة المحددة وفق

المادة 11

ادناه التي يجوز اثناءها تقديم .االعتراضات على اعداد شهادة الحيازة المطلوبة

المادة 1

يقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي في نفس مدة الخمسة عشرة يوما باخطار رئيس مصلحة االمالك الوطنية بالوالية .لتوضيح الوضعية القانونية للعقار موضوع طلب شهادة الحيازة من منظور االحكام التشريعية التي تحكم االمالك الوطنية وتثبت زيادة على ذلك، من ان العقار المعن.ي ال يتبع االمالك البلدية

المادة 99

يمكن كل شخص لديه حقوق ويريد ان يستظهر بها على العقار محل طلب شهادة الحيازة ان يقدم كتابيا، اعتراضه ومالحظاته الى رئيس المجلس الشعبي ال بلدي المعني خالل مدة شهرين اعتبارا من تاريخ نشر البالغ المنصوص عليه في

المادة 2

اعاله عن طريق الصحافة

المادة 99

يلزم رئيس مصلحة االمالك الوطنية بالوالية، تحت طائلة قيام مسؤوليته الشخصية، باطالع رئيس المجلس الشعبي البلدي بالوضعية القانونية المطلوبة في اجل .شهرين اعتبارا من تاريخ اخطاره بذلك

المادة 94

في حالة االحتجاج على صفة الحائز او الحائزين، المقدم في االجال المنصوص عليها في المادتين13 و11 ، يتولى .رئيس المجلس الشعبي البلدي دعوة االطراف المعنية الى التقاضي لدى الجهة القضائية المختصة للفصل في النزاع ال

المادة 99

يلزم رئيس المجلس الشعبي البلدي في حالة ما اذا لم يقدم اي اعتراض، سواء من قبل االشخاص او من قبل رئيس مصلحة االمالك الوطنية بالوالية ضمن االجال المحددة في المادتين13 و11 اعاله باعداد محضر خالل الثمانية ايام التي تعقب تاريخ انقضاء هذه االجال، يعاين فيه غياب االعتراض .ويقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي بدون تاجيل باعداد شهادة الحيازة المطلوبة وفق النموذج الملحق بهذا المرسوم Toufik Ben 2

المادة 92

تعد شهادة الحيازة بصفة فردية لصالح حائز واحد، او بصفة جماعية لصالح مجموعة من الحائزين على الشيوع، وفي هذه الحال ة االخيرة، تتضمن شهادة الحيازة، اضافة الى ما سبق، االشارة الى الشخص الحائز عليها باسم مجموع المستفيدين من .ضمن مجموع الحائزين على الشيوع يجوز للحائز او الحائزين، عند انقضاء االجل القانوني المحدد في هذا المجال، اثارة مدة الحيازة المشار اليها في الش هادة .لالحتجاج بالتقادم المكسب

المادة 95

يسلم رئيس المجلس الشعبي البلدي الى صاحب العريضة بعد تنفيذ اجراءات التسجيل والشهر العقاري، شهادة الحيازة .المعدة

المادة 96

طبقا الحكام

المادة 33

من القانون03 - 32 المؤرخ في12 نوفمبر1003 المذكور اعاله وفي حالة وفاة الحاصل على شهادة الحيازة او وفاة احد الحاصلين عليها، يكون امام الورثة او المشتركين االخرين في الحيازة، ان اقتضى االمر مدة سنة .واحدة، ابتداء من تاريخ الوفاة لطلب تسليم شهادة حيازة جديدة باسمهم تعد شهادة الحيازة الجديدة على اساس فريضة وتسلم الى ال.مستفيدين بعد تسجيلها وشهرها

المادة 92

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في12 محرم عام1313 الموافق32 يوليو سنة1001 سيد احمد غزالي الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وال...................................................... ية ...................................................... بلدية شهادة الحيازة ( تطبيقا للقانون03 - 32 المؤرخ في12 نوفمبر1001 )المتضمن التوجيه العقاري رقم .......................... من سجل العقود لسنة ...................... :ان رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية - بمقتضى االمر22 - 22 المؤرخ في33 رمضان عام1202 الموافق36 سبتمبر سنة1022 والمتضمن القانون المدني ، المعدل ،والمتمم - وبمقتضى االمر رقم22 - 23 المؤرخ في2 ذي القعدة عام1202 الموافق13 نوفمبر سن ة1022 والمتضمن اعداد مسح .االراضي العام وتاسيس السجل العقاري - وبمقتضى القانون03 - 32 المؤرخ في اول جمادى االولى عام1311 الموافق12 نوفمبر سنة1003 والمتضمن التوجيه ،العقاري Toufik Ben 3 - وبمقتضى القانون03 - 23 المؤرخ في13 جمادى االولى عام1311 الموافق اول ديسمبر سنة 1003 المتضمن قانون االمالك .الوطنية - وبمقتضى المرسوم رقم22 - 223 المؤرخ في2 شعبان عام1332 الموافق31 مايو سنة1022 الذي يسن اجراء اثبات التقادم ،المكسب، واعداد عقد الشهرة المتضمن االعتراف بالملكية - وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم01 - 323 المؤرخ في12 محرم عام1313 الموافق32 يوليو سنة1001 الذي يحدد كيفيات اعداد شهادة الحيازة وتسليمها، المحدثة بموجب

المادة 20

من القانون رقم03 - 32 المؤرخ في12 نوفمبر سنة1003 والمتضمن ،التوجيه العقاري - وبمقتضى محضر اثبات غياب االعتراض على اعداد شهادة الحيازة، المحرر من طرفن.................. :ا نحن بتاريخ - ،وبمقتضى مخطط العقار المرفق بنسخة من هذه الشهادة :يقرر ما يلي المادة االولى ،: يعترف بصفة الحيازة للشخص ( او لالشخاص ) المذكور ( او المذكورين ) في العمود االول من الجدول الالحق للعقار المذكور في العمود الثاني من الجدول نفس.ه حسب النسب المذكورة في العمود الثالث

المادة 3

ال تعدل شهادة الحيازة هذه من الصفة القانونية للعقار ....................... حرر ب ......................... في ..................... :مكتب .................... :سجل بتاريخ ............ في الجزء ... الصفحة......................... ....................... الرقم مفتش التسجيل ........................ المحافظة العقارية ..................... نشر بتاريخ .............................. الرقم المحافظ العقاري جميع الحقوق محفو ظة تعيين االشخاص تعيين العقار النسب Toufik Ben 2 لصاحبها التحرير، اضافة التعديالت، االستدراكات، الهوامش ،االجتهادات ... الخ