مرسوم 23-52 مساعدي المحاكم التجارية
مرسومغير محددالتنظيم القضائي وعصرنة العدالة
ساري المفعول خاص بمساعدي المحاكم التجارية.
# مرسوم 23-52 مساعدي المحاكم التجارية
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ٢٠
ه ١٤٤٤ ماع ةيناثلا ىدامج ٢٢
٥١ جانفي سنة ٣٢٠٢ م17
مرسوم تنفيذي رقم ٣٢-٢٥ مؤرخ في ١٢ جمادى الثانية
عام ٤٤٤١ الموافق ٤١ جانفي سنة ٣٢٠٢، يحدد شروط
وكيفيات اختيار مساعدي المحكمة التجارية
المتخصصة.
ان الوزير الاول،
– بناء على تقرير وزير العدل، حافظ الاختام،
– وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 2
1
1
-
5 و1٤1
)الفقرة 2
( منه،
– وبمقتضى القانون العضوي رقم 2
2
-٠1 المؤرخ في
9 ذي القعدة عام 3٤٤1 الموافق 9 يونيو سنة 2
2٠2 والمتعلق
بالتنظيم القضائي،
– وبمقتضى الامر رقم 5
7
-
9
5 المؤرخ في ٠2 رمضان عام 5
9
3
1
الموافق 6
2 سبتمبر سنة 5
7
9
1 والمتضمن القانون التجاري،
المعدل والمتمم،
– وبمقتضى القانون رقم 8٠-
9٠ المؤرخ في 8
1 صفر عام 9
2٤1
الموافق 5
2 فبراير سنة 8٠٠2 والمتضمن قانون الاجراءات
المدنية والادارية، المعدل والمتمم،
– وبمقتضى الامر رقم 1
2
-
9٠ المؤرخ في 7
2 شوال عام 2٤٤1
الموافق 8 يونيو سنة 1
2٠2 والمتعلق بحماية المعلومات
والوثائق الادارية،
– وبمقتضى القانون رقم 2
2
-
7٠ المؤرخ في ٤ شوال عام 3٤٤1
الموافق 5 مايو سنة 2
2٠2 والمتضمن التقسيم القضائي،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 1
2
-
5
7
2 المؤرخ في
9
1 ذي القعدة عام 2٤٤1 الموافق ٠3 يونيو سنة 1
2٠2 والمتضمن
تعيين الوزير الاول،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2
2
-
5٠3 المؤرخ في
1
1 صفر عام ٤٤٤1 الموافق 8 سبتمبر سنة 2
2٠2 والمتضمن
تعيين اعضاء الحكومة،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 5
9
-٤9
2 المؤرخ في
5 جمادى الاولى عام 6
1٤1 الموافق ٠3 سبتمبر سنة 5
9
9
1
الذي يحدد تعريفات بعض المصاريف الناتجة عن تطبيق
الاجراءات القضائية وكيفيات دفعها، المعدل والمتمم،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم ٤٠-
2
3
3 المؤرخ في
٠1 رمضان عام 5
2٤1 الموافق ٤2 اكتوبر سنة ٤٠٠2 الذي
يحدد صلاحيات وزير العدل، حافظ الاختام،
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ٢٠
ه ١٤٤٤ ماع ةيناثلا ىدامج ٢٢
٥١ جانفي سنة ٣٢٠٢ م18
###### المادة 6
يتابع المساعدون، قبل مباشرة مهامهم، تكوينا،
تحدد كيفيات ومكان اجرائه من قبل رئيس المحكمة
التجارية المتخصصة، ويتضمن على الخصوص، التعرف على
العمل القضائي واختصاصات المحكمة التجارية المتخصصة
وكيفيات تنظيمها وسيرها.
تحدد مدة التكوين وبرنامجه بقرار من وزير العدل، حافظ
الاختام.
###### المادة 7
يؤدي المساعدون، قبل مباشرة مهامهم، امام
المجلس القضائي الذي يقع مقر المحكمة التجارية
المتخصصة في دائرة اختصاصه، اليمين بالصيغة الاتية :
“اقسم بالله العلي العظيم ان اقوم باداء مهامي
على احسن وجه وان احافظ على سرية المداولات
والمعلومات والوثائق التي اطلعت عليها اثناء
او بمناسبة اداء مهامي”.
ويحرر محضر بذلك وتسلم نسخة منه للمعنيين
ويحفظ في ارشيف المجلس القضائي والمحكمة التجارية
المتخصصة.
###### المادة 8
يتم تنصيب المساعدين في جلسة رسمية
للمحكمة التجارية المتخصصة، ويحرر محضر بذلك
يحتفظ به على مستوى امانة ضبط المحكمة التجارية
المتخصصة.
###### المادة 9
يتقاضى المساعدون التعويضات المنصوص
عليها في التنظيم الساري المفعول.
###### المادة 1
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية
للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 1
2 جمادى الثانية عام ٤٤٤1 الموافق
٤1 جانفي سنة 3
2٠2.
ايمن بن عبد الرحمان
يرسم ما ياتي :
###### المادة 1
تطبيقا لاحكام
###### المادة 6
5 مكرر 2 من
القانون رقم 8٠-
9٠ المؤرخ في 8
1 صفر عام 9
2٤1 الموافق
5
2 فبراير سنة 8٠٠2 والمتضمن قانون الاجراءات المدنية
والادارية، المعدل والمتمم، يهدف هذا المرسوم الى تحديد
شروط وكيفيات اختيار مساعدي المحكمة التجارية
المتخصصة الذين يدعون في صلب النص”المساعدون”.
###### المادة 2
تمسك على مستوى كل محكمة تجارية متخصصة
قائمة باسماء المساعدين الذين يتم اختيارهم وفقا للشروط
والكيفيات المحددة في هذا المرسوم.
يحدد عدد المساعدين بموجب امر من رئيس المحكمة
التجارية المتخصصة، حسب عدد اقسام المحكمة التجارية
المتخصصة وحجم نشاطها، على الا يتجاوز في جميع الاحوال
عشرين )٠2
( مساعدا.
###### المادة 3
يتم اعداد قائمة المساعدين وتحيينها من قبل
لجنة يراسها رئيس المجلس القضائي الذي يقع في دائرة
اختصاصه مقر المحكمة التجارية المتخصصة او ممثله،
وتتشكل من :
– رئيس المحكمة التجارية المتخصصة،
– رؤساء الغرف التجارية للمجالس القضائية التابعة
لاختصاص المحكمة التجارية المتخصصة،
– رؤساء اقسام المحكمة التجارية المتخصصة.
يمثل النيابة العامة النائب العام او احد مساعديه لدى
المجلس القضائي الذي يقع مقر المحكمة التجارية
المتخصصة في دائرة اختصاصه.
يتولى امانة اللجنة امين الضبط الرئيسي للمحكمة
التجارية المتخصصة.
تحدد اللجنة قواعد عملها.
###### المادة 4
يمكن اللجنة ان تستعين بكل هيئة او مؤسسة
عمومية او خاصة او اي شخص يمكنه ان يساعدها في اداء
مهامها.
###### المادة 5
يجب ان تكون للمساعد دراية واسعة بالمسائل
التجارية التابعة لاختصاص المحاكم التجارية المتخصصة،
ويجب ان تتوفر فيه الشروط الاتية :
– التمتع بالجنسية الجزائرية،
– التمتع بالحقوق المدنية والسياسية والسيرة الحسنة،
– الا يكون قد حكم عليه من اجل جناية او جنحة، باستثناء
الجرائم غير العمدية.
يخضع كل مساعد تم اختياره الى تحقيق اداري، بسعي
من النائب العام لدى المجلس القضائي الذي يقع مقر المحكمة
التجارية في دائرة اختصاصه.
المواد
المادة 6
يتابع المساعدون، قبل مباشرة مهامهم، تكوينا،
تحدد كيفيات ومكان اجرائه من قبل رئيس المحكمة
التجارية المتخصصة، ويتضمن على الخصوص، التعرف على
العمل القضائي واختصاصات المحكمة التجارية المتخصصة
وكيفيات تنظيمها وسيرها.
تحدد مدة التكوين وبرنامجه بقرار من وزير العدل، حافظ
الاختام.
المادة 7
يؤدي المساعدون، قبل مباشرة مهامهم، امام
المجلس القضائي الذي يقع مقر المحكمة التجارية
المتخصصة في دائرة اختصاصه، اليمين بالصيغة الاتية :
“اقسم بالله العلي العظيم ان اقوم باداء مهامي
على احسن وجه وان احافظ على سرية المداولات
والمعلومات والوثائق التي اطلعت عليها اثناء
او بمناسبة اداء مهامي”.
ويحرر محضر بذلك وتسلم نسخة منه للمعنيين
ويحفظ في ارشيف المجلس القضائي والمحكمة التجارية
المتخصصة.
المادة 8
يتم تنصيب المساعدين في جلسة رسمية
للمحكمة التجارية المتخصصة، ويحرر محضر بذلك
يحتفظ به على مستوى امانة ضبط المحكمة التجارية
المتخصصة.
المادة 9
يتقاضى المساعدون التعويضات المنصوص
عليها في التنظيم الساري المفعول.
المادة 1
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية
للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 1
2 جمادى الثانية عام ٤٤٤1 الموافق
٤1 جانفي سنة 3
2٠2.
ايمن بن عبد الرحمان
يرسم ما ياتي :
المادة 1
تطبيقا لاحكام
المادة 6
5 مكرر 2 من
القانون رقم 8٠-
9٠ المؤرخ في 8
1 صفر عام 9
2٤1 الموافق
5
2 فبراير سنة 8٠٠2 والمتضمن قانون الاجراءات المدنية
والادارية، المعدل والمتمم، يهدف هذا المرسوم الى تحديد
شروط وكيفيات اختيار مساعدي المحكمة التجارية
المتخصصة الذين يدعون في صلب النص”المساعدون”.
المادة 2
تمسك على مستوى كل محكمة تجارية متخصصة
قائمة باسماء المساعدين الذين يتم اختيارهم وفقا للشروط
والكيفيات المحددة في هذا المرسوم.
يحدد عدد المساعدين بموجب امر من رئيس المحكمة
التجارية المتخصصة، حسب عدد اقسام المحكمة التجارية
المتخصصة وحجم نشاطها، على الا يتجاوز في جميع الاحوال
عشرين )٠2
( مساعدا.
المادة 3
يتم اعداد قائمة المساعدين وتحيينها من قبل
لجنة يراسها رئيس المجلس القضائي الذي يقع في دائرة
اختصاصه مقر المحكمة التجارية المتخصصة او ممثله،
وتتشكل من :
– رئيس المحكمة التجارية المتخصصة،
– رؤساء الغرف التجارية للمجالس القضائية التابعة
لاختصاص المحكمة التجارية المتخصصة،
– رؤساء اقسام المحكمة التجارية المتخصصة.
يمثل النيابة العامة النائب العام او احد مساعديه لدى
المجلس القضائي الذي يقع مقر المحكمة التجارية
المتخصصة في دائرة اختصاصه.
يتولى امانة اللجنة امين الضبط الرئيسي للمحكمة
التجارية المتخصصة.
تحدد اللجنة قواعد عملها.
المادة 4
يمكن اللجنة ان تستعين بكل هيئة او مؤسسة
عمومية او خاصة او اي شخص يمكنه ان يساعدها في اداء
مهامها.
المادة 5
يجب ان تكون للمساعد دراية واسعة بالمسائل
التجارية التابعة لاختصاص المحاكم التجارية المتخصصة،
ويجب ان تتوفر فيه الشروط الاتية :
– التمتع بالجنسية الجزائرية،
– التمتع بالحقوق المدنية والسياسية والسيرة الحسنة،
– الا يكون قد حكم عليه من اجل جناية او جنحة، باستثناء
الجرائم غير العمدية.
يخضع كل مساعد تم اختياره الى تحقيق اداري، بسعي
من النائب العام لدى المجلس القضائي الذي يقع مقر المحكمة
التجارية في دائرة اختصاصه.