مرسوم 23-53 يحدد اختصاص المحاكم التجارية

مرسومغير محددالتنظيم القضائي وعصرنة العدالة

ساري المفعول يحدد اختصاصات المحاكم التجارية.

# مرسوم 23-53 يحدد اختصاص المحاكم التجارية الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ٢٠ ه ١٤٤٤ ماع ةيناثلا ىدامج ٢٢ ٥١ جانفي سنة ٣٢٠٢ م18 مرسوم تنفيذي رقم ٣٢-٣٥ مؤرخ في ١٢ جمادى الثانية عام ٤٤٤١ الموافق ٤١ جانفي سنة ٣٢٠٢، يحدد دوائر الاختصاص الاقليمي للمحاكم التجارية المتخصصة. ان الوزير الاول، – بناء على تقرير وزير العدل، حافظ الاختام، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 2 1 1 - 5 و1٤1 )الفقرة 2 ( منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 2 2 -٠1 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 3٤٤1 الموافق 9 يونيو سنة 2 2٠2 والمتعلق بالتنظيم القضائي، لا سيما ###### المادة 8 2 منه، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ٢٠ ه ١٤٤٤ ماع ةيناثلا ىدامج ٢٢ ٥١ جانفي سنة ٣٢٠٢ م19 لاحكام المادتين 6 و7 من القانون رقم 2 2 - 7٠ المؤرخ في ٤ شوال عام 3٤٤1 الموافق 5 مايو سنة 2 2٠2 والمتضمن التقسيم القضائي. ###### المادة 2 يحدد عدد المحاكم التجارية المتخصصة باثنتي عشرة )2 1 ( محكمة عبر كامل التراب الوطني، تحدد دوائر اختصاصها الاقليمي طبقا للملحق المرفق بهذا المرسوم. ###### المادة 3 تزود المحاكم التجارية المتخصصة للجزائر ووهران وقسنطينة بمقرات خاصة. تنعقد كل محكمة من المحاكم التجارية المتخصصة الاخرى بالمحكمة المحددة بموجب قرار من وزير العدل، حافظ الاختام، التابعة للمجلس القضائي الذي تقع في دائرة اختصاصه المحكمة التجارية المتخصصة. ###### المادة 4 ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 1 2 جمادى الثانية عام ٤٤٤1 الموافق ٤1 جانفي سنة 3 2٠2. ايمن بن عبد الرحمان – وبمقتضى القانون رقم 8٠- 9٠ المؤرخ في 8 1 صفر عام 9 2٤1 الموافق 5 2 فبراير سنة 8٠٠2 والمتضمن قانون الاجراءات المدنية والادارية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 2 2 - 7٠ المؤرخ في ٤ شوال عام 3٤٤1 الموافق 5 مايو سنة 2 2٠2 والمتضمن التقسيم القضائي، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 1 2 - 5 7 2 المؤرخ في 9 1 ذي القعدة عام 2٤٤1 الموافق ٠3 يونيو سنة 1 2٠2 والمتضمن تعيين الوزير الاول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2 2 - 5٠3 المؤرخ في 1 1 صفر عام ٤٤٤1 الموافق 8 سبتمبر سنة 2 2٠2 والمتضمن تعيين اعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم ٤٠- 2 3 3 المؤرخ في ٠1 رمضان عام 5 2٤1 الموافق ٤2 اكتوبر سنة ٤٠٠2 الذي يحدد صلاحيات وزير العدل، حافظ الاختام، يرسم ما ياتي : ###### المادة 1 يهدف هذا المرسوم الى تحديد دوائر الاختصاص الاقليمي للمحاكم التجارية المتخصصة، تطبيقا الملحق دوائر الاختصاص الاقليمي للمحاكم التجارية المتخصصة المحكمة التجارية المتخصصة الاختصاص الاقليمي )المجالس القضائية( ١ – بشار ٢ – تامنغست ٣ – الجلفة ٤ – البليدة ٥ – تلمسان ٦ – الجزائر ٧ – سطيف ٨ – عنابة ٩ – قسنطينة ٠١ – مستغانم ١١ – ورقلة ٢١ – وهران بشار – ادرار – تندوف – تيميمون – بني عباس تامنغست – ايليزي – برج باجي مختار – ان صالح – ان قزام – جانت الجلفة – الاغواط – تيارت – تيسمسيلت البليدة – المدية – تيبازة – عين الدفلى تلمسان – سعيدة – سيدي بلعباس – البيض – النعامة الجزائر – البويرة – تيزي وزو – بومرداس سطيف – باتنة – بجاية – المسيلة – برج بوعريريج عنابة – تبسة – قالمة – الطارف – سوق اهراس قسنطينة – ام البواقي – جيجل – سكيكدة – ميلة – خنشلة مستغانم – الشلف – غليزان ورقلة – الوادي – غرداية – توقرت – المغير – المنيعة – بسكرة – اولاد جلال وهران – معسكر – عين تموشنت

المواد

المادة 8

2 منه، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ٢٠ ه ١٤٤٤ ماع ةيناثلا ىدامج ٢٢ ٥١ جانفي سنة ٣٢٠٢ م19 لاحكام المادتين 6 و7 من القانون رقم 2 2 - 7٠ المؤرخ في ٤ شوال عام 3٤٤1 الموافق 5 مايو سنة 2 2٠2 والمتضمن التقسيم القضائي.

المادة 2

يحدد عدد المحاكم التجارية المتخصصة باثنتي عشرة )2 1 ( محكمة عبر كامل التراب الوطني، تحدد دوائر اختصاصها الاقليمي طبقا للملحق المرفق بهذا المرسوم.

المادة 3

تزود المحاكم التجارية المتخصصة للجزائر ووهران وقسنطينة بمقرات خاصة. تنعقد كل محكمة من المحاكم التجارية المتخصصة الاخرى بالمحكمة المحددة بموجب قرار من وزير العدل، حافظ الاختام، التابعة للمجلس القضائي الذي تقع في دائرة اختصاصه المحكمة التجارية المتخصصة.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 1 2 جمادى الثانية عام ٤٤٤1 الموافق ٤1 جانفي سنة 3 2٠2. ايمن بن عبد الرحمان – وبمقتضى القانون رقم 8٠- 9٠ المؤرخ في 8 1 صفر عام 9 2٤1 الموافق 5 2 فبراير سنة 8٠٠2 والمتضمن قانون الاجراءات المدنية والادارية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 2 2 - 7٠ المؤرخ في ٤ شوال عام 3٤٤1 الموافق 5 مايو سنة 2 2٠2 والمتضمن التقسيم القضائي، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 1 2 - 5 7 2 المؤرخ في 9 1 ذي القعدة عام 2٤٤1 الموافق ٠3 يونيو سنة 1 2٠2 والمتضمن تعيين الوزير الاول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2 2 - 5٠3 المؤرخ في 1 1 صفر عام ٤٤٤1 الموافق 8 سبتمبر سنة 2 2٠2 والمتضمن تعيين اعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم ٤٠- 2 3 3 المؤرخ في ٠1 رمضان عام 5 2٤1 الموافق ٤2 اكتوبر سنة ٤٠٠2 الذي يحدد صلاحيات وزير العدل، حافظ الاختام، يرسم ما ياتي :

المادة 1

يهدف هذا المرسوم الى تحديد دوائر الاختصاص الاقليمي للمحاكم التجارية المتخصصة، تطبيقا الملحق دوائر الاختصاص الاقليمي للمحاكم التجارية المتخصصة المحكمة التجارية المتخصصة الاختصاص الاقليمي )المجالس القضائية( ١ – بشار ٢ – تامنغست ٣ – الجلفة ٤ – البليدة ٥ – تلمسان ٦ – الجزائر ٧ – سطيف ٨ – عنابة ٩ – قسنطينة ٠١ – مستغانم ١١ – ورقلة ٢١ – وهران بشار – ادرار – تندوف – تيميمون – بني عباس تامنغست – ايليزي – برج باجي مختار – ان صالح – ان قزام – جانت الجلفة – الاغواط – تيارت – تيسمسيلت البليدة – المدية – تيبازة – عين الدفلى تلمسان – سعيدة – سيدي بلعباس – البيض – النعامة الجزائر – البويرة – تيزي وزو – بومرداس سطيف – باتنة – بجاية – المسيلة – برج بوعريريج عنابة – تبسة – قالمة – الطارف – سوق اهراس قسنطينة – ام البواقي – جيجل – سكيكدة – ميلة – خنشلة مستغانم – الشلف – غليزان ورقلة – الوادي – غرداية – توقرت – المغير – المنيعة – بسكرة – اولاد جلال وهران – معسكر – عين تموشنت
مرسوم 23-53 يحدد اختصاص المحاكم التجارية — ALL