مرسوم 85-13 شروط استعمال الشواطىء

مرسومغير محددالسياحة والثقافة والرياضة

ألغي بموجب المادة 29 من المرسوم التنفيذي رقم 04-274

# مرسوم 85-13 شروط استعمال الشواطىء شروط استعمال الشواطىء مرسوم رقم 58 - 31 مؤرخ فى 8 جمادى االول عام 3048 الموافق 62 يناير سنة 3858 يحدد: ###### المادة 3 يحدد هذا المرسوم اطار استعمال الشواطىء ,و الحمامات الشمسية و ساحات اللعب و الرياضة التابعة لها. تطبق هذا االحكام خالل فصل االصطياف على جميع الشواطىء المفتوحة للجمهور او التى يقصدها. ###### المادة 6 يبتدىء فصل االصطياف من اول يونيو و ينتهى فى14 سبتمبر من كل سنة. ###### المادة 1 يمكن ان يمنع االستحمام و العوم فى بعض الشواطىء, و ينبغى ان يبين هذا المنع باشارة واضحة و مالئمة في لوحات و صفائح تحمل المالحظات الضرورية. ###### المادة 0 تحدث لجنة والئية تحدد سنويا الشواطىء الممنوعة عن الجمهور, و تتكون هذه اللجنة من : * الوالى او ممثله, رئيسا, * مدير التنظيم و االدارة المحلية, * المدير المكلف بالبيئة, * المدير المكلف بالصحة العم ومية, * المدير المكلف بالسياحة, * المدير المكلف بالحماية االجتماعية, * ممثل الحماية المدنية. يصوغ الوالى مقررات اللجنة فى قرار يبلغ الى رؤساء المجالس الشعبية البلدية والى جميع السلطات االخرى المعنية. ###### المادة 8 يجب ان يهيا و يتعهد بالصيانة كل شاطىء مفتوح للجمهور الواسع او مقصود منه. يجب ان يشتمل الشاطىء على التجهيزات الالزمة ال سيما ما ياتى : * ممر للدخول مهيا و مبين, * موقف للسيارات مهيا ايضا بعيدا عن اماكن االستحمام و العوم, * مرافق صحية, ال سيما المراحيض و الماء الجارى و حنفيات ماء الشرب, * غرف خلع الثياب تقام فى اماكن االستحمام و العوم, * عدد كاف من سلل المهمالت, * مركز لتقديم االسعافات االولية. ###### المادة 2 يجب ان تطبق اجراءات حماية االشخاص و االمالك خالل فصل االصطياف المحدد اعاله, و تشتمل خاصة على ماياتى : * تعيين مناطق االستحمام و العوم و رسم حدودها, * وضع عدد كاف من اعمدة االشارة الظاهرة التى تحمل رايات بالوان ثالثة, * اقامة مراكز النجدة االستعجالية للحماية المدنية تزود بوسائل كافية و عملية, * وجود عدد كاف من فروع الدرك الوطنى و حراس الشواطىء االكفاء, * الحراسة التى تدعمها المصالح ا لمعنية بامن محاور الطرق المؤدية الى مناطق االستحمام و العوم. ###### المادة 7 يمكن ان تحدث داخل محيط الشواطىء, حمامات شمسية و مساحات لعب. ينبغى ان تزود الحمامات الشمسية بالتجهيزات الضرورية ال سيما المظالت و الكراسى و االفرشة و غيرها. يدفع الجمهور ثمن الدخول و االس تعمال. ###### المادة 5 يتعين ان تمارس االلعاب و / او الرياضات الجماعية فى المساحات المخصصة لهذا الغرض. يجب ان يعلن منع االلعاب ظاهرا في لوحات تتضمن شروط ممارسة االلعاب و الرياضات و كيفياتها و اوقاتها. ###### المادة 8 يجب ان تخضع مماسة التزحلق على الماء لاللتزامات التالية : * يجب على المستغل العمومى او الخصوصى او المالك المستعمل ان يوفر جميع اجراءات االمن الضروية لالشخاص الممارسين و المصطافين. * و بهذه الصفة ينبغى ان ال يمارس التزحلق على الماء فى اى حال من االحوال اال على بعد ( مائة344) متر على االقل من الساحل و هذا ابتد اء من رواق االنطالق المعين بعالمات طافية. ###### المادة 34 ( :يمنع على اى مركب يزيد على برميلين6 ) شراعيا كان ام بمحرك ان يقترب من ( الشواطىء المفتوحة للجمهور باقل من مسافة مائة344) م. ###### المادة 33 تمنع منعا باتا ممارسة الصيد تحت الماء بجوار الشواطىء. ###### المادة 36 تمنع منعا باتا الدراجات النارية الثقيلة و الخفيفة و الدراجات ذات العجالت الثالث او االربع و غيرها خالل االصطياف, في الساحل قرب المستحمين و العائمين, و يجب ان يخضع هذا االستعمال لقوانين الوقوف و المرور نفسها التى تخضع لها العربات السيارة. ###### المادة 31 يمنع ركوب الخيل على اختالف اشكاله فرديا كان او جماعيا فى السواحل وقت وجود المستحمين و العائمين بها. يحدد رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص بقرار االوقات المخصصة لركوب الخيل. ###### المادة 30 يجب ان تركز وسائل عمل المجالس الشعبية البلدية و المراكز و الوحدات السياح ية, خاصة على الوقاية من اخطار االمراض و االوبئة. و تتولىعلى الخصوص ما ياتى : * التنظيف اليومى و الصيانة الدائمة للشواطىء و االماكن العمومية, * تطهير االماكن و القضاء المستمر على الحشرات, * مضاعفة نقاط جمع الفضالت و دعم عمليات التنظيف, * اقامة مرافق صحية قرب اماكن االستحمام و العوم, * تهيئة غرف و مضخات لالغتسال, * تهيئة ممرات الدخول الى جميع الشواطىء و ازالة العوائق منها. ###### المادة 38 يتعين على المجالس الشعبية البلدية و المراكز و الوحدات السياحية ان تحلل دوريا مياه السواحل. يمكنها ان تستعين لهذا الغرض ب المصالح المختصة المكلفة بحماية البيئة. ###### المادة 32 ال يرخص السير على الشواطىء اال للمركبات المهياة طبقا لل ###### المادة 64 من المرسوم رقم58 - 36 المؤرخ في8 جمادى االولى عام3048 الموافق62 يناير سنة3858 الذى يحدد االعمال الفندقية و السياحة و ينظمها. ###### المادة 37 يعاقب ع لى مخالفة احكام ###### المادة 5 ( اعاله بغرامة تتراوح بين خمسة و ثالثين18 ) . دينارا جزائريا و مائة دينار جزائري ###### المادة 35 يعاقب على كل مخالفة للقرار المذكور فى ###### المادة 0 اعاله, الذى يتخده الوالى ( المختص لمنع االستحمام و العوم, بغرامة تتراوح بين خمسةو ثالثين18) دي نارا جزائريا و ( مائة344 دج ###### المادة 38 يعاقب على كل مخالفة الجراءات االمن المذكورة فى المادة اعالهوالمتعلقةبممارسة التزحلق على الماء, بغرامة تتراوح بين خمس مائة ( دينار844 ( دج) و الفي دينار6444 دج) يتحملها مالك السفينة او مستغلها. ###### المادة 64 يعاقب على كل مخا لفة الحكام ###### المادة 33 اعاله, المتعلقة بممارسة الصيد البحرى الذى يمارس تحت الماء بغرامة تتراوح بين خمسين دينارا84 دج و مائتى دينار644 دج ###### المادة 63 يعاقب على عدم احترام المنع المذكور فى ###### المادة 36 اعاله بغرامة تتراوح بين ( خمسة و ثالثين18 ( دج) و مائة دينار344 .دج ###### المادة 66 يعاقب على عدم احترام المنع المذكور فى ###### المادة 31 اعاله بغرامة تتراوح بين ( خمسين دينار84 ( دج) و مائة و خمسين دينار384 .دج ###### المادة 61 ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر فى 8 جمادى االول عام3048 الموافق62 يناير سنة3858 الشاذلى بن جديد

المواد

المادة 3

يحدد هذا المرسوم اطار استعمال الشواطىء ,و الحمامات الشمسية و ساحات اللعب و الرياضة التابعة لها. تطبق هذا االحكام خالل فصل االصطياف على جميع الشواطىء المفتوحة للجمهور او التى يقصدها.

المادة 6

يبتدىء فصل االصطياف من اول يونيو و ينتهى فى14 سبتمبر من كل سنة.

المادة 1

يمكن ان يمنع االستحمام و العوم فى بعض الشواطىء, و ينبغى ان يبين هذا المنع باشارة واضحة و مالئمة في لوحات و صفائح تحمل المالحظات الضرورية.

المادة 0

تحدث لجنة والئية تحدد سنويا الشواطىء الممنوعة عن الجمهور, و تتكون هذه اللجنة من : * الوالى او ممثله, رئيسا, * مدير التنظيم و االدارة المحلية, * المدير المكلف بالبيئة, * المدير المكلف بالصحة العم ومية, * المدير المكلف بالسياحة, * المدير المكلف بالحماية االجتماعية, * ممثل الحماية المدنية. يصوغ الوالى مقررات اللجنة فى قرار يبلغ الى رؤساء المجالس الشعبية البلدية والى جميع السلطات االخرى المعنية.

المادة 8

يجب ان يهيا و يتعهد بالصيانة كل شاطىء مفتوح للجمهور الواسع او مقصود منه. يجب ان يشتمل الشاطىء على التجهيزات الالزمة ال سيما ما ياتى : * ممر للدخول مهيا و مبين, * موقف للسيارات مهيا ايضا بعيدا عن اماكن االستحمام و العوم, * مرافق صحية, ال سيما المراحيض و الماء الجارى و حنفيات ماء الشرب, * غرف خلع الثياب تقام فى اماكن االستحمام و العوم, * عدد كاف من سلل المهمالت, * مركز لتقديم االسعافات االولية.

المادة 2

يجب ان تطبق اجراءات حماية االشخاص و االمالك خالل فصل االصطياف المحدد اعاله, و تشتمل خاصة على ماياتى : * تعيين مناطق االستحمام و العوم و رسم حدودها, * وضع عدد كاف من اعمدة االشارة الظاهرة التى تحمل رايات بالوان ثالثة, * اقامة مراكز النجدة االستعجالية للحماية المدنية تزود بوسائل كافية و عملية, * وجود عدد كاف من فروع الدرك الوطنى و حراس الشواطىء االكفاء, * الحراسة التى تدعمها المصالح ا لمعنية بامن محاور الطرق المؤدية الى مناطق االستحمام و العوم.

المادة 7

يمكن ان تحدث داخل محيط الشواطىء, حمامات شمسية و مساحات لعب. ينبغى ان تزود الحمامات الشمسية بالتجهيزات الضرورية ال سيما المظالت و الكراسى و االفرشة و غيرها. يدفع الجمهور ثمن الدخول و االس تعمال.

المادة 5

يتعين ان تمارس االلعاب و / او الرياضات الجماعية فى المساحات المخصصة لهذا الغرض. يجب ان يعلن منع االلعاب ظاهرا في لوحات تتضمن شروط ممارسة االلعاب و الرياضات و كيفياتها و اوقاتها.

المادة 8

يجب ان تخضع مماسة التزحلق على الماء لاللتزامات التالية : * يجب على المستغل العمومى او الخصوصى او المالك المستعمل ان يوفر جميع اجراءات االمن الضروية لالشخاص الممارسين و المصطافين. * و بهذه الصفة ينبغى ان ال يمارس التزحلق على الماء فى اى حال من االحوال اال على بعد ( مائة344) متر على االقل من الساحل و هذا ابتد اء من رواق االنطالق المعين بعالمات طافية.

المادة 34

( :يمنع على اى مركب يزيد على برميلين6 ) شراعيا كان ام بمحرك ان يقترب من ( الشواطىء المفتوحة للجمهور باقل من مسافة مائة344) م.

المادة 33

تمنع منعا باتا ممارسة الصيد تحت الماء بجوار الشواطىء.

المادة 36

تمنع منعا باتا الدراجات النارية الثقيلة و الخفيفة و الدراجات ذات العجالت الثالث او االربع و غيرها خالل االصطياف, في الساحل قرب المستحمين و العائمين, و يجب ان يخضع هذا االستعمال لقوانين الوقوف و المرور نفسها التى تخضع لها العربات السيارة.

المادة 31

يمنع ركوب الخيل على اختالف اشكاله فرديا كان او جماعيا فى السواحل وقت وجود المستحمين و العائمين بها. يحدد رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص بقرار االوقات المخصصة لركوب الخيل.

المادة 30

يجب ان تركز وسائل عمل المجالس الشعبية البلدية و المراكز و الوحدات السياح ية, خاصة على الوقاية من اخطار االمراض و االوبئة. و تتولىعلى الخصوص ما ياتى : * التنظيف اليومى و الصيانة الدائمة للشواطىء و االماكن العمومية, * تطهير االماكن و القضاء المستمر على الحشرات, * مضاعفة نقاط جمع الفضالت و دعم عمليات التنظيف, * اقامة مرافق صحية قرب اماكن االستحمام و العوم, * تهيئة غرف و مضخات لالغتسال, * تهيئة ممرات الدخول الى جميع الشواطىء و ازالة العوائق منها.

المادة 38

يتعين على المجالس الشعبية البلدية و المراكز و الوحدات السياحية ان تحلل دوريا مياه السواحل. يمكنها ان تستعين لهذا الغرض ب المصالح المختصة المكلفة بحماية البيئة.

المادة 32

ال يرخص السير على الشواطىء اال للمركبات المهياة طبقا لل

المادة 64

من المرسوم رقم58 - 36 المؤرخ في8 جمادى االولى عام3048 الموافق62 يناير سنة3858 الذى يحدد االعمال الفندقية و السياحة و ينظمها.

المادة 37

يعاقب ع لى مخالفة احكام

المادة 5

( اعاله بغرامة تتراوح بين خمسة و ثالثين18 ) . دينارا جزائريا و مائة دينار جزائري

المادة 35

يعاقب على كل مخالفة للقرار المذكور فى

المادة 0

اعاله, الذى يتخده الوالى ( المختص لمنع االستحمام و العوم, بغرامة تتراوح بين خمسةو ثالثين18) دي نارا جزائريا و ( مائة344 دج

المادة 38

يعاقب على كل مخالفة الجراءات االمن المذكورة فى المادة اعالهوالمتعلقةبممارسة التزحلق على الماء, بغرامة تتراوح بين خمس مائة ( دينار844 ( دج) و الفي دينار6444 دج) يتحملها مالك السفينة او مستغلها.

المادة 64

يعاقب على كل مخا لفة الحكام

المادة 33

اعاله, المتعلقة بممارسة الصيد البحرى الذى يمارس تحت الماء بغرامة تتراوح بين خمسين دينارا84 دج و مائتى دينار644 دج

المادة 63

يعاقب على عدم احترام المنع المذكور فى

المادة 36

اعاله بغرامة تتراوح بين ( خمسة و ثالثين18 ( دج) و مائة دينار344 .دج

المادة 66

يعاقب على عدم احترام المنع المذكور فى

المادة 31

اعاله بغرامة تتراوح بين ( خمسين دينار84 ( دج) و مائة و خمسين دينار384 .دج

المادة 61

ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر فى 8 جمادى االول عام3048 الموافق62 يناير سنة3858 الشاذلى بن جديد
مرسوم 85-13 شروط استعمال الشواطىء — ALL