مرسوم 24-112 يحدد شروط وكيفيات تصنيف المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف وتحيينه
مرسومغير محددالقانون الجنائي والعقوبات
مرسوم تنظيمي حديث صدر في مارس 2024
# مرسوم 24-112 يحدد شروط وكيفيات تصنيف المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف وتحيينه
مرسوم 24-112 يحدد شروط وكيفيات تصنيف المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف وتحيينه
اخر تنسيق 25-03-2024
شروط وكيفيات تصنيف المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف وتحيينه
مرسوم تنفيذي رقم 24-112 مؤرخ في 3 رمضان عام 1445 الموافق 13 مارس سنة 2024،
(ج ر 2024-19)
###### المادة 1
تطبيقا لاحكام المادة 3 من القانون رقم 18-04 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها المعدل والمتمم ، يهدف هذا المرسوم الى تحديد شروط وكيفيات تصنيف المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف وتحيينه.
###### المادة 2
يتم تصنيف المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف وفقا لتصنيفها الدولي او الوطني.
###### المادة 3
يتم التصنيف الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف وتحيينه وفقا للاتفاقيات الدولية ذات الصلة واحكام القانون رقم 04-18 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمذكور اعلاه.
###### المادة 4
يتم التصنيف الوطني للمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف وتحيينه من قبل اللجنة الوطنية للمواد والادوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا المنشاة لدى الوزير المكلف بالانتاج الصيدلاني.
يشمل التصنيف الوطني للمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف، المواد والادوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا التي ثبت خطر الافراط في استعمالها وادمانها وسوء استعمالها.
###### المادة 5
ترتب المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف المصنفة كذلك وطنيا ضمن جداول المخدرات او المؤثرات العقلية او السلائف المحددة في قرار وزير الصحة المنصوص عليه في المادة 3 من القانون رقم 04-18 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمذكور اعلاه.
###### المادة 6
يمكن وزير العدل، حافظ الاختام، ووزير الصحة ووزير الصناعة والانتاج الصيدلاني ومصالح الامن، طلب اجتماع اللجنة المذكورة في المادة 4 اعلاه، قصد تصنيف مخدرات او مؤثرات عقلية او سلائف جديدة ، كلما اقتضت الحاجة ذلك.
###### المادة 7
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 رمضان عام 1445 الموافق 13 مارس سنة 2024
محمد النذير العرباوي
المواد
المادة 1
تطبيقا لاحكام المادة 3 من القانون رقم 18-04 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها المعدل والمتمم ، يهدف هذا المرسوم الى تحديد شروط وكيفيات تصنيف المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف وتحيينه.
المادة 2
يتم تصنيف المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف وفقا لتصنيفها الدولي او الوطني.
المادة 3
يتم التصنيف الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف وتحيينه وفقا للاتفاقيات الدولية ذات الصلة واحكام القانون رقم 04-18 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمذكور اعلاه.
المادة 4
يتم التصنيف الوطني للمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف وتحيينه من قبل اللجنة الوطنية للمواد والادوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا المنشاة لدى الوزير المكلف بالانتاج الصيدلاني.
يشمل التصنيف الوطني للمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف، المواد والادوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا التي ثبت خطر الافراط في استعمالها وادمانها وسوء استعمالها.
المادة 5
ترتب المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف المصنفة كذلك وطنيا ضمن جداول المخدرات او المؤثرات العقلية او السلائف المحددة في قرار وزير الصحة المنصوص عليه في المادة 3 من القانون رقم 04-18 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمذكور اعلاه.
المادة 6
يمكن وزير العدل، حافظ الاختام، ووزير الصحة ووزير الصناعة والانتاج الصيدلاني ومصالح الامن، طلب اجتماع اللجنة المذكورة في المادة 4 اعلاه، قصد تصنيف مخدرات او مؤثرات عقلية او سلائف جديدة ، كلما اقتضت الحاجة ذلك.
المادة 7
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 رمضان عام 1445 الموافق 13 مارس سنة 2024
محمد النذير العرباوي