المادة 1
ان تصميم مسح الاراضي يكون موضوع اعداد ما يلى في كل بلدية :
I - جدول للاقسام وسجل لقطع الارض حيث ترتب فيهما مختلف العقارات حسب الترتيب الطبوغرافي.
2 - سجل مسح الاراضي تسجل فيه العقارات المتجمعة من قبل المالكين او المستغلين وذلك حسب الترتيب الابجدي لهؤلاء،
3 - المخططات المساحية المطابقة للوضعية الحالية لقطعة الارض.
وترسل فورا صور وسمية ونسخ لهذه الوثائق الى البلديات والادارات المعنية.
المادة 2
ان عمليات مسح الاراضي في كل بلدية تكون موضوع قرار من الوالي يبين فيه على الخصوص تاريخ افتتاح العمليات التي تاتى بعد شهر على الاكثر من تاريخ نشر هذا القرار.
وينشر القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وفى مجموعة القرارات الادارية للولاية المعنية وكذلك في الجرائد اليومية الوطنية ويبلغ الى رئيس المجلس الشعبي البلدي المعنى.
المادة 3
يعلم الجمهور بهذه العمليات عن طريق لصق الاعلانات في مقار الدائرة والبلدية المعنية والبلديات المجاورة وذلك في اجل خمسة عشر يوما قبل افتتاح هذه العمليات.
المادة 4
عدلت بالمرسوم 84-400 : تشتمل عمليات اعداد المسح العام لجميع العقارات على تحديد ما ياتي:
القوام المادي و طبيعة الاراضي ان اقتضى الامر انماط المزروعات الفلاحية التي تنجز فيما بخص العقارات الريفية،
القوام المادي وطبيعة شغل او تخصيصها و نمط استعمال النباتات المقامة عليها او استغلالها ووصفها حسب كل طابق فيما يخص العقارات الحضرية.
الملاك الظاهرون و اصحاب الحقوق العينية الظاهرون و كذلك كيفية الاستغلال و يجب ان تكون هذه العمليات مصحوبة بتحديد الملكيات العمومية و الخاصة.
ويجب ان تكون الحدود على اختلاف انواعها و حسب الحاجة مجسمة بكيفية دائمة، اما بواسطة معالم من حجر و اما بواسطة علامات اخرى، وذلك طبقا لتعليمات المصلحة المكلفة بمسح الاراضي.
المادة 5
ينبغي على البلديات ان تحدد محيط اقاليمها.
ويقوم بهذا التحديد موظف مكلف بعمليات مسح الاراضي بمحضر رئيس المجلس الشعبي البلدي للبلدية ورؤساء المجالس الشعبية البلدية للبلديات المجاورة ويفحص ويحل وزير الداخلية في النهاية الصعوبات التي تعنى تحديد البلديات.
المادة 6
تقدم الدولة والولايات والبلديات والمؤسسات والهيئات العمومية جميع التوضيحات اللازمة فيما يخص حدود ملكياتها.
وان وضع الحدود للعقارات الاخرى يتم بمساعدة المالكين.
المادة 7
عدلت بالمرسوم 84-400 والمرسوم 92-134:
تنشا لجنة لمسح الاراضي من اجل وضع الحدود في كل بلدية بمجرد افتتاح العمليات المسحية.
تتكون هذه اللجنة من الاعضاء الاتي بيانهم:
- قاض من المحكمة التي توجد البلدية ضمن دائرة اختصاصها رئيسا، و يعين هذا القاضي رئيس المجلس القضائي،
- رئيس المجلس الشعبي البلدي او ممثله، نائبا للرئيس،
- ممثل المصالح المحلية لادارة الضرائب المباشرة،
- ممثل المصالح المحلية لاملاك الوطنية،
- ممثل لوزارة الدفاع الوطني،
- ممثل لمصلحة التعمير في الولاية،
- موثق تعينه الهيئة المخولة في المنظمة المهنية،
- مهندس خبير عقاري تعينه الهيئة المخولة في المنظمة المهنية،
- المحافظ العقاري المختص اقليميا او ممثله،
- المسؤول المحلي للوكالة الوطنية لمسح الاراضي او ممثله،
تستكمل هذه اللجنة، حسب الحالة، بالاعضاء الاتي بيانهم:
ا- بالنسبة للعمليات التي تنجز في مناطق تشمل مساحات ومواقع محمية:
- ممثل عن مديرية الثقافة في الولاية.
ب- بالنسبة للعمليات التي تنجز خارج المناطق الحضرية:
- ممثل عن المصالح المحلية للفلاحية،
- ممثل عن المصالح المحلية للري.
يتولى العضو الممثل للوكالة الوطنية لمسح الاراضي مهام الكتابة للجنة.
المادة 8
تجتمع اللجنة بناء على طلب مسؤول الولاية لمسح الاراضي وبناء على دعوة من رئيسها.
ويحرر محضر مفصل عن المداولات. وتتخذ قراراتها باغلبية الاصوات ويجب ان يكون على الاقل ثلثا اعضائها حاضرين وفى حالة تساوى الاصوات يرجح صوت الرئيس. وتنفذ قرارات اللجنة بموجب مقرر من الوالي.
المادة 9
ان مهمة اللجنة هي ما يلي:
I - جمع كل الوثائق والبيانات من اجل تسهيل اعداد الوثائق المساحية،
2 - التثبت عند الاقتضاء من اتفاق المعنيين حول حدود عقاراتهم، وفى حالة عدم وجود اتفاق، التوفيق فيما بينهم اذا امكن ذلك،
3 - البت، بالاستناد الى جميع الوثائق العقارية ولاسيما السندات وشهادات الملكية المسلمة على اثر عمليات المعاينة لحق الملكية المتممة في نطاق الثورة الزراعية في جميع المنازعات التي لم يمكن تسويتها بالتراضي.
المادة 10
يجب على المالكين والحائزين الاخرين للحقوق العينية ان يحضروا في عين المكان وان يدلوا بملاحظاتهم عند الاقتضاء.
المادة 11
عدلت بالمرسوم 92 - 134: يودع مخطط مسح الاراضي و الوثائق الملحقة به عند الانتهاء من الاشغال التقنية طيلة شهر على الاقل بمقر البلدية بحيث يحق للمعنيين الاطلاع عليها.
و يمكن تقديم الشكاوى ضمن الاجل المذكور، اما كتابة الى رئيس المجلس الشعبي البلدي، او شفويا الى ممثل عن الادارة الذي يكون موجودا بمقر المجلس الشعبي البلدي في الايام و الساعات المعلن عنها الى الجمهور.
يمكن ان يتم الايداع، المنصوص عليه في الفقرة السابقة، عند الانتهاء من الاشغال التقنية المتعلقة بقسم او مجموعة اقسام اذا كان القيام بعمليات مسح الاراضي على مستوى تراب البلدية يتطلب مدة تفوق السنة.
المادة 12
ان الشكاوى التي تقدم عند الاقتضاء اثناء الاجل المنصوص عليه في المادة 11 اعلاه، تقدم الى لجنة مسح الاراضي من اجل فحصها وتعطى رايها فيما يخص الشكاوى المقدمة وتحاول ان توافق بين المعنيين، وفى حالة عدم التوصل الى التوفيق بينهم، تحدد الحدود المؤقتة للعقارات كما كان يجب ان تكون عليه في المخطط مع الاخذ بعين الاعتبار للحيازة.
المادة 13
تعتبر الوثائق المساحية اذن مطابقة للوضعية الحالية للملكيات ويعمل بها باستثناء الاجزاء المتنازع فيها.
المادة 14
يعطى اجل قدره ثلاثة (3) اشهر فيما يخص الاجزاء المتنازع فيها، الى المالكين من اجل الاتفاق على حدودهم او من اجل رفع دعوى امام الجهات القضائية المختصة اقليميا.
وعند انقضاء هذا الاجل فان الحدود المحددة بصفة مؤقتة تصير نهائية ماعدا الغلط المادي المعترف به وماعدا حقوق المالك الحقيقي الذى ياتي ويكشف عن نفسه والذى لا تكون لشكواه اي اثر الا بينه وبين جيرانه المباشرين.
وفى جميع الحالات فان التعديلات المدخلة على الوثائق المساحية، تتم بمناسبة اشغال محافظة مسح الاراضي.
## الباب الثاني
اعداد مسح الاراضي وضبطه
المادة 15
ان مسح الاراضي المقسم الى اقسام والى اماكن معلومة، يعطى التمثيل على الرسم البياني لاقليم البلدية في جميع تفصيلات تجزئته الى اجزاء للملكية والى قطع للارض.
- ان القسم المساحي هو جزء من الاقليم البلدي المحدد بطريقة ما بحيث يمكن نقله على ورقة من مخطط مسح الاراضي. ويفضل ان يكون محيطه مؤسسات بناء على الحدود التي لها طابع الثبات الكافي.
- المكان المعلوم يطابق تجمعا من اجزاء الملكية داخل نفس القسم والذى يطلق عليه السكان عادة بعض التسمية،
- جزء الملكية يتكون من مجموع الاملاك المتجاورة (قطع الاراضي) ويملكه مالك واحد او يعود الى شيوع واحد في مكان واحد معلوم ويكون وحدة عقارية مستقلة تبعا للترتيب المعطى للملكية.
وقطعة الارض هي قسم من جزء الملكية لقطعة واحدة ويمثل طبيعة واحدة لشغل او تخصيص الارض.
المادة 16
ان الاشغال الطبوغرافية قصد اعداد مخطط مسح الاراضي تقوم بتنفيذها المصلحة المكلفة بمسح الاراضي اما بواسطة الادارة المباشرة واما بمساعدة المؤسسات العمومية المتخصصة.
المادة 17
تحدد حسب الحاجة قرارات من وزير الوصاية، الكيفيات التقنية لتنفيذ هذه الاشغال الطبوغرافية.
المادة 18
كل تغيير لحدود الملكية في البلديات التي تم فيها اعداد مسح الاراضي، ولاسيما التغيير الذى تم على اثر التجميع او التقسيم او التجزئة او الاقتسام وفى حدود ما اذا كانت هذه العمليات مرخص بها بموجب التشريع الجاري به العمل، يجب ان تتم معاينته بموجب محضر للتحديد يتكون من مخطط منتظم مبينة عليه المساحات المعدلة بمقياس يساوى على الاقل مقياس مخطط مسح الاراضي ويمثل لزوما المراجع الاساسية لهذا الاخير ويرتبط بعناصر الارض المستقرة بقدر الامكان.
المادة 19
لا يمكن ان تحرر الوثيقة المعنية الا بعد وضع العلامات للحدود الجديدة.
ويتم اعداد هذه الوثيقة على نفقة الاطراف وبناء على طلبهم، وتكون مصدقة من قبلهم وتقدم الى المصلحة المكلفة بضبط مسح الاراضي قبل تحرير العقد الذى يتم بموجبه تغيير الحدود من اجل التحقيق واعطاء الارقام لقطع الملكية الجديدة.
المادة 20
لا يمكن اعداد وثائق القياس المشار اليها في المادتين 18 و19 الا ضمن الشكل المقرر من قبل المصلحة المكلفة بمحافظة مسح الاراضي او من قبل الاشخاص المعتمدين طبقا للتعريفة المحددة بموجب قرار من وزير الوصاية.
المادة 21
ان المصلحة المكلفة بضبط مسح الاراضي لها الصلاحية لمعاينة التغييرات من كل نوع التي لا تضر بالوضعية القانونية العقارات، وذلك من اجل ضبط الوثائق التي هي مكلفة بها.
المادة 22
ينبغي على كل مالك او حائز عقار مهما كان سند ملكيته، ان يسمح بالدخول الحر لموظفي المصلحة المكلفة بمسح الاراضي الذين يريدون الدخول اما من اجل القيام بالعمليات اللازمة لاعداد مسح الاراضي، واما لمعاينة التغييرات من كل نوع التي تضر بوضعية العقارات وذلك من اجل ضبط الوثائق المساحية.
## الباب الثالث
احكام مختلفة
المادة 23 الغيت بالمرسوم 92 - 134.
المادة 24
ان العمليات الطبوغرافية او الطبومتريه وعمليات التحقيقات العقارية التي تتطلبها اشغال الاصلاح الريفي او ضم الاراضي او التهيئة العقارية يجب القيام بها بالاتصال مع المصلحة المكلفة باعداد مسح الاراضي وتدرج في برامج الاشغال المساحية المنوي الشروع فيها.
المادة 25
كل من يغير عن طريق الغش مكان الاشارات المستعملة من قبل موظفي لجنة مسح الاراضي، تطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في المادة 417 من قانون العقوبات.
المادة 26
ان نقل مسح الاراضي يتم طبقا لاحكام الباب المرابع من المرسوم رقم 76 - 63 المؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 والمتعلق بتاسيس السجل العقاري.
المادة 27
تسلم المستخرجات لمسح الاراضي والنسخ والمخططات من قبل مصلحة مسح الاراضي طبقا للنظام الذى يتم اعداده من طرف وزير الوصاية.
المادة 28
ان المصاريف التي يجب دفعها فيما يخص مستخرجات مسح الاراضي والنسخ والمخططات وكذلك المحاضر او وثائق القياس المعدة من قبل المصلحة المكلفة بضبط مسح الاراضي، تسدد طبقا للتعريفة التي يحددها وزير الوصاية.
المادة 29
تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم.
المادة 30
يكلف وزير المالية ووزير الداخلية ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير العدل، حامل الاختام، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة .1976
هوارى بومدين