المادة 7
من االمر رقم73
-
11
المؤرخ في1
محرم عام1423
الموافق42
يناير سنة1273
،
المتعلق ب
الزامية التامين على السيارات وبنظام التعويض عن
.االضرار
الباب االول
مدى الزامية التامين
:المادة االولى
تنطبق الزامية التامين التي تاسست باالمر رقم73
-
11
المؤرخ في1
محرم عام1423
الموافق42
يناير
سنة1273
:، على تعويض االضرار الجسمانية او المادية التي تحصل بسبب المرور او بغيره، وهي
1
-
الحوادث والحرائق.واالنفجارات التي تسببها المركبة والتوابع والمنتجات التي تستعملها واالشياء والمواد التي تنقلها
0
-
.سقوط تلك التوابع او االشياء او المواد او المنتجات المذكورة اعاله
المادة 2
يضمن المؤمن، دون حصر المبلغ، التبعات المالية المنجرة عن المسؤولية المدنية التي تتر ،تب على المؤمن له
.عن االضرار المادية المسببة للغير
الباب الثاني
االستثناءات وسقوط الحق في الضمان
المادة 3
تستثنى من الضمان
1
-
،االضرار التي تسبب فيها المؤمن له قصدا
0
- االضرار الناتجة بصفة مباشرة او غير مباشرة عن االنفجارات، وانبعاث الحرارة، واالشعاع ال ناجم عن تحول النوى
،الذرية او الفاعلية االشعاعية، وعن اثار الطاقة االشعاعية المتولدة من التسارع االصطناعي للذرات
4
-
االضرار التي تسببها المركبات المؤمن لها، اذا لم يكن سائقها، بالغا السن المطلوبة حين الحادث، او حامال الوثائق
السارية المفعول، التي تنص عليها
االحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، لقيادة مركبة، ما عدا حالة السرقة او
.العنف او استعمال المركبة دون علم المؤمن له
المادة 4
تستثنى االضرار التالية من الضمان ايضا، ما عدا حالة االتفاق المخالف
1
- االضرار الحاصلة خالل االختبارات او السباق او ال منافسات (او تجاربها)، التي تكون خاضعة، بموجب االحكام
القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، لرخصة مسبقة تصدر عن السلطات العمومية، وذلك عندما يشارك المؤمن له فيها
،بصفته منافسا او منظما او مندوبا الحداهما
0
- االضرار التي تتسبب فيها المركبات المؤمن لها، عندم ا تنقل المواد السريعة االلتهاب او المتفجرة وتتسبب في وقوع
.الحادث او مضاعفة خطورته
بيد ان الضمان يبقى مكتسبا بالنسبة لنقل الزيت والبنزين المعدني او النباتي والوقود والمحروقات السائلة او الغازية، اذا لم
يتجاوز هذا النقل122
كغ او122
لتر، بما في ذلك التموين
.الضروري للمحرك
4
-
االضرار التي تلحق البضائع واالشياء التي تنقلها المركبة المؤمن لها ما عدا تلف البسة االشخاص المنقولين الناجم عن
.اصابة جسيمة في حادث مرور
3
-
.الحوادث التي تتسبب فيها عمليا شحن المركبة المؤمن لها او تفريغها
1
- االضرار التي تصيب المباني او
االشياء او الحيوانات المكتراة للمؤمن له او السائق او التي عهد بها اليهما باية صفة
كانت. غير ان المؤمن يتحمل التبعات المالية للمسؤولية التي قد تترتب على المؤمن له او السائق من جراء اضرار الحريق
.او االنفجار الحاصلة للبناية التي تكون المركبة موقوفة فيها
1
-
وال تغني االستثناءات من الضمان المذكورة اعاله المؤمن له، عن توقيع ضمان الزامي اخر طبقا لالحكام القانونية
.والتنظيمية الجاري بها العمل
المادة 5
يسقط الحق في الضمان
1
- عن السائق الذي يحكم عليه، وقت الحادث، بقيادة المركبة وهو في حالة السكر، او تحت تاثير الك حول او المخدرات او
،المنومات المحظورة
0
-
عن السائق و/او المالك لنقله وقت الحادث اشخاصا بدون عوض، وال اذن مسبق قانوني فيما اذا لحقت بهؤالء
،االشخاص اضرار جسمانية
4
- عن
السائق و/او المالك الذي يحكم عليه، وقت الحادث، لنقله اشخاصا او اشياء غير مطابقة لشروط المحافظة على
.االمان المحددة في االحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل
3
- ومع ذلك، ال يحتج بسقوط هذه الحقوق، على المصابين او ذوي حقوقهم. وعالوة على ذلك، ال يمكن ا ن يسري على
ذوي الحقوق في حالة وفاة االشخاص المذكورين في الفقرتين االولى والثانية السابقتين او على االشخاص الذين يعيلونهم في
حالة العجز الدائم الجزئي الذي يزيد على11
.%
الباب الثالث
الوثائق التي تثبت الزامية التامين
المادة 6
يجب ان يحمل سائق المركبة المشا ر اليها في الفقرة االولى من االمر رقم73
-
11
المؤرخ في1
محرم عام
1423
الموافق42
يناير سنة1273
، وثيقة تثبت بانه قام بواجبات الزامية التامين، تسلمها الشركة الوطنية للتامين مجانا مع
مراعاة احكام
المادة 0
من االمر السابق الذكر
كما تسلم وثائق ثبوتية بمثل عدد
.السيارات التي تضمنتها وثيقة التامين
واذا كان ضمان عقد منطبقا في ان واحد على مركبة ذات محرك ومقطوراتها او شبه مقطوراتها، يجوز تسليم وثيقة ثبوتية
واحدة بناء على طلب المؤمن له. شريطة ان تتضمن ايضاح نوع المقطورات او شبه المقطورات التي يمكن ان تستعمل مع
المرك بة، وكذلك ارقام تسجيلها عند الحاجة. ويمكن ان يسلم المؤمن مع ذلك، وثيقة ثبوتية مع المقطورة او شبه المقطورة
.فقط بناء على طلب المؤمن له
المادة 7
يجب ان تسلم الوثيقة الثبوتية المشار اليها في
المادة 1
من هذا المرسوم، وقت امضاء العقد، وتسمى "شهادة تامين
على سي."ارة
المادة 8
تضع السلطة االدارية المختصة شهادة ملكية فيما يخص استعمال مركبات تملكها الدولة وال تكون مضمونة بعقد
.تامين، او موضوع تسجيل خاص
المادة 9
تعد شهادة التامين التي تسلمها في الحدود الشركة الوطنية للتامين، او اية وثيقة اخرى مرخص بها بموجب
.االحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، وثيقة ثبوتية بالزامية التامين
المادة 1
يجب ان تتضمن شهادة التامين االيضاحات التالية
- اسم الشركة الوطنية لل،تامين وعنوانها
-
،اسم وكنية موقع العقد وعنوانه
-
،مدة التامين المطابق لقسط التامين
-
،رقم وثيقة التامين
-
،مميزات المركبة، وخاصة رقم تسجيلها، وفي حالة عدم وجوده، الرقم الخاص بسلسلة النموذج عند االقتضاء
-
.خاتم المؤمن وتوقيعه
المادة 0
تكون شهادة التامين المشار اليها في المادتين7
و2
في حالة منازعة المؤمن، قرينة قانونية للضمان الواقع على
.عاتقه، بالنسبة للمدة المسجلة فيها
المادة 2
اذا فقدت او سرقت الوثائق الثبوتية المشار اليها في المادتين7
و2
يسلم المؤمن نسخا ثانية عنها، بناء على
تقديم اثبات تصدره الس.لطة المختصة التي تثبت الفقدان او السرقة
المادة 3
يحدد شكل الوثيقة المشار اليها في المادتين7
و2
.بقرار من وزير المالية
الباب الرابع
شروط التامين الخاص بالمرور الدولي
المادة 4
يتعين على االشخاص المقيمين خارج الجزائر، الذين يدخلون اليها سيارة غير مسجلة
في الجزائر، ان يوقعوا
التامين المسمى "تامين الحدود" ليمكنهم المرور بسيارتهم في التراب الوطني، باستثناء االحكام الخاصة التي تتخذ تطبيقا
التفاقيات ومعاهدات دولية، ويثبت التسجيل في هذا التامين، في مكاتب التسجيل القائمة في مراكز الحدود التابعة للشركة
الوطنية.للتامين، مقابل الدفع الكامل للقسط المطابق
.وتحدد عند الحاجة، الكيفيات الخاصة والمتعلقة بالتامين المشار اليه في الفقرة السابقة، بقرار من وزير المالية
المادة 5
ال يمكن ان ينص تامين الحدود، اال على مدة تحدد ب1
ايام او12
او02
او42
يوما دون تجديد. ومع ذ لك فانه
يجوز تمديد تلك المدة حتى31
او12
.يوما للمواطنين الذين يقيمون في الخارج
المادة 6
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
حرر بالجزائر في29
ربيع االول عام0411
الموافق06
فبراير سنة0981
.الشاذلي بن جديد