مرسوم 23-83 يحدد تنظيم المدارس الجهوية لتكوين المحامين وكيفيات سيرها

مرسومساري المفعولإجراءات التقاضي والمهن القانونية
# مرسوم 23-83 يحدد تنظيم المدارس الجهوية لتكوين المحامين وكيفيات سيرها الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ٤١ ه ١٤٤٤ ماع نابعش ١٢ ٥ مارس سنة ٣٢٠٢ م5 مراسيم تنظيمية – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2 2 -٥٠3 المؤرخ في 1 1 صفر عام ٤٤٤1 الموافق 8 سبتمبر سنة 2 2٠2 والمتضمن تعيين اعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 1 9 - 2 2 2 المؤرخ في 2 محرم عام 2 1٤1 الموافق ٤1 يوليو سنة 1 9 9 1 والمتضمن تنظيم التكوين قصد الحصول على شهادة الكفاءة في مهنة المحاماة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 1 9 - 3 1 3 المؤرخ في 8 2 صفر عام 2 1٤1 الموافق 7 سبتمبر سنة 1 9 9 1 الذي يحدد اجراءات المحاسبة التي يمسكها الامرون بالصرف والمحاسبون العموميون وكيفياتها ومحتواها، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 6 9 - 1 3٤ المؤرخ في 9 1 رجب عام 7 1٤1 الموافق ٠3 نوفمبر سنة 6 9 9 1 والمتعلق بكيفيات تعيين محافظي الحسابات في المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث والتنمية وهيئات الضمان الاجتماعي والدواوين العمومية ذات الطابع التجاري وكذا المؤسسات العمومية غير المستقلة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم ٤٠- 2 3 3 المؤرخ في ٠1 رمضان عام ٥2٤1 الموافق ٤2 اكتوبر سنة ٤٠٠2 الذي يحدد صلاحيات وزير العدل، حافظ الاختام، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم ٥1 - 8 1 المؤرخ في ٤ ربيع الثاني عام 6 3٤1 الموافق ٥2 يناير سنة ٥1٠2 الذي يحدد كيفيات الالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة، المعدل والمتمم، يرسم ما ياتي : ###### المادة 1 تطبيقا لاحكام ###### المادة 3 3 من القانون رقم 3 1 - 7٠ المؤرخ في ٤2 ذي الحجة عام ٤3٤1 الموافق 9 2 اكتوبر سنة 3 1٠2 والمتضمن تنظيم مهنة المحاماة، يهدف هذا المرسوم الى تنظيم المدارس الجهوية لتكوين المحامين وكيفيات سيرها، التي تدعى في صلب النص ''المدارس الجهوية''. الفصل الاول احكام عامة ###### المادة 2 المدارس الجهوية لتكوين المحامين مؤسسات عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. مرسوم تنفيذي رقم ٣٢-٣٨ مؤرخ في ١١ شعبان عام ٤٤٤١ الموافق ٤ مارس سنة ٣٢٠٢، يحدد تنظيم المدارس الجهوية لتكوين المحامين وكيفيات سيرها. –––––––––––– ان الوزير الاول، – بناء على تقرير وزير العدل، حافظ الاختام، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 2 1 1 -٥ و1٤1 )الفقرة 2 ( منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 8 1 -٥1 المؤرخ في 2 2 ذي الحجة عام 9 3٤1 الموافق 2 سبتمبر سنة 8 1٠2 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الامر رقم ٥7 - 9٥ المؤرخ في ٠2 رمضان عام ٥9 3 1 الموافق 6 2 سبتمبر سنة ٥7 9 1 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 8 8 - 1٠ المؤرخ في 2 2 جمادى الاولى عام 6٠٤1 الموافق 2 1 يناير سنة 8 8 9 1 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم ٠9 - 1 2 المؤرخ في ٤2 محرم عام 1 1٤1 الموافق ٥1 غشت سنة ٠9 9 1 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الامر رقم ٥9 -٠2 المؤرخ في 9 1 صفر عام 6 1٤1 الموافق 7 1 يوليو سنة ٥9 9 1 والمتعلق بمجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 7٠- 1 1 المؤرخ في ٥1 ذي القعدة عام 8 2٤1 الموافق ٥2 نوفمبر سنة 7٠٠2 والمتضمن النظام المحاسبي المالي، المعدل، – وبمقتضى القانون رقم ٠1 - 1٠ المؤرخ في 6 1 رجب عام 1 3٤1 الموافق 9 2 يونيو سنة ٠1٠2 والمتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 3 1 - 7٠ المؤرخ في ٤2 ذي الحجة عام ٤3٤1 الموافق 9 2 اكتوبر سنة 3 1٠2 والمتضمن تنظيم مهنة المحاماة، لاسيما ###### المادة 3 3 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 1 2 -٥7 2 المؤرخ في 9 1 ذي القعدة عام 2٤٤1 الموافق ٠3 يونيو سنة 1 2٠2 والمتضمن تعيين الوزير الاول، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ٤١ ه ١٤٤٤ ماع نابعش ١٢ ٥ مارس سنة ٣٢٠٢ م6 تخضع المدارس الجهوية للقواعد المطبقة على الادارة في علاقتها مع الدولة، وللقواعد التجارية في علاقتها مع الغير. توضع المدارس الجهوية تحت وصاية وزير العدل، حافظ الاختام. ###### المادة 3 تحدد مقرات المدارس الجهوية وامتداداتها الاقليمية بموجب مرسوم تنفيذي. ###### المادة 4 تتولى المدارس الجهوية مهمة ضمان التكوين المتخصص للطلبة المحامين وتحضيرهم لشهادة الكفاءة لمهنة المحاماة وكذا التكوين المستمر وتحسين المستوى لفائدة المحامين الممارسين. وفي هذا الاطار، تتولى على الخصوص، ما ياتي : – تنفيذ برامج التكوين المتخصص للطلبة المحامين، – اعداد برامج التكوين المستمر وتحسين المستوى لفائدة المحامين الممارسين، – تنظيم ندوات ومحاضرات ولقاءات وايام دراسية تتناول مواضيع قانونية، – اعداد بحوث ودراسات ومنشورات ذات صلة بمهامها، – تطوير نشاطات البحث والتحليل والتدقيق في المجالات القانونية، – اقامة علاقات تعاون وتبادل مع المؤسسات المماثلة الوطنية والاجنبية. كما يمكن المدارس الجهوية ضمان دورات تكوين متواصل لفائدة مستخدمي الادارات والمؤسسات العمومية او الخاصة والاعوان القضائيين، وذلك حسب الكيفيات المحددة بموجب اتفاقيات خاصة. ### الفصل الثاني تنظيم المدارس الجهوية وسيرها ###### المادة 5 يدير كل مدرسة جهوية مجلس ادارة، ويسيرها مدير، وتزود بمجلس علمي وبيداغوجي. القسم الاول مجلس الادارة ###### المادة 6 يتكون مجلس الادارة الذي يراسه وزير العدل، حافظ الاختام، او ممثله، من : – ممثل الوزير المكلف بالمالية، – ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، – رئيس المجلس القضائي الذي يقع في دائرة اختصاصه مقر المدرسة الجهوية، – ثلاثة ممثلين )3 ( عن الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، – ممثلين اثنين )2 ( منتخبين من سلك الاساتذة. يشارك مدير المدرسة الجهوية في اجتماعات مجلس الادارة بصوت استشاري، ويتولى امانته. يمكن مجلس الادارة ان يستشير اي شخص من شانه ان يفيده بحكم كفاءته في المسائل المدرجة في جدول الاعمال. ###### المادة 7 يعين اعضاء مجلس الادارة بموجب قرار من وزير العدل، حافظ الاختام، لمدة ثلاث )3 ( سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، بناء على اقتراح من السلطات والهيئات التي ينتمون اليها. وفي حالة انقطاع عضوية احد الاعضاء، يتم استخلافه حسب الاشكال نفسها، ويخلفه العضو الجديد للمدة المتبقية من العضوية. ###### المادة 8 يتداول مجلس الادارة في جميع المسائل المتعلقة بتنظيم المدرسة الجهوية وسيرها، ولاسيما فيما ياتي : – تنفيذ برامج التكوين المتخصص، – مشاريع برامج التكوين المستمر وتحسين المستوى للمحامين الممارسين، – مشاريع برامج التعاون والتبادل الوطنية والدولية، – مشروع الميزانية التقديرية للمدرسة الجهوية والحصيلة المالية، – التقرير العلمي التقييمي الذي يعده المجلس العلمي والبيداغوجي، – مشاريع توسيع المدرسة او تهيئتها، – اقتناء العقارات او تاجيرها، – مشروع التنظيم الداخلي للمدرسة الجهوية، – مشروع النظام الداخلي للمدرسة الجهوية، الذي يعرض على موافقة وزير العدل، حافظ الاختام، – تكاليف التكوين المتخصص والمستمر وتحسين المستوى، – تسعيرة الخدمات المختلفة التي تقدمها المدارس الجهوية في اطار مهامها، – العقود والاتفاقيات والاتفاقات والصفقات، – قبول الهبات والوصايا، – تقرير التسيير السنوي للمدرسة الجهوية وحساباتها الاجتماعية، – تقرير نشاط المدرسة الجهوية. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ٤١ ه ١٤٤٤ ماع نابعش ١٢ ٥ مارس سنة ٣٢٠٢ م7 ###### المادة 41 يكلف مدير المدرسة الجهوية بضمان التسيير الامثل للمدرسة الجهوية، ويكلف بهذه الصفة، على الخصوص، بما ياتي : – تحضير اشغال اجتماعات مجلس الادارة وضمان تنفيذ مداولاته، – اقتراح اليات ومناهج تنفيذ برامج التكوين المتخصص، – اقتراح مشاريع برامج التكوين المستمر وتحسين المستوى، – اقتراح مشروع التنظيم الداخلي للمدرسة الجهوية، – اقتراح مشروع النظام الداخلي للمدرسة الجهوية، – اقتراح مشاريع برامج التعاون والتبادل الوطنية والدولية، – اقتراح تكاليف التكوين المتخصص والمستمر وتحسين المستوى، – اقتراح تسعيرة الخدمات المختلفة التي تقدمها المدارس الجهوية في اطار مهامها، – اعداد مشروع ميزانية المدرسة الجهوية وعرضه على مجلس الادارة للموافقة عليه، – اعداد الحسابات المالية للمدرسة الجهوية، – اعداد التقرير السنوي عن نشاطات المدرسة الجهوية، – ممارسة السلطة السلمية على جميع مستخدمي المدرسة الجهوية وتوظيف المستخدمين الذين لم تتقرر طريقة اخرى لتعيينهم، وفقا للتنظيم المعمول به، – توظيف المستخدمين الدائمين والمؤقتين وانهاء مهامهم طبقا للتنظيم المعمول به، – ابرام جميع الصفقات والاتفاقيات والعقود والاتفاقات في اطار التنظيم المعمول به، – تمثيل المدرسة الجهوية امام القضاء وفي جميع اعمال الحياة المدنية، – الالتزام بجميع نفقات وايرادات المدرسة الجهوية والامر بصرفها وتنفيذها. كما يتخذ مدير المدرسة الجهوية اي تدبير يساعد على تنظيم عمل هياكل المدرسة وحسن سيرها. مدير المدرسة الجهوية هو الامر الرئيسي بصرف ميزانية المدرسة الجهوية. ###### المادة 51 يساعد مدير المدرسة الجهوية في اداء مهامه وتحت سلطته : كما يدرس مجلس الادارة ويقترح كل التدابير التي من شانها تحسين سير المدرسة الجهوية. ###### المادة 9 يجتمع مجلس الادارة في دورة عادية مرتين )2 ( في السنة، على الاقل، بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكنه ان يجتمع في دورات غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه او بطلب من مدير المدرسة الجهوية او ثلثي )2/3 ( اعضائه. يحدد رئيس مجلس الادارة جدول الاعمال بناء على اقتراح مدير المدرسة الجهوية. ترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الاعمال قبل خمسة عشر )٥1 ( يوما، على الاقل، من تاريخ الاجتماع. ويخفض هذا الاجل بالنسبة للدورات غير العادية دون ان يقل عن ثمانية )8 ( ايام. ###### المادة 1 لا تصح مداولات مجلس الادارة الا بحضور ثلثي )2/3 ( اعضائه، على الاقل. واذا لم يكتمل النصاب، يعقد اجتماع اخر خلال الثمانية )8 ( ايام الموالية، وتصح مداولات مجلس الادارة، حينئذ، مهما يكن عدد الاعضاء الحاضرين. تتخذ قرارات مجلس الادارة بالاغلبية البسيطة لاصوات الاعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الاصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. ###### المادة 11 تدون مداولات مجلس الادارة في محضر يوقعه الاعضاء الحاضرون، وتسجل في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه ويوقعه رئيس مجلس الادارة ومدير المدرسة الجهوية. ترسل محاضر الاجتماعات الى وزير العدل، حافظ الاختام، فورا، وتبلغ نسخة منها الى رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين والى كل عضو من اعضاء مجلس الادارة خلال الشهر الموالي لتاريخ الاجتماع. ###### المادة 21 تكون مداولات مجلس الادارة نافذة في اجل اقصاه ثلاثون )٠3 ( يوما من تاريخ ارسال محاضر الاجتماعات الى وزير العدل، حافظ الاختام، ما لم تعترض عليها السلطة الوصية صراحة. غير ان المداولات المتعلقة بالميزانية وتكاليف التكوين المتخصص والمستمر وتحسين المستوى وقبول الهبات والوصايا وكذا الاتفاقات المبرمة مع المؤسسات الاجنبية لا يمكن تنفيذها الا بعد الموافقة الصريحة للسلطة الوصية. #### القسم الثاني المدير ###### المادة 31 يعين مدير المدرسة الجهوية بموجب قرار من وزير العدل، حافظ الاختام، بعد اخذ راي رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين. وتنهى مهامه حسب الاشكال نفسها. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ٤١ ه ١٤٤٤ ماع نابعش ١٢ ٥ مارس سنة ٣٢٠٢ م8 – امين عام، – رئيس مصلحة التكوين المتخصص، – رئيس مصلحة التكوين المستمر وتحسين المستوى، – رئيس مصلحة الايواء والاطعام. ###### المادة 61 يعين الامين العام للمدرسة الجهوية بموجب قرار من وزير العدل، حافظ الاختام. وتنهى مهامه حسب الاشكال نفسها. ###### المادة 71 يعين رؤساء المصالح بالمدرسة الجهوية بموجب مقرر من مدير المدرسة الجهوية. وتنهى مهامهم حسب الاشكال نفسها. ###### المادة 81 يكلف الامين العام، على الخصوص، بمسائل الادارة العامة والموارد البشرية والمالية وتسيير الوسائل المادية ومكتبة المدرسة الجهوية وحفظ الارشيف وتسييره. ###### المادة 91 يكلف رئيس مصلحة التكوين المتخصص، على الخصوص، بتنظيم المسابقات والامتحانات والاشراف على تكوين الطلبة المحامين الناجحين في مسابقة الالتحاق بالتكوين المتخصص للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة، ومتابعته وتقييمه. ###### المادة 2 يكلف رئيس مصلحة التكوين المستمر وتحسين المستوى بالعمل على تحسين المدارك العلمية والكفاءات المهنية للمحامين الممارسين. ###### المادة 12 يكلف رئيس مصلحة الايواء والاطعام بضمان خدمات الايواء والاطعام للطلبة المحامين داخل المدرسة الجهوية وكذا للمحامين الممارسين المعنيين بالتكوين المستمر وتحسين المستوى. ###### المادة 22 يحدد التنظيم الداخلي للمدارس الجهوية بموجب قرار من وزير العدل، حافظ الاختام. #### القسم الثالث المجلس العلمي والبيداغوجي ###### المادة 32 يضم المجلس العلمي والبيداغوجي الذي يراسه مدير المدرسة الجهوية : – رؤساء مصالح التكوين بالمدرسة الجهوية، – ثلاثة )3 ( اساتذة دائمين ينتخبهم زملاؤهم لمدة ثلاث )3 ( سنوات قابلة للتجديد، – استاذين )2 ( مشاركين ينتخبهما زملاؤهما لمدة سنة )1 ( قابلة للتجديد. يمكن ان يستشير المجلس العلمي والبيداغوجي اي شخص من شانه ان يفيده في اشغاله بحكم كفاءته في المسائل المدرجة في جدول الاعمال. ###### المادة 42 يبدي المجلس العلمي والبيداغوجي رايه ويقدم اقتراحات وتوصيات فيما يخص المسائل المتعلقة بالسير البيداغوجي والعلمي للمدرسة الجهوية، ولا سيما فيما ياتي : – برامج التكوين المتخصص والتكوين المستمر وتحسين المستوى، – التقييم البيداغوجي للطلبة المحامين، – نشاطات التكوين في المدرسة الجهوية وتنظيم اعمال البحث، – منشورات المدرسة الجهوية والتظاهرات العلمية التي تنظمها المدرسة الجهوية او تدعمها، – توظيف الاساتذة الدائمين او المشاركين، – اتفاقيات التعاون والتبادل مع الهيئات الوطنية و/او الاجنبية، – كل المسائل الاخرى ذات الطابع البيداغوجي والعلمي والبحثي ذات الصلة بمهامها، – اعداد التقرير السنوي عن التقييم العلمي والبيداغوجي. ###### المادة 52 يجتمع المجلس العلمي والبيداغوجي في دورة عادية مرتين )2 (، على الاقل، في السنة بناء على استدعاء من رئيسه، ويمكن ان يجتمع في دورات غير عادية بناء على طلب من رئيسه او ثلثي )2/3 ( اعضائه. ###### المادة 62 يعد المجلس العلمي والبيداغوجي عند نهاية كل دورة، محضرا يوقعه الاعضاء الحاضرون، تدون فيه الاراء في مختلف المسائل المدرجة في جدول الاعمال ويعرضه على مجلس الادارة. ويعد زيادة على ذلك، تقريرا علميا تقييميا يرفق بالتوصيات والملاحظات ويعرضه على مجلس الادارة ويرسله، فورا الى وزير العدل، حافظ الاختام. ### الفصل الثالث الالتحاق بالمدرسة الجهوية ونظام الدراسة القسم الاول الالتحاق بالمدرسة الجهوية ###### المادة 72 يتم الالتحاق بالمدرسة الجهوية وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ٤١ ه ١٤٤٤ ماع نابعش ١٢ ٥ مارس سنة ٣٢٠٢ م9 تمسك المحاسبة حسب الشكل التجاري، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. ###### المادة 63 تستفيد المدرسة الجهوية من تخصيص اولي يحدد مبلغه بموجب قرار مشترك بين وزير العدل، حافظ الاختام، والوزير المكلف بالمالية. ###### المادة 73 تتكون اموال المدرسة الجهوية من ذمتها المالية الخاصة، زيادة عن التخصيص الاولي من الدولة وتبعات الخدمة العمومية. ###### المادة 83 تشمل ميزانية المدرسة الجهوية على باب للايرادات وباب للنفقات : في باب الايرادات : – التخصيص الاولي، – مساهمات الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين المحددة بموجب مداولة صادرة عن مجلس الاتحاد، – تكاليف التكوين المتخصص للطلبة المحامين والتكوين المستمر وتحسين مستوى المحامين الممارسين، – الاعانات التي تقدمها الدولة المتعلقة بتبعات الخدمة العمومية، – القروض المبرمة في اطار التنظيم المعمول به، – الهبات والوصايا، – الايرادات المترتبة عن نشاطاتها. في باب النفقات : – نفقات التسيير، – نفقات التجهيز. ###### المادة 93 يتولى محافظ حسابات يعين وفقا للتشريع المعمول به، المصادقة على صحة حسابات المدرسة الجهوية ومراقبة انتظامها ومطابقتها لاحكام التشريع المعمول به. يتم تنفيذ الميزانية بعد موافقة وزير العدل، حافظ الاختام. ### الفصل الخامس احكام انتقالية وختامية ###### المادة 4 في انتظار تنصيب المدارس الجهوية للمحامين، يتم التكوين للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة بكليات الحقوق طبقا للتنظيم المعمول به، لاسيما المرسوم التنفيذي رقم 1 9 - 2 2 2 المؤرخ في 2 محرم عام 2 1٤1 الموافق ٤1 يوليو سنة 1 9 9 1 والمتضمن تنظيم التكوين قصد الحصول على شهادة الكفاءة في مهنة المحاماة ونصوصه التطبيقية. #### القسم الثاني تنظيم التكوين ###### المادة 82 يشمل التكوين المتخصص دروسا ومحاضرات واعمالا موجهة. يدوم التكوين في المدارس الجهوية مدة سنة واحدة )1 (. يحدد برنامج التكوين المتخصص للطلبة المحامين ومضمونه بموجب قرار من وزير العدل، حافظ الاختام. ###### المادة 92 يتولى تاطير الطلبة المحامين ومتابعتهم اثناء التكوين المتخصص اساتذة المدرسة الجهوية. يشمل سلك اساتذة المدرسة الجهوية اساتذة دائمين واساتذة مشاركين، وقضاة ومحامين ومساعدي العدالة واطارات الادارات العمومية. ويمكن للمدرسة الجهوية ان تستعين بخبراء ومستشارين ومستخدمين مؤهلين في مجال اختصاصها. ###### المادة 3 يجتاز الطلبة المحامون، عند نهاية مدة تكوينهم المتخصص المنصوص عليها في ###### المادة 8 2 اعلاه، امتحانا يشمل اختبارات كتابية وشفهية، ويعدون مذكرة نهاية التكوين المتخصص. ###### المادة 13 يتوج النجاح في التكوين المتخصص في المدارس الجهوية بشهادة الكفاءة لمهنة المحاماة، التي يحدد نموذجها بموجب قرار من وزير العدل، حافظ الاختام، بعد اخذ راي رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين. ###### المادة 23 تتولى المدرسة الجهوية، عند نهاية التكوين المتخصص، توزيع الطلبة المحامين المتحصلين على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة على منظمات المحامين، حسب مقر اقامتهم، للقيام بالتربص الميداني، بعد موافقة وزير العدل، حافظ الاختام والاتحاد الوطني لمنظمات المحامين. #### القسم الثالث حقوق الطلبة المحامين وواجباتهم ###### المادة 33 زيادة على الحقوق والواجبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، يخضع الطلبة المحامون لاحكام هذا المرسوم والنظام الداخلي للمدرسة الجهوية. ###### المادة 43 لا يسمح بالالتحاق بالمدرسة الجهوية من جديد لاي طالب محام رسب او طرد من المدرسة الجهوية بعد اجراء تاديبي. الفصل الرابع احكام مالية ###### المادة 53 تفتح السنة المالية والمحاسبية للمدارس الجهوية في اول جانفي، وتقفل في 1 3 ديسمبر من كل سنة. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ٤١ ه ١٤٤٤ ماع نابعش ١٢ ٥ مارس سنة ٣٢٠٢ م10 ###### المادة 14 تحدد اعباء وتبعات الخدمة العمومية المسندة للمدرسة الجهوية في دفتر الشروط العامة الملحق بهذا المرسوم. ###### المادة 24 ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 1 1 شعبان عام ٤٤٤1 الموافق ٤ مارس سنة 3 2٠2. ايمن بن عبد الرحمان الملحق دفتر الشروط العامة الذي يحدد اعباء وتبعات الخدمة العمومية للمدرسة الجهوية ###### المادة 1 يهدف دفتر الشروط العامة هذا الى تحديد تبعات الخدمة العمومية التي تفرضها الدولة على المدرسة الجهوية لتكوين المحامين، التي تدعى في صلب النص ''المدرسة الجهوية''. ###### المادة 2 تتضمن تبعات الخدمة العمومية : – تاطير وضمان التكوين المتخصص للطلبة المحامين، – انجاز دراسات متخصصة، – تنظيم وتنشيط الملتقيات والايام الدراسية في المجال القضائي والقانوني بطلب ولحساب وزارة العدل والمنظمات المهنية للاعوان القضائيين، – ضمان خدمات الاطعام والايواء. ###### المادة 3 تتلقى المدرسة الجهوية عن كل سنة مالية، مساهمة مقابل تبعات الخدمة العمومية التي يفرضها عليها دفتر الشروط هذا، طبقا للاحكام المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. ###### المادة 4 ترسل المدرسة الجهوية قبل ثلاثين )٠3 ( ابريل من كل سنة الى وزير العدل، حافظ الاختام، تقييما عن المبالغ التي تخصص لها لتغطية الاعباء الحقيقية الناتجة عن تبعات الخدمة العمومية التي يفرضها عليها دفتر الشروط هذا. يقرر وزير العدل، حافظ الاختام والوزير المكلف بالمالية مخصصات الاعتمادات اثناء عملية اعداد ميزانية الدولة.

المواد

المادة 1

تطبيقا لاحكام

المادة 3

3 من القانون رقم 3 1 - 7٠ المؤرخ في ٤2 ذي الحجة عام ٤3٤1 الموافق 9 2 اكتوبر سنة 3 1٠2 والمتضمن تنظيم مهنة المحاماة، يهدف هذا المرسوم الى تنظيم المدارس الجهوية لتكوين المحامين وكيفيات سيرها، التي تدعى في صلب النص ''المدارس الجهوية''. الفصل الاول احكام عامة

المادة 2

المدارس الجهوية لتكوين المحامين مؤسسات عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. مرسوم تنفيذي رقم ٣٢-٣٨ مؤرخ في ١١ شعبان عام ٤٤٤١ الموافق ٤ مارس سنة ٣٢٠٢، يحدد تنظيم المدارس الجهوية لتكوين المحامين وكيفيات سيرها. –––––––––––– ان الوزير الاول، – بناء على تقرير وزير العدل، حافظ الاختام، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 2 1 1 -٥ و1٤1 )الفقرة 2 ( منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 8 1 -٥1 المؤرخ في 2 2 ذي الحجة عام 9 3٤1 الموافق 2 سبتمبر سنة 8 1٠2 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الامر رقم ٥7 - 9٥ المؤرخ في ٠2 رمضان عام ٥9 3 1 الموافق 6 2 سبتمبر سنة ٥7 9 1 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 8 8 - 1٠ المؤرخ في 2 2 جمادى الاولى عام 6٠٤1 الموافق 2 1 يناير سنة 8 8 9 1 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم ٠9 - 1 2 المؤرخ في ٤2 محرم عام 1 1٤1 الموافق ٥1 غشت سنة ٠9 9 1 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الامر رقم ٥9 -٠2 المؤرخ في 9 1 صفر عام 6 1٤1 الموافق 7 1 يوليو سنة ٥9 9 1 والمتعلق بمجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 7٠- 1 1 المؤرخ في ٥1 ذي القعدة عام 8 2٤1 الموافق ٥2 نوفمبر سنة 7٠٠2 والمتضمن النظام المحاسبي المالي، المعدل، – وبمقتضى القانون رقم ٠1 - 1٠ المؤرخ في 6 1 رجب عام 1 3٤1 الموافق 9 2 يونيو سنة ٠1٠2 والمتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 3 1 - 7٠ المؤرخ في ٤2 ذي الحجة عام ٤3٤1 الموافق 9 2 اكتوبر سنة 3 1٠2 والمتضمن تنظيم مهنة المحاماة، لاسيما

المادة 3

3 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 1 2 -٥7 2 المؤرخ في 9 1 ذي القعدة عام 2٤٤1 الموافق ٠3 يونيو سنة 1 2٠2 والمتضمن تعيين الوزير الاول، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ٤١ ه ١٤٤٤ ماع نابعش ١٢ ٥ مارس سنة ٣٢٠٢ م6 تخضع المدارس الجهوية للقواعد المطبقة على الادارة في علاقتها مع الدولة، وللقواعد التجارية في علاقتها مع الغير. توضع المدارس الجهوية تحت وصاية وزير العدل، حافظ الاختام.

المادة 3

تحدد مقرات المدارس الجهوية وامتداداتها الاقليمية بموجب مرسوم تنفيذي.

المادة 4

تتولى المدارس الجهوية مهمة ضمان التكوين المتخصص للطلبة المحامين وتحضيرهم لشهادة الكفاءة لمهنة المحاماة وكذا التكوين المستمر وتحسين المستوى لفائدة المحامين الممارسين. وفي هذا الاطار، تتولى على الخصوص، ما ياتي : – تنفيذ برامج التكوين المتخصص للطلبة المحامين، – اعداد برامج التكوين المستمر وتحسين المستوى لفائدة المحامين الممارسين، – تنظيم ندوات ومحاضرات ولقاءات وايام دراسية تتناول مواضيع قانونية، – اعداد بحوث ودراسات ومنشورات ذات صلة بمهامها، – تطوير نشاطات البحث والتحليل والتدقيق في المجالات القانونية، – اقامة علاقات تعاون وتبادل مع المؤسسات المماثلة الوطنية والاجنبية. كما يمكن المدارس الجهوية ضمان دورات تكوين متواصل لفائدة مستخدمي الادارات والمؤسسات العمومية او الخاصة والاعوان القضائيين، وذلك حسب الكيفيات المحددة بموجب اتفاقيات خاصة. ### الفصل الثاني تنظيم المدارس الجهوية وسيرها

المادة 5

يدير كل مدرسة جهوية مجلس ادارة، ويسيرها مدير، وتزود بمجلس علمي وبيداغوجي. القسم الاول مجلس الادارة

المادة 6

يتكون مجلس الادارة الذي يراسه وزير العدل، حافظ الاختام، او ممثله، من : – ممثل الوزير المكلف بالمالية، – ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، – رئيس المجلس القضائي الذي يقع في دائرة اختصاصه مقر المدرسة الجهوية، – ثلاثة ممثلين )3 ( عن الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، – ممثلين اثنين )2 ( منتخبين من سلك الاساتذة. يشارك مدير المدرسة الجهوية في اجتماعات مجلس الادارة بصوت استشاري، ويتولى امانته. يمكن مجلس الادارة ان يستشير اي شخص من شانه ان يفيده بحكم كفاءته في المسائل المدرجة في جدول الاعمال.

المادة 7

يعين اعضاء مجلس الادارة بموجب قرار من وزير العدل، حافظ الاختام، لمدة ثلاث )3 ( سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، بناء على اقتراح من السلطات والهيئات التي ينتمون اليها. وفي حالة انقطاع عضوية احد الاعضاء، يتم استخلافه حسب الاشكال نفسها، ويخلفه العضو الجديد للمدة المتبقية من العضوية.

المادة 8

يتداول مجلس الادارة في جميع المسائل المتعلقة بتنظيم المدرسة الجهوية وسيرها، ولاسيما فيما ياتي : – تنفيذ برامج التكوين المتخصص، – مشاريع برامج التكوين المستمر وتحسين المستوى للمحامين الممارسين، – مشاريع برامج التعاون والتبادل الوطنية والدولية، – مشروع الميزانية التقديرية للمدرسة الجهوية والحصيلة المالية، – التقرير العلمي التقييمي الذي يعده المجلس العلمي والبيداغوجي، – مشاريع توسيع المدرسة او تهيئتها، – اقتناء العقارات او تاجيرها، – مشروع التنظيم الداخلي للمدرسة الجهوية، – مشروع النظام الداخلي للمدرسة الجهوية، الذي يعرض على موافقة وزير العدل، حافظ الاختام، – تكاليف التكوين المتخصص والمستمر وتحسين المستوى، – تسعيرة الخدمات المختلفة التي تقدمها المدارس الجهوية في اطار مهامها، – العقود والاتفاقيات والاتفاقات والصفقات، – قبول الهبات والوصايا، – تقرير التسيير السنوي للمدرسة الجهوية وحساباتها الاجتماعية، – تقرير نشاط المدرسة الجهوية. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ٤١ ه ١٤٤٤ ماع نابعش ١٢ ٥ مارس سنة ٣٢٠٢ م7

المادة 41

يكلف مدير المدرسة الجهوية بضمان التسيير الامثل للمدرسة الجهوية، ويكلف بهذه الصفة، على الخصوص، بما ياتي : – تحضير اشغال اجتماعات مجلس الادارة وضمان تنفيذ مداولاته، – اقتراح اليات ومناهج تنفيذ برامج التكوين المتخصص، – اقتراح مشاريع برامج التكوين المستمر وتحسين المستوى، – اقتراح مشروع التنظيم الداخلي للمدرسة الجهوية، – اقتراح مشروع النظام الداخلي للمدرسة الجهوية، – اقتراح مشاريع برامج التعاون والتبادل الوطنية والدولية، – اقتراح تكاليف التكوين المتخصص والمستمر وتحسين المستوى، – اقتراح تسعيرة الخدمات المختلفة التي تقدمها المدارس الجهوية في اطار مهامها، – اعداد مشروع ميزانية المدرسة الجهوية وعرضه على مجلس الادارة للموافقة عليه، – اعداد الحسابات المالية للمدرسة الجهوية، – اعداد التقرير السنوي عن نشاطات المدرسة الجهوية، – ممارسة السلطة السلمية على جميع مستخدمي المدرسة الجهوية وتوظيف المستخدمين الذين لم تتقرر طريقة اخرى لتعيينهم، وفقا للتنظيم المعمول به، – توظيف المستخدمين الدائمين والمؤقتين وانهاء مهامهم طبقا للتنظيم المعمول به، – ابرام جميع الصفقات والاتفاقيات والعقود والاتفاقات في اطار التنظيم المعمول به، – تمثيل المدرسة الجهوية امام القضاء وفي جميع اعمال الحياة المدنية، – الالتزام بجميع نفقات وايرادات المدرسة الجهوية والامر بصرفها وتنفيذها. كما يتخذ مدير المدرسة الجهوية اي تدبير يساعد على تنظيم عمل هياكل المدرسة وحسن سيرها. مدير المدرسة الجهوية هو الامر الرئيسي بصرف ميزانية المدرسة الجهوية.

المادة 51

يساعد مدير المدرسة الجهوية في اداء مهامه وتحت سلطته : كما يدرس مجلس الادارة ويقترح كل التدابير التي من شانها تحسين سير المدرسة الجهوية.

المادة 9

يجتمع مجلس الادارة في دورة عادية مرتين )2 ( في السنة، على الاقل، بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكنه ان يجتمع في دورات غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه او بطلب من مدير المدرسة الجهوية او ثلثي )2/3 ( اعضائه. يحدد رئيس مجلس الادارة جدول الاعمال بناء على اقتراح مدير المدرسة الجهوية. ترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الاعمال قبل خمسة عشر )٥1 ( يوما، على الاقل، من تاريخ الاجتماع. ويخفض هذا الاجل بالنسبة للدورات غير العادية دون ان يقل عن ثمانية )8 ( ايام.

المادة 1

لا تصح مداولات مجلس الادارة الا بحضور ثلثي )2/3 ( اعضائه، على الاقل. واذا لم يكتمل النصاب، يعقد اجتماع اخر خلال الثمانية )8 ( ايام الموالية، وتصح مداولات مجلس الادارة، حينئذ، مهما يكن عدد الاعضاء الحاضرين. تتخذ قرارات مجلس الادارة بالاغلبية البسيطة لاصوات الاعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الاصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.

المادة 11

تدون مداولات مجلس الادارة في محضر يوقعه الاعضاء الحاضرون، وتسجل في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه ويوقعه رئيس مجلس الادارة ومدير المدرسة الجهوية. ترسل محاضر الاجتماعات الى وزير العدل، حافظ الاختام، فورا، وتبلغ نسخة منها الى رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين والى كل عضو من اعضاء مجلس الادارة خلال الشهر الموالي لتاريخ الاجتماع.

المادة 21

تكون مداولات مجلس الادارة نافذة في اجل اقصاه ثلاثون )٠3 ( يوما من تاريخ ارسال محاضر الاجتماعات الى وزير العدل، حافظ الاختام، ما لم تعترض عليها السلطة الوصية صراحة. غير ان المداولات المتعلقة بالميزانية وتكاليف التكوين المتخصص والمستمر وتحسين المستوى وقبول الهبات والوصايا وكذا الاتفاقات المبرمة مع المؤسسات الاجنبية لا يمكن تنفيذها الا بعد الموافقة الصريحة للسلطة الوصية. #### القسم الثاني المدير

المادة 31

يعين مدير المدرسة الجهوية بموجب قرار من وزير العدل، حافظ الاختام، بعد اخذ راي رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين. وتنهى مهامه حسب الاشكال نفسها. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ٤١ ه ١٤٤٤ ماع نابعش ١٢ ٥ مارس سنة ٣٢٠٢ م8 – امين عام، – رئيس مصلحة التكوين المتخصص، – رئيس مصلحة التكوين المستمر وتحسين المستوى، – رئيس مصلحة الايواء والاطعام.

المادة 61

يعين الامين العام للمدرسة الجهوية بموجب قرار من وزير العدل، حافظ الاختام. وتنهى مهامه حسب الاشكال نفسها.

المادة 71

يعين رؤساء المصالح بالمدرسة الجهوية بموجب مقرر من مدير المدرسة الجهوية. وتنهى مهامهم حسب الاشكال نفسها.

المادة 81

يكلف الامين العام، على الخصوص، بمسائل الادارة العامة والموارد البشرية والمالية وتسيير الوسائل المادية ومكتبة المدرسة الجهوية وحفظ الارشيف وتسييره.

المادة 91

يكلف رئيس مصلحة التكوين المتخصص، على الخصوص، بتنظيم المسابقات والامتحانات والاشراف على تكوين الطلبة المحامين الناجحين في مسابقة الالتحاق بالتكوين المتخصص للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة، ومتابعته وتقييمه.

المادة 2

يكلف رئيس مصلحة التكوين المستمر وتحسين المستوى بالعمل على تحسين المدارك العلمية والكفاءات المهنية للمحامين الممارسين.

المادة 12

يكلف رئيس مصلحة الايواء والاطعام بضمان خدمات الايواء والاطعام للطلبة المحامين داخل المدرسة الجهوية وكذا للمحامين الممارسين المعنيين بالتكوين المستمر وتحسين المستوى.

المادة 22

يحدد التنظيم الداخلي للمدارس الجهوية بموجب قرار من وزير العدل، حافظ الاختام. #### القسم الثالث المجلس العلمي والبيداغوجي

المادة 32

يضم المجلس العلمي والبيداغوجي الذي يراسه مدير المدرسة الجهوية : – رؤساء مصالح التكوين بالمدرسة الجهوية، – ثلاثة )3 ( اساتذة دائمين ينتخبهم زملاؤهم لمدة ثلاث )3 ( سنوات قابلة للتجديد، – استاذين )2 ( مشاركين ينتخبهما زملاؤهما لمدة سنة )1 ( قابلة للتجديد. يمكن ان يستشير المجلس العلمي والبيداغوجي اي شخص من شانه ان يفيده في اشغاله بحكم كفاءته في المسائل المدرجة في جدول الاعمال.

المادة 42

يبدي المجلس العلمي والبيداغوجي رايه ويقدم اقتراحات وتوصيات فيما يخص المسائل المتعلقة بالسير البيداغوجي والعلمي للمدرسة الجهوية، ولا سيما فيما ياتي : – برامج التكوين المتخصص والتكوين المستمر وتحسين المستوى، – التقييم البيداغوجي للطلبة المحامين، – نشاطات التكوين في المدرسة الجهوية وتنظيم اعمال البحث، – منشورات المدرسة الجهوية والتظاهرات العلمية التي تنظمها المدرسة الجهوية او تدعمها، – توظيف الاساتذة الدائمين او المشاركين، – اتفاقيات التعاون والتبادل مع الهيئات الوطنية و/او الاجنبية، – كل المسائل الاخرى ذات الطابع البيداغوجي والعلمي والبحثي ذات الصلة بمهامها، – اعداد التقرير السنوي عن التقييم العلمي والبيداغوجي.

المادة 52

يجتمع المجلس العلمي والبيداغوجي في دورة عادية مرتين )2 (، على الاقل، في السنة بناء على استدعاء من رئيسه، ويمكن ان يجتمع في دورات غير عادية بناء على طلب من رئيسه او ثلثي )2/3 ( اعضائه.

المادة 62

يعد المجلس العلمي والبيداغوجي عند نهاية كل دورة، محضرا يوقعه الاعضاء الحاضرون، تدون فيه الاراء في مختلف المسائل المدرجة في جدول الاعمال ويعرضه على مجلس الادارة. ويعد زيادة على ذلك، تقريرا علميا تقييميا يرفق بالتوصيات والملاحظات ويعرضه على مجلس الادارة ويرسله، فورا الى وزير العدل، حافظ الاختام. ### الفصل الثالث الالتحاق بالمدرسة الجهوية ونظام الدراسة القسم الاول الالتحاق بالمدرسة الجهوية

المادة 72

يتم الالتحاق بالمدرسة الجهوية وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ٤١ ه ١٤٤٤ ماع نابعش ١٢ ٥ مارس سنة ٣٢٠٢ م9 تمسك المحاسبة حسب الشكل التجاري، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

المادة 63

تستفيد المدرسة الجهوية من تخصيص اولي يحدد مبلغه بموجب قرار مشترك بين وزير العدل، حافظ الاختام، والوزير المكلف بالمالية.

المادة 73

تتكون اموال المدرسة الجهوية من ذمتها المالية الخاصة، زيادة عن التخصيص الاولي من الدولة وتبعات الخدمة العمومية.

المادة 83

تشمل ميزانية المدرسة الجهوية على باب للايرادات وباب للنفقات : في باب الايرادات : – التخصيص الاولي، – مساهمات الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين المحددة بموجب مداولة صادرة عن مجلس الاتحاد، – تكاليف التكوين المتخصص للطلبة المحامين والتكوين المستمر وتحسين مستوى المحامين الممارسين، – الاعانات التي تقدمها الدولة المتعلقة بتبعات الخدمة العمومية، – القروض المبرمة في اطار التنظيم المعمول به، – الهبات والوصايا، – الايرادات المترتبة عن نشاطاتها. في باب النفقات : – نفقات التسيير، – نفقات التجهيز.

المادة 93

يتولى محافظ حسابات يعين وفقا للتشريع المعمول به، المصادقة على صحة حسابات المدرسة الجهوية ومراقبة انتظامها ومطابقتها لاحكام التشريع المعمول به. يتم تنفيذ الميزانية بعد موافقة وزير العدل، حافظ الاختام. ### الفصل الخامس احكام انتقالية وختامية

المادة 4

في انتظار تنصيب المدارس الجهوية للمحامين، يتم التكوين للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة بكليات الحقوق طبقا للتنظيم المعمول به، لاسيما المرسوم التنفيذي رقم 1 9 - 2 2 2 المؤرخ في 2 محرم عام 2 1٤1 الموافق ٤1 يوليو سنة 1 9 9 1 والمتضمن تنظيم التكوين قصد الحصول على شهادة الكفاءة في مهنة المحاماة ونصوصه التطبيقية. #### القسم الثاني تنظيم التكوين

المادة 82

يشمل التكوين المتخصص دروسا ومحاضرات واعمالا موجهة. يدوم التكوين في المدارس الجهوية مدة سنة واحدة )1 (. يحدد برنامج التكوين المتخصص للطلبة المحامين ومضمونه بموجب قرار من وزير العدل، حافظ الاختام.

المادة 92

يتولى تاطير الطلبة المحامين ومتابعتهم اثناء التكوين المتخصص اساتذة المدرسة الجهوية. يشمل سلك اساتذة المدرسة الجهوية اساتذة دائمين واساتذة مشاركين، وقضاة ومحامين ومساعدي العدالة واطارات الادارات العمومية. ويمكن للمدرسة الجهوية ان تستعين بخبراء ومستشارين ومستخدمين مؤهلين في مجال اختصاصها.

المادة 3

يجتاز الطلبة المحامون، عند نهاية مدة تكوينهم المتخصص المنصوص عليها في

المادة 8

2 اعلاه، امتحانا يشمل اختبارات كتابية وشفهية، ويعدون مذكرة نهاية التكوين المتخصص.

المادة 13

يتوج النجاح في التكوين المتخصص في المدارس الجهوية بشهادة الكفاءة لمهنة المحاماة، التي يحدد نموذجها بموجب قرار من وزير العدل، حافظ الاختام، بعد اخذ راي رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين.

المادة 23

تتولى المدرسة الجهوية، عند نهاية التكوين المتخصص، توزيع الطلبة المحامين المتحصلين على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة على منظمات المحامين، حسب مقر اقامتهم، للقيام بالتربص الميداني، بعد موافقة وزير العدل، حافظ الاختام والاتحاد الوطني لمنظمات المحامين. #### القسم الثالث حقوق الطلبة المحامين وواجباتهم

المادة 33

زيادة على الحقوق والواجبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، يخضع الطلبة المحامون لاحكام هذا المرسوم والنظام الداخلي للمدرسة الجهوية.

المادة 43

لا يسمح بالالتحاق بالمدرسة الجهوية من جديد لاي طالب محام رسب او طرد من المدرسة الجهوية بعد اجراء تاديبي. الفصل الرابع احكام مالية

المادة 53

تفتح السنة المالية والمحاسبية للمدارس الجهوية في اول جانفي، وتقفل في 1 3 ديسمبر من كل سنة. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ٤١ ه ١٤٤٤ ماع نابعش ١٢ ٥ مارس سنة ٣٢٠٢ م10

المادة 14

تحدد اعباء وتبعات الخدمة العمومية المسندة للمدرسة الجهوية في دفتر الشروط العامة الملحق بهذا المرسوم.

المادة 24

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 1 1 شعبان عام ٤٤٤1 الموافق ٤ مارس سنة 3 2٠2. ايمن بن عبد الرحمان الملحق دفتر الشروط العامة الذي يحدد اعباء وتبعات الخدمة العمومية للمدرسة الجهوية

المادة 1

يهدف دفتر الشروط العامة هذا الى تحديد تبعات الخدمة العمومية التي تفرضها الدولة على المدرسة الجهوية لتكوين المحامين، التي تدعى في صلب النص ''المدرسة الجهوية''.

المادة 2

تتضمن تبعات الخدمة العمومية : – تاطير وضمان التكوين المتخصص للطلبة المحامين، – انجاز دراسات متخصصة، – تنظيم وتنشيط الملتقيات والايام الدراسية في المجال القضائي والقانوني بطلب ولحساب وزارة العدل والمنظمات المهنية للاعوان القضائيين، – ضمان خدمات الاطعام والايواء.

المادة 3

تتلقى المدرسة الجهوية عن كل سنة مالية، مساهمة مقابل تبعات الخدمة العمومية التي يفرضها عليها دفتر الشروط هذا، طبقا للاحكام المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.

المادة 4

ترسل المدرسة الجهوية قبل ثلاثين )٠3 ( ابريل من كل سنة الى وزير العدل، حافظ الاختام، تقييما عن المبالغ التي تخصص لها لتغطية الاعباء الحقيقية الناتجة عن تبعات الخدمة العمومية التي يفرضها عليها دفتر الشروط هذا. يقرر وزير العدل، حافظ الاختام والوزير المكلف بالمالية مخصصات الاعتمادات اثناء عملية اعداد ميزانية الدولة.
مرسوم 23-83 يحدد تنظيم المدارس الجهوية لتكوين المحامين وكيفيات سيرها — ALL