مرسوم 71-155 يتعلق بكيفيات اعادة انشاء العقود المتلفة من جراء كارثة او حوادث حرب
مرسومغير محددالقانون الإداري والوظيفة العمومية
مرسوم يتعلق بكيفيات إعادة إنشاء العقود المتلفة
# مرسوم 71-155 يتعلق بكيفيات اعادة انشاء العقود المتلفة من جراء كارثة او حوادث حرب
755 للجمهورية الجزائرية
فيما يتعلق بالعقود التي يرجع تاريخها الى ما يقل عن ثمانين
عاما من العام الذي وقعت فيه الكارثة او حوادث الحرب.
اما فيما يتعلق بالعقود التي يرجع تاريخها الى اكثر من ذلك،
فيتم اعادة انشائها بناء على طلب المعنيين ، وعلى الوجه
التالي :
1 - بالاستناد الى خلاصات رسمية عن تلك العقود ،
2 - بناء على تصريحات الاشخاص المعنيين او شهادات
الغير وبعد مشاهدة الوثائق المقدمة دعما لها ، كدفاتر
العائلة ،
3 - بناء على سجلات المستشفيات والمقابر وجداول
الوفيات الموضوعة من قبل مصلحة التسجيل والوثائق
الصادرة عن الولايات والمحاكم والبلديات والتربية الوطنية
ومكاتب التجنيد ومصالح الاحصاء ؛ وعلى اية ورقة يمكن
ان تستخلص جوهر عقود الحالة المدنية ، ويمكن للجنة
محدثة لهذا الغرض موافاتها مؤقتا بجميع هذه السجلات
والوثائق او الاوراق للاطلاع عليها .
###### المادة 2
تنش قائمة السجلات الخاصة بالحالة المدنية
والمستوى اعادة انشائها بصفة كلية او جزئية ، في الجريدة
الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وفي نشرة القرارات الادارية للولاية والجرائد الصادرة
في الولاية، وذلك بناء على طلب وكيل الدولة المختص بالدائرة.
وينبغي على كل شخص او موظف او موظف عمومي او
قضائي ، تكون في حيازته خلاصة رسمية او دفتر عائلة
يتعلق بعقد من العقود المقرر اعادة انشائها ، او يكتشفها
او يستلمها باية صفة كانت ، ان يودعها في مقر البلدية او
كتابة ضبط المحكمة التابعة لمحل سكناه ، او البعثات
الدبلوماسية والمراكز القنصلية اذا حصل ذلك في الخارج،
وذلك ضمن مدة الشهر الذي يلي تاريخ حصوله على تلك
الخلاصة او الدفتر العائلي .
ويتم هذا الايداع مقابل نسخة محررة على ورقة عادية،
تصدق حسب الاصول ، وتعد بمثابة ايصال عن الخلاصة
او الدفتر المودعين ومصداقا لهما .
ان الخلاصات او الدفاتر المودعة على الشكل المذكور اعلاه،
يحيلها رئيس المجلس الشعبي البلدي او كاتب الضبط
اللذين كانا استلماها ، الى كاتب اللجنة المعنية ، بموجب
رسالة موصى عليها ، وبدون مصاريف ومع اشعار بالاستلام.
وعندما تقدم لرئيس المجلس الشعبي البلدي او كاتب
الضبط، عدة خلاصات من عقد واحد، فلا يحتفظ الا بخلاصة
واحدة وتعاد الاخرى الى حائزها ، بعد ان يذكر فيها
ما يفيد بان خلاصة العقد قد تم ايداعها . ويجري مثل ذلك
بالنسبة لكاتب اللجنة الذي يتحقق حين الاستلام ، من ان
خلاصة نفس العقد قد تم تسليمها الى اللجنة .
###### المادة 3
يقوم رؤساء المجالس الشعبية البلدية للبلديات
التي اتلفت عقود الحالة المدنية الخاصة بها ، باعداد قائمة
وزارة العدل
مرسوم رقم 71 - 155 مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام
1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 يتعلق بكيفيات اعادة انشاء
العقود المتلفة من جراء كارثة او حوادث حرب
ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير العدل ، حامل الاختام ،
- وبمقتضى الامرين رقم 65 - 182 ورقم 70 - 53 المؤرخين
في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18
جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين
تاسيس الحكومة ،
- وبمقتضى الامر رقم 70 - 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة
عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية
ولا سيما المادة 44 منه ،
يرسم ما يلي :
###### المادة 1
ان عقود الحالة المدنية التي تكون نسختاها
الاصليتان قد اتلفتا على اثر كارثة او حوادث حرب يعاد
انشاؤها من عناصرها الاساسية . ويتم ذلك بصفة الزامية
**756** **الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية** **الجمعة 18 ربيع الثاني عام 1391 ه**
---
**(العمود الايمن)**
يحيلونها الى اللجنة ، وتتضمن هذه القائمة اسماء الاشخاص الذين كانوا يسكنون في بلديتهم قبل الكارثة او الحرب والاشخاص الذين سبق لهم، حين اعادة تنظيم الحالة المدنية ان عملوا على قيد العقود في سجلات الاحوال المدنية لبلديتهم ، فيذكرون فيها اذا امكن ، المسكن الحالي لهؤلاء الاشخاص الذين لايحتاجون لاعادة انشاء الحالة المدنية .
ويتعين على كل الاشخاص المذكورين في القائمة المذكورة ان يقدموا تصريحا خلال سنة واحدة من النشر المذكور في المادة السابقة ، الى مقر البلدية التابعة لسكناهم او القنصلية، يذكرون فيه الولادات والزواج وقيود احكام الطلاق الحاصلة في البلديات التي اتلفت فيها قيود حالتها المدنية ، والسنة المنطبقة على احدى السنوات التي حصل فيها اتلاف السجلات الخاصة بهم او بافراد عائلتهم .
ويحتوي التصريح على البيانات الجوهرية لمختلف عقود الحالة المدنية التي يستهدف قيدها من جديد وينبغي على الطالب ان يقدم دعما لتصريحه ، جميع الاوراق الثبوتية وان يبين السجلات التي تمكن من التحقيق في ادعاءاته .
ثم يوقع الطالب على التصريح بعد تلاوته عليه كما يوقع عليه ضابط الحالة المدنية . ثم يحال مع النسخة او خلاصة الاوراق المقدمة دعما للتصريح الى كاتب اللجنة المعنية ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة .
**
###### المادة 4
** عندما يفقد العقد الاصلي او يتلف بسبب الحرب، اقامة نسخة مقامه ، بالاستناد لمايلي :
تعد النسخ المستخرجة عن الاصل والنسخ المصدقة ، بمثابة الاصل ، اذا كانت صادرة عن الموظف العمومي المختص .
واذا كانت احدى هذه النسخ لدى موظف عمومي او عادي او احد الافراد ، فينبغي عليهم اما ايداعها في مكتب الموظف العمومي الذي كان يحوز الاصل المتلف ، فتعتبر بمثابة مسودة الاصل ، واما طلب نسخة مصدقة عن الاصل او النسخة من الموظف العمومي وايداع هذه النسخة كمسودة الاصل لدى هذا الاخير ، وفي كلتا الحالتين يضع هذا الموظف محضرا بالايداع الحاصل .
**
###### المادة 5
** ان جميع العقود التي يعاد انشاؤها بسبب الكوارث او الحرب وكذلك جميع الاجراءات القضائية التي تستهدف هذا الانشاء ، تدمغ وتسجل بدون مصاريف . وان نسخ الاحكام الرسمية المعدة لسجلات الحالة المدنية تدمغ مجانا . ولا تترتب عقوبة الطابع او التسجيل على الاوراق المقدمة بمناسبة تطبيق احكام هذا النص .
ولا تسرى الاحكام السابقة بالنسبة للعقود المتلفة على اثر كارثة حاصلة لدى موظف عمومي .
**
###### المادة 6
** ان نفقات اعادة انشاء العقود المذكورة في
###### المادة 1
اعلاه تسلفها الدولة ، مع حق الرجوع على اي شخص او جماعة عمومية مسؤولة .
---
**(العمود الايسر)**
**
###### المادة 7
** تقوم عقود الاشهاد مقام جميع العقود الخاصة بالحالة المدنية التي اتلفت اصولها بنتيجة كارثة او حرب ، وذلك لحين اعادة انشاء سجلاتها ، وتصدر عقود الاشهاد عن رئيس محكمة الموطن او المسكن الخاص بالطالب ، بدون مصاريف .
وتسلم نسختها الرسمية على غرار نسخة العقد التي تقوم مقامها ودون ان تتجاوز کلفتها كلفة النسخة الرسمية.
وتدمغ عقود الاشهاد هذه بالنسبة لاصولها المسجلة مجانا ولا تخضع للتصديق .
**
###### المادة 8
** يعاقب المدعون والشهود المرتكبون لجرم التصريحات الكاذبة، طبقا للمادة 217 من قانون العقوبات .
**
###### المادة 9
** يتعين على رئيس المحكمة الذي يتلقى عقدا بالاشهاد ، بارسال نسخة عنه خلال نفس الشهر ،الى وكيل الدولة التابع للدائرة التي اودع لديها اصل العقد الخاص بالحالة المدنية الذي قام عقد الاشهاد مقامه .
**
###### المادة 10
** يكلف وزير العدل ، حامل الاختام ، ووزير الداخلية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 .
**هواري بومدين**
المواد
المادة 2
تنش قائمة السجلات الخاصة بالحالة المدنية
والمستوى اعادة انشائها بصفة كلية او جزئية ، في الجريدة
الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وفي نشرة القرارات الادارية للولاية والجرائد الصادرة
في الولاية، وذلك بناء على طلب وكيل الدولة المختص بالدائرة.
وينبغي على كل شخص او موظف او موظف عمومي او
قضائي ، تكون في حيازته خلاصة رسمية او دفتر عائلة
يتعلق بعقد من العقود المقرر اعادة انشائها ، او يكتشفها
او يستلمها باية صفة كانت ، ان يودعها في مقر البلدية او
كتابة ضبط المحكمة التابعة لمحل سكناه ، او البعثات
الدبلوماسية والمراكز القنصلية اذا حصل ذلك في الخارج،
وذلك ضمن مدة الشهر الذي يلي تاريخ حصوله على تلك
الخلاصة او الدفتر العائلي .
ويتم هذا الايداع مقابل نسخة محررة على ورقة عادية،
تصدق حسب الاصول ، وتعد بمثابة ايصال عن الخلاصة
او الدفتر المودعين ومصداقا لهما .
ان الخلاصات او الدفاتر المودعة على الشكل المذكور اعلاه،
يحيلها رئيس المجلس الشعبي البلدي او كاتب الضبط
اللذين كانا استلماها ، الى كاتب اللجنة المعنية ، بموجب
رسالة موصى عليها ، وبدون مصاريف ومع اشعار بالاستلام.
وعندما تقدم لرئيس المجلس الشعبي البلدي او كاتب
الضبط، عدة خلاصات من عقد واحد، فلا يحتفظ الا بخلاصة
واحدة وتعاد الاخرى الى حائزها ، بعد ان يذكر فيها
ما يفيد بان خلاصة العقد قد تم ايداعها . ويجري مثل ذلك
بالنسبة لكاتب اللجنة الذي يتحقق حين الاستلام ، من ان
خلاصة نفس العقد قد تم تسليمها الى اللجنة .
المادة 3
يقوم رؤساء المجالس الشعبية البلدية للبلديات
التي اتلفت عقود الحالة المدنية الخاصة بها ، باعداد قائمة
وزارة العدل
مرسوم رقم 71 - 155 مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام
1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 يتعلق بكيفيات اعادة انشاء
العقود المتلفة من جراء كارثة او حوادث حرب
ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير العدل ، حامل الاختام ،
- وبمقتضى الامرين رقم 65 - 182 ورقم 70 - 53 المؤرخين
في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18
جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين
تاسيس الحكومة ،
- وبمقتضى الامر رقم 70 - 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة
عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية
ولا سيما المادة 44 منه ،
يرسم ما يلي :
المادة 1
ان عقود الحالة المدنية التي تكون نسختاها
الاصليتان قد اتلفتا على اثر كارثة او حوادث حرب يعاد
انشاؤها من عناصرها الاساسية . ويتم ذلك بصفة الزامية
**756** **الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية** **الجمعة 18 ربيع الثاني عام 1391 ه**
---
**(العمود الايمن)**
يحيلونها الى اللجنة ، وتتضمن هذه القائمة اسماء الاشخاص الذين كانوا يسكنون في بلديتهم قبل الكارثة او الحرب والاشخاص الذين سبق لهم، حين اعادة تنظيم الحالة المدنية ان عملوا على قيد العقود في سجلات الاحوال المدنية لبلديتهم ، فيذكرون فيها اذا امكن ، المسكن الحالي لهؤلاء الاشخاص الذين لايحتاجون لاعادة انشاء الحالة المدنية .
ويتعين على كل الاشخاص المذكورين في القائمة المذكورة ان يقدموا تصريحا خلال سنة واحدة من النشر المذكور في المادة السابقة ، الى مقر البلدية التابعة لسكناهم او القنصلية، يذكرون فيه الولادات والزواج وقيود احكام الطلاق الحاصلة في البلديات التي اتلفت فيها قيود حالتها المدنية ، والسنة المنطبقة على احدى السنوات التي حصل فيها اتلاف السجلات الخاصة بهم او بافراد عائلتهم .
ويحتوي التصريح على البيانات الجوهرية لمختلف عقود الحالة المدنية التي يستهدف قيدها من جديد وينبغي على الطالب ان يقدم دعما لتصريحه ، جميع الاوراق الثبوتية وان يبين السجلات التي تمكن من التحقيق في ادعاءاته .
ثم يوقع الطالب على التصريح بعد تلاوته عليه كما يوقع عليه ضابط الحالة المدنية . ثم يحال مع النسخة او خلاصة الاوراق المقدمة دعما للتصريح الى كاتب اللجنة المعنية ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة .
**
المادة 4
** عندما يفقد العقد الاصلي او يتلف بسبب الحرب، اقامة نسخة مقامه ، بالاستناد لمايلي :
تعد النسخ المستخرجة عن الاصل والنسخ المصدقة ، بمثابة الاصل ، اذا كانت صادرة عن الموظف العمومي المختص .
واذا كانت احدى هذه النسخ لدى موظف عمومي او عادي او احد الافراد ، فينبغي عليهم اما ايداعها في مكتب الموظف العمومي الذي كان يحوز الاصل المتلف ، فتعتبر بمثابة مسودة الاصل ، واما طلب نسخة مصدقة عن الاصل او النسخة من الموظف العمومي وايداع هذه النسخة كمسودة الاصل لدى هذا الاخير ، وفي كلتا الحالتين يضع هذا الموظف محضرا بالايداع الحاصل .
**
المادة 5
** ان جميع العقود التي يعاد انشاؤها بسبب الكوارث او الحرب وكذلك جميع الاجراءات القضائية التي تستهدف هذا الانشاء ، تدمغ وتسجل بدون مصاريف . وان نسخ الاحكام الرسمية المعدة لسجلات الحالة المدنية تدمغ مجانا . ولا تترتب عقوبة الطابع او التسجيل على الاوراق المقدمة بمناسبة تطبيق احكام هذا النص .
ولا تسرى الاحكام السابقة بالنسبة للعقود المتلفة على اثر كارثة حاصلة لدى موظف عمومي .
**
المادة 6
** ان نفقات اعادة انشاء العقود المذكورة في
المادة 1
اعلاه تسلفها الدولة ، مع حق الرجوع على اي شخص او جماعة عمومية مسؤولة .
---
**(العمود الايسر)**
**
المادة 7
** تقوم عقود الاشهاد مقام جميع العقود الخاصة بالحالة المدنية التي اتلفت اصولها بنتيجة كارثة او حرب ، وذلك لحين اعادة انشاء سجلاتها ، وتصدر عقود الاشهاد عن رئيس محكمة الموطن او المسكن الخاص بالطالب ، بدون مصاريف .
وتسلم نسختها الرسمية على غرار نسخة العقد التي تقوم مقامها ودون ان تتجاوز کلفتها كلفة النسخة الرسمية.
وتدمغ عقود الاشهاد هذه بالنسبة لاصولها المسجلة مجانا ولا تخضع للتصديق .
**
المادة 8
** يعاقب المدعون والشهود المرتكبون لجرم التصريحات الكاذبة، طبقا للمادة 217 من قانون العقوبات .
**
المادة 9
** يتعين على رئيس المحكمة الذي يتلقى عقدا بالاشهاد ، بارسال نسخة عنه خلال نفس الشهر ،الى وكيل الدولة التابع للدائرة التي اودع لديها اصل العقد الخاص بالحالة المدنية الذي قام عقد الاشهاد مقامه .
**
المادة 10
** يكلف وزير العدل ، حامل الاختام ، ووزير الداخلية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 .
**هواري بومدين**