مرسوم 71-156 يتعلق باللجان و الاجراءات الخاصة باعادة انشاء عقود الحالة المدنية

مرسومغير محددالقانون الإداري والوظيفة العمومية

مرسوم يتعلق باللجان وإجراءات إعادة إنشاء عقود الحالة المدنية

# مرسوم 71-156 يتعلق باللجان و الاجراءات الخاصة باعادة انشاء عقود الحالة المدنية 756 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 ربيع الثاني عام 1391 ه مرسوم رقم 71 - 156 مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 يتعلق باللجان والاجراءات الخاصة باعادة انشاء عقود الحالة المدنية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، - بناء على اقتراح وزير العدل ، حامل الاختام ، - وبمقتضى الامرين رقم 65 - 182 ورقم 70 - 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 10 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تاسيس الحكومة ، - وبمقتضى الامر رقم 70 - 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية ولاسيما المواد 44 و 45 و 107 منه ، يرسم مايلي : ###### المادة 1 تحدث لجنة في كل من الدائرات التي يجب ان يعاد فيها انشاء عقود الحالة المدنية طبقا للمادة 44 من الامر. رقم 70 - 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية ، وذلك بموجب قرار من وزير العدل ، حامل الاختام . وتحدد في هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الديمقراطية الشعبية في نفس الوقت الذي تنشر فيه قائمة سجلات الحالة المدنية التي يجب اعادة انشائها، اهمية العمل الواجب اتمامه وعدد اعضاء اللجنة، كما يعين هؤلاء الاخيرين ورئيس اللجنة. ###### المادة 2 يمكن تقسيم اللجنة الى اقسام، بناء على اقتراح الرئيس، ويكون لهذه الاقسام نفس السلطات الايلة للجنة، وذلك بموجب مداولة يحدد فيها العدد والقوام والاختصاص الاقليمي ويبلغ محضر هذه المداولة الى وزير العدل. ويتراس كل قسم العضو الاكبر سنا فيه، اذا كان رئيس اللجنة غائبا. ###### المادة 3 يساعد اللجنة كاتب مكلف تحت اشراف الرئيس باستلام المراسلات وارسالها وضبط السجلات وضبط وصيانة المحفوظات وكتابة النسخ وتحرير الوثائق الضرورية. ###### المادة 4 تقوم اللجنة باعادة انشاء الوثائق الواجب اعادة تنظيمها، اما بناء على طلب المعنيين او تلقائيا. يشرع في اعادة الانشاء بمجرد احداث اللجنة، بعد الاطلاع على مختلف الوثائق المذكورة في ###### المادة 1 من المرسوم رقم 71 - 155 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتضمن كيفيات اعادة انشاء العقود الخاصة بالحالة المدنية من جراء كارثة او حوادث حرب، وكذلك على القوائم المشار اليها في المادة 3 من المرسوم المذكور، وتصريحات الاشخاص المطلوب ادراجهم في هذه القوائم. واذا كان نقل السجلات والوثائق المذكورة في الفقرة 3 من ###### المادة 1 من المرسوم المشار اليه في نفس النص، لا يعرقل سير المصالح التي تحافظ عليه، جاز ايداع هذه السجلات والوثائق، بناء على طلب الرئيس مقابل وصل في كتابة اللجنة خلال المدة الضرورية لاعادة وضع العقود التي تتضمن ما هيتها، واذا استحال نقلها جاز للرئيس استنساخها. ###### المادة 5 ان استلام طلبات اعادة الانشاء او شهادات الحالة المدنية او دفاتر العائلة المحالة طبقا للمادة 2 من المرسوم رقم 71 - 155 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتضمن كيفيات اعادة انشاء العقود التالفة او التصريحات المتممة بموجب المادة 3 من نفس هذا المرسوم، يجب ان يكون موضوع قيد في سجل الوارد الممسوك في كتابة اللجنة كما يترتب على ذلك وضع ملف مرقم وبطاقة للتصنيف. وتستكمل نفس الاجراءات بالنسبة للسجلات والوثائق او نسخها والمسلمة الى اللجنة بقصد اعادة الانشاء التلقائي. ###### المادة 6 يعين مقرر لكل ملف، من قبل رئيس اللجنة او رئيس القسم المختص. وعلى المقرر ان يتحقق من صحة الوثائق ومطابقتها للاستعلامات الجارية، وله ان يشرع في التحقيق اذا اقتضى الحال، وان يحيل الملف للرئيس الذي له حق البت. عندما يشرع في التحقيق، يدعى الشهود للحضور بالطريق الاداري، فيدلون بشهاداتهم بعد اداء اليمين امام احد اعضاء اللجنة وبمحضر الكاتب المساعد الذي يضع محضرا بتصريحاتهم. ويجوز لرئيس اللجنة ان يكلف كل سلطة مختصة باجراء البحث او التحقق من الوثائق في عين المكان. ###### المادة 7 تبت اللجنة او القسم، بناء على الراي المسبب المدلى به من المقرر. يصدر قرار البت من ثلاثة اعضاء على الاقل، وباغلبية الاصوات، وفي حالة تعادل الاصوات يرجح صوت الرئيس. ينقل القرار على سجل المدولات الخاصة بكل قسم ويذكر فيه رقم الملف، ويبلغ بدون نفقات الى المعني بالامر في مهلة ثمانية ايام. ###### المادة 8 عندما يصدر القرار باعادة انشاء عقد، تحرر فورا نسخة اصلية منه، تتضمن العناصر الواردة بعده ويذكر في اسفل العقد اسم اللجنة او القسم الذي اصدر القرار وكذلك تاريخه كما يتضمن امضاء المقرر. ###### المادة 9 يوضع العقد الاصلي مع الملف لدى كتابة اللجنة. وتحرر نسختان منه، يصدق عليهما الكاتب وتحال واحدة منهما الى ديوان كتابة ضبط المحكمة والاخرى الى مقر البلدية التي كانت استلمت العقد المقرر اعادة انشائه. وترتب هاتان النسختان، المسلمتان بموجب اشعاري وصول، لدى كتابة ضبط المحكمة ومقر البلدية على اساس الترتيب الزمني وعند الاقتضاء بحسب تصنيف العقود. ###### المادة 10 يجب ان يتضمن كل عقد منشا مجددا، العناصر التالية: 1 - شهادة الميلاد: - تاريخ الولادة، واذا امكن ساعة الولادة، - مكان الولادة، - اسم ولقب الولد، - اسم ولقب الوالدين اذا امكن، - بيانات الهامش. 2 - عقد الزواج: - تاريخ ومكان الزواج، - اسم ولقب الزوج، - تاريخ ومكان ولادة الزوج ومهنته ومسكنه ونسبه اذا امكن، - اسم ولقب الزوجة، - تاريخ ومكان ولادة الزوجة ومهنتها ومسكنها ونسبها اذا امكن، - بيانات الهامش، 758 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 ربيع الثاني عام 1391 ه 3 - شهادة الوفاة : - تاريخ الوفاة ، واذا امكن ، ساعة الوفاة ، - مكان الوفاة ، - اسم ولقب المتوفى ، - مهنة المتوفى ومسكنه يوم وفاته ووضعيته العائلية ونسبه اذا امكن . 4 - نسخ الحكم : - تاريخ ومكان نسخ الحكم ، - تاريخ القرار القضائي وبيان المحكمة التي اصدرته . 5 - خلاصة الحكم : - نسخ العقد ، - تاريخ ومكان النسخ ، - البيانات الواردة على وجه الترتيب اعلاه بالنسبة لننوع كل عقد . ###### المادة 11 ان اللجنة الناظرة في التصحيحات الواردة بعد اعادة الانشاء ، تعيد النظر في قرارها وتضع اذا اقتضى الامر عقدا جديدا ، تحال نسختاه وترتبان على الوجه المذكور اعلاه اما نسختا العقد الاول فتعادان الى اللجنة . يجري التحقيق في كل نزاع ، بدون مصاريف ، ويفصل فيه طبقا للمواد من 39 الى 42 من الامر رقم 70 - 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية . واذا كانت العقود المنشاة مجددا من قبل لجان الدائرة تتضمن غلطا او سهوا ، جاز للمعنيين طلب التصحيح طبقا للقانون العام . ###### المادة 12 تودع محفوظات اللجنة لدى كتابة ضبط المجلس القضائي . اما نسخ العقود المنشاة مجددا والموجودة لدى كتابة ضبط المحكمة ومقر البلدية ، فانها تجلد سنويا وتوضع بها جداول تحت اشراف النائب العام والوالي . ###### المادة 13 تنعقد اللجنة المركزية الاستشارية المنصوص عليها في المادة 45 من الامر رقم 70 - 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1390 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية في مدينة الجزائر وتشكل من سبعة اعضاء يعينهم وزير العدل ويراسها قاض او احد كبار الموظفين ، وهي تكلف بتزويد لجان الدائرة بجميع انواع التعليمات والتوجيهات في حالة الصعوبات او النزاعات . ###### المادة 14 يكلف وزير العدل ، حامل الاختار ، ووزير الداخلية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . مرسوم رقم 71 - 157 مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 يتعلق بتغيير اللقب . ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، - بناء على تقرير وزير العدل ، حامل الاختام ، - وبمقتضى الامرين رقم 65 - 182 ورقم 70 - 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تاسيس الحكومة ، - وبعد الاطلاع على الامر رقم 70 - 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1390 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية ، ولا سيما المادتين 55 و 56 منه ، يرسم ما يلي : ###### المادة 1 كل من يرغب في تغيير لقبه لسبب ما ، ينبغي عليه ان يوجه طلبا مسببا الى وزير العدل، حامل الاختام الذي يكلف النائب العام للدائرة القضائية حيث مكان ولادة الطالب لاجراء التحقيق . ###### المادة 2 ينشر الطلب ، في نفس الوقت ، في الجرائد المحلية لمكان ولادة الطالب وعند الاقتضاء المكان سكناه اذا كان منفصلا عن مكان الولادة ، وذلك بناء على طلبه . ###### المادة 3 تقدم الاعتراضات في هذا الشان الى وزير العدل، حامل الاختام ، خلال مهلة ستة اشهر ابتداء من تاريخ النشر المذكور اعلاه . وبعد التحقيق في الملف من قبل وزير العدل يرفع الملف عند انقضاء المهلة المذكورة الى لجنة مشكلة من ممثلين لوزير العدل وممثلين لوزير الداخلية يعينان لهذا الغرض من السلطة التابعين لها . ###### المادة 4 اذا لم يحصل اي اعتراض او لم يقبل الاعتراض المرفع فيجوز تغيير اللقب بموجب مرسوم . ويسري عندئذ مفعول التغيير من يوم نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . ###### المادة 5 تصصح في هذه الحالة عقود الحالة المدنية لصاحب اللقب الجديد واولاده القصر بناء على طلب وكيل الدولة لمحل السكن . ###### المادة 6 يكلف وزير العدل ، حامل الاختام ووزير الداخلية، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 . وحرر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 . هواري بومدين هواري بومدين

المواد

المادة 1

تحدث لجنة في كل من الدائرات التي يجب ان يعاد فيها انشاء عقود الحالة المدنية طبقا للمادة 44 من الامر. رقم 70 - 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية ، وذلك بموجب قرار من وزير العدل ، حامل الاختام . وتحدد في هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الديمقراطية الشعبية في نفس الوقت الذي تنشر فيه قائمة سجلات الحالة المدنية التي يجب اعادة انشائها، اهمية العمل الواجب اتمامه وعدد اعضاء اللجنة، كما يعين هؤلاء الاخيرين ورئيس اللجنة.

المادة 2

يمكن تقسيم اللجنة الى اقسام، بناء على اقتراح الرئيس، ويكون لهذه الاقسام نفس السلطات الايلة للجنة، وذلك بموجب مداولة يحدد فيها العدد والقوام والاختصاص الاقليمي ويبلغ محضر هذه المداولة الى وزير العدل. ويتراس كل قسم العضو الاكبر سنا فيه، اذا كان رئيس اللجنة غائبا.

المادة 3

يساعد اللجنة كاتب مكلف تحت اشراف الرئيس باستلام المراسلات وارسالها وضبط السجلات وضبط وصيانة المحفوظات وكتابة النسخ وتحرير الوثائق الضرورية.

المادة 4

تقوم اللجنة باعادة انشاء الوثائق الواجب اعادة تنظيمها، اما بناء على طلب المعنيين او تلقائيا. يشرع في اعادة الانشاء بمجرد احداث اللجنة، بعد الاطلاع على مختلف الوثائق المذكورة في

المادة 1

من المرسوم رقم 71 - 155 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتضمن كيفيات اعادة انشاء العقود الخاصة بالحالة المدنية من جراء كارثة او حوادث حرب، وكذلك على القوائم المشار اليها في المادة 3 من المرسوم المذكور، وتصريحات الاشخاص المطلوب ادراجهم في هذه القوائم. واذا كان نقل السجلات والوثائق المذكورة في الفقرة 3 من

المادة 1

من المرسوم المشار اليه في نفس النص، لا يعرقل سير المصالح التي تحافظ عليه، جاز ايداع هذه السجلات والوثائق، بناء على طلب الرئيس مقابل وصل في كتابة اللجنة خلال المدة الضرورية لاعادة وضع العقود التي تتضمن ما هيتها، واذا استحال نقلها جاز للرئيس استنساخها.

المادة 5

ان استلام طلبات اعادة الانشاء او شهادات الحالة المدنية او دفاتر العائلة المحالة طبقا للمادة 2 من المرسوم رقم 71 - 155 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتضمن كيفيات اعادة انشاء العقود التالفة او التصريحات المتممة بموجب المادة 3 من نفس هذا المرسوم، يجب ان يكون موضوع قيد في سجل الوارد الممسوك في كتابة اللجنة كما يترتب على ذلك وضع ملف مرقم وبطاقة للتصنيف. وتستكمل نفس الاجراءات بالنسبة للسجلات والوثائق او نسخها والمسلمة الى اللجنة بقصد اعادة الانشاء التلقائي.

المادة 6

يعين مقرر لكل ملف، من قبل رئيس اللجنة او رئيس القسم المختص. وعلى المقرر ان يتحقق من صحة الوثائق ومطابقتها للاستعلامات الجارية، وله ان يشرع في التحقيق اذا اقتضى الحال، وان يحيل الملف للرئيس الذي له حق البت. عندما يشرع في التحقيق، يدعى الشهود للحضور بالطريق الاداري، فيدلون بشهاداتهم بعد اداء اليمين امام احد اعضاء اللجنة وبمحضر الكاتب المساعد الذي يضع محضرا بتصريحاتهم. ويجوز لرئيس اللجنة ان يكلف كل سلطة مختصة باجراء البحث او التحقق من الوثائق في عين المكان.

المادة 7

تبت اللجنة او القسم، بناء على الراي المسبب المدلى به من المقرر. يصدر قرار البت من ثلاثة اعضاء على الاقل، وباغلبية الاصوات، وفي حالة تعادل الاصوات يرجح صوت الرئيس. ينقل القرار على سجل المدولات الخاصة بكل قسم ويذكر فيه رقم الملف، ويبلغ بدون نفقات الى المعني بالامر في مهلة ثمانية ايام.

المادة 8

عندما يصدر القرار باعادة انشاء عقد، تحرر فورا نسخة اصلية منه، تتضمن العناصر الواردة بعده ويذكر في اسفل العقد اسم اللجنة او القسم الذي اصدر القرار وكذلك تاريخه كما يتضمن امضاء المقرر.

المادة 9

يوضع العقد الاصلي مع الملف لدى كتابة اللجنة. وتحرر نسختان منه، يصدق عليهما الكاتب وتحال واحدة منهما الى ديوان كتابة ضبط المحكمة والاخرى الى مقر البلدية التي كانت استلمت العقد المقرر اعادة انشائه. وترتب هاتان النسختان، المسلمتان بموجب اشعاري وصول، لدى كتابة ضبط المحكمة ومقر البلدية على اساس الترتيب الزمني وعند الاقتضاء بحسب تصنيف العقود.

المادة 10

يجب ان يتضمن كل عقد منشا مجددا، العناصر التالية: 1 - شهادة الميلاد: - تاريخ الولادة، واذا امكن ساعة الولادة، - مكان الولادة، - اسم ولقب الولد، - اسم ولقب الوالدين اذا امكن، - بيانات الهامش. 2 - عقد الزواج: - تاريخ ومكان الزواج، - اسم ولقب الزوج، - تاريخ ومكان ولادة الزوج ومهنته ومسكنه ونسبه اذا امكن، - اسم ولقب الزوجة، - تاريخ ومكان ولادة الزوجة ومهنتها ومسكنها ونسبها اذا امكن، - بيانات الهامش، 758 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 ربيع الثاني عام 1391 ه 3 - شهادة الوفاة : - تاريخ الوفاة ، واذا امكن ، ساعة الوفاة ، - مكان الوفاة ، - اسم ولقب المتوفى ، - مهنة المتوفى ومسكنه يوم وفاته ووضعيته العائلية ونسبه اذا امكن . 4 - نسخ الحكم : - تاريخ ومكان نسخ الحكم ، - تاريخ القرار القضائي وبيان المحكمة التي اصدرته . 5 - خلاصة الحكم : - نسخ العقد ، - تاريخ ومكان النسخ ، - البيانات الواردة على وجه الترتيب اعلاه بالنسبة لننوع كل عقد .

المادة 11

ان اللجنة الناظرة في التصحيحات الواردة بعد اعادة الانشاء ، تعيد النظر في قرارها وتضع اذا اقتضى الامر عقدا جديدا ، تحال نسختاه وترتبان على الوجه المذكور اعلاه اما نسختا العقد الاول فتعادان الى اللجنة . يجري التحقيق في كل نزاع ، بدون مصاريف ، ويفصل فيه طبقا للمواد من 39 الى 42 من الامر رقم 70 - 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية . واذا كانت العقود المنشاة مجددا من قبل لجان الدائرة تتضمن غلطا او سهوا ، جاز للمعنيين طلب التصحيح طبقا للقانون العام .

المادة 12

تودع محفوظات اللجنة لدى كتابة ضبط المجلس القضائي . اما نسخ العقود المنشاة مجددا والموجودة لدى كتابة ضبط المحكمة ومقر البلدية ، فانها تجلد سنويا وتوضع بها جداول تحت اشراف النائب العام والوالي .

المادة 13

تنعقد اللجنة المركزية الاستشارية المنصوص عليها في المادة 45 من الامر رقم 70 - 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1390 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية في مدينة الجزائر وتشكل من سبعة اعضاء يعينهم وزير العدل ويراسها قاض او احد كبار الموظفين ، وهي تكلف بتزويد لجان الدائرة بجميع انواع التعليمات والتوجيهات في حالة الصعوبات او النزاعات .

المادة 14

يكلف وزير العدل ، حامل الاختار ، ووزير الداخلية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . مرسوم رقم 71 - 157 مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 يتعلق بتغيير اللقب . ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، - بناء على تقرير وزير العدل ، حامل الاختام ، - وبمقتضى الامرين رقم 65 - 182 ورقم 70 - 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تاسيس الحكومة ، - وبعد الاطلاع على الامر رقم 70 - 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1390 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية ، ولا سيما المادتين 55 و 56 منه ، يرسم ما يلي :

المادة 1

كل من يرغب في تغيير لقبه لسبب ما ، ينبغي عليه ان يوجه طلبا مسببا الى وزير العدل، حامل الاختام الذي يكلف النائب العام للدائرة القضائية حيث مكان ولادة الطالب لاجراء التحقيق .

المادة 2

ينشر الطلب ، في نفس الوقت ، في الجرائد المحلية لمكان ولادة الطالب وعند الاقتضاء المكان سكناه اذا كان منفصلا عن مكان الولادة ، وذلك بناء على طلبه .

المادة 3

تقدم الاعتراضات في هذا الشان الى وزير العدل، حامل الاختام ، خلال مهلة ستة اشهر ابتداء من تاريخ النشر المذكور اعلاه . وبعد التحقيق في الملف من قبل وزير العدل يرفع الملف عند انقضاء المهلة المذكورة الى لجنة مشكلة من ممثلين لوزير العدل وممثلين لوزير الداخلية يعينان لهذا الغرض من السلطة التابعين لها .

المادة 4

اذا لم يحصل اي اعتراض او لم يقبل الاعتراض المرفع فيجوز تغيير اللقب بموجب مرسوم . ويسري عندئذ مفعول التغيير من يوم نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .

المادة 5

تصصح في هذه الحالة عقود الحالة المدنية لصاحب اللقب الجديد واولاده القصر بناء على طلب وكيل الدولة لمحل السكن .

المادة 6

يكلف وزير العدل ، حامل الاختام ووزير الداخلية، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 . وحرر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 . هواري بومدين هواري بومدين
مرسوم 71-156 يتعلق باللجان و الاجراءات الخاصة باعادة انشاء عقود الحالة المدنية — ALL