المادة 2
يقرر اعداد مخطط شغل االراضي عن طريق مداولة من المجلس الشعبي البلدي المعني او المجالس الشعبية
.البلدية المعنية
يجب ان تتضمن هذه المداولة
:ما ياتي
-
تذكير بالحدود المرجعية لمخطط شغل االراضي الواجب اعداده وفقا لما حدده المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير
، المتعلق به
-
. بيانا لكيفيات مشاركة االدارات العمومية و الهيئات و المصالح العمومية و الجمعيات في اعداد مخطط شغل االراضي
المادة 3
م ت
18
/
189: تبلغ المداولة المذكورة في
المادة 2
اعاله للوالي او للوالي المنتدب المختصين اقليميا و تنشر مدة
( شهر1
. ) بمقر المجلس الشعبي البلدي المعني او المجالس الشعبية البلدية المعنية
المادة 4
م ت
18
/
189
: يصدر القرار الذي يرسم حدود المحيط الذي يتدخل فيه مخطط شغل االراضي كما هو منصوص
عليه في
المادة 12
من القانون رقم
90
-
29
المؤرخ في اول ديسمبر سنة
1990
المذكور اعاله استنادا الى ملف يتكون من
مذكرة تقديم، و من المخطط الذي يعد على مقياس المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير و يعين حدود التراب المطلوب الذي
يشمله مخطط ش: غل االراضي ، و المداولة المتعلقة به حسب الحالة
-
،الوالي المنتدب اذا كان التراب المعني تابعا لنفس المقاطعة االدارية
-
،الوالي اذا كان التراب المعني تابعا لوالية واحدة خارج الحالة المذكورة سابقا
- الوزير المكلف بالتعمير مع الوزير المكلف بالجماعات الم. حلية اذا كان التراب المعني تابعا لواليات مختلفة
المادة 5
اذا كان مخطط شغل االراضي يشمل تراب بلديتين او عدة بلديات، يمكن رؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنية
اسناد مهمة اعداده الى مؤسسة عمومية مشتركة بين البلديات كما هو منصوص عليه في المادتين
9 و
10
من القانون
رقم
90
-
08
المؤرخ في 7 ابريل سنة
1990
. و المتعلق بالبلدية
المادة 6
يبادر رئيس المجلس الشعبي البلدي او رؤساء المجالس الشعبية البلدية او المؤسسة العمومية المشتركة بين
الواليات باعداد مخطط شغل االراضي كما هو مبين في هذا الفصل السيما فيما يخص متابعة الدراسات ، و جمع االراء في
. اطار التشاور مع مختلف الهيئات و المصالح العمومية و االدارات العمومية و الجمعيات المعتمدة لهذا الغرض
غير ان المقررات التي تتخذها المؤسسة العمومية المشتركة بين البلديات و التي تدخل في اطار االجراءات المحددة في هذا
المرسوم
. ال تكون قابلة للتنفيذ اال بعد مداولة المجلس الشعبي البلدي المعني او المجالس الشعبية البلدية المعنية
المادة 7
يقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي او رؤساء المجالس الشعبية البلدية او المؤسسة العمومية المشتركة بين البلديات
باطالع رؤساء غرف التجارة و رؤساء غرف
الفالحة ، و رؤساء المنظمات المهنية ، و رؤساء الجمعيات المحلية
. للمرتفقين كتابيا بالمقرر القاضي باعداد مخطط شغل االراضي
( و لهؤالء المرسل اليهم مهلة خمسة عشر15
) يوما
ابتداء من تاريخ استالمهم الرسالة لالفصاح عما اذا كانوا يريدون ان يشاركوا في اعداد مخطط ش. غل االراضي
المادة 8
م ت
05
/
318
م ت+
12
/
166
م ت+
18
/
189
: يقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي او رؤساء المجالس الشعبية
عن انقضاء المهلة المنصوص عليها في
المادة 7
اعاله باصدار قرار يبين قائمة االدارات العمومية و الهيئات و المصالح
العمومية او الجمعيات التي ط. لبت استشارتها بشان مشروع مخطط شغل االراضي
:يستشار وجوبا
)ا
: بعنوان االدارات العمومية و المصالح التابعة للدولة المكلفة في مستوى الوالية
-
،التعمير
-
،الفالحة
-
،التنظيم االقتصادي
-
،الري
-
، النقل
،االشغال العمومية
- المباني و المواقع اال،ثرية و الطبيعية
-
،البريد و المواصالت
-
،البيئة
-
،التهيئة العمرانية
-
،السياحة
-
،الصناعة و ترقية االستثمارات
-
،التجارة
-
. الموارد المائية
: ب) بعنوان الهيئات و المصالح العمومية المكلفة على المستوى المحلي
-
،توزيع الطاقة
-
،النقل
-
،توزيع الماء
-
. الضبط العقاري
ينشر هذا القرار مدة شهر في مقر المجلس الشعبي البلدي المعني او المجالس الشعبية البلدية المعنية و يبلغ لالدارات
. العمومية و الهيئات و المصالح العمومية ، و للجمعيات و المصالح التابعة للدولة المعنية بمقتضى هذه المادة
المادة 9
يبلغ مشروع مخطط شغل االراضي للتهيئة و التعمير المصادق عليه بمداولة المجلس الشعبي البلدي او المجالس
الشعبية البلدية لالدارات العمومية و الهيئات و المصالح العمومية و الجمعيات و المصالح المعنية التابعة للدولة بمقتضى
المادة 8 اعاله و تمهل مدة (
60
.) يوما البداء ارائها او مالحظاتها
. و اذا لم تجب خالل المهلة المنصوص عليها اعاله ، عد رايها موافقا
المادة 10
( : يخضع مشروع مخطط شغل االراضي للتهيئة و التعمير المصادق عليه لالستقصاء العمومي مدة60
) يوما و
يصدر رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني او رؤسا: ء المجالس الشعبية البلدية المعنية قرارا بهذا الصدد
-
،يحدد المكان او االماكن التي يمكن استشارة مشروع مخطط شغل االراضي
-
،يعين المفوض المحقق او المفوضين المحققين
-
،يبين تاريخ انطالق مدة التحقيق و تاريخ انتهائها
-
يحدد كيفيات اجراء التحقيق العمومي.
المادة 11
م ت
18
/
189
: ينشر القرار الذي يعرض مخطط شغل االراضي على االستقصاء العمومي بمقر المجلس
الشعبي البلدي المعني او المجالس الشعبية البلدية المعنية طوال مدة االستقصاء العمومي . و تبلغ نسخة من القرار للوالي او
. للوالي المنتدب المختصين اقليميا
الم
ادة
12
: يمكن ان تدون المالحظات في سجل خاص مرقوم و موقع من رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني او رؤساء
. المجالس الشعبية البلدية المعنية ، او يعرب عنها مباشرة او ترسل كتابيا الى المفوض المحقق او المفوضين المحققين
المادة 13
يقفل سجل االستقصاء عند انقضاء الم. هلة القانونية و يوقعه المفوض المحقق او المفوضون المحققون
( يقوم المفوض المحقق او المفوضون المحققون خالل الخمسة عشر15
) يوما الموالية باعداد محضر قفل االستقصاء و
يرسلونه الى المجلس الشعبي البلدي المعني او الى المجالس الشعبية البلدية المعنية مصحوبا بالملف الكامل لالستقصاء مع
. استنتاجاته
الفصل الثاني
المصادقة على مخطط شغل االراضي
المادة 14
م ت
18
/
189
: يرسل مخطط شغل االراضي ، بعد تعديله عند االقتضاء، مصحوبا بسجل االستقصاء و بمحضر
قفل االستقصاء و النتائج التي يستخلصها المفوض المحقق الى الوالي او الوالي ال منتدب المختصين اقليميا ، الذي يجب ان
( يبدي رايه و مالحظاته خالل ثالثين30
. ) يوما ، ابتداء من تاريخ استالم الملف
. و اذا انتهت هذه المهلة ، عد راي الوالي او الوالي المنتدب موافقا
المادة 15
م ت
18
/
189: يصادق المجلس الشعبي البلدي بمداولة على مخطط شغل اال ، راضي المعدل ، عند االقتضاء
الخذ نتائج االستقصاء العمومي بعد
. اخذ راي الوالي او الوالي المنتدب المختصين اقليميا ، في الحسبان
المادة 16
م ت
18
/
189
: : يبلغ مخطط شغل االراضي على الخصوص الى الجهات االتية
-
الوالي او الوالة او الوالة المنتدبين المختصين،اقليميا
-
،المصالح التابعة للدولة المكلفة بالتعمير على مستوى الوالية او المقاطعة االدارية
-
،الغرفة التجارية
-
. الغرفة الفالحية
المادة 17
يوضع مخطط شغل االراضي المصادق عليه تحت تصرف الجمهور عن طريق قرار يصدره رئيس المجلس
الشعبي البلدي الذي يبين:ما ياتي
-
،تاريخ بدء عملية الوضع تحت التصرف
- المكان الذي او االماكن
،التي يمكن استشارة الوثائق فيها
-
. قائمة الوثائق الكتابية و البيانية التي يتكون الملف منها
الفصل الثالث
محتوى مخطط شغل االراضي
المادة 18
م ت
05
/
318: قوام مخطط شغل االراضي هو
:ما ياتي
1
-
: الئحة تنظيم تتضمن
5
-
مذكرة تقديم يثبت فيها تالؤم احكام مخطط شغل االراضي مع احكام المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير و كذلك
. البرنامج المعتمد للبلدية او البلديات المعنية تبعا الفاق تنميتها
8
- جانب القواعد التي تحدد لكل منطقة متجانسة و مراعا ة االحكام الخاصة المطبقة على بعض اجزاء التراب كما هو محدد
في الفصل الرابع من القانون رقم
90
-
29
المؤرخ في اول ديسمبر سنة
1990
المذكور اعاله : نوع المباني المرخص بها
او المحظورة و وجهتها، و حقوق البناء المرتبطة بملكية االرض التي يعبر عنها معامل شغل االرض و م عامل مساحة ما
. يؤخذ من االرض مع جميع االرتفاقات المحتملة
يحدد معامل شغل االرض في هذه الحالة العالقة القائمة بين مساحة ارضية مع خالص ما يتصلل بها من البناء و مساحة
. قطعة االرض
: يعرب عن مساحة ارضية مع خالص ما يتصل بها في اي بناء بما ياتي
-
مساحة ارضية مع ما يتصل بها من بناء خام تساوي مجموع مساحات ارضية كل مستوى من مستويات البناء منقوصا
: منها
-
مساحات ارضية مع ما يتصل بها من تخشيبات السقف و ادوار ما تحت االرض غير القابلة للتهيئة السكنية او النشطة
،ذات طابع مهني او حرفي او صناعي او تجاري
- مساحات ارضي ة مع ما يتصل بها من سقوف و سطوح و شرفات و مقصورات، و كذلك المساحات غير المغلقة الواقعة
،في الطابق االرضي
-
،مساحات ارضية مع ما يتصل بها من مبان مهياة لتستعمل مواقف للسيارات
- مساحات ارضية مع ما يتصل بها من مبان مخصصة لخزن المحاصيل او اليواء الحيوانات ا و العتاد الفالحي و كذلك
. مساحات المسقوفات البالستيكية لالنتاج الزراعي
. يحدد معامل ما يؤخذ من االرض بالعالقة القائمة بين مساحة المبنى االرضية و مساحة قطعة االرض
يبين التقنين فضال
: عن ذلك شروط شغل االراضي المرتبطة بما ياتي
1
-
، المنافذ و الطرق
2
-
وصول،الشبكات اليها
3
-
،خصائص القطع االرضية
4
-
،موقع المباني بالنسبة الى الطرق العمومية و ما يتصل بها
5
-
،موقع المباني بالنسبة الى الحدود الفاصلة
6
-
،موقع المباني بعضها من بعض على ملكية واحدة
7
-
،ارتفاع المباني
8
-
،المظهر الخارجي
9
-
،موقف السيارات
10
-
. المساحات الفارغة و المغارس
تبين الئحة التنظيم باالضافة الى ذلك نوع المنشات و التجهيزات العمومية و مواقعها و تحدد الطرق و الشبكات المختلفة
التي تتحملها الدولة كما هو محدد في المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير و التي تتحملها الجماعات المحلية ، و كذلك اجا ل
. انجازها
2
-
:وثائق بيانية تتكون مما ياتي على الخصوص
ا) مخطط بيان الموقع ( بمقياس
2000
/1 او
5000
/1
، )
ب) مخطط طوبوغرافي ( بمقياس
500
/1 او
1000
/1
، )
5
- خارطة ( بمقياس
0
500
/1 او
0
1000
/1 ) تحدد المناطق و االراضي المعرضة لالخطار الطبيعية و التكنولوجي ة
. المصحوبة بالتقارير المتصلة بذلك ، و كذا االخطار الكبرى المبينة في المخطط العام للوقاية
تحدد المناطق و االراضي المعرضة لالخطار الطبيعية طبقا لوسائل الدراسات الجيوتقنية و الدراسات الدقيقة للزالزل على
. مقياس مخطط شغل االراضي
تحدد مساحات الحماية او االر تفاقات الخاصة بالمنشات المختلفة و المنشات االساسية المنطوية على التجهيزات و االخطار
. التكنولوجية ، تطبيقا لالجراءات التشريعية و التنظيمية المعمول بها
تحدد المناطق و االراضي المعرضة لالخطار الطبيعية و/او التكنولوجية في مخطط شغل االراضي المصنفة حسب درجة
قا بليتها للخطر بناء على اقتراح من المصالح المكلفة بالتعمير و المختصة اقليميا حسب نفس االشكال التي املت الموافقة
. على المخطط
8
- مخطط الواقع القائم ( بمقياس
500
/1 او
1000
/1
) يبرز االطار المشيد حاليا وكذلك الطرق و الشبكات المختلفة و
، االرتفاقات الموجودة
ه
) مخطط تهيئة عامة ( بمقياس
500
/1 او
1000
/1
: ) يحدد ما ياتي
-
،المناطق القانونية المتجانسة
-
،موقع اقامة التجهيزات و المنشات ذات المصلحة العامة و المنفعة العمومية
- خط
مرور الطرق و الشبكات المختلفة ما ابراز ما تتحمله الدولة منها كما هو محدد في المخطط التوجيهي للتهيئة و
،التعمير و ما تتحمله الجماعات المحلية
-
, المساحات الواجب الحفاظ عليها نظرا لخصوصيتها
و) مخطط التركيب العمراني ( بمقياس
500
/1 او
1000
/1 ) يتضمن على الخص وص عناصر الئحة التنظيم كما هي
محددة في البند 1
(ب) من هذه المادة مصحوبا باستحوار يجسد االشكال التعميرية و المعمارية المنشودة بالنسبة الى القطاع
. المقصود او القطاعات المقصودة
- و باستثناء مخطط بيان الموقع ، فان جميع المخططات المذكورة في البند 2 تعد وجوبا ب
مقياس
500
/1
. اذا كان مخطط شغل االراضي يعني القطاعات الحضرية
المادة 18 مكرر
م ت
05
/
318
: يتكفل مخطط شغل االراضي بكل االجراءات المقررة في القانون رقم
02
-
02
المؤرخ
في
22
ذي القعدة عام
1422
الموافق 5 فبراير سنة
2002
و في القانون رقم
04
-
20
المؤرخ في
13
ذي القعدة
عام
1425
الموافق
25
ديسمبر سنة
2004
.و المذكورين اعاله
الفصل الرابع
مراجعة مخطط شغل االراضي و تعديله
المادة 19
م ت
18
/
189
: ال يمكن مراجعة مخطط شغل االراضي مراجعة جزئية او كلية بعد المصادقة عليه اال لالسباب
المذكورة في
المادة 37
من القانون رقم
90
-
29
المؤرخ في اول ديسمبر سنة
1990
المذكور اعاله و بعد مداولة المجلس
.الشعبي البلدي بهذا الشان
. تبلغ المداولة المتعلقة بذلك، مصحوبة بتقرير يثبت المبررات، للوالي او للوالي المنتدب المختصين اقليميا
يخضع اعداد مخطط شغل االراضي و المصادقة عليه المطروح للمراجع ة للشروط نفسها المنصوص عليها في الفصلين
. الثاني و الثالث من هذا المرسوم
المادة 20
م ت
18
/
189: عمال باحكام المادتين
33
و
37
من القانون رقم
90
-
29
المؤرخ في
14
جمادى االولى
عام
1411
الموافق اول ديسمبر سنة
1990
و المذكور اعاله ، تتم كل مراجعة او تعديل مخطط
شغل االراضي عن طريق
مداولة المجلس الشعبي البلدي المختص او المجالس الشعبية البلدية المختصة اقليميا و بعد استشارة الوالي او الوالة او الوالة
. المنتدبين المختصين اقليميا
المادة 21
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبي. ة
حرر بالجزائر في
14
ذي القعدة عام
1411
الموافق
28
مايو سنة
1991
.
مولود حمروش