المادة 1
يضبط هذا المرسوم القواعد العامة للتهيئة و التعمير و البناء، التي تحدد الشروط التي
تتوفر في مشاريع تجزئة االراضي من اجل البناء او مشاريع البناء، تطبيقا الحكام القانون رقم90
-
29
المؤرخ في اول ديسمبر سنة1990
المذكور اعاله، السيما المواد4
و6
و45
و47
و54
منه
.مع مراعاة االحكام الخاصة التي نص عليها التشريع و التنظيم المعمول بهما
المادة 2
اذا كانت البناءات من طبيعتها ان تمس بالسالمة او باالمن العمومي من جراء موقعها او
حجمها او استعمالها، يمكن رفض رخصة البناء او رخصة تجزئة االرض من اجل البناء او منحه
شريطة.احترام االحكام الخاصة الواردة في القوانين و التنظيمات المعمول بها
المادة 3
اذا كانت البناء او التهيئة مقررة في ارضية معرضة لالخطار الطبيعية مثل الفيضانات و
االنجراف و انخفاض التربة و انزالقها و الزلزال و الجرف، يمكن رفض رخصة البناء او التجزئة
او منحها با.لشروط الخاصة التي تتطلبها القوانين و التنظيمات المعمول بها
المادة 4
اذا كانت البناءات نظرا لموقعها يمكن ان تتعرض الضرار خطيرة يتسبب فيها الضجيج
على الخصوص، يمكن رفض رخصة البناء او منحها مع مراعاة االحكام الخاصة الواردة في
القوانين و التنظيمات المعمول بها.
المادة 5
اذا كانت البناءات او التهيؤات بفعل موضعها و مالها او حجمها، من طبيعتها تكون لها
عواقب ضارة بالبيئة، يمكن رفض رخصة البناء او التجزئة او منحها شريطة تطبيق التدابير التي
اصبحت ضرورية لحماية البيئة، طبقا الحكام المرسوم رقم90
-
78
المؤرخ في27
فبراير
سنة
1990
.المتعلق بدراسة التاثير على البيئة
المادة 6
اذا كانت البناءات بفعل اهميتها و موقعها و مالها يمكن ان تتعارض مع االحكام الواردة في
مخططات التهيئة العمرانية، يمكن رفض رخصة البناء او تقييد منحها باحترام االحكام الخاصة
الرامية الى جعل مشروع البناء غي ر متناف، طبقا الحكام الخاصة الرامية الى جعل مشروع البناء
غيرمتناف، طبقا الحكام المرسوم رقم87
-
91
المؤرخ في21
ابريل سنة1987
المتعلق بدراسة
.تاثير التهيئة العمرانية
المادة 7
اذا كانت البناءات من طبيعتها، من جراء موقعها ان تخل بالمحافظة على المكان او
باصال حه او كذا باالثار التاريخية، يمكن رفض رخصة البناء او تقييد منحها باحترام االحكام
.الخاصة حسب الشروط التي نص عليها التشريع و التنظيم المطبقين في هذا المجال
المادة 8
يمكن رفض رخصة بناء عمارة او مجموعة عمارات، ال تصل اليها الطرق العمومية او
الخاصة حسب الشروط
التي تستجيب لوظيفتها، السيما في مجال السير في المرور و النفوذ اليها و
.في وسائل االقتراب التي تمكن من مكافحة فعالة ضد الحريق
Toufik Ben
و يمكن رفضها ايضا اذا كانت منافذ العمارات تكون خطرا على امن مستعملي الطرق العمومية او
امن مستعملي هذه المناطق، يجب تقدير هذا االمن
اعتبارا على الخصوص لموقع المنافذ و شكلها و
.اعتبارا كذلك لطبيعة حركة المرور و كثافتها
:و يمكن ان تتوقف على ما ياتي
1
-
انجاز منشات كفيلة بضمان توقيف السيارات المطابقة الحتياجات العمارة المزمع بقاؤها بعيدة
.عن الطرق العمومية
و في حالة العمارات العمومية و المكاتب و المتاجر و المؤسسات، يجب ان تكون مساحات المنشات
كافية حتى تسمح بمناورة و توقف سيارات العمل و سيارات المستخدمين و المستعملين و زبون
.المؤسسة
2 -
.انجاز تهيئات خاصة للدخول ضمن احترام شروط االمن المطلوبة
المادة 9
يمكن السلطة التي تسلم رخصة البناء ا ن تشترط ما ياتي، لبناء عمارة لالستعمال السكني او
عمارة الستعمال غير سكني و التي تتطلب اما تهيات او احتياطات في الموقع للتجهيزات الجماعية
:او التفاقات عملية، و اما تقسيمة ارضية
1
- انجاز صاحب العمارة السكنية طرق و شبكة لتوزيع الماء و التطهير و االنارة العمو مية و
مساحات اليقاف السيارات و مساحات شاغرة و غارس و مساحات لاللعاب و ترتيب للحماية من
.الحريق
2
-
بناء محالت ذات استعمال تجاري او حرفي يستجيب الحتياجات ساكني العمارات المزمع
.بناؤها
3
- مساهمة صاحب البناء في نفقات انجاز التجهيزات العمومية التي اصبحت ضروري ة بفعل
.المشروع
4 -
.تكوين جمعية تتكفل بصيانة المنشات و التهيؤات ذات المصلحة المشتركة
المادة 10
ال يمكن منح رخصة بناء بناية تخصص للسكن اذا كان بعدها يقل عن ما ياتي، طبقا
الحكام المرسوم رقم63
-
06
المؤرخ في11
يناير سنة1963
المذكور اعاله، نظرا لمتطلبات ح فظ
:الصحة و االمن و طمانينة سكان العمارة المزمع بناؤها
-
،خمسين مترا من كال جانبي الطريق السريع
-
ثالثين مترا من كال جانبي الطرق المسجلة في قائمة تحدد بمرسوم يصدر بناء على تقرير من
الوزير المكلف باالشغال العمومية بالنسبة للطرق الوطنية و بناء على تقرير مشت رك بين هذا الوزير
.و الوزير المكلف بالجماعات المحلية بالنسبة للطرق االخرى
تقاس هذه المسافات افقيا و تعاد كل منها الى اربعين مترا و خمسة و عشرين مترا اذا كانت البناءات
.غير مخصصة للسكن
و يمكن السماح لمخالفة قواعد االبتعاد عن الطريق المحددة اعاله اذا كانت ال بناية مرتبطة مباشرة
.بمصلحة او باستعمال خاص بالطريق، السيما اذا كان االمر يعني مركزا لتوزيع الوقود
Toufik Ben
،ال تطبق االحكام الواردة اعاله في اجزاء الطريق الموجودة داخل المناطق الحضرية التابعة للبلدية
و تعتبر حدا من حدود االجزاء الحضرية حد المنطقة الحضرية التي تضم اكثر من مائة بناية و ال
تبعد الواحدة عن االخرى باكثر من مائتي متر، يحدد الوالي المختص اقليميا حدود المنطقة
.الحضرية
و يجب ان تحترم في اقامة البنايات داخل المنطقة الحضرية، االتفاقات التي يفرضها مخطط
.التصفيف المصادق عليه
المادة 11
،: ال يجوز اقامة اية بناية على بعد يقل عن ستة امتار من محور الطريق
بالنسبة للطرق التي ليس لها مخطط تصفيف مصادق عليه، ما عدا اذا كان االمر يعني تجزئة او
.مجموعة سكنات تمت الموافقة عليها
المادة 12
يحظر توقف المركبات النزال الركاب و البضائع خدمة لل بنايات و التجزؤات و
المجموعات السكنية، على حافة الطرق ذات حركة مرور كثيفة و ال تزود البنايات اال بواسطة طرق
ثانوية لها ادنى حد من االتصال مع الطرق ذات حركة المرور الكثيفة، و ال يمكن ان تقل المسافة
.بين وصلين عن خمسمائة متر
المادة 13
يجب ضمان تزويد البنايا ت ذات االستعمال السكني بالماء الصالح لشرب و التطهير، او
.بنايات ذات طابع اخر، طبقا للتنظيمات المعمول بها
.و ينجز صرف المياه المرسبة الصناعية و تصفيتها و ابعادها ضمن نفس الشروط
اذا وقعت بناية على حافة طريق عمومي فيه قنوات للمياه الصالح للشرب، او على حافة ط ريق
خاص ينتهي الى ذلك الطريق العمومي فان الربط يصبح اجباريا و يوزع الماء في كل اجزاء
.العمارة
المادة 14
يجب ان تزود التجزئات و المجموعات السكنية بشبكة لتوزيع الماء الصالح للشرب
بواسطة الضغط و بشبكة من البالوعات تمكن من صرف المياه المستعملة من كل نوع مباشر.ة
المادة 15
في حالة انعدام الشبكات العمومية يجب اتخاذ التدابير الخاصة االتية
:شريطة ان تكون النظافة و الحماية الصحية مضمونتين
-
يجب ان تكون شبكة توزيع الماء الصالح للشرب مزودة بنقط ماء واحدة او عند االستحالة، باقل
.عدد ممكن من نقاط الماء
- يجب تنتهي شبك ة البالوعات الى منشاة واحدة للتصفية و تنصب في وسط طبيعي او تنتهي الى اقل
.عدد ممكن من هذه المنشات، عند االستحالة
-
.يجب ان تنجز التجهيزات الجماعية بكيفية تمكن ربطها في المستقبل بالشبكات العمومية المستقبلية
المادة 16
يمكن في حالة ارضية واسعة او ذات كثافة بنائية ضعيفة، ان تمنح لها
استثناءات وجوب
:انجاز ما ياتي
Toufik Ben
،تجهيزات جماعية لتوزيع الماء الصالح للشرب اذا بدا ان التموين الفردي اكثر اقتصادا بكثير
.شريطة ضمان صالحية ماء الشرب و حمايته من خطر التلوث
تجهيزات جماع.ية للتطهير شريطة ان ال يمثل التطهير الفردي اي خطر للتلوث
.و ال تمنح هذه االستثناءات اال بعد راي مطابق لمصلحة الدولة المكلفة بالصحة في مستوى الوالية
المادة 17
يجب ضمان صرف مياه االمطار دون ركود، و يجب ان تكون ارضيات الساحات
منحدرة بصفة كافية و منظمة و لها
.التراتيب الضرورية لصرف سريع للمياه
يمكن صرف مياه االمطار و المياه الراسية الصناعية و المياه المستعملة من كل نوع االتية من
التجزئات الصناعية او من المؤسسات الصناعية في الشبكة العمومية للتطهير شريطة معالجة
.مالئمة
يمكن ان تتوقف رخصة التجزئة الصناعية او بنا ء مؤسسات صناعية على وجود شبكة للبالوعات
تتلقى المياه الراسبة الصناعية المعالجة من قبل و تؤدي بها، اما الى الشبكة العمومية للتطهير اذا
امكن الترخيص بهذا النوع من صرف المياه اعتبارا للمعالجة القبلية و اما منشاة مشتركة للتصفية و
.الصب في الوسط الطبيعي
المادة 18
يمكن ان تتوقف رخصة بناء مؤسسات صناعية على فرض حتمية معالجة مالئمة معدة
.لتصفية كل انواع الدخان و المشروبات الغازية، من كل المواد الضارة بالصحة العمومية
.يمكن فضال على ذلك اشتراط تدابير ترمي الى التقليل من مستوى الضجيج
المادة 19
اذا كانت البناءات المزم ع انجازها تفرض بموقعها و اهميتها او استعمالها، اما انجاز
البلدية لتجهيزات عمومية جديدة غير متوقعة في برنامجها، و اما تكلفة اضافية هامة في نفقات تسيير
،المصالح العمومية
ال يرخص بالبنايات و ال تسلم رخصة البناء اال بشرط احترام تدابير خاصة تحددها القوانين و
ا.لتنظيمات المعمول بها
المادة 20
تمنح رخصة البناء ضمن احكام خاصة بالنسبة للبناءات التي بطبيعة موقعها و مالها
:تتميز بما ياتي
-
ال تساعد على تعمير منثور ال يتماشى مع خصوصية المساحات الطبيعية المجاورة السيما عندما
،تكون هذه قليلة التجهيز
- ال تعرقل النشاط ال فالحي او الغابي، السيما نظرا للقيمة الزراعية لالراضي و الهياكل الفالحية و
.وجود ارض تعطي منتوجات ذات جودة عالية او تملك تجهيزات خاصة هامة
المادة 21
يجب ان تقام البناءات، في ملكية واحدة بكيفية ال تحجب الفتحات التي تنير غرف المساكن
باي جزء من العمارة عند ال رؤية تحت زاوية تفوق45
درجة فوق المستوى االفقي المعتبر اعتمادا
.على هذه الفتحات
و يمكن ان تصل هذه الزاوية الى60
درجة بالنسبة للواجهة االقل انارة، شريطة ان يكون نصف
.عدد الغرف القابلة للسكن تنار من هذه الواجهة
Toufik Ben
. يمكن فرض مسافة ال تقل عن اربعة امتار بين عمارتين متجاورتين
المادة 22
يجب ان تتوفر في انجاز مجوعة من عمارات ذات استعمال سكني تشتمل علىعشرين
:مسكنا على االقل، على الشروط االتية، ما عدا في حالة االستحالة العائدة لحالة االماكن ووضعيتها
- يجب ان يستفيد النصف
،على االقل من الواجهة المثقوبة بالفتحات المستعملة النارة غرف السكن
.من الشمس ساعتين في اليوم طوال مائتي يوم على االقل في السنة
-
يجب وضع كل مسكن بكيفية تجعل نصف عدد غرفه تطل على الواجهة التي تتوفر فيها هذه
.الشروط
ال يمكن ان تحجب الفتحات التي تنير الغرف ا لسكنية باي جزء من العمارة الذي تمكن رؤيته من هذه
الفتحات تحت زاوية تفوق60
.درجة فوق المستوى االفقي
المادة 23
عندما يجب بناء عمارة على حافة الطريق العمومي، فان علوها ال يمكن ان يتعدى
المسافة المحسوبة افقيا بين كل نقطة منها و بين اقرب نقطة من التصفيف المقا.بل
عند وجود حتمية البناء وراء خط التصفيف يحل هذا التقهقر محل التصفيف. و يكون االمر كذلك
بالنسبة للبناءات العالية المقامة على حافة طريق خاص، و العرض الفعلي للطرق الخاصة يماثل
.العرض القانوني للطرق العمومية
و يمكن السماح بمترين عندما يكون العلو المحسوب كما هو مبين اعاله، ال يمكن من بناء عدد كامل
من طوابق مستقيمة، و يسمح بنفس الشيء بالنسبة للجدران و المدخنات و النتوءات و عناصر البناء
.االخرى المعترف بضرورتها
عندما تكون الطرق منحدرة، فان علو الواجهة المقاس في وسطها يمكن ان يتخذ على كامل طول
الواجهة، شريطة ان ال يتعدى هذا التسامح في النقطة االعلى فيها بالنسبة لمستوى االرض، ثالثة
.امتار
عندما تكون المسافة بين طريقين غير متساويين في العرض او من مستوى مختلف تقل عن15
،مترا، فان علو البناية المقامة بين الطريقين يحدده الطريق االكثر عرضا او المستوى االكثر ارتفاعا
شريط ة ان ال يتعدى فائض العلو الناتج بستة امتار المستوى الذي يسمح به الطريق االضيق او
.المستوى االكثر انخفاضا
عندما تقام بناية في زاوية طريقين غير متساويين عرضا، فان واجهة الدوران على الطريق االضيق
يمكن ان يكون لها نفس الواجهة المقامة على الطريق االكثر عرضا، ش ريطة اال يتعدى علو واجهة
.الدوران مرة و نصف عرض الطريق االضيق
المادة 24
عندما ال تقام البناية على حدود القطعة االرضية، فان المسافة المقاسة افقيا من كل نقطة
في هذه البناية الى نقطة حدود االرض التي هي االقرب، يجب ان تكون مساوية على االقل لنصف
العمارة المعتبر .ة دون ان تقل على اربعة امتار
عندما تكون الواجهات ال تحمل فتحات تستعمل النارة غرف المسكن، يمكن تقليص المسافة في
.الحدود الفاصلة الى ثلث العلو مع ادنى حد قدره متران
Toufik Ben
المادة 25
يمكن ان يسمح بمخالفات للقواعد الواردة في هذا الفصل بقرار من الوزير المكلف
بالتعم .ير بعد اخذ راي الوالي المختص اقليميا او بناء على اقتراحه
-
بصفة دائمة، بالنسبة لبعض النواحي السيما جنوب البالد و كذا بالنسبة للبناءات التي تقع في النسيج
.الحضري المصنف او في نسيج له طابع خاص
-
.بصفة استثنائية،السيما بالنسبة للبناءات التي تمثل طابع ابداع
المادة 26
،: ان الكثافة القصوى للبناءات في اجزاء البلدية الحضرية اي المعمورة
بالتعبير عنها بالتناسب بين المساحة االرضية خارج البناء الصافي و مساحة قطعة االرض ( او
.معامل شغل االرضيات )، تساوي واحد
و تحدد تنظيمات خاصة الكثافة المقبولة تبعا لمختلف انواع ا الراضي التي تقع خارج االجزاء
.الحضرية من البلدية
المادة 27
يمكن رفض رخصة البناء او منحها مقيدة باحكام خاصة، اذا كانت البنايات والمنشات
المزمع بناؤها، تمس بموقعها و حجمها او مظهرها الخارجي بالطابع او باهمية االماكن المجاورة و
المعالم و المناظر الطبيعية او
.الحضرية و كذا بالمحافظة على افاق المعالم االثرية
يجب ان تبدي البنايات بساطة في الحجم و وحدة في المظهر و المواد المتماشية مع االقتصاد
.الصحيح في البناء و تماسك عام للمدينة و انسجام المنظر
يجب ان يكون للجدران الفاصلة و الجدران العمياء ( بدون نوافذ ) من ال بناية، عندما ال تتكون من
نفس المواد التي بنيت بها الواجهات الرئيسية، مظهر ينسجم مع مظهر الواجهات، و يجب ان تنسجم
.البنايات المعدة الحتواء مراكز المحوالت الكهربائية، مع كافة الهندسة المعمارية و المنظر العام
المادة 28
يمكن رفض رخصة البناء على علو يفوق معدل علو البنايات المجاورة، اوايقافها على
احكام خاصة تحددها القوانين و التنظيمات المعمول بها، في المناطق المبنية بعد جزئيا و التي تمثل
.وحدة في المظهر و تقع في مناطق حضرية يكون فيها مخططها العمراني قيد الموافقة
المادة 29
يجب انجاز السياج بانسجام كامل مع البناي ات الرئيسية ضمن احترام القواعد المعمارية و
.البناء
.و يجب ارفاق مشروع للسياج مع طلب رخصة البناء
( ال يجوز ان يتعدى ارتفاع السياجات مترين و اربعين2،40
م ) طوال طرق المرور و الجزء
( المبني منه يقل عن متر و خمسين1،50
.م ) انطالقا من الرصيف
عندما يستعمل الس.ياج كجدار للدعم ايضا، يمكن السماح بمخالفة الحد االقصى المحدد اعاله
المادة 30
يمكن رفض رخصة البناء اذا كانت المساحات الخضراء الموجودة تمثل اهمية اكيدة و لم
.يتم ضمانها، او اذا كان انجاز المشروع ينجر عنه هدم عدد كبير من االشجار
يمكن منح رخصة البناء شريطة انشاء و تهيئة مساحات خضراء بالتناسب مع اهمية و طبيعة
.المشروع
Toufik Ben
المادة 31
يمكن ان يتوقف انشاء او توسيع مجموعة سكنية او بنايات ذات طابع صناعي او
مستودعات و كذا البناءات الخفيفة او المؤقتة، على شرط تهيئة حاجز الخطورة و سياج او فرض ح د
.من االرتجاع
المادة 32
تخضع العمارات الجديدة ذات االستعمال السكني، و تحويل البنايات السكني، و تحويل
البنايات السكنية الموجودة، الحترام احكام هذا المرسوم عندما يلحق هذا التحويل االعمال الكبرى او
.االقتصاد العام للعمارات
و تعد عمارات سكنية بمفهوم هذا الفص ل، المحالت التي تستعمل للسكن ليل نهار ماعدا المساكن
المعدة للحياة الجماعية مثل الفنادق و الداخليات و المستشفيات و المالجئ و المدارس و المحالت
المخصصة للحياة المهنية عندما ال يتم االسكان فيها و لو جزئيا على االقل في نفس مجموعة الغرف
.المخصصة للحياة العائلية
:و يمكن ان تشتمل هذه العمارات السكنية على ما ياتي
-
غرف رئيسية مخصصة، لالستراحة وللتسلية، و الطعام شاغليها، و للنشاط المنزلي المتواصل
.مثل الغرف و قاعات المقام و المطابخ
-
غرف ثانوية معدة العمال حفظ صحة السكان مثل قاعات المياه و المغاسل و المراحيض و
مساحا ت المرور مثل بهو المدخل و الكوابيس و االروقة الداخلية و الخارجية و االدراج و غرف
.المهمالت
-
.مالحق مثل الدهاليز العليا و مغاسل الثياب و المجافيف و المرائي و الشقيقات
المادة 33
يجب ان تكون حوائط الغرف الرئيسية و اراضيها و الغرف الثانوية و ملحقاتها
سهلةال.صيانة
المادة 34
( : يجب ان يكون لكل غرفة رئيسية ماعدا المطبخ، مساحة ادناها عشرة امتار10
م2
)
( مربعة. و ال يمكن ان يقل اصغر مقياس على مترين و سبعين2،70
م) و ال يمكن ان يتعدى اكبر
( مقياس ضعف المقياس االصغر و تكون للمطبخ مساحة ادناها ستة امتار مربعة6 م2
.)
ال يمكن ان يقل علو الغرف الرئيسية انطالقا من االرضية التامة التهيئة الى السقف التام التهيئة، على
( مترين و ستين سنتمترا2،60
م) في حالة السقف المائل يمكن ان يبلغ العلو االدنى في النقطة
( االكثر انخفاضا، مترين و عشرين سنتمترا2،20
م ) شريطة ان يكون معدل
علو الغرفة المعتبرة
( اقل من مترين و ستين سنتمترا2،60
.) م
في حالة مسكن ذي مستويين في عمارة جماعية، يمكن اعتبار احجام يقل علوها على مترين و ستين
(
2،60
( م ) و تفوق مترين و ثالثين2،30
م ) كغرف رئيسية شريطة ان تنفتح مباشرة على حجم
رئيسي ذي علو يفوق او يس ( اوي اربعة امتار4
م ) و تشغل منبسطا على مساحة اربعين مترا
( مربعا40
م2
) غير ان عمق هذه االحجام ال يمكن ان يفوق ضعفي علوها، و ال يمكن ان يفصل
( الحجم المركزي ذو نصف مستوى عن الحجم المركزى اال بواق لالجسام يبلغ علوه مترا واحد1
.)م
و في حالة المساكن الفرد ية ذات مستويين فان حجم السقيفة ( غرفة يصعد اليها بسلم ) يمكن اعتباره
( غرفة رئيسية اذا لم يقل علوه عن مترين و عشرين2،20
م ) و ينفتح مباشرة على حجم ال يقل
( علوه عن ثالثة امتار و خمسين3،50
. م ) و يشغل في المنبسط نصف المسكن على االقل
Toufik Ben
،و في حالة سقف مائل ال يمكن ان يقل العلو االدنى عن العلو االدنى المحدد اعاله، تبعا لكل حالة
.معتبرة
المادة 35
يجب ان تنار و تهوى كل غرفة رئيسية بواسطة فتحة واحدة او فتحات عديدة يمكن
.فتحها، تمثل مساحتها االجمالية ثمن مساحة الغرفة على االقل
ال يطبق هذا الحكم على النواحي الو اقعة على ارتفاع يساوي او يفوق ثمانمائة متر و كذا في المناطق
.الجنوبية من التراب الوطني. يحدد قرار من الوزير المكلف بالتعمير الشروط المطلوبة
ال تعتبر الفتحات الضرورية لالضاءة كفتحات نافذة. كما ال تعتبر الفتحات المطلة على ساحة مغلقة و
مغطاة بزجاج او على ساحة
.صغيرة، فتحات نافذة
.يمكن تهوية الغرف الثانوية بواسطة قنوات عمودية
يمكن بالنسبة للمساكن الفردية الواقعة في الطابق االرضي، ان تنفتح نوافذ غرفها الرئيسية على
( مساحات مغلقة غير مغطية، مساحتها اربعة امتار4
( م ) في اربعة امتار4
.م ) على االقل
يجب ان تزو.د نوافذ الغرف الرئيسية بتراتيب تضمن حماية فعالة من االشعاع الشمسي
ال يمكن ان يتعدى عمق الغرف الرئيسية للمساكن ذات المستوى البسيط، عند قياسه انطالقا من
.الواجهة الداخلية للجزء المنير، مرتين و نصف العلو الواقع تحت السقف
المادة 36
يجب ان تكون الجدران و الس.قوف في المطابخ عازلة و قابلة للغسل
كما يجب ان تكون ارضياتها عازلة و سهلة الصيانة، و يجب ان يحتوي كل مطبخ او كل غرفة
:تستعمل مطبخا ما ياتي
-
،حوض مزود بمجرى للمياه معقوف
-
،حنفية فوق الحوض الغتراف الماء
-
،قناة الفراز البخار و الغازات المحروقة
- تهوية طبي.عة دائمة و فعالة
يجب ان تكون على الخصوص تهوية الغرف الرئيسية التي تستعمل في ان واحد مطابخ و اماكن
.لالستراحة او للترفيه، نشيطة و مزودة بوصول هواء نقي
اذا كان هناك جهاز النتاج الماء الساخن بصفة انية، تفوق قوته0،125
،وحدة حرارية في الدقيقة
يشغل بالغاز الطبيعي او بالقارورة او بالوقود السائل، يجب ان يكون لهذا الجهاز وسيلة افراز
مباشرة للخارج، مستقلة عن التهوية المقررة اعاله. و يجب ان تتمم هذه التهوية اما بقناة تنفذ فوق
السقف او بقناة تنفذ الى الواجهة على بعد ال يقل عن ث الثين سنتمترا من كل نافذة و ستين سنتمترا من
.كل فتحة للتهوية دون المساس مع ذلك بالمظهر
المادة 37
البد من قاعة للمياه على االقل في كل مسكن يحتوي على غرفتين رئيسيتين على االقل
.دون اعتبار المطبخ. و يكون لهذه القاعة فتحة مباشرة نحو الخارج
Toufik Ben
يجب ان تحتوي قاعة ل لمياه على االقل، على اطل او حوض لالغتسال و تنظيف المالبس يكون له
مجرى معقوف و تزويد بالماء، و يمكن تخصيص
.موقع لوضع غسالة الية
.يجب انجاز ارضيات قاعات المياه و جدرانها و سقوفها، حسب الشروط المنصوص عليها اعاله
يجب ان تكون ارضية قاعة الماء في العمارات الجماع ية، عازلة و يمكنها ان تزود بمجرى ماء
.معقوف
يجب تزويد المسكن بمجفف قريب من قاعة الماء، تكون له التهوية الالزمة ينفذ مباشرة نحو
( الخارج، و اقل مقياس له متر و عشرون1،20
.م ) على االقل
يجب ان يكون بقاعات المياه الواقعة في وضعية مركزية، تهوية تضمن وصول الهوا ء النقي وافراز
الهواء غير النقي، بواسطة قناة عمودية تنفذ فوق السقف، و يمكن استعمال قنوات وحيدة او مختلطة
.من نوع معتمد
المادة 38
يجب ادراج مرحاض مستقل في كل مسكن مزود باكثر من غرفة رئيسية و كذلك االمر
.بالنسبة للمساكن في العمارات الجماعية
و في حالة غرف من.عزلة، يجب اقرار مرحاض لخدمة خمس غرف واقعة في نفس المستوى
ال يمكن ان يتصل المرحاض مباشرة بالمطبخ و القاعات التي يتناول فيها الطعام و غرف النوم. و
.يجب ان يتم الوصول اليه دون ضرورة المرور علىغرفة من الغرف الرئيسية
يجب ان تبلغ مساحة المرحاض مترا مربعا على اال( قل1 م2
) و يجب ان تزود ارضيات المراحيض
.و جدرانها بتلبيس مطابق للشروط الواردة اعاله
.يجب ان تكون مقاعدها من مواد عازلة، سهلة الصيانة
يجب ان تحتوي المراحيض المتصلة بشبكة التطهير او ببئر المراحيض، على حوض مزود بانبوب
افراز معقوف و جهاز يجمع بين اتالف الماء
الملوث و غسل الحوض. و يكون هذا الجهاز مرتبا
.بكيفية تبعد كل خطر تلوث الماء الصالح للشرب بمياه المرحاض
:يجب تهوية هذه المراحيض
-
،اما بنافذة تفتح مباشرة على الخارج
-
و اما بقادوس ذي مقطع يبلغ20
ديسمترا مربعا، متصل بنافذة لها نفس المقاييس تفتح على
،الخارج
و يجب امكان فتح او غلق قاعدة هذه النافذة بواسطة جهاز يمكن استعماله من داخل
.المرحاض
-
و اما بانفتاح مباشرة على ساحة داخلية تستجيب للشروط المطلوبة في هذا النص بالنسبة للمساكن
.الفردية
عندما ال يمكن اقامة مرحاض يرتبط مباشرة بشبكة التطهير او ببئر المراحض، يج ب ان يحتوي
المرحاض على حوض مزود بجهاز غلق محكم يمنع من تسرب الروائح، و ان يكون مهويا مباشرة
من الخارج بواسطة نافذة يمكن فتحها ذات مقطع يبلغ20
.ديسمترا مربعا على االقل
Toufik Ben
يجب ان تمتد قنوات افراز المراحيض و سقوط المياه المنزلية بانبوب للتهوية ينفذ خارج البناية
و
.بعيدا عن كل نافذة، و يجب ان تكون منفصلة عن سقوط مياه االمطار
المادة 39
يجب ان تكون ادراج و كواليس و بهو كل عمارة جماعية مهوية بصفة دائمة، و عرضها
( ال يقل عن متر و عشر10
،
1
.)م
غير انه يجب ان يكون لالدراج المخصصة لثالثة مساكن او اكثر، في طابق واحد عرض
ادناه متر
( و عشرون20
،
1
.م) و مزودة بمقبضين لليد
يجب ان يكون علو االدراج انتظاميا و عرضها كذلك في دورة واحدة، و ال ينبغي ان تفصل اقراص
الدرج بادراج منعزلة. يمكن ان يتراوح علو كل درج بين15
و18
سنتمترا ما عدا ادراج الدهاليز و
.المستودعات
يجب ان ال تكون ا بواب المسطحة من شانها ان تعيق المرور. و اذا كانت االدراج المؤدية الى
الطابق الباطني توجد في نفس ممرات االدراج المؤدية الى الطابق، يجب ايجاد باب فى مستوى
.وجود مدخل العمارة عزل الممرات المؤدية الى الطابق الباطني تماما
يجب عزل اقفاص االدراج عن الطوابق الباطن ية التي تحتوي على مشاعل و مسخنات و دكاكين و
ملحقاتها بواسطة منخل مهاو اما مباشرة من الخارج و اما بواسطة غمد ذي مقطع كبير يجب ان
.تكون ابواب هذه المناخل صلبة، و تغلق اليا
يجب ان تتلقى االدراج التي تربط بين اكثر من طابقين و ال تحتوي على نوافذ تفتح على الخار ج، في
الجزء االسفل من القفص، هواء نقيا بواسطة انبوب افقي ال ينبغي ان ينتهي الى ممر مغطى او الى
ساحة داخلية اذا كانت هذه تسمح بتهوية كافية و في الجزء العلوي يجب امكانية التهوية بفتحة كافية
تتصل بالهواء الطلق. و يجب ان يكون استعمال هذه الفتحة ممكنا بواسطة جه.از يسهل الوصول اليه
يجب وضع باب قالب في الجزء االعلى من االدراج او العمارة، يمكن من الخروج الى السقف
.(القرميد) للقيام بالصيانة الضرورية او بصيانة الة المصعد
يجب ان تزود العمارات السكنية التي تفوق خمسة طوابق، بمصعد او بالة رافعة مماثلة او صندوق
.مخصص لهذا الغرض
المادة 40
يجب ان تزود النوافذ غير التي توجد في الطابق االرضي او التي تنفتح على الشرفات و
السطوح و االروقة و التي توجد اجزاؤها السفلية على اقل من0،90
م من االرضية، بعمود اسفاد و
شباك للحماية يرتفع الى حد متر على االق.ل
يجب ان يبلغ ارتفاع الحواجز الواقية في الشرفات و المقصورات و الرواق و السطوح، مترا على
.االقل
المادة 41
يجب تخصيص الدهاليز للسكن ماعدا في البنايات المقامة في المناطق الصحراوية، و مع
.ذلك يجب تهويتها
.ال ينبغي ان تتصل الغرف الرئيسية، غير المطابخ، مباشرة بدهليز
يجب اال تنفتح االبواب المتصلة بادراج دهليز مباشرة عليها. و يجب حماية المنافس و كل فتحات
.التهوية من دخول القوارض
Toufik Ben
يمكن تهيئة الطابق الباطني التابع للدكاكين كملحقات لها، شريطة اال يكون استعمالها خط را دائما او
وقتيا، على سكان العمارة. و ال يمكن ان تستعمل كمساكن او مشاغل او مكاتب .... الخ و لو بصفة
مؤقتة عامة لكل تخصيص يتطلب شغال دائما و متواصال و ال يجوز ان يكون لدكاكين الطابق
.االرضي اي اتصال مباشر مع االجزاء المشتركة للعمارة
المادة 42
يجب ان تحتوي
.كل عمارة جماعية على محل مغلق و بهو، اليداع وعاءات القمامة
و تحدد وضعية هذا المحل بكيفية تمنع تسرب الرائحة و الغازات المضرة الى داخل المساكن، تتم
.التهوية تجاه الخارج دون اي اتصال مع االجزاء المشتركة
يجب ان تكون ارضية هذا المحل و جدرانه من مواد كتومة غير متعفنة او عازلة، و ال يجوز باي
.حال من االحوال ان تسمح بدخول القوارض
يجب ان يغلق الباب بصفة محكمة، كما يجب اقامة مركز للغسل و جهاز لصرف المياه لتسهيل
.الصيانة
يجب ان يكون الدخول الى المحل سهال من المدخل الذي يتم منه جمع القمامات، و ال يمكن ان يكون
في المرو.ر اي عائق
،اذا كانت هناك مفرغات القمامات، يجب ان يحتوي محل ايداع القمامات المنزلية فتحة ذات قفل
يجب ان يكون لمفرغات القمامات جدران ملساء ذات مواصل عازلة، تنحدر عموديا دون انحراف
على كل االرتفاع. كما يجب ان تكون مهوية في اجزائها الفارغة مثل قنوات صرف الميا ه
.المستعملة، و قابلة للتنظيف بواسطة جهاز دائم
يجب ان توضع المفرغات بكيفية تضمن في كل وقت االنسداد بين القناة و المحل الذي توجد فيه هذه
.المفرغات
.تحظر المفرغات في االجزاء الجماعية للعمارة، اذا كانت تنفتح على االدراج و االرضية
و تكون المفرغات في الطوابق ف ردية، و تقع على مجفف او شرفة او مقصورة يمكن الدخول اليهما
من قاعات المياه او من المطبخ
دون اللجوء الى عبورغرفة رئيسية اخرى او اجزاء مشتركة في
.المسكن تمنع اجهزة التنظيف الندية
تحدد تعليمات تصدر عن الوزير المكلف بالتعمير و وزير الصحة الشروط التي يقبل بها اس تعمال
.االحواض الطاحنة و المحروقات
المادة 43
يجب ان تكون وصالت التموين بالماء الصالح للشرب و اعمدة التوزيع ذات قطر كاف
.لتزويد كل اجهزة العمارة في ظروف عادية من المنسوب
يجب ان تقام الخزانات و الصهاريج المعدة لخزن الماء، طبقا لتعليمات وزير الصحة و الوزير
ا.لمكلف بالتعمير
اذا كانت العمارة تحتوي فضال عن خزان الماء الصالح للشرب، العادي على انبوب ماء غير صالح
.لالستهالك، فان هذا االخير ال يجوز باي حال ان يتصل بشبكة الماء الصالح للشرب
Toufik Ben
يجب ان تحمل الحنفيات و الصهاريج و الخزانات و مراكز النجدة من الحريق و كل موقع
يمكن
استيفاء الماء غير الصالح للشرب، عالمة دائمة ماء مضر غير صالح للشرب و تطلى كل قنوات
.هذه الشبكة باللون االحمر في كامل طولها
المادة 44
يجب اقامة ما يلي في االجزاء المشتركة من العمارات الجماعية ذات عدة مستويات
-
،قناة لمرور خطوط توزيع التيار الكهربائي
-
،انبوب لمرور خطوط المواصالت
-
،قناة لمرور انابيب توزيع الغاز و التي تحمل وسائل تهوية في السقف
-
،قناة لتمرير انابيب المياه
-
.انزال خط هوائي للتلفزة في غمد يهيا خصيصا لهذا الغرض
يجب ان تكون هذه القنوات او هذه االغمدة ذات قياس كاف لتمكين اقامة عداد في مستوى و مرئية
.في كامل العلو من االرض الى السقف. و يمكن جمع هذه االغمدة اذا كان العمران يتطلب ذلك
.يجب ان تكون هذه المنشات مطابقة لتعليمات المصالح التقنية التابعة للوزارات المختصة
المادة 45
يجب اقرار مجرى للدخان على االقل الفراز الغازات المحروقة، في كل مسكن، زيادة
على القنوات المنصوص عليها في
المادة 44
اعاله
اذا كان المسكن يحتوي على خمس غرف رئيسية على االكثر بدون المطبخ، يجب اقرار قناة ثانية
،مماثلة لما نص عليه اعاله، توضع في موقع
.يسمح بتوزيع حسن للحرارة في كامل المسكن
.يجب ان تتوفر في المنشات الثابتة للتدفئة و قنوات الدخان و االفراز، كل ضمانات االمن و السالمة
:يجب ان تحتوي المسخنات الخاصة بالتدفئة المركزية في العمارات الجماعية على ما ياتي
- مفرزة للهواء الضار في المصاعد تكون في
،السقف فوق المبنى، تتكون من قناة او قنوات للتهوية
و يجب ان يكون لقنوات التهوية هذه قطر اجمالي يساوي على االقل نصف قطر قناة الدخان، و ال
( يمكن ان تقل ابدا على اربعة سنتمترات4
.) مربعة في كل قناة
- مجرى للهواء النقي يصل الى الجزء السفلي من جهاز التدفئة، يت كون من قناة او قنوات للتهوية، و
يجب ان يكون لها قطر اجمالي يساوي على االقل نصف مجموع اقطار قنوات الدخان و افراز
.الغازات السامة
يجب ان يحتوي المحل الذي اقيم فيه جهاز تدفئة مركزية على ساحة فارغة قدرها خمسون سنتمترا
على االقل حول الجهاز، و اما المواقد، مساحة
شاغرة يساوي طولها مرتين و نصف عمق المواقد
مع حداد قدره1،50
.م
.يجب ان تنفتح ابواب المحل تجاه الخارج
.يجب ان تحتوي مدفات العمارات الجماعية متسعا للغسل و حنفية او معقوفا لتلقي المياه
Toufik Ben
اذا كانت المدفاة تشتغل بوقود سائل، يودع هذا االخير في محل مستقل عن محل المدفاة، و يجب ان
.يتم تموين الخزانات و المرور الى المحل الذي توجد فيه، بدون عبور محل المدفات
.يمكن ان يكون باب يوصل بين هذين المحلين لكنه يجب ان يكون مغلقا باحكام و مقاوما للنار
يجب ان يكون لعتبات ابواب الدخول الى محل الخزانات، علو بالنسبة لالرضية الداخ لية بكيفية تجعل
.في حالة تسرب كافة السائل المودع، و يبقى في المحل دون ان يسيل نحو المدفات او نحو الخارج
المادة 46
يمكن مخالفة هذا المرسوم بقرار من الوزير المكلف بالتعمير، بالنسبة للبنايات ذات
الطابع المؤقت، و المعدة لسد احتياجات مستعجلة وقتية اوموسمية، و يمكن مخالفة هذا المرسوم بعد
.اخذ راي الوزير المكلف بالتعمير
المادة 47
تحدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم، عند االقتضاء، بقرار من الوزيرالمكلف بالتعمير
المادة 48
تلغى كل االحكام المخالفة لهذا المرسوم
المادة 49
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية
.الجزائرية الديمقراطية الشعبية
حرر بالجزائر في14
ذي القعدة عام1411
الموافق28
مايو سنة1991
.
.مولود حمروش