المادة 1
يهدف هذا المرسوم الى تحديد كيفيات منح جواز او رخصة العمل للعمال الاجانب، تطبيقا لاحكام القانون رقم 81 10 المؤرخ في 11 يوليو سنة 1981، المتعلق بشروط تشغيل العمال الاجانب.
المادة 2
تذكر التقارير المبينة الاسباب المقررة في المادتين 6 و 8 من القانون رقم 81 10 المؤرخ في 11 يوليو سنة 1981، المتعلق بشروط استخدام العمال الاجانب، مايلي :
اسم الهيئة المستخدمة وعنوانها الاجتماعي،
متطلبات منصب العمل المطلوب شغله، ووصف المهام المطلوب القيام بها ونوع الاشغال الواجب انجازها،
الاسباب التي تبرر استخدام عامل اجنبي، لاسيما الاسباب المتعلقة بمؤهلاته وشهاداته او كفاءته المهنية.
المادة 3
ينص جواز العمل ورخصة العمل المؤقت الحاملان الطابع الجبائي الذي يقرره التشريع الجاري به العمل، على ما ياتي :
المعلومات المتعلقة بحالة العامل الاجنبي المدنية وجنسيته،
اسم الهيئة المسموح له بشغل منصب لديها او عنوانها الاجتماعي،
منصب العمل المعين فيه والولاية التي يوجد بها مكان هذا المنصب،
مدة الوثيقة المسلمة وصلاحيتها.
المادة 4
لا يعفى امتلاك جواز العمل او رخصة العمل المؤقت صاحبها من استيفاء الاجراءات المقررة في التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل والمتعلقة باقامة الاجانب في الجزائر.
المادة 5
مع مراعاة احكام المادة 3 اعلاه، يحدد شكل جواز العمل ورخصة العمل المؤقت وكذلك الملاحظات المذكورة فيهما بقرار من الوزير المكلف بالعمل.
المادة 6
تقدم طلب تسليم او تجديد جواز العمل ورخصة العمل المؤقت الى مصالح التشغيل المختصة اقليميا الهيئة المشغلة التي تنوى توظيف عامل اجنبي.
تسلم جواز العمل او رخصة العمل المؤقت الممنوحة المصالح المذكورة اعلاه، الى ممثل الهيئة المشغلة المفوض قانونيا او الى العامل الاجنبي لقاء ارجاع الوصل المسلم له عند ايداع الطلب المقدم.
المادة 7
من اجل احكام المادة 5 من القانون رقم 81 10 المؤرخ في 11 يوليو سنة 1981، المشار اليه اعلاه، يجب على الهيئة المشغلة ان تتاكد لدى مصالح التشغيل، قبل ايداع هذا الطلب او ذلك المقررين في المادة 6 اعلاه، مع ان منصب العمل المراد تعيين عامل اجنبي فيه لا يمكن ان يشغله عامل جزائري.
## الباب الثاني
رخصة العمل
### الفصل الاول
طريقة تسليم رخصة العمل
المادة 8
مع مراعاة احكام المادة 22 من القانون رقم 81 10 المؤرخ في 11 يوليو سنة 1981
المشار اليه اعلاه، يشتمل طلب رخصة العمل
المتسلم حسب الشروط المحددة في المادة 6 من
القانون المذكور على ملحق يتضمن ما يلى:
- كشف معلومات تتعلق بالعامل الاجنبي،
- نسخ مصدقة مطابقة لاصولها مع الشهادات
او غيرها من الوثائق المقنعة تثبت اهلية هذا
العامل المهنية،
- نسخ مصدقة مطابقة لاصولها من الوثائق
التي تشهد بان العامل الاجنبي دخل الجزائر
بطريقة قانونية،
- الشهادات الطبية المقررة في التشريع
الجاري به العمل،
- نسخة من عقد العمل المصادق عليه
قانونيا،
- صور فوتوغرافية للهوية.
يسلم وصل تسليم الاوراق المذكورة الى
مقدمها.
المادة 9
يبلغ القرار الذي تتخذه مصالح
التشغيل المختصة بشان الطلب المقرر في
المادة 8
اعلاه، الى الهيئة المستخدمة خلال الخمسة
والاربعين يوما الموالية لتاريخ ايداع الطلب.
وبعد هذه المهلة، تعد مصالح التشغيل كما
لو كانت موافقة.
المادة 10
يسلم جواز العمل طبقا لاحكام
المادة 6 اعلاه، خلال الخمسة عشر يوما التي تلى
الموافقة.
### الفصل الثاني
تجديد جواز العمل
المادة 11
مع مراعاة احكام المادة 11 من
القانون رقم 81 - 10 المؤرخ في 11 يوليو سنة 1981
المشار اليه اعلاه، يتضمن طلب تجديد جواز
العمل المتلقى حسب الشروط المحددة في
المادة 6
من القانون المذكور، الوثيقتين الاتيتين الملحقتين
به.
- نسخة من عقد العمل المصادق عليه،
- جواز العمل المسلم في وقت سابق والذي
يطلب تجديده.
المادة 12
عندما يريد صاحب طلب تجديد
جواز العمل الاشتغال عند هيئة مشغلة اخرى فان
ملف الطلب المقدم وفقا لاحكام المادة 6 اعلاه،
الفقرة 1، المادة 11 من هذا المرسوم يتضمن فضلا
عن ذلك ما ياتى :
- شهادة من الهيئة المشغلة السابقة تشهد
بحسن سلوك المعنى وبخصاله المهنية، وتبين اسباب
انقطاع علاقة العمل،
- شهادة عمل تثبت ان العامل الاجنبي قد ادى
واجباته التعاقدية، وانه يغادر الهيئة المشغلة له
حرا من اي التزام.
يكون تجديد جواز العمل المحتمل منحه، ذا
صفة استثنائية وفقا لاحكام المادة 15 من القانون
رقم 81 - 10 المؤرخ في 11 يوليو سنة 1981 المشار
اليه اعلاه.
المادة 13
يقدم طلب تجديد جواز العمل قبل
خمسة واربعين (45) يوما على الاقل من تاريخ
انتهاء صلاحية هذه الوثيقة. وبمناسبة هذا
الايداع يسلم للعامل الاجنبي وصل يسمح له
بالاستمرار في اعماله حتى تاريخ انتهاء صلاحية
جواز العمل المودع.
المادة 14
يبلغ القرار الذي تتخذه مصالح
التشغيل المختصة اقليميا بشان طلب تحديد جواز
العمل الى الهيئة المشغلة قبل خمسة عشر يوما على
الاقل من تاريخ انتهاء صلاحية جواز العمل.
3613
الثلاثاء 12 ربيع الاول عام 1403 ه
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
## الباب الثالث
رخصة العمل المؤقت
### الفصل الاول
طريقة تسليم رخصة العمل المؤقت
المادة 15
يشتمل طلب رخصة العمل المؤقت
عملا باحكام المادة 8 من القانون رقم 81 - 10 المؤرخ
في 11 يوليو سنة 1981 المشار اليه اعلاه، على
ما ياتي :
كشف معلومات تتعلق بالعامل الاجنبي،
نسخ مصدقة طبق الاصل من الوثائق التي
تشهد بان العامل الاجنبي دخل الجزائر بصورة
قانونية،
الشهادات الطبية التي ينص عليها التشريع
الجاري به العمل،
تحديد منصب العمل، وبيان نوع الاشغال
المطلوب انجازها، يشهد بهما صاحب العمل،
نسخ مصدقة طبق الاصل من الشهادات او
غير ذلك من الوثائق المقنعة باهلية العامل الاجنبي
المهنية،
نسخة من عقد العمل مصادق عليه،
صور فوتوغرافية للهوية.
المادة 16
عندما يوافق على الطلب المقرر في
المادة 15 اعلاه، فان رخصة العمل المؤقت الممنوحة
تسلم حسب الشروط المقررة في
المادة 6
اعلاه.
### الفصل الثاني
تجديد رخصة العمل المؤقت
المادة 17
يودع طلب تجديد رخصة العمل
المؤقت قبل ثمانية ايام على الاقل من تاريخ
انتهاء صلاحية هذه الوثيقة.
يجب ان يبين التقرير المعلل المقرر في
المادة 2
اعلاه، زيادة على ذلك الاسباب الداعية الى طلب
تجديد رخصة العمل المؤقت.
## الباب الرابع
احكام مختلفة
### الفصل الاول
استثناءات خاصة
المادة 18
تكون الاستثناءات الخاصة المقررة
في المادة 3 من القانون رقم 81 - 10 المؤرخ في 11
يوليو سنة 1981 المشار اليه اعلاه، موضوع طلب
لرخصة عمل مؤقت يقدم حسب الاشكال التي
يقررها هذا المرسوم، حسب كل حالة، لتسليم
هذه الوثائق.
غير ان الوثيقة التي يتقدم طلب بشانها
لا تسلم الا بعد تبليغ موافقة مصالح التشغيل
المختصة اقليميا الطلب المقدم.
### الفصل الثاني
التصريحات
المادة 19
مع مراعاة اية معاهدة او اتفاقية
دولية تكون الجزائر طرفا فيها، وفقا لاحكام المادتين
2 و 3 من القانون رقم 81 - 10 المؤرخ في 11 يوليو
سنة 1981، المشار اليه اعلاه، يجب على الهيئات
المشغلة ان تصرح لمصالح التشغيل المختصة
اقليميا بالعمال الذين تسرى عليهم احكام المادتين
2 و 3 المذكورتين اعلاه، قبل خمسة عشرة يوما على
الاصل من توظيفهم.
يذكر في هذا التصريح ما ياتي :
اسم الهيئة المشغلة او هدفها الاجتماعي
ووضعيتها القانونية،
المعلومات المتعلقة بحالة العمال الاجانب
المعنيين المدنية وبجنسيتهم،
مؤهلات هؤلاء العمال المهنية،
3614 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 ربيع الاول عام 1403 ه
- مناصب العمل المسندة اليهم،
- مدة عقود العمل المبرمة،
- اجرة الوظيفية والمنافع المبذولة لهم.
يسلم عن كل عامل معنى وصل تصريح بناء
على تقديم اي وثيقة تثبت هويته.
المادة 20
يجب على الهيئات المشغلة ان
تصرح لمدير الولاية المكلف بالعمل، بالعمال
الاجانب المطلوبين بصورة استثنائية لانجاز
اشغال لا تتجاوز مدتها خمسة عشر يوما.
ويتضمن هذا التصريح ملحقا يضم ما ياتي :
- تقريرا يذكر فيه اسم الهيئة المشغلة او
هدفها الاجتماعي، ووضعيتهما القانونية. وهذا
التقرير يبين الطابع الاستثنائي للاشغال المطلوب
انجازها،
- كشف معلومات تتعلق بالعامل الاجنبي،
- بيان ايام العمل التي قام بها نفس العامل
في الجزائر خلال الاثنى عشر شهرا السابقة ليوم
التصريح به.
المادة 21
يذكر في الاشغال الذي يقدم الى
مصالح التشغيل المختصة اقليميا بنقض عقد
العمل المبرم مع العامل الاجنبي حسب الشروط
المقررة في المادة 21 من القانون رقم 81 - 10 المؤرخ
في 11 يوليو سنة 1981، المشار اليه اعلاه، ما ياتي :
- اسم الهيئة المشغلة او هدفها الاجتماعي،
ووضعيتهما القانونية،
- اسم ولقب العامل الاجنبي المعنى
وجنسيته،
- تاريخ انفصال العمل واسباب ذلك،
- مراجع جواز العمل او رخصة العمل
المؤقت.
المادة 22
تتضمن قائمة اسماء العمال الاجانب
المقررة في المادة 22 من القانون رقم 81 - 10
المؤرخ في 11 يوليو سنة 1981، المشار اليه اعلاه،
ما يلى على الخصوص :
- اسم ولقب هؤلاء العمال وجنسيتهم،
- مؤهلاتهم المهنية،
- عقود توظيفهم،
- مناصب العمل التي يشغلونها،
- المبالغ الشهرية لاجورهم والعلاوات
والتعويضات الممنوحة لهم،
- نوع عقود العمل.
يحدد نموذج القائمة الاسمية المقررة اعلاه،
بقرار من الوزير المكلف بالعمل.
المادة 23
ينشر هذا المرسوم في الجريدة
الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية
الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 ربيع الاول عام 1403
الموافق 25 ديسمبر سنة 1982.
الشاذلي بن جديد