مرسوم 64-15 يتعلق بحرية المعاملات
مرسومغير محددالقانون المدني والعقاري
ألغي ضمن التطور التشريعي المنظم للمعاملات والتجارة
# مرسوم 64-15 يتعلق بحرية المعاملات
ع- بوخرشة
1
المرسوم المتعلق بحرية المعاملات
الم عدل و
الم
تمم
)
تحيين31
/
01
/
2023
(
المرسوم رقم64
/
15
المؤرخ في20
/
01
/
1964
)
الجريدة الرسمية رقم07
المؤرخة في21
/
01
/
1964
(
المعدل و المتمم
لقانون رقمʪ
70
/
93
المؤرخ في31
/
12
/
1970
)
الجريدة الرسمية رقم109
المؤرخة في31
/
12
/
1970
( و
لمرسوم رقمʪ
83
/
344
المؤرخ في21
/
05
/
1983
)
الجريدة الرسمية رقم21
المؤرخة24
/
05
/
1983
(.
،لسĐان رئيس الجمهورية، رئيس ا
-
بمقتضى الامر رقم62
-
020
المؤرخ في
24
غشت سنة
1962
،
المتعلق
بح و ماية
تسيير الاملاك
الشاغرة،
- بمقتضى المرسوم رقم
62
-
03
المؤرخ في
23
اكتوبر سنة
1962
، المتضمن تنظيم المعاملات والبي و ع
والايجارات والايجارا
ت الزراعية والايجارات لمزارعʪة للا
ملاك
و المنقولة،العقارية
- بمقتضى
المرسوم رقم63
-
95
المؤرخ في22
مارس سنة
1963
المتضمن تنظيم و تسيير المؤسسات
الصناعية والم نجمية
والحرفية ا وكذ استغلال
،المزارع الشاغرة
- بمقتضى
المرسوم رقم63
-
168
المؤرخ في 9 مايو سنة
1963
،
المتعلق لوضعʪتحت حماية الدولة
الاملاك
المنقولة و
العقارية التي
طريقة
اقتنائها وتسييرها واستغلالها و استعمالها
قابلة ل لنظام العام اوʪ لاخلال
،السلم الاجتماعي جم يع النصوص
المتعلقة ب "الاملاك الشاغرة"،
- بمقتضى
المرسوم رقم63
-
222
المؤرخ في
23
يونيو1963
، المنظم ل لطعون في
ال
قرارات
الولائية التي
تضع بعض الا
ملاك
،تحت حماية الدولة
يرسم:
###### المادة 1
)
م83
/
44
3
:(
تعد كل العمليات اđ التي تتم بين الاحياء، يقوم
ا شخاص طبيعيون
ا و
معنوي ون من
جنسية اجنبية والتي هدفها
ا نشاء او
ا اء اوĔا كتساب
ا
و تحويل حقوق عيني
ة عقارية او حقوق الملكية والا رتفاق
والا الحياز والرهون العقارية والرهون الحصص عن والتنازل ستغلال
ية العقارية والحكر وكذا عقود الا يجار التي تفوق
ع- بوخرشة
2
تسع سنوا
ت والتنازلات والتقديمات والا يجار التسييرى للمحلات التجارية، حرة مع مراعاة ممارسة حق الشفعة من
طرف الدولة والجماعات المحلية او هيئة عمومية طبقا للتشريع المعمول به، واحكام هذا المرسوم.
###### المادة 2
)
م83
/
44
3
:( تخضع العمليات المبينة في
المادة السابقة الى الترخيص الا ي دار مهما كان مبلغها .
###### المادة 3
نعفى من
الرخصة ا
لمذكور اعلاه:
ا (التحويلات
و الوفاة بسبب
ال
عمليات
لتركةʪ المتعلقة
الناتجة عن )ال
قسم
ات، الرجوع
ات ، التقارير
الخ...
(
،
ب (
العمليات التي
ت
كون اطرافا
فيها الدولة او جماعة محلية او شخص
معنوي من اشخاص
القانون العام.
###### المادة 4
ملغاة
م83
/
44
3.
###### المادة 5
)
م11
ق70
/
93
+
م83
/
44
3
:(
يسلم الوالى الرخصة في اجل
ا قصاء شهران بعد
ا
ستلام الا علان
بتقدير الا دارة الجبائية مصلحة)التسجيل (الذى يبلغ له في غضون شهرين من طلبه ذلك.
###### المادة 6
ملغاة
م83
/
344
.
###### المادة 7
ملغاة م83
/
344
.
###### المادة 8
ملغاة م83
/
344
.
###### المادة 9
تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .
###### المادة 10
يكلف
وزير العدل، حا و الداخلية وزراء و الاختام فظ
الاقتصاد الوطني والفلاحة،لك فيما يخصه ،
بتنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر لجزائر، فيʪ
20
يناير، سنة1964
.
احمد بن بلة
المواد
المادة 1
)
م83
/
44
3
:(
تعد كل العمليات اđ التي تتم بين الاحياء، يقوم
ا شخاص طبيعيون
ا و
معنوي ون من
جنسية اجنبية والتي هدفها
ا نشاء او
ا اء اوĔا كتساب
ا
و تحويل حقوق عيني
ة عقارية او حقوق الملكية والا رتفاق
والا الحياز والرهون العقارية والرهون الحصص عن والتنازل ستغلال
ية العقارية والحكر وكذا عقود الا يجار التي تفوق
ع- بوخرشة
2
تسع سنوا
ت والتنازلات والتقديمات والا يجار التسييرى للمحلات التجارية، حرة مع مراعاة ممارسة حق الشفعة من
طرف الدولة والجماعات المحلية او هيئة عمومية طبقا للتشريع المعمول به، واحكام هذا المرسوم.
المادة 2
)
م83
/
44
3
:( تخضع العمليات المبينة في
المادة السابقة الى الترخيص الا ي دار مهما كان مبلغها .
المادة 3
نعفى من
الرخصة ا
لمذكور اعلاه:
ا (التحويلات
و الوفاة بسبب
ال
عمليات
لتركةʪ المتعلقة
الناتجة عن )ال
قسم
ات، الرجوع
ات ، التقارير
الخ...
(
،
ب (
العمليات التي
ت
كون اطرافا
فيها الدولة او جماعة محلية او شخص
معنوي من اشخاص
القانون العام.
المادة 4
ملغاة
م83
/
44
3.
المادة 5
)
م11
ق70
/
93
+
م83
/
44
3
:(
يسلم الوالى الرخصة في اجل
ا قصاء شهران بعد
ا
ستلام الا علان
بتقدير الا دارة الجبائية مصلحة)التسجيل (الذى يبلغ له في غضون شهرين من طلبه ذلك.
المادة 6
ملغاة
م83
/
344
.
المادة 7
ملغاة م83
/
344
.
المادة 8
ملغاة م83
/
344
.
المادة 9
تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .
المادة 10
يكلف
وزير العدل، حا و الداخلية وزراء و الاختام فظ
الاقتصاد الوطني والفلاحة،لك فيما يخصه ،
بتنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر لجزائر، فيʪ
20
يناير، سنة1964
.
احمد بن بلة