مرسوم 90-405 يتضمن قواعد إحداث وكالات محلية للتسيير والتنظيم العقاريين الحضريين، وتنظيم ذلك

مرسومساري المفعولالقانون المدني والعقاري
# مرسوم 90-405 يتضمن قواعد إحداث وكالات محلية للتسيير والتنظيم العقاريين الحضريين، وتنظيم ذلك مرسوم 405/90 وكالات للتسيير والتنظيم العقاريي اخر تنسيق 18-03-2026 قواعد احداث وكالات محلية للتسيير والتنظيم العقاريين الحضريين، وتنظيم ذلك مرسوم تنفيذي رقم 90-405 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 معدل ومتمم بالمرسوم التنفيذي 03-408 المؤرخ في:10 رمضان 1424 الموافق 05 نوفمبر2003 ​ ###### المادة 1 يحدد هذا المرسوم قواعد احداث الهيئات المحلية للتسيير والتنظيم العقاريين الحضريين، و تنظيم ذلك. ###### المادة 2 معدلة بالمرسوم 03-408: يتعين على المجالس الشعبية الولائية انشاء مؤسسة تكلف بتسيير السندات العقارية الحضرية للجماعات المحلية، وذلك تطبيقا لاحكام المادة 73 من القانون رقم 90 25 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990 و المذكور اعلاه. يمكن انشاء فروع للوكالة على مستوى البلديات او الدوائر في داخل الولاية نفسها. تدعى المؤسسة المسماة "بالوكالة الولائية للتسيير و التنظيم العقاريين الحضريين"، في صلب النص "الوكالة". ###### المادة 3 تتمثل المهمة العامة للوكالة في حيازة جميع العقارات او الحقوق العقارية المخصصة للتعمير، لحساب الجماعة المحلية و تقوم بنقل ملكية هذه العقارات او الحقوق العقارية. و تنفذ علاوة على ذلك العمليات المتعلقة بالتنظيم العقاري طبقا للتنظيم الجاري به العمل. ###### المادة 4 تساعد الوكالة اجهزة الجماعة المحلية في تحضير وسائل التعمير و التهيئة و اعدادها و تنفيذها، و ذلك في اطار مهمتها العامة و في حدود امكاناتها. و يمكنها ان تقوم بترقية الاراضي المقررة و المناطق المختلفة الانشطة، تطبيقا لوسائل التعمير و التهيئة المقررة، او تكلف من يقوم بترقية ذلك. كما يمكنها بالاضافة الى ذلك ان تبادر بعمليات حيازة العقارات او الحقوق العقارية لحسابها الخاص و التنازل عنها. ###### المادة 5 يحدد دفتر للاعباء يعد طبقا للتنظيم الجاري به العمل، حقوق الوكالة وواجباتها ازاء الجماعة المحلية المعنية. ###### المادة 6 تتدخل الوكالة حسب القواعد المعمول بها طبيعيا و وفق الاعراف و العادات الممارسة حين اتمام الحيازة او التنازل العقاري، ماعدا الاحكام المخالفة لدفتر الاعباء المذكور في المادة 5 اعلاه. ###### المادة 7 يدير الوكالة مجلس ادارة و يسيرها مدير. ###### المادة 8 معدلة بالمرسوم 03-408: يشمل مجلس الادارة الذي يراسه الوالي او ممثله: - رئيس المجلس الشعبي الولائي او ممثله، - مسؤولو مصالح الدولة على مستوى الولاية المكلفون بالادارة المحلية ، وبالتنظيم والشؤون العامة و بالاملاك الوطنية و بالبيئة و التهيئة العمرانية، وبالسكن والعمران و الفلاحة وبالسياحة وبالتجارة، - ممثل الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمارات، - رئيسا (2) مجلسين شعبيين بلديين ينتخبهما نظراؤهما، - ممثلان (2) عن جمعيات يرمي هدفها الى حماية اطار المعيشة والبيئة، و يعين هذان الممثلان بمبادرة من رئيس المجلس، - رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني بموضوع اجتماع مجلس الادارة. يمكن ان يستعين رئيس مجلس الادارة عند الحاجة بممثل ( او ممثلين) عن القطاعات الاخرى لحضور اشغال مجلس الادارة. ###### المادة 9 متممة بالمرسوم 03-408: يداول مجلس الادارة بناء على تقرير المدير في المسائل التالية: تنظيم الوكالة و عملها، البرامج و حصائل النتائج، الشروط العامة لابرام الاتفاقيات و غيرها من العقود الملزمة للوكالة، الجداول التقديرية للايرادات و النفقات، الحسابات السنوية، النظام الحسابي و المالي، القانون الاساسي و دفع رواتب المستخدمين، قبول الهبات و الوصايا و تخصيصها. انشاء فروع على مستوى البلديات او الدوائر في داخل الولاية نفسها ###### المادة 10 مداولات مجلس الادارة نافذة، و عند الاقتضاء بعد المصادقة عليها عندما يقتضي التنظيم الجاري به العمل ذلك. ###### المادة 11 يجتمع مجلس الادارة في دورة عادية مرتين في السنة بناء على دعوة من رئيسه، و يجتمع في دورة طارئة بطلب من مديره. ###### المادة 12 يعد مدير الوكالة جداول اعمال الاجتماعات التي يضبطها رئيس مجلس الادارة. ###### المادة 13 ترسل الاستدعاءات الى الاعضاء مصحوبة بجدول الاعمال قبل خمسة عشر (15) يوما على الاقل من تاريخ عقد الاجتماع، و يمكن تقليص هذا الاجل بالنسبة للدورات الطارئة على الا تقل عن ثمانية (8) ايام. ###### المادة 14 لا تصح مداولات مجلس الادارة الا بحضور ثلثي اعضائه. و اذا لم يكتمل هذا النصاب فيعقد اجتماع اخر فى غضون الايام الثمانية الموالية و تصح المداولات عندئذ مهما يكن عدد الاعضاء الحاضرين. ###### المادة 15 تتخذ قرارات مجلس الادارة بالاغلبية البسيطة. و في حالة تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. ###### المادة 16 تسجل مداولات مجلس الادارة في محاضر و تدون في سجل يفتح خصيصا لهذا الغرض، و يوقع رئيس مجلس الادارة و كاتب الجلسة على كل محضر. ###### المادة 17 يتولى مدير الوكالة كتابة مجلس الادارة. ###### المادة 18 معدلة بالمرسوم 03-408: يعين مدير الوكالة بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية بناء على اقتراح من الوالي، من بين الموظفين والاعوان المنتمين لاسلاك المتصرفين الاداريين او المهندسين او الاسلاك المماثلة والحائزين على شهادة التعليم العالي والذين لهم اقدمية لا تقل عن 5 سنوات في ميدان نشاط الوكالة. وتنهى مهامه حسب الاشكال نفسها. ###### المادة 19 يتولى المدير تسيير الوكالة. و بهذه الصفة فانه يقوم بالمهام التالية: ينفذ قرارات مجلس الادارة، يمثل الوكالة في جميع اعمال الحياة المدنية و يرافع عنها امام العدالة، يمارس السلطة السلمية على مجموع المستخدمين، يعد مشروع الميزانية، ينفذ الحالات التقديرية للايرادات و النفقات للوكالة ويلتزم بالنفقات ويامر بصرفها ويبرم جميع العقود و الاتفاقيات. ###### المادة 20 يحدد مجلس الادارة التنظيم الداخلي للوكالة بناء على اقتراح من المدير. ###### المادة 21 تزود الوكالة براسمال اصلي يحدد مبلغه بموجب مداولة الهيئة او الهيئات المنتخبة في الجماعة المحلية المعنية, يصادق عليها طبقا للتنظيم الجاري به العمل. ###### المادة 22 تتكون الموارد المالية للوكالة مما ياتي: - الاعانات المخصصة طبقا لدفتر الاعباء، عائد الخدمات، . فائض القيمة المنجز، القروض الممنوحة، . الهبات و الوصايا. ###### المادة 23 تشتمل نفقات الوكالة على ما ياتي: . تكاليف المستخدمين و العتاد و جميع النفقات الضرورية للتسيير، . جميع النفقات المرتبطة بانجاز المهام الموكلة اليها، . تسديد القروض المبرمة. ###### المادة 24 تمسك حسابات الوكالة على الشكل التجاري طبقا للامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 ابريل سنة 1975 و المتضمن مخطط المحاسبة الوطنية. يخضع مسك الحسابات و استعمال الراسمال الموكلين لمحاسب، الى الموافقة طبقا للتنظيم الجاري به العمل. الغي الامر 75-35 المذكور في هذه المادة بموجب المادة 42 من القانون 07-11 المتعلق بالنظام المحاسبي المالي، وعليه تكون الاحالة الى هذا الاخير ###### المادة 25 تخضع الحسابات التقديرية للوكالة المحددة تبعا للاجراءات المقررة، الى موافقة الهيئات المنتخبة في الجماعات المحلية المعنية. ###### المادة 26 ملغاة بالمرسوم 03-408 وعوضت بالمادة 26 جديدة. ###### المادة 26 اضيفت بالمرسوم 03-408: تنشا على مستوى مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية، لجنة استشارية، يراسها وزير الداخلية والجماعات المحلية او ممثله، وتتكون من ممثلي الوزارات الاتية: - الداخلية والجماعات المحلية: ممثلان (2). - المالية: ممثل واحد، - السكن والتعمير: ممثل واحد، - البيئة والتهيئة العمرانية: ممثل واحد، - الفلاحة والتنمية الريفية: ممثل واحد، - السياحة: ممثل واحد. تدلي اللجنة برايها المسبق في عمليات التنازل عن الاراضي المذكورة ادناه والتابعة للوكالات المحلية للتسيير والتنظيم العقاريين الحضريين: - الاراضي الواقعة في المناطق العمرانية المستقبلية والتي تنعدم فيها المرافق الحيوية، - الاراضي المخصصة مسبقا لانجاز تجهيزات عمومية طبقا لادوات التعمير والمقترحة لاستعمال اخر، - الاراضي الموجودة داخل مخطط شغل الاراضي الذي لم تتم الموافقة عليه، - الاراضي ذات القيمة العمرانية العالية المحددة طبقا للاجراء المطبق على الاراضي التابعة للاملاك الخاصة للدولة، - الاراضي التي لها تكامل وتجانس فيما بينها والواقعة على مستوى اقليم ولايتين او اكثر. ###### المادة 27 ملغاة بالمرسوم 03-408 وعوضت بالمادة 27 جديدة ###### المادة 27 اضيفت بالمرسوم 03-408: يجب ان يرسل الوالي الى اللجنة الاستشارية ملفا يتضمن على الخصوص المعلومات الاتية: - مساحة القطعة الارضية وقيمتها التجارية، - تخصيص القطعة الارضية طبقا لمخطط التعمير الجاري به العمل، - تخصيص القطعة الارضية والمعلومات الاقتصادية والمالية للمشروع المقرر، - تعريف صاحب الطلب. تدلي اللجنة برايها في اجل لا يتجاوز شهرين (2) ابتداء من تاريخ استلام الملف. يصدر وزير الداخلية والجماعات المحلية امرا للوالي او الولاة المعنيين بخصوص الاجراءات الواجب اتخاذها. توضح كيفيات سير اللجنة بمقرر من وزير الداخلية والجماعات المحلية. ###### المادة 27 مكرر اضيفت بالمرسوم 03-408: تنشا لدى مصالح رئيس الحكومة لجنة وزارية مشتركة تكلف بتعيين المناطق والقطع الارضية التابعة للوكالات المحلية للتسيير والتنظيم العقاريين الحضريين والمخصصة لانجاز برامج تبادر بها الدولة ولها بعد وطني. يراس اللجنة ممثل رئيس الحكومة وتتكون من ممثلي وزارات الداخلية والجماعات المحلية والمالية والسكن والتعمير والفلاحة والتنمية الريفية والبيئة والتهيئة العمرانية. توضح كيفيات سير اللجنة بمقرر من رئيس الحكومة. ###### المادة 27 مكرر 1 اضيفت بالمرسوم 03-408: يتم تعويض الاراضي التابعة للوكالات المحلية للتسيير والتنظيم العقاريين الحضريين التي تم تحويلها او وضعها تحت تصرف الدولة طبقا للاجراء المنصوص عليه في ###### المادة 27 مكرر ###### المادة 27 مكرر 2 اضيفت بالمرسوم 03-408: يجب ان تكون كل عملية بيع لارض تابعة للوكالات المحلية للتسيير والتنظيم العقاريين الحضريين موضوع اشهار مسبق. تعلق قائمة المشترين لمدة شهر في الاماكن العمومية لاسيما في مقار المجلس الشعبي البلدي والدائرة والولاية المعنية. ###### المادة 28 ملغاة بالمرسوم 03-408 وعوضت بالمادة 28 جديدة. ###### المادة 28 اضيفت بموجب المرسوم 03-408: يجب ان تتخذ المجالس الشعبية البلدية او الولائية المعنية كل الاجراءات قصد اعلان حل الوكالات المحلية للتسيير والتنظيم العقاريين الحضريين. تحول الاموال المنقولة والعقارية والحقوق والالتزامات ومستخدمي الوكالات المحلية للتسيير والتنظيم العقاريين الحضريين المنحلة الى الوكالة الولائية للتسيير والتنظيم العقاريين الحضريين طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. ###### المادة 29 تلغى احكام المرسوم رقم 75-103 المؤرخ في 27 غشت سنة 1975 و المرسوم رقم 76 - 27 و المرسوم رقم 76-28 المؤرخين في 7 فبراير سنة 1976، و المرسوم رقم 79-108 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1979، المرسوم رقم 86 - 01 و المرسوم رقم 86 - 02 و المرسوم رقم 86 - 03 و المرسوم رقم 86 - 04 و المرسوم رقم 86 – 05، المؤرخة في 7 يناير سنة 1986، و ذلك مع مراعاة احكام المادة 88 من القانون رقم 90 - 25 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990 و المذكور اعلاه. ###### المادة 30 ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990. مولود حمروش

المواد

المادة 1

يحدد هذا المرسوم قواعد احداث الهيئات المحلية للتسيير والتنظيم العقاريين الحضريين، و تنظيم ذلك.

المادة 2

معدلة بالمرسوم 03-408: يتعين على المجالس الشعبية الولائية انشاء مؤسسة تكلف بتسيير السندات العقارية الحضرية للجماعات المحلية، وذلك تطبيقا لاحكام المادة 73 من القانون رقم 90 25 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990 و المذكور اعلاه. يمكن انشاء فروع للوكالة على مستوى البلديات او الدوائر في داخل الولاية نفسها. تدعى المؤسسة المسماة "بالوكالة الولائية للتسيير و التنظيم العقاريين الحضريين"، في صلب النص "الوكالة".

المادة 3

تتمثل المهمة العامة للوكالة في حيازة جميع العقارات او الحقوق العقارية المخصصة للتعمير، لحساب الجماعة المحلية و تقوم بنقل ملكية هذه العقارات او الحقوق العقارية. و تنفذ علاوة على ذلك العمليات المتعلقة بالتنظيم العقاري طبقا للتنظيم الجاري به العمل.

المادة 4

تساعد الوكالة اجهزة الجماعة المحلية في تحضير وسائل التعمير و التهيئة و اعدادها و تنفيذها، و ذلك في اطار مهمتها العامة و في حدود امكاناتها. و يمكنها ان تقوم بترقية الاراضي المقررة و المناطق المختلفة الانشطة، تطبيقا لوسائل التعمير و التهيئة المقررة، او تكلف من يقوم بترقية ذلك. كما يمكنها بالاضافة الى ذلك ان تبادر بعمليات حيازة العقارات او الحقوق العقارية لحسابها الخاص و التنازل عنها.

المادة 5

يحدد دفتر للاعباء يعد طبقا للتنظيم الجاري به العمل، حقوق الوكالة وواجباتها ازاء الجماعة المحلية المعنية.

المادة 6

تتدخل الوكالة حسب القواعد المعمول بها طبيعيا و وفق الاعراف و العادات الممارسة حين اتمام الحيازة او التنازل العقاري، ماعدا الاحكام المخالفة لدفتر الاعباء المذكور في المادة 5 اعلاه.

المادة 7

يدير الوكالة مجلس ادارة و يسيرها مدير.

المادة 8

معدلة بالمرسوم 03-408: يشمل مجلس الادارة الذي يراسه الوالي او ممثله: - رئيس المجلس الشعبي الولائي او ممثله، - مسؤولو مصالح الدولة على مستوى الولاية المكلفون بالادارة المحلية ، وبالتنظيم والشؤون العامة و بالاملاك الوطنية و بالبيئة و التهيئة العمرانية، وبالسكن والعمران و الفلاحة وبالسياحة وبالتجارة، - ممثل الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمارات، - رئيسا (2) مجلسين شعبيين بلديين ينتخبهما نظراؤهما، - ممثلان (2) عن جمعيات يرمي هدفها الى حماية اطار المعيشة والبيئة، و يعين هذان الممثلان بمبادرة من رئيس المجلس، - رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني بموضوع اجتماع مجلس الادارة. يمكن ان يستعين رئيس مجلس الادارة عند الحاجة بممثل ( او ممثلين) عن القطاعات الاخرى لحضور اشغال مجلس الادارة.

المادة 9

متممة بالمرسوم 03-408: يداول مجلس الادارة بناء على تقرير المدير في المسائل التالية: تنظيم الوكالة و عملها، البرامج و حصائل النتائج، الشروط العامة لابرام الاتفاقيات و غيرها من العقود الملزمة للوكالة، الجداول التقديرية للايرادات و النفقات، الحسابات السنوية، النظام الحسابي و المالي، القانون الاساسي و دفع رواتب المستخدمين، قبول الهبات و الوصايا و تخصيصها. انشاء فروع على مستوى البلديات او الدوائر في داخل الولاية نفسها

المادة 10

مداولات مجلس الادارة نافذة، و عند الاقتضاء بعد المصادقة عليها عندما يقتضي التنظيم الجاري به العمل ذلك.

المادة 11

يجتمع مجلس الادارة في دورة عادية مرتين في السنة بناء على دعوة من رئيسه، و يجتمع في دورة طارئة بطلب من مديره.

المادة 12

يعد مدير الوكالة جداول اعمال الاجتماعات التي يضبطها رئيس مجلس الادارة.

المادة 13

ترسل الاستدعاءات الى الاعضاء مصحوبة بجدول الاعمال قبل خمسة عشر (15) يوما على الاقل من تاريخ عقد الاجتماع، و يمكن تقليص هذا الاجل بالنسبة للدورات الطارئة على الا تقل عن ثمانية (8) ايام.

المادة 14

لا تصح مداولات مجلس الادارة الا بحضور ثلثي اعضائه. و اذا لم يكتمل هذا النصاب فيعقد اجتماع اخر فى غضون الايام الثمانية الموالية و تصح المداولات عندئذ مهما يكن عدد الاعضاء الحاضرين.

المادة 15

تتخذ قرارات مجلس الادارة بالاغلبية البسيطة. و في حالة تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.

المادة 16

تسجل مداولات مجلس الادارة في محاضر و تدون في سجل يفتح خصيصا لهذا الغرض، و يوقع رئيس مجلس الادارة و كاتب الجلسة على كل محضر.

المادة 17

يتولى مدير الوكالة كتابة مجلس الادارة.

المادة 18

معدلة بالمرسوم 03-408: يعين مدير الوكالة بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية بناء على اقتراح من الوالي، من بين الموظفين والاعوان المنتمين لاسلاك المتصرفين الاداريين او المهندسين او الاسلاك المماثلة والحائزين على شهادة التعليم العالي والذين لهم اقدمية لا تقل عن 5 سنوات في ميدان نشاط الوكالة. وتنهى مهامه حسب الاشكال نفسها.

المادة 19

يتولى المدير تسيير الوكالة. و بهذه الصفة فانه يقوم بالمهام التالية: ينفذ قرارات مجلس الادارة، يمثل الوكالة في جميع اعمال الحياة المدنية و يرافع عنها امام العدالة، يمارس السلطة السلمية على مجموع المستخدمين، يعد مشروع الميزانية، ينفذ الحالات التقديرية للايرادات و النفقات للوكالة ويلتزم بالنفقات ويامر بصرفها ويبرم جميع العقود و الاتفاقيات.

المادة 20

يحدد مجلس الادارة التنظيم الداخلي للوكالة بناء على اقتراح من المدير.

المادة 21

تزود الوكالة براسمال اصلي يحدد مبلغه بموجب مداولة الهيئة او الهيئات المنتخبة في الجماعة المحلية المعنية, يصادق عليها طبقا للتنظيم الجاري به العمل.

المادة 22

تتكون الموارد المالية للوكالة مما ياتي: - الاعانات المخصصة طبقا لدفتر الاعباء، عائد الخدمات، . فائض القيمة المنجز، القروض الممنوحة، . الهبات و الوصايا.

المادة 23

تشتمل نفقات الوكالة على ما ياتي: . تكاليف المستخدمين و العتاد و جميع النفقات الضرورية للتسيير، . جميع النفقات المرتبطة بانجاز المهام الموكلة اليها، . تسديد القروض المبرمة.

المادة 24

تمسك حسابات الوكالة على الشكل التجاري طبقا للامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 ابريل سنة 1975 و المتضمن مخطط المحاسبة الوطنية. يخضع مسك الحسابات و استعمال الراسمال الموكلين لمحاسب، الى الموافقة طبقا للتنظيم الجاري به العمل. الغي الامر 75-35 المذكور في هذه المادة بموجب المادة 42 من القانون 07-11 المتعلق بالنظام المحاسبي المالي، وعليه تكون الاحالة الى هذا الاخير

المادة 25

تخضع الحسابات التقديرية للوكالة المحددة تبعا للاجراءات المقررة، الى موافقة الهيئات المنتخبة في الجماعات المحلية المعنية.

المادة 26

ملغاة بالمرسوم 03-408 وعوضت بالمادة 26 جديدة.

المادة 26

اضيفت بالمرسوم 03-408: تنشا على مستوى مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية، لجنة استشارية، يراسها وزير الداخلية والجماعات المحلية او ممثله، وتتكون من ممثلي الوزارات الاتية: - الداخلية والجماعات المحلية: ممثلان (2). - المالية: ممثل واحد، - السكن والتعمير: ممثل واحد، - البيئة والتهيئة العمرانية: ممثل واحد، - الفلاحة والتنمية الريفية: ممثل واحد، - السياحة: ممثل واحد. تدلي اللجنة برايها المسبق في عمليات التنازل عن الاراضي المذكورة ادناه والتابعة للوكالات المحلية للتسيير والتنظيم العقاريين الحضريين: - الاراضي الواقعة في المناطق العمرانية المستقبلية والتي تنعدم فيها المرافق الحيوية، - الاراضي المخصصة مسبقا لانجاز تجهيزات عمومية طبقا لادوات التعمير والمقترحة لاستعمال اخر، - الاراضي الموجودة داخل مخطط شغل الاراضي الذي لم تتم الموافقة عليه، - الاراضي ذات القيمة العمرانية العالية المحددة طبقا للاجراء المطبق على الاراضي التابعة للاملاك الخاصة للدولة، - الاراضي التي لها تكامل وتجانس فيما بينها والواقعة على مستوى اقليم ولايتين او اكثر.

المادة 27

ملغاة بالمرسوم 03-408 وعوضت بالمادة 27 جديدة

المادة 27

اضيفت بالمرسوم 03-408: يجب ان يرسل الوالي الى اللجنة الاستشارية ملفا يتضمن على الخصوص المعلومات الاتية: - مساحة القطعة الارضية وقيمتها التجارية، - تخصيص القطعة الارضية طبقا لمخطط التعمير الجاري به العمل، - تخصيص القطعة الارضية والمعلومات الاقتصادية والمالية للمشروع المقرر، - تعريف صاحب الطلب. تدلي اللجنة برايها في اجل لا يتجاوز شهرين (2) ابتداء من تاريخ استلام الملف. يصدر وزير الداخلية والجماعات المحلية امرا للوالي او الولاة المعنيين بخصوص الاجراءات الواجب اتخاذها. توضح كيفيات سير اللجنة بمقرر من وزير الداخلية والجماعات المحلية.

المادة 27 مكرر

اضيفت بالمرسوم 03-408: تنشا لدى مصالح رئيس الحكومة لجنة وزارية مشتركة تكلف بتعيين المناطق والقطع الارضية التابعة للوكالات المحلية للتسيير والتنظيم العقاريين الحضريين والمخصصة لانجاز برامج تبادر بها الدولة ولها بعد وطني. يراس اللجنة ممثل رئيس الحكومة وتتكون من ممثلي وزارات الداخلية والجماعات المحلية والمالية والسكن والتعمير والفلاحة والتنمية الريفية والبيئة والتهيئة العمرانية. توضح كيفيات سير اللجنة بمقرر من رئيس الحكومة.

المادة 27 مكرر 1

اضيفت بالمرسوم 03-408: يتم تعويض الاراضي التابعة للوكالات المحلية للتسيير والتنظيم العقاريين الحضريين التي تم تحويلها او وضعها تحت تصرف الدولة طبقا للاجراء المنصوص عليه في

المادة 27 مكرر 2

اضيفت بالمرسوم 03-408: يجب ان تكون كل عملية بيع لارض تابعة للوكالات المحلية للتسيير والتنظيم العقاريين الحضريين موضوع اشهار مسبق. تعلق قائمة المشترين لمدة شهر في الاماكن العمومية لاسيما في مقار المجلس الشعبي البلدي والدائرة والولاية المعنية.

المادة 28

ملغاة بالمرسوم 03-408 وعوضت بالمادة 28 جديدة.

المادة 28

اضيفت بموجب المرسوم 03-408: يجب ان تتخذ المجالس الشعبية البلدية او الولائية المعنية كل الاجراءات قصد اعلان حل الوكالات المحلية للتسيير والتنظيم العقاريين الحضريين. تحول الاموال المنقولة والعقارية والحقوق والالتزامات ومستخدمي الوكالات المحلية للتسيير والتنظيم العقاريين الحضريين المنحلة الى الوكالة الولائية للتسيير والتنظيم العقاريين الحضريين طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

المادة 29

تلغى احكام المرسوم رقم 75-103 المؤرخ في 27 غشت سنة 1975 و المرسوم رقم 76 - 27 و المرسوم رقم 76-28 المؤرخين في 7 فبراير سنة 1976، و المرسوم رقم 79-108 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1979، المرسوم رقم 86 - 01 و المرسوم رقم 86 - 02 و المرسوم رقم 86 - 03 و المرسوم رقم 86 - 04 و المرسوم رقم 86 – 05، المؤرخة في 7 يناير سنة 1986، و ذلك مع مراعاة احكام المادة 88 من القانون رقم 90 - 25 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990 و المذكور اعلاه.

المادة 30

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990. مولود حمروش
مرسوم 90-405 يتضمن قواعد إحداث وكالات محلية للتسيير والتنظيم العقاريين الحضريين، وتنظيم ذلك — ALL