مرسوم 64-15 يتعلق بحرية المعاملات

مرسومغير محددالقانون المدني والعقاري

ألغي ضمن التطور التشريعي المنظم للمعاملات والتجارة

# مرسوم 64-15 يتعلق بحرية المعاملات ع- بوخرشة 1 المرسوم المتعلق بحرية المعاملات الم عدل و الم تمم ) تحيين31 / 01 / 2023 ( المرسوم رقم64 / 15 المؤرخ في20 / 01 / 1964 ) الجريدة الرسمية رقم07 المؤرخة في21 / 01 / 1964 ( المعدل و المتمم لقانون رقمʪ 70 / 93 المؤرخ في31 / 12 / 1970 ) الجريدة الرسمية رقم109 المؤرخة في31 / 12 / 1970 ( و لمرسوم رقمʪ 83 / 344 المؤرخ في21 / 05 / 1983 ) الجريدة الرسمية رقم21 المؤرخة24 / 05 / 1983 (. ،لسĐان رئيس الجمهورية، رئيس ا - بمقتضى الامر رقم62 - 020 المؤرخ في 24 غشت سنة 1962 ، المتعلق بح و ماية تسيير الاملاك الشاغرة، - بمقتضى المرسوم رقم 62 - 03 المؤرخ في 23 اكتوبر سنة 1962 ، المتضمن تنظيم المعاملات والبي و ع والايجارات والايجارا ت الزراعية والايجارات لمزارعʪة للا ملاك و المنقولة،العقارية - بمقتضى المرسوم رقم63 - 95 المؤرخ في22 مارس سنة 1963 المتضمن تنظيم و تسيير المؤسسات الصناعية والم نجمية والحرفية ا وكذ استغلال ،المزارع الشاغرة - بمقتضى المرسوم رقم63 - 168 المؤرخ في 9 مايو سنة 1963 ، المتعلق لوضعʪتحت حماية الدولة الاملاك المنقولة و العقارية التي طريقة اقتنائها وتسييرها واستغلالها و استعمالها قابلة ل لنظام العام اوʪ لاخلال ،السلم الاجتماعي جم يع النصوص المتعلقة ب "الاملاك الشاغرة"، - بمقتضى المرسوم رقم63 - 222 المؤرخ في 23 يونيو1963 ، المنظم ل لطعون في ال قرارات الولائية التي تضع بعض الا ملاك ،تحت حماية الدولة يرسم: ###### المادة 1 ) م83 / 44 3 :( تعد كل العمليات اđ التي تتم بين الاحياء، يقوم ا شخاص طبيعيون ا و معنوي ون من جنسية اجنبية والتي هدفها ا نشاء او ا اء اوĔا كتساب ا و تحويل حقوق عيني ة عقارية او حقوق الملكية والا رتفاق والا الحياز والرهون العقارية والرهون الحصص عن والتنازل ستغلال ية العقارية والحكر وكذا عقود الا يجار التي تفوق ع- بوخرشة 2 تسع سنوا ت والتنازلات والتقديمات والا يجار التسييرى للمحلات التجارية، حرة مع مراعاة ممارسة حق الشفعة من طرف الدولة والجماعات المحلية او هيئة عمومية طبقا للتشريع المعمول به، واحكام هذا المرسوم. ###### المادة 2 ) م83 / 44 3 :( تخضع العمليات المبينة في المادة السابقة الى الترخيص الا ي دار مهما كان مبلغها . ###### المادة 3 نعفى من الرخصة ا لمذكور اعلاه: ا (التحويلات و الوفاة بسبب ال عمليات لتركةʪ المتعلقة الناتجة عن )ال قسم ات، الرجوع ات ، التقارير الخ... ( ، ب ( العمليات التي ت كون اطرافا فيها الدولة او جماعة محلية او شخص معنوي من اشخاص القانون العام. ###### المادة 4 ملغاة م83 / 44 3. ###### المادة 5 ) م11 ق70 / 93 + م83 / 44 3 :( يسلم الوالى الرخصة في اجل ا قصاء شهران بعد ا ستلام الا علان بتقدير الا دارة الجبائية مصلحة)التسجيل (الذى يبلغ له في غضون شهرين من طلبه ذلك. ###### المادة 6 ملغاة م83 / 344 . ###### المادة 7 ملغاة م83 / 344 . ###### المادة 8 ملغاة م83 / 344 . ###### المادة 9 تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم . ###### المادة 10 يكلف وزير العدل، حا و الداخلية وزراء و الاختام فظ الاقتصاد الوطني والفلاحة،لك فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر لجزائر، فيʪ 20 يناير، سنة1964 . احمد بن بلة

المواد

المادة 1

) م83 / 44 3 :( تعد كل العمليات اđ التي تتم بين الاحياء، يقوم ا شخاص طبيعيون ا و معنوي ون من جنسية اجنبية والتي هدفها ا نشاء او ا اء اوĔا كتساب ا و تحويل حقوق عيني ة عقارية او حقوق الملكية والا رتفاق والا الحياز والرهون العقارية والرهون الحصص عن والتنازل ستغلال ية العقارية والحكر وكذا عقود الا يجار التي تفوق ع- بوخرشة 2 تسع سنوا ت والتنازلات والتقديمات والا يجار التسييرى للمحلات التجارية، حرة مع مراعاة ممارسة حق الشفعة من طرف الدولة والجماعات المحلية او هيئة عمومية طبقا للتشريع المعمول به، واحكام هذا المرسوم.

المادة 2

) م83 / 44 3 :( تخضع العمليات المبينة في المادة السابقة الى الترخيص الا ي دار مهما كان مبلغها .

المادة 3

نعفى من الرخصة ا لمذكور اعلاه: ا (التحويلات و الوفاة بسبب ال عمليات لتركةʪ المتعلقة الناتجة عن )ال قسم ات، الرجوع ات ، التقارير الخ... ( ، ب ( العمليات التي ت كون اطرافا فيها الدولة او جماعة محلية او شخص معنوي من اشخاص القانون العام.

المادة 4

ملغاة م83 / 44 3.

المادة 5

) م11 ق70 / 93 + م83 / 44 3 :( يسلم الوالى الرخصة في اجل ا قصاء شهران بعد ا ستلام الا علان بتقدير الا دارة الجبائية مصلحة)التسجيل (الذى يبلغ له في غضون شهرين من طلبه ذلك.

المادة 6

ملغاة م83 / 344 .

المادة 7

ملغاة م83 / 344 .

المادة 8

ملغاة م83 / 344 .

المادة 9

تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .

المادة 10

يكلف وزير العدل، حا و الداخلية وزراء و الاختام فظ الاقتصاد الوطني والفلاحة،لك فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر لجزائر، فيʪ 20 يناير، سنة1964 . احمد بن بلة