مرسوم 24-273 في 13 غشت 2024، يحدد كيفيات التصرف في المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف المحجوزة أو المصادرة في

مرسومغير محددالقانون الجنائي والعقوبات

مرسوم تنفيذي حديث صدر في أوت 2024

# مرسوم 24-273 في 13 غشت 2024، يحدد كيفيات التصرف في المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف المحجوزة أو المصادرة في إطار الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها اخر تنسيق20 - 20 - 0202 مرسوم تنفيذي رقم02 - 070 مؤرخ في8 صفر عام6221 الموافق60 غشت سنة0202، يحدد كيفيات التصرف في المخدرات والمؤثرات العقلية والسالئف المحجوزة او المصادرة في اطار الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع االستعمال واالتجار غير المشروعين بها : المادة االولى يهدف هذا المرسوم الى تحديد كيفيات التصرف في المخدرات والمؤثرات العقلية والسالئ ف المحجوزة او المصادرة في اطار الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع االستعمال واالتجار غير المشروعين بها، تطبيقا الحكام ###### المادة 0 من القانون رقم22 - 68 المؤرخ في60 ذي القعدة عام6202 الموافق 02 ديسمبر سنة0222 والمتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع االستعمال واالتجار غير ،المشروعين بها، المعدل و المتمم ###### المادة 2 يتم اعداد محضر جرد للمخدرات والمؤثرات العقلية والسالئف المحجوزة، يحدد فيه وزنها وطبيعتها ونوعيتها و اوصافها الطبية وكميتها وطرق كيلها وكذا ظروف وتاريخ ومكان حجزها وذكر التحالي ل المنجزة .عليها وكذا عدد االختام ونوعيتها وكل معلومة اخرى ضرورية ويتم تحرير محضر عن كل تغيير الحق لالختام يحدد فيه ان ما تم خزنه واخذ عينة منه وتحليله يتطابق مع ما تم .حجزه ###### المادة 3 عندما يتم حجز المخدرات و/او المؤثرات العقلية و/او السالئف، يامر القاضي المختص باقتطاع عينات .بكميات كافية من اجل اقامة االدلة ومعرفة المواد المحجوزة توضع المخدرات و/او المؤثرات العقلية و/او السالئف المحجوزة، فور اقتطاع العينات، والى حين اتالفها في .المراكز المخصصة لتجميعها .وتوضع بعد ختمها تحت تصرف الجهة القضائية المختصة ###### المادة 4 يامر القاضي المختص بتسليم المخدرات و/او المؤثرات العقلية و/او السالئف التي يمكن استعمالها في الطب والطب البيطري والصيدلة، مقابل وصل، الى المؤسسات المختصة التي تمارس نشاطات طبية و/او .علمية كما يمكنه االمر بتسليمها، بناء على طلبها، الى المراكز ا ،لمختصة في الكشف عن المخدرات والمؤثرات العقلية .التابعة لمصالح االمن والجمارك ويحرر محضرا بذلك، تحفظ نسخة منه في ملف االجراءات وترسل نسخة الى مصلحة المحجوزات للجهة .القضائية المختصة يتم اتالف المخدرات و/او المؤثرات العقلية و/او السالئف المنصوص عليها في ،هذه المادة بعد انتهاء صالحيتها .وفقا للكيفيات المنصوص عليها في هذا المرسوم ###### المادة 5 المخدرات و/او المؤثرات العقلية و/او السالئف المحجوزة التي لم تتلف او لم تس لم الى المؤسسات او المراكز المختصة قصد استعمالها المشروع وفقا الحكام ###### المادة 2 ، تتم مصادرتها واتالفها وفقا للكيفيات .المنصوص عليها في هذا المرسوم ###### المادة 6 يتم اتالف المخدرات و/او المؤثرات العقلية و/او السالئف المحجوزة او المصادرة، حسب الحالة، من .قبل لجنة وطنية او جهوية او محلية يراس اللجنة الوطنية واللجنة الجهوية النائب العام لمكان اتالف المخ.درات و/او المؤثرات العقلية و/او السالئف .يراس اللجنة المحلية وكيل الجمهورية لمكان اتالف المخدرات و/او المؤثرات العقلية و/او السالئف تحدد تشكيلة اللجان المنصوص عليها في هذه المادة واختصاصها وكيفيات عملها وكذا االجراءات العملية التالف المخدرات والمؤثرات ا.لعقلية والسالئف، بموجب قرار من وزير العدل، حافظ االختام ###### المادة 7 يتم تحرير محضر يوقع من قبل جميع اعضاء اللجنة المختصة الحاضرين في عملية االتالف، يبين .وجوبا وبدقة نوعية المخدرات و/او المؤثرات العقلية و/او السالئف التي يتم اتالفها، وترفق به بطاقات الحجز ###### المادة 8 توضع المخدرات و/او المؤثرات العقلية و/او السالئف المحجوزة تحت حراسة مصلحة الشرطة .القضائية المكلفة بالتحقيق، الى غاية اتالفها او نقلها الى مراكز التجميع المنصوص عليها في هذا المرسوم ###### المادة 9 تتحمل الخزينة العمومية مصاريف نقل واتالف المخدرات والمؤثرات العقلية والسالئف المنصوص .عليها في هذا المرسوم ###### المادة 1 تلغى احكام المرسوم التنفيذي رقم27 - 002 المؤرخ في62 رجب عام6208 الموافق02 يوليو سنة 0227 الذي يحدد كيفيات التصرف في النباتات والمواد المحجوزة او المصادرة في اطار الوقاية من المخدرات .والمؤثرات العقلية وقمع االستعمال واالتجار غير المشروعين بها ###### المادة 0 ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطي ة الشعبية في بالجزائر حرر8 عام صفر6221 الموافق60 سنة غشت0202 . دمحم النذير العرباوي

المواد

المادة 0

من القانون رقم22 - 68 المؤرخ في60 ذي القعدة عام6202 الموافق 02 ديسمبر سنة0222 والمتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع االستعمال واالتجار غير ،المشروعين بها، المعدل و المتمم

المادة 2

يتم اعداد محضر جرد للمخدرات والمؤثرات العقلية والسالئف المحجوزة، يحدد فيه وزنها وطبيعتها ونوعيتها و اوصافها الطبية وكميتها وطرق كيلها وكذا ظروف وتاريخ ومكان حجزها وذكر التحالي ل المنجزة .عليها وكذا عدد االختام ونوعيتها وكل معلومة اخرى ضرورية ويتم تحرير محضر عن كل تغيير الحق لالختام يحدد فيه ان ما تم خزنه واخذ عينة منه وتحليله يتطابق مع ما تم .حجزه

المادة 3

عندما يتم حجز المخدرات و/او المؤثرات العقلية و/او السالئف، يامر القاضي المختص باقتطاع عينات .بكميات كافية من اجل اقامة االدلة ومعرفة المواد المحجوزة توضع المخدرات و/او المؤثرات العقلية و/او السالئف المحجوزة، فور اقتطاع العينات، والى حين اتالفها في .المراكز المخصصة لتجميعها .وتوضع بعد ختمها تحت تصرف الجهة القضائية المختصة

المادة 4

يامر القاضي المختص بتسليم المخدرات و/او المؤثرات العقلية و/او السالئف التي يمكن استعمالها في الطب والطب البيطري والصيدلة، مقابل وصل، الى المؤسسات المختصة التي تمارس نشاطات طبية و/او .علمية كما يمكنه االمر بتسليمها، بناء على طلبها، الى المراكز ا ،لمختصة في الكشف عن المخدرات والمؤثرات العقلية .التابعة لمصالح االمن والجمارك ويحرر محضرا بذلك، تحفظ نسخة منه في ملف االجراءات وترسل نسخة الى مصلحة المحجوزات للجهة .القضائية المختصة يتم اتالف المخدرات و/او المؤثرات العقلية و/او السالئف المنصوص عليها في ،هذه المادة بعد انتهاء صالحيتها .وفقا للكيفيات المنصوص عليها في هذا المرسوم

المادة 5

المخدرات و/او المؤثرات العقلية و/او السالئف المحجوزة التي لم تتلف او لم تس لم الى المؤسسات او المراكز المختصة قصد استعمالها المشروع وفقا الحكام

المادة 2

، تتم مصادرتها واتالفها وفقا للكيفيات .المنصوص عليها في هذا المرسوم

المادة 6

يتم اتالف المخدرات و/او المؤثرات العقلية و/او السالئف المحجوزة او المصادرة، حسب الحالة، من .قبل لجنة وطنية او جهوية او محلية يراس اللجنة الوطنية واللجنة الجهوية النائب العام لمكان اتالف المخ.درات و/او المؤثرات العقلية و/او السالئف .يراس اللجنة المحلية وكيل الجمهورية لمكان اتالف المخدرات و/او المؤثرات العقلية و/او السالئف تحدد تشكيلة اللجان المنصوص عليها في هذه المادة واختصاصها وكيفيات عملها وكذا االجراءات العملية التالف المخدرات والمؤثرات ا.لعقلية والسالئف، بموجب قرار من وزير العدل، حافظ االختام

المادة 7

يتم تحرير محضر يوقع من قبل جميع اعضاء اللجنة المختصة الحاضرين في عملية االتالف، يبين .وجوبا وبدقة نوعية المخدرات و/او المؤثرات العقلية و/او السالئف التي يتم اتالفها، وترفق به بطاقات الحجز

المادة 8

توضع المخدرات و/او المؤثرات العقلية و/او السالئف المحجوزة تحت حراسة مصلحة الشرطة .القضائية المكلفة بالتحقيق، الى غاية اتالفها او نقلها الى مراكز التجميع المنصوص عليها في هذا المرسوم

المادة 9

تتحمل الخزينة العمومية مصاريف نقل واتالف المخدرات والمؤثرات العقلية والسالئف المنصوص .عليها في هذا المرسوم

المادة 1

تلغى احكام المرسوم التنفيذي رقم27 - 002 المؤرخ في62 رجب عام6208 الموافق02 يوليو سنة 0227 الذي يحدد كيفيات التصرف في النباتات والمواد المحجوزة او المصادرة في اطار الوقاية من المخدرات .والمؤثرات العقلية وقمع االستعمال واالتجار غير المشروعين بها

المادة 0

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطي ة الشعبية في بالجزائر حرر8 عام صفر6221 الموافق60 سنة غشت0202 . دمحم النذير العرباوي