المادة 3
يحدد هذا المرسوم كيفيات تطبيق
القانون رقم21
-
32
المؤرخ في31
غشت سنة3821
.المذكور اعاله
المادة 8
يمكن ان تحدد مواقع االراضي المطلوب استصالحها فى اطار مخطط تهيئة
:البلدية حسب شكلين متمايزين
: الشكل االول بمبادرة الجماعات المحلية
الشكل الثاني بمبادرة المترشحين للقيام.بعملية االستصالح
المادة 1
تشمل عملية تحديد الموقع التي تتم بمبادرة من الجماعات المحلية، االراضي الواقعة في التجمعات الزراعية الموجودة
فعال او احتماال و حواليها, و ال سيما بفعل توفر مورد
.الماء
و ال بد ان تكون هذه االراضي قبل اية عملية تنازل عنها محد
دة
المساحة و مجسدة بعد استشارة المصالح التقنية المختصة
التابعة للفالحة
.و الري و امالك الدولة
المادة 0
تحدد قائمة المساحات المعنية مواقعها بهذا الشكل, بقرار من الوالي
و تعلق في محالت المجلس الشعبي البلدي
.المعنى
و هذه القائمة قابلة للمراجعة تبعا لتطور
.المعطيات المتعلقة باالمكانيات الزراعية او مورد الماء
المادة 5
تقسم المساحات االرضية التي يتم جردها وفقا لل
المادة 0
اعاله, الى قطع
تراعى في ابعادها المساحة الدنيا المتنازل
عنها و اعمال التهيئة
.المحتملة
تعلق المخططات الناجمة عن هذه العمليات في محالت ا
لمجلس الشعبي
.البلدي المعنى
المادة 6
تكون المساحة الدنيا المتنازل عنها نوعية حسب كل ارض معينة للتنازل
عنها, و تقوم المصالح التقنية الفالحية في
الوالية بتقديرها استنادا الى وحدة اساسية تناسب مستثمرة قابلة للحياة اقتصاديا حسب الشروط
الزراعية االقتصادية.المحلية
.و المقصود من التهيئة هو اقامة هياكل اساسية للسكن و االستغالل او التجهيز العمومي
المادة 7
يمكن ان تشمل عملية تحديد المواقع التي تتم بمبادرة من المترشحين
الستصالح االراضي اية ارض اخرى ما عدا
المساحات المعينة و ما يتصل بها مباشرة و دون المساس باح كام المادتين8
و0
من القانون رقم21
-
32
المؤرخ فى31
غشت سنة3821
.المذكور اعاله
Toufik Ben
2
المادة 2
يقدم المترشح الستصالح االرض طلبا مكتوبا الى رئيس الدائرة التي توجد فيها قطعة االرض المراد استصالحها
و تسجل الطلبات مصحوبة بملف حسب الترتيب الزمنى في دفترين يفت حان لهذا الغرض مقابل تسليم وصل ايداع و
يخصص احد الدفترين للترشيحات الخاصة بالقطع االرضية الواقعة في المساحات المعينة, و يخصص االخر للترشيحات التي
تتم على اساس
المادة 7
السابقة
المادة 8
يشتمل ملف الترشيح على ما ياتي
,طلب المترشح
تحديد موقع القط,عة او القطع االرضية المرغوب فيها و مساحاتها التقريبية
,برنامج عملية االستصالح المزمع القيام به
,مبلغ االستثمار المخصص لها
.مخطط مختصر في حالة قطع تقع خارج المساحات المعنية كلما كان ذلك ممكنا
المادة 34
تسلم الملفات قصد دراستها
للجنة
التقنية التابعة للدائرة
و يقتصر فيها على الممثلين المحليين لمصالح الفالحية و
الري و ادارة
.امالك الدولة
المادة 33
تكلف اللجنة التقنية باصدار راي تقنى في امكانية تحقيق مشاريع االستصالح
.يمكن ان يكون الراي بالموافقة او يكون مشفوعا بتحفظات
و ال بد من دعم الراي بعدم الموافقة باسباب
.ذلك
المادة 38
يحدد للجنة التقنية اجل اقصاه شهر واحد الصدار رايها
المادة 31
ترسل الملفات مصحوبة براي اللجنة التقنية الى المجلس الشعبي البلدي في البلدية التي توجد فيها القطع االرضية
للتداول في شانها و لو كان ذلك في دورة
.غير عادية ان اقتضى الحال
يجب ان يكون رفض المجلس الشعبي البلدي للملفات مبين االسباب في
.المداولة
المادة 30
ترسل المداوالت الى الوالي المختص ليوافق عليها حسب االشكال
.و االجال القانونية
و كل رفض من الوالي لملفات يجب تبيان سببه و تبليغه للمترشح الذى
.يملك حق الطعن وفقا للتشريع المعمول به
.و كذلك االمر عندما يكون اعتماد الملف مصحوبا بتحفظات او بتعليمات تقنية خاصة
المادة 35
يرسل قرار الوالي مصحوبا بمداوالت المجلس الشعبي البلدي و مخطط القطع االرضية ان اقتضى االمر, الى
المديرية الفرعية للشؤون العقار ية و امالك الدولة العداد عقد الملكية مشفوع بشرط بطالنه و يحدد وزير المالية نموذج هذا
.العقد بقرار
.يسجل العقد المحرر ثم ينشر في المحافظة العقارية المختصة اقليميا طبقا للتنظيم المعمول به في هذا المجال
Toufik Ben
3
المادة 36
يبلغ المجلس الشعبي البلدي قرار الوالي الى المعنيين فور تسلمه، و يكون هذا القرار بمثابة اذن بالشروع في اشغال
.االستصالح
و مهما يكن من امر فان الطلب يعد مقبوال اذا لم يتصل المعنى اي رفض و لم يصدر اي قرار بعد انقضاء مدة ثالثة اشهر
ابتداء من تاريخ ايداع المترشح ملفه, و يتعين على المجلس الشعبي البلدي ان يسلم في هذه الحالة شهادة تعترف للمترشح بصفة
.المالك
المادة 37
تتابع مديرية الفالحة و الغابات في الوالية االجراء المذكور في هذا الفصل حسب الكيفيات التي تحدد عند الحاجة
المادة 32
يحتفظ بملف كل مالك في المجلس الشعبي البلدي المعنى, طوال مدة االستص.الح
المادة 38
يطلب المالك, بعد انتهاء عملية االستصالح, من المجلس الشعبي البلدي رفع شرط بطالن العقد
المادة 84
يرفع شرط بطالن العقد طبقا الحكام هذا الفصل
المادة 83
تتولى تقدير انجاز برنامج االستصالح و معاينته لجنة تتكون من
رئيس لجنة الفالحة و الت,نمية في المجلس الشعبي البلدي
,الممثل المحلى لالتحاد الوطني للفالحين الجزائريين
,الممثل المحلى للمصالح التقنية الفالحية
,الممثل المحلى لمصالح الري
.الممثل المحلى الدارة امالك الدولة
المادة 88
يعد عقد كل عملية معاينة تقرير توجه نسخته اال صلية الى المجلس الشعبي البلدي المعنى و نسخته ثانية منه الى
.المالك المعنى
المادة 81
عندما يكون تقرير المعاينة ايجابيا, يطلب رئيس المجلس الشعبي البلدي من الوالي رفع شرط البطالن خالل الخمسة
.عشر يوما الموالية على االكثر لتاريخ تسلم التقرير
و يثبت هذا الر.فع بقرار يسلم خالل الشهر الذى قدم فيه الطلب و يبلغ الى المجلس الشعبي البلدي و المالك
المادة 80
يودع قرار الوالي بالمحافظة العقارية قصد الغاء شرط البطالن
المادة 85
يمكن المالك, في حالة ما اذا كان تقرير المعاينة سلبيا, ان يستوفى االجل االقصى الذى قدرة خمس
سنوات ان لم يكن
.قد استنفذها
و عند انقضاء السنوات الخمس, و عدم تذرع المالك باي سبب قاهر, يرفع الوالي القضية الى القاضي المختص بناء على
طلب من رئيس المجلس
.الشعبي البلدي قصد ادعاء شرط البطالن
يحتفظ المدعى عليه بملكية التجهيزات و المعدات التي يحتمل
.انه قد اتى بها, في حالة ما اذا امر القاضي ببطالن العملية
Toufik Ben
4
المادة 86
يمكن خالفا الحكام
المادة 85
اعاله, و طبقا لل
المادة 33
من القانون رقم21
-
32
المؤرخ فى31
غشت سنة3821
المذكور اعاله, ان تتقرر اذا ما استنفذ اجل الخمس
.سنوات و لم يكن االستصالح اال جزئيا
المادة 87
عندما تتجاوز قطعة االرض المستصلحة بالفعل المساحة الدنيا المتنازل عنها في مفهوم
المادة 6
,من هذا المرسوم
.فان شرط البطالن ال يشمل اال المساحة المتبقية
و في الحالة المناقضة لذلك, تطبق
المادة 86
اعاله, دون المساس بتقدير القاضي الذى يتمتع بكامل الح رية في اتخاذ ما يراه
.مالئما
المادة 82
تخضع الحكام هذا المرسوم من حيث االجراءات حيازة الملكية الفالحية في المناطق الجبلية عن طريق استصالح
قطعة ارض ال تناسب مساحتها خصائص
مستثمرة قابلة للحياة اقتصاديا في مفهوم
المادة 6
اعاله. و ستبين في
نص الحق
التعليمات.التقنية الخاصة بمجال اشغال االستصالح
المادة 88
عمال ب
المادة 38
من القانون رقم21
-
32
المؤرخ في31
غشت سنة3821
,: المذكور اعاله, التي تبطل حق الشفعة
تعفى عمليات نقل الملكية التي تشمل االراضي الفالحية او ذات الطابع الفالحي من االشهار القبلي و من ثم فان جم يع عمليات
نقل الحقوق الفعلية العقارية التي تشمل
.اراضي فالحية او ذات طابع فالحي تكون حرة
المادة 14
يمكن ان تبين احكام هذا المرسوم بدقة عند الحاجة في نصوص الحقة
المادة 13
ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
حر ر بالجزائر فى5
ربيع االول عام4747
الموافق44
ديسمبر سنة4838
.
الشاذلى بن جديد