مرسوم 71-157 يتضمن تغيير اللقب
مرسومغير محددالقانون الإداري والوظيفة العمومية
مرسوم يتضمن تغيير اللقب وعُدلت بعض أحكامه بمرسوم لاحق
# مرسوم 71-157 يتضمن تغيير اللقب
عبد ال
زيع
ز بوخ
رشة
1
الم رسوم
الم تعلق بتغيير اللقب
الم عدل و
الم تمم
الم رسوم رقم71
/
157
الم
ؤرخ في
03
/
06
/
1971
)
الجريدة الرسمية رقم47
المؤرخة في11
/
06
/
1971
(
المعدل و
الم تمم
ب
المرسوم التنفيذي رقم92
/
24
الم
ؤرخ في
13
/
01
/
1992
)
الجريدة الرسمية رقم05
المؤرخة في22
/
01
/
1992
(و
المرسوم التنفيذي رقم20
/
223
المؤرخ في08
/
08
/
2020
)
الجريدة الرسمية رقم47
المؤرخة في11
/
08
/
2020
( .
المادة الا
ولى: م
ت92
/
24
+
م ت20
/
223
: يجب على كل شخص يرغب في تغيير لقبه لسبب ما ، ان
يوجه طلبا مسببا الى وزير العدل ، حافظ
الاختام.
يودع الطلب امام وكيل الجمهورية لدى الجهة القضائية لمكان ولادة
الطالب.
و يمكن ان يودع الطلب لنسبةʪ
للاشخاص المولودين في الخارج لدى المركز الدبلوماسي او القنصلي لمقر
اقامة المعني الذي يتولى
، ارساله لطريقʪ
، الالكتروني الى وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد بمجلس
قضاء
الجزائر.
كما يمكن ايداعه مباشرة لدى وكيل الجمهورية يϥ
محكمة عبر التراب
الوطني.
يتولى وكيل الجمهورية لدى الجهة القضائية التي اđ اودع الطلب او ارسل اليها اجراء
تحقيق.
ةالماد الاولى مكرر: م ت
20
/
223
: يمكن الشخص الذي كفل
ʭقانو طفلا مجهول النسب من الاب ، ان
يقدم εسم هذا الطفل و لفائدته الى وكيل الجمهورية لمكان اقامته او لمكان ميلاد الطفل ، طلب تغيير اللقب
العائلي للطفل و مطابقته مع
لقبه.
عندما تكون ام الطفل معلومة و على قيد
، الحياة يجب هفان ان يرفق الطلب بموافقتها المقدمة في شكل
عقد
رسمي. و في حالة تعذر
، ذلك يمكن رئيس المحكمة ان يرخص بمطابقة اللقب العائلي للطفل مع لقب
، الكافل بناء على طلب هذا الاخير الذي يرفق به تصريحا
، شرفيا في شكل عقد
، رسمي حيصر
، فيه تحت
، مسؤوليته ان كل المساعي التي قام اđ
للا
تصال لامʪ
بقيت دون
جدوى.
ةالماد الاولى مكرر1: م ت
20
/
223
: يمكن تقديم طلب تغيير اللقب و ئقʬالو المرفقة
، به لطريقʪ
الالكتروني.
عبد ال
زيع
ز بوخ
رشة
2
ةالماد2: م
ت20
/
223
: ينشر طلب تغيير اللقب في جريدة
، واحدة محلية على
، الاقل لمكان ولادة
الطالب و كذا لمكان سكناه ، اذا
ʭكا
، مختلفين و ذلك بسعي من الطالب.
و
ينشر الطلب في جريدة واحدة
، وطنية على الاقل لنسبة للاشخاصʪ
المولودين في
الخارج.
لا تخضع طلبات تغيير اللقب المقدمة طبقا لاحكام
###### المادة 1 مكرر
من هذا
، المرسوم للنشر المنصوص
عليه في
هذه المادة.
ةالماد3: م
ت20
/
223
: تقدم الا
عتراضات المتعلقة بتغيير اللقب المقدمة طبقا لل
###### المادة 1
، اعلاه الى
وكيل الجمهورية الذي اودع الطلب
، امامه خلال مهلة
ستة)6(
،اشهر ا
بتداء من ريخ النشرʫ
المذكور في
الفقرتين الاولى و 2 من المادة 2 من
هذا المرسوم.
و بعد انتهاء مهلة الا، عتراضات يرفع وكيل الجمهورية الملف كاملا الى وزير
، العدل حافظ
، الاختام
، لطريق الالكترونيʪ
الذي يتولى عرضه لابداء
، الراي على لجنة خاصة تتشكل من ممثلين (2) عن وزارة
العدل و ممثلين )2
(عن الوزارة المكلفة
، لداخليةʪ
نونيعي لهذا الغرض من قبل السلطات التي
اĔيتبعو.
###### المادة 4
ا ذا لم يحصل
ا ي
اعتراض
او
لم يقبل الا
عتراض
المرفوع فيجوز تغيير اللقب بموجب مرسوم .
و يسري عندئذ مفعول التغيير من يوم نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
###### المادة 5
تصحح في هذه الحالة عقود الحالة المدنية لصاحب اللقب الجديد و
اولاد
ه القصر بناء
على طلب
وكيل الدول ة لمحل السكن.
###### المادة 5 مكرر 1
م ت92
/
24
: يترتب على المرسوم الم
تضمن تغيير اللقب ، التسجيل و الا شارة على
الهامش في سجلات و عقود و
مستخرجات عقد الحالة المدنية ضمن الشروط و الحالات التي ينص عليها
القانون.
###### المادة 5 مكرر 2
م ت92
/
24
+ م ت
20
/
223
:
يغير اللقب العائلي للطفل المكفول بموجب امر من
رئيس محكمة مكان ميلاد الطفل او مكان اقامة الشخص
، الكافل بناء على طلب وكيل الجمهورية
لنفس
، المحكمة الذي
، يمكنه عند الا، قتضاء ا
ستطلاع راي قاضي الاحداث لدى نفس الجهة
القضائية.
يصدر
،الامر خلال
الثلاثين)
30
( يوما الموالية لتاريخ تقديم
، الطلب و يكون بسعي من وكيل
، الجمهورية
محل تسجيل و اشارة على هامش سجلات و عقود و مستخرجات عقد الحالة المدنية لمقر ميلاد الطفل
عبد ال
زيع
ز بوخ
رشة
3
، المكفول و اذا كان هذا المقر خارج دائرة ا، ختصاصه يقوم خطارε
وكيل الجمهورية المختص اق
ليميا
للقيام بذلك.
متسل نسخة من الامر
للطالب.
###### المادة 6
م
ت20
/
223
: يكلف وزير العدل ، حا
فظ الا
ختام
و وزير الداخلية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ
هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
و
لجزائرʪ حرر
في
10
ربيع الثاني عام1391
الموافق3
يونيو سنة1971
.
هواري بومدين
المواد
المادة 1 مكرر
من هذا
، المرسوم للنشر المنصوص
عليه في
هذه المادة.
ةالماد3: م
ت20
/
223
: تقدم الا
عتراضات المتعلقة بتغيير اللقب المقدمة طبقا لل
المادة 1
، اعلاه الى
وكيل الجمهورية الذي اودع الطلب
، امامه خلال مهلة
ستة)6(
،اشهر ا
بتداء من ريخ النشرʫ
المذكور في
الفقرتين الاولى و 2 من المادة 2 من
هذا المرسوم.
و بعد انتهاء مهلة الا، عتراضات يرفع وكيل الجمهورية الملف كاملا الى وزير
، العدل حافظ
، الاختام
، لطريق الالكترونيʪ
الذي يتولى عرضه لابداء
، الراي على لجنة خاصة تتشكل من ممثلين (2) عن وزارة
العدل و ممثلين )2
(عن الوزارة المكلفة
، لداخليةʪ
نونيعي لهذا الغرض من قبل السلطات التي
اĔيتبعو.
المادة 4
ا ذا لم يحصل
ا ي
اعتراض
او
لم يقبل الا
عتراض
المرفوع فيجوز تغيير اللقب بموجب مرسوم .
و يسري عندئذ مفعول التغيير من يوم نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 5
تصحح في هذه الحالة عقود الحالة المدنية لصاحب اللقب الجديد و
اولاد
ه القصر بناء
على طلب
وكيل الدول ة لمحل السكن.
المادة 5 مكرر 1
م ت92
/
24
: يترتب على المرسوم الم
تضمن تغيير اللقب ، التسجيل و الا شارة على
الهامش في سجلات و عقود و
مستخرجات عقد الحالة المدنية ضمن الشروط و الحالات التي ينص عليها
القانون.
المادة 5 مكرر 2
م ت92
/
24
+ م ت
20
/
223
:
يغير اللقب العائلي للطفل المكفول بموجب امر من
رئيس محكمة مكان ميلاد الطفل او مكان اقامة الشخص
، الكافل بناء على طلب وكيل الجمهورية
لنفس
، المحكمة الذي
، يمكنه عند الا، قتضاء ا
ستطلاع راي قاضي الاحداث لدى نفس الجهة
القضائية.
يصدر
،الامر خلال
الثلاثين)
30
( يوما الموالية لتاريخ تقديم
، الطلب و يكون بسعي من وكيل
، الجمهورية
محل تسجيل و اشارة على هامش سجلات و عقود و مستخرجات عقد الحالة المدنية لمقر ميلاد الطفل
عبد ال
زيع
ز بوخ
رشة
3
، المكفول و اذا كان هذا المقر خارج دائرة ا، ختصاصه يقوم خطارε
وكيل الجمهورية المختص اق
ليميا
للقيام بذلك.
متسل نسخة من الامر
للطالب.
المادة 6
م
ت20
/
223
: يكلف وزير العدل ، حا
فظ الا
ختام
و وزير الداخلية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ
هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
و
لجزائرʪ حرر
في
10
ربيع الثاني عام1391
الموافق3
يونيو سنة1971
.
هواري بومدين