مرسوم 23-488 يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للعقار الصناعي وتنظيمها وسيرها

مرسومغير محددالقانون المدني والعقاري

مرسوم تنفيذي حديث ينظم الوكالة الوطنية للعقار الصناعي (ANIPI)

# مرسوم 23-488 يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للعقار الصناعي وتنظيمها وسيرها الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ٥٨ ه ١٤٤٥ ماع ةيناثلا ىدامج ١٧ ٠٣ ديسمبر سنة ٣٢٠٢ م24 مرسوم تنفيذي رقم ٣٢-٨٨٤ مؤرخ في ٥١ جمادى الثانية عام ٥٤٤١ الموافق ٨٢ ديسمبر سنة ٣٢٠٢، يتضمن انشاء الوكالة الوطنية للعقار الصناعي وتنظيمها وسيرها. ––––––––––– ان الوزير الاول، – بناء على تقرير وزير الصناعة والانتاج الصيدلاني، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 2 1 1 -٥ و1٤1 )الفقرة 2 ( منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 8 1 -٥1 المؤرخ في 2 2 ذي الحجة عام 9 3٤1 الموافق 2 سبتمبر سنة 8 1٠2 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الامر رقم ٥7 - 9٥ المؤرخ في ٠2 رمضان عام ٥9 3 1 الموافق 6 2 سبتمبر سنة ٥7 9 1 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 8 8 - 1٠ المؤرخ في 2 2 جمادى الاولى عام 6٠٤1 الموافق 2 1 يناير سنة 8 8 9 1 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، المعدل والمتمم، لا سيما المادة ٤٤ منه، – وبمقتضى القانون رقم ٠9 - 1 1 المؤرخ في 6 2 رمضان عام ٠1٤1 الموافق 1 2 ابريل سنة ٠9 9 1 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم ٠9 - 9 2 المؤرخ في ٤1 جمادى الاولى عام 1 1٤1 الموافق اول ديسمبر سنة ٠9 9 1 والمتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم ٠9 -٠3 المؤرخ في ٤1 جمادى الاولى عام 1 1٤1 الموافق اول ديسمبر سنة ٠9 9 1 والمتضمن قانون الاملاك الوطنية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 7٠- 1 1 المؤرخ في ٥1 ذي القعدة عام 8 2٤1 الموافق ٥2 نوفمبر سنة 7٠٠2 والمتضمن النظام المحاسبي المالي، المعدل، – وبمقتضى القانون رقم 1 1 -٤٠ المؤرخ في ٤1 ربيع الاول عام 2 3٤1 الموافق 7 1 فبراير سنة 1 1٠2 الذي يحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية، – وبمقتضى الامر رقم ٥1 - 1٠ المؤرخ في 7 شوال عام 6 3٤1 الموافق 3 2 يوليو سنة ٥1٠2 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة ٥1٠2 ، لا سيما ###### المادة 9 6 منه، – وبمقتضى القانون رقم 3 2 - 7٠ المؤرخ في 3 ذي الحجة عام ٤٤٤1 الموافق 1 2 يونيو سنة 3 2٠2 والمتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي، – وبمقتضى القانون رقم 3 2 - 2 1 المؤرخ في 8 1 محرم عام ٥٤٤1 الموافق ٥ غشت سنة 3 2٠2 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية، – وبمقتضى القانون رقم 3 2 - 7 1 المؤرخ في اول جمادى الاولى عام ٥٤٤1 الموافق ٥1 نوفمبر سنة 3 2٠2 الذي يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للاملاك الخاصة للدولة الموجه لانجاز مشاريع استثمارية، – وبمقتضى المرسوم رقم ٤8 -٥٥ المؤرخ في ٠3 جمادى الاولى عام ٤٠٤1 الموافق 3 مارس سنة ٤8 9 1 والمتعلق بادارة المناطق الصناعية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم ٠2 - 9 3 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1٤٤1 الموافق 2 فبراير سنة ٠2٠2 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، المتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 3 2 -٤٠٤ المؤرخ في 7 2 ربيع الثاني عام ٥٤٤1 الموافق 1 1 نوفمبر سنة 3 2٠2 والمتضمن تعيين الوزير الاول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 3 2 - 9 1 1 المؤرخ في 3 2 شعبان عام ٤٤٤1 الموافق 6 1 مارس سنة 3 2٠2 والمتضمن تعيين اعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 6 9 - 1 3٤ المؤرخ في 9 1 رجب عام 7 1٤1 الموافق ٠3 نوفمبر سنة 6 9 9 1 والمتعلق بكيفية تعيين محافظي الحسابات في المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث والتنمية وهيئات الضمان الاجتماعي والدواوين العمومية ذات الطابع التجاري وكذا المؤسسات العمومية غير المستقلة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 7٠- 9 1 1 المؤرخ في ٥ ربيع الثاني عام 8 2٤1 الموافق 3 2 ابريل سنة 7٠٠2 والمتضمن انشاء الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري وتحديد قانونها الاساسي، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 9٠-٥1 3 المؤرخ في 7 1 شوال عام ٠3٤1 الموافق 6 اكتوبر سنة 9٠٠2 الذي يحدد اصناف طرق وشبكات التهيئة العمومية وكيفيات التكفل بها، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ٥٨ ه ١٤٤٥ ماع ةيناثلا ىدامج ١٧ ٠٣ ديسمبر سنة ٣٢٠٢ م25 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 1 1 - 2 3 المؤرخ في 2 2 صفر عام 2 3٤1 الموافق 7 2 يناير سنة 1 1٠2 والمتعلق بتعيين محافظي الحسابات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم ٤1 -٠2 3 المؤرخ في 7 2 محرم عام 6 3٤1 الموافق ٠2 نوفمبر سنة ٤1٠2 والمتعلق بالاشراف على المشروع والاشراف المنتدب على المشروع، المعدل والمتمم، يرسم ما ياتي : الفصل الاول التسمية – المقر – الموضوع ###### المادة 1 تطبيقا لاحكام المادة 7 من القانون رقم 3 2 - 7 1 المؤرخ في اول جمادى الاولى عام ٥٤٤1 الموافق ٥1 نوفمبر سنة 3 2٠2 الذي يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للاملاك الخاصة للدولة الموجه لانجاز مشاريع استثمارية، يهدف هذا المرسوم الى انشاء الوكالة الوطنية للعقار الصناعي وتحديد تنظيمها وسيرها، والتي تدعى في صلب النص “الوكالة“. ###### المادة 2 الوكالة هي مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. توضع الوكالة تحت وصاية الوزير المكلف بالصناعة. ###### المادة 3 يحدد مقر الوكالة في ولاية الجزائر. ###### المادة 4 تخضع الوكالة للقواعد المطبقة على الادارة في علاقاتها مع الدولة وتعد تاجرة في علاقاتها مع الغير. ###### المادة 5 تخضع الوكالة لرقابة الدولة وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. ###### المادة 6 تتولى الوكالة المهام الاتية : – القيام لصالح الدولة، بالتهيئة والربط الداخلي بالطرقات والشبكات المختلفة للعقار الصناعي التابع للاملاك الخاصة للدولة المشكل من المناطق الصناعية ومناطق النشاطات والحظائر التكنولوجية، – السهر على الربط الخارجي بالطرقات والشبكات المختلفة للمناطق الصناعية ومناطق النشاطات والحظائر التكنولوجية، بالتنسيق مع القطاعات المعنية طبقا للتنظيم المعمول به، – اعادة تاهيل المناطق الصناعية ومناطق النشاطات، – تسيير واستغلال ومراقبة وصيانة المساحات المشتركة للمناطق الصناعية ومناطق النشاطات وملحقاتها طبقا للتنظيم المعمول به، – مسك وتحيين البطاقية الخاصة بالعقار الصناعي وبالمتعاملين الاقتصاديين الموطنين بالمناطق الصناعية ومناطق النشاطات، – حماية العقار الصناعي الذي تتولى تسيير مساحاته المشتركة والمحافظة عليه. ###### المادة 7 يتم القيام بتبعات الخدمة العمومية التي تكلف الدولة الوكالة بها وفقا لبنود دفتر الاعباء المتعلق بها والملحق بهذا المرسوم. ###### المادة 8 تخول الوكالة ما ياتي : – تطوير، بمفردها او بموجب شراكة، فضاءات نشاطات متعددة الخدمات، تضم هياكل و/او بنايات صناعية موجهة للتاجير بحسب الاحتياجات الخاصة بالمؤسسات والمستثمرين، – انشاء العقارات للاستخدام الصناعي والتجاري. ###### المادة 9 يمكن ان تكلف الوكالة بمهمة صاحب مشروع منتدب لكل برنامج وعملية مفوضة لها من طرف الدولة، لاسيما فيما يتعلق بتهيئة واعادة تاهيل المناطق الصناعية ومناطق النشاطات والحظائر التكنولوجية وكل فضاء موجه للنشاط الصناعي، ذات الصلة بموضوعها. ### الفصل الثاني التنظيم والسير ###### المادة 1 يسير الوكالة مجلس ادارة يدعى في صلب النص “المجلس” ويديرها مدير عام. القسم الاول مجلس الادارة ###### المادة 11 يراس المجلس ممثل الوزير المكلف بالصناعة، ويتشكل من : – ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – ممثلين )2 ( عن الوزير المكلف بالمالية )المديرية العامة للميزانية، والمديرية العامة للاملاك الوطنية(، – ممثل الوزير المكلف بالطاقة، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ٥٨ ه ١٤٤٥ ماع ةيناثلا ىدامج ١٧ ٠٣ ديسمبر سنة ٣٢٠٢ م26 – ممثل الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية، – ممثل الوزير المكلف بالصناعة، – ممثل الوزير المكلف بالسياحة، – ممثل الوزير المكلف بالبيئة، – ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات المصغرة، – ممثل الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار. يمكن ان يستعين مجلس الادارة باي شخص مختص من شانه ان يساعده في المسائل المدرجة في جدول اعماله. ###### المادة 21 يتولى المدير العام للوكالة امانة مجلس الادارة. ###### المادة 31 يعين اعضاء مجلس الادارة بموجب قرار من الوزير المكلف بالصناعة بناء على اقتراح من الوزراء والسلطات التي يتبعونها لعهدة مدتها ثلاث )3 ( سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. في حالة انقطاع عهدة احد الاعضاء، يتم استخلافه حسب الاشكال نفسها، ويخلفه العضو الجديد الى غاية انقضاء هذه العهدة. يعين ممثلو الدوائر الوزارية من ضمن شاغلي الوظائف العليا برتبة مدير، على الاقل، في الادارة المركزية. ###### المادة 41 يتداول المجلس فيما ياتي : – مشاريع التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للوكالة وكذا انشاء ملحقات، – انشاء شركات، – مخططات عمل متعددة السنوات في مجال الاستثمار والتنمية والاستغلال المرتبطة بموضوعها، – استراتيجية الوكالة في المجال التجاري والتنمية الاقتصادية، – الاجراءات الخاصة بابرام الصفقات والعقود والاتفاقيات، – اتفاقيات العمل الجماعية والشروط العامة لمنح الاجور الخاصة بمستخدمي الوكالة وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، – مخطط تنمية الوكالة على المدى القصير والمتوسط والطويل، – البرنامج السنوي للانشطة والميزانية ذات الصلة، – تقارير النشاطات وحسابات النتائج وكذا اقتراحات تخصيص النتائج، – التقرير السنوي للتسيير، – تقارير محافظي الحسابات، – اخذ المساهمات وابرام جميع اشكال الشراكات المتعلقة بمجال نشاط الوكالة، – قبول وتخصيص الهبات والوصايا وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، – القروض المزمع ابرامها، – كل مسالة اخرى يعرضها عليه المدير العام من شانها تحسين تنظيم الوكالة وسيرها وتشجيع تحقيق اهدافها. ###### المادة 51 يجتمع المجلس في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه ثلاث )3 ( مرات في السنة، كما يمكنه ان يجتمع في دورة استثنائية بطلب من رئيسه او من المدير العام للوكالة او من ثلثي )2/3 ( اعضائه. ###### المادة 61 لا تصح مداولات المجلس الا بحضور ثلثي )2/3 ( اعضائه. وفي حالة عدم اكتمال النصاب، يجتمع المجلس بعد الثمانية )8 ( ايام الموالية وتصح، حينئذ، مداولاته مهما يكن عدد الاعضاء الحاضرين. ###### المادة 71 يتم ارسال الاستدعاءات الى اعضاء المجلس مرفقة بالملفات المدرجة في جدول الاعمال عشرة )٠1 ( ايام، على الاقل، قبل التاريخ المحدد للاجتماع. غير انه يمكن تقليص هذه المدة بالنسبة للدورات الاستثنائية دون ان تقل عن خمسة )٥( ايام. ###### المادة 81 يصادق بالاغلبية على مداولات مجلس الادارة. في حالة تساوي عدد الاصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. ###### المادة 91 تحرر مداولات المجلس في محاضر وتدون في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من طرف رئيس المجلس. وتقدم المحاضر ومشاريع القرارات الى الوزير المكلف بالصناعة خلال العشرة )٠1 ( ايام التي تلي تاريخ الاجتماع للمصادقة عليها. ###### المادة 2 لا يكون التنظيم الداخلي للوكالة نافذا الا بعد مصادقة الوزير الوصي. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ٥٨ ه ١٤٤٥ ماع ةيناثلا ىدامج ١٧ ٠٣ ديسمبر سنة ٣٢٠٢ م27 #### القسم الثاني المدير العام ###### المادة 12 يعين المدير العام للوكالة طبقا للتنظيم المعمول به. ###### المادة 22 يضع المدير العام للوكالة حيز التنفيذ توجيهات ومداولات المجلس، وفي هذا الاطار يتمتع بسلطات لضمان الادارة والتسيير الاداري والتقني والمالي للوكالة. وعلى هذا الاساس، فانه : – يعد ويقترح للمجلس مشاريع التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للوكالة، وكذا انشاء الملحقات، – يعد ويقترح للمجلس مخططات عمل متعدد السنوات في مجال الاستثمار والتنمية والاستغلال المرتبط بموضوعها، – يعد ويقترح للمجلس استراتيجية الوكالة في المجال التجاري والتنمية الاقتصادية، – يتمتع بسلطة التعيين والعزل ويمارس السلطة السلمية على جميع موظفي الوكالة، في اطار احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما، – يبرم ويوقع العقود والصفقات والاتفاقيات والاتفاقات طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما وطبقا لاجراءات الرقابة الداخلية، – يقترح مشاريع برامج نشاطات الوكالة ويعد الوضعيات المتوقعة، – يؤدي جميع العمليات العقارية والمالية والتجارية ذات الصلة بموضوعها، – يقوم بتطوير علاقات التبادل مع المؤسسات والهيئات المماثلة التي تعمل في نفس مجال نشاط الوكالة، – يبرم كل قرض، – يمثل الوكالة امام القضاء وفي جميع اعمال الحياة المدنية، – يسهر على احترام التنظيم والنظام الداخليين وتطبيقهما. ###### المادة 32 يعد المدير العام للوكالة في نهاية كل سنة مالية وبعد مداولة المجلس، تقريرا سنويا عن النشاطات مرفقا بحصائل وجداول حسابات النتائج، ويضمن ارسالها الى السلطة الوصية والى وزارة المالية. كما يبلغ السلطة الوصية بصفة دورية بحالة تنفيذ البرامج التنموية للوكالة. ### الفصل الثالث احكام مالية ###### المادة 42 تفتتح السنة المالية للوكالة في اول جانفي وتقفل في 1 3 ديسمبر من كل سنة. ###### المادة 52 تستفيد الوكالة من تخصيص اولي يحدد مبلغه بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالصناعة. ###### المادة 62 تخصص الدولة اجرا لفائدة الوكالة مقابل تهيئة العقار الصناعي التابع للاملاك الخاصة للدولة والموجه لانجاز المشاريع الاستثمارية. ###### المادة 72 تتضمن ميزانية الوكالة : في باب الايرادات : – الاجر المقابل للتكفل بالتهيئة لحساب الدولة، – الاجر المقابل لادارة وتسيير الاجزاء المشتركة من العقار الصناعي الواقع على مستوى المناطق الصناعية ومناطق النشاطات، – مكافات تبعات الخدمة العمومية التي اوكلتها الدولة للوكالة وفق الخدمات المنصوص عليها في دفتر الاعباء الذي تم اعداده لهذا الغرض، – الاعانات المحتملة في ميزانية الدولة، – العائدات الناتجة عن انشطتها، – القروض البنكية وما يماثلها، – الهبات والوصايا، – كل الموارد الاخرى المرتبطة بمهامها. في باب النفقات : – نفقات التسيير، – نفقات التجهيز، – كل النفقات الاخرى التي تدخل في اطار مهامها. ###### المادة 82 تمسك محاسبة الوكالة حسب الشكل التجاري. يتولى رقابة الحسابات محافظ حسابات او اكثر يتم تعيينهم وفق التشريع الساري المفعول. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ٥٨ ه ١٤٤٥ ماع ةيناثلا ىدامج ١٧ ٠٣ ديسمبر سنة ٣٢٠٢ م28 الفصل الرابع الذمة المالية ###### المادة 92 تتكون اصول الوكالة من الممتلكات المحولة و/او المخصصة من طرف الدولة ومن الاملاك المكتسبة او المنجزة باموالها الخاصة. يتم مسبقا جرد الممتلكات المحولة و/او المخصصة بالاشتراك بين المصالح المعنية للوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلفة بالصناعة. ###### المادة 3 تحل الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري التي تم انشاؤها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 7٠- 9 1 1 المؤرخ في ٥ ربيع الثاني عام 8 2٤1 الموافق 3 2 ابريل سنة 7٠٠2 والمذكور اعلاه. يتم تحويل جميع الممتلكات المادية وغير المادية الناجمة عن حل الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري وكذا الالتزامات والحقوق والاسهم والوسائل مهما كانت طبيعتها التي تمتلكها او تديرها هذه الاخيرة، الى الوكالة الوطنية للعقار الصناعي. يترتب على التحويل المنصوص عليه اعلاه، اعداد : – جرد كمي ونوعي وتقديري تعده طبقا للقوانين والانظمة المعمول بها، لجنة يعين اعضاؤها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالصناعة. يوافق على الجرد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالصناعة. – حصيلة ختامية تعد طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، وتتضمن الوسائل وتبين قيمة عناصر الذمة المالية موضوع التحويل، – الكيفيات الضرورية للحفاظ على الارشيف وحمايته والمحافظة عليه. ###### المادة 13 يتم تحويل جميع الممتلكات والالتزامات والحقوق والاسهم والوسائل مهما كانت طبيعتها، التي تمتلكها او تسيرها المؤسسة العمومية الاقتصادية ديفاندوس- المناطق الصناعية، الى الوكالة الوطنية للعقار الصناعي، بعد حلها وفقا للتشريع المعمول به. يترتب على التحويل المنصوص عليه اعلاه : – اعداد جرد كمي ونوعي وتقديري وفقا للقوانين والانظمة المعمول بها، – اعداد حصيلة ختامية للانشطة والوسائل المستخدمة من قبل المؤسسة العمومية الاقتصادية ديفاندوس - المناطق الصناعية، التي تبين قيمة عناصر الذمة المالية التي كانت موضوع التحويل الى الوكالة، – الكيفيات الضرورية للحفاظ على الارشيف وحمايته والمحافظة عليه. ### الفصل الخامس احكام انتقالية ###### المادة 23 تحل الوكالة محل حقوق والتزامات الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري والمؤسسة العمومية الاقتصادية ديفاندوس-المناطق الصناعية، في ممارسة مهامهما. ###### المادة 33 يجب على المسيرين الاجراء الرئيسيين للوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري والمؤسسة العمومية الاقتصادية ديفاندوس-المناطق الصناعية، كل فيما يخصه، اتخاذ التدابير المناسبة لضمان، في جميع الظروف، السير العادي والمنتظم للمصالح الى غاية التكفل الفعلي من قبل الوكالة بالمرافق والاصول والموارد المعنية. ### الفصل السادس احكام ختامية ###### المادة 43 تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم، ولا سيما منها احكام المرسوم التنفيذي رقم 7٠- 9 1 1 المؤرخ في ٥ ربيع الثاني عام 8 2٤1 الموافق 3 2 ابريل سنة 7٠٠2 والمتضمن انشاء الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري وتحديد قانونها الاساسي، المعدل والمتمم. ###### المادة 53 ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في ٥1 جمادى الثانية عام ٥٤٤1 الموافق 8 2 ديسمبر سنة 3 2٠2. محمد النذير العرباوي الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ٥٨ ه ١٤٤٥ ماع ةيناثلا ىدامج ١٧ ٠٣ ديسمبر سنة ٣٢٠٢ م29 الملحق دفتر اعباء يتعلق بتبعات الخدمة العمومية للوكالة الوطنية للعقار الصناعي ###### المادة 1 يهدف دفتر الاعباء هذا، الى تحديد تبعات الخدمة العمومية الموكلة للوكالة الوطنية للعقار الصناعي التي تدعى في صلب النص “الوكالة “ وكذا شروط وكيفيات تنفيذها. ###### المادة 2 تتضمن تبعات الخدمة العمومية للوكالة مجموع المهام المسندة اليها بطلب من السلطات العمومية بعنوان نشاط الدولة، فيما يتعلق ب : – اقتراح جميع الدراسات من اجل تعزيز عمل الدولة في مجال تحسين العروض الخاصة بالعقار الصناعي، – ملاحظة سوق العقار الموجه للنشاط الصناعي، – اعداد ونشر جداول اسعار دورية للعقار المخصص للنشاط الصناعي والعقار الصناعي، – اعداد ونشر مذكرات ظرفية ودورية حول توجهات سوق العقار الموجه للنشاط الصناعي، – اعداد ونشر اي دراسة تتعلق بالعقارات الموجهة للنشاط الصناعي، – وضع وتحيين انظمة معلوماتية تتعلق بالمناطق الصناعية ومناطق النشاطات، – القيام، بناء على طلب السلطة الوصية، باي عمل او تدخل يتعلق بمهامها. ###### المادة 3 تتلقى الوكالة، عن كل سنة مالية، مساهمة مالية مقابل تبعات الخدمة العمومية التي اوكلت لها بموجب دفتر الاعباء هذا. ###### المادة 4 ترسل الوكالة، عن كل سنة مالية، الى الوزير المكلف بالصناعة تقييما للمبالغ التي يجب ان تخصص لها لتغطية الاعباء الحقيقية الناجمة عن تبعات الخدمة العمومية المفروضة عليها بموجب دفتر الاعباء هذا، قبل ٠3 ابريل من كل سنة. ###### المادة 5 تدفع المساهمات المالية الواجبة الاداء للوكالة، مقابل تكفل هذه الاخيرة بتبعات الخدمة العمومية، وفقا للاجراءات المتبعة في هذا المجال المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما. ###### المادة 6 يجب ان تكون المساهمات موضوع محاسبة منفصلة. ###### المادة 7 ترسل حصيلة استخدام المساهمات مرفقة بتقرير محافظ حسابات الى وزير المالية في نهاية كل سنة مالية. ###### المادة 8 تعد الوكالة، عن كل سنة، ميزانية السنة المالية الموالية التي تشمل ما ياتي : – الحصيلة وحسابات النتائج المحاسبية التقديرية مع التزامات الوكالة تجاه الدولة، – برنامج مادي ومالي للانجاز في مجال الدراسات وللانجاز في مجال تسيير العقار الصناعي.

المواد

المادة 9

6 منه، – وبمقتضى القانون رقم 3 2 - 7٠ المؤرخ في 3 ذي الحجة عام ٤٤٤1 الموافق 1 2 يونيو سنة 3 2٠2 والمتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي، – وبمقتضى القانون رقم 3 2 - 2 1 المؤرخ في 8 1 محرم عام ٥٤٤1 الموافق ٥ غشت سنة 3 2٠2 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية، – وبمقتضى القانون رقم 3 2 - 7 1 المؤرخ في اول جمادى الاولى عام ٥٤٤1 الموافق ٥1 نوفمبر سنة 3 2٠2 الذي يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للاملاك الخاصة للدولة الموجه لانجاز مشاريع استثمارية، – وبمقتضى المرسوم رقم ٤8 -٥٥ المؤرخ في ٠3 جمادى الاولى عام ٤٠٤1 الموافق 3 مارس سنة ٤8 9 1 والمتعلق بادارة المناطق الصناعية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم ٠2 - 9 3 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1٤٤1 الموافق 2 فبراير سنة ٠2٠2 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، المتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 3 2 -٤٠٤ المؤرخ في 7 2 ربيع الثاني عام ٥٤٤1 الموافق 1 1 نوفمبر سنة 3 2٠2 والمتضمن تعيين الوزير الاول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 3 2 - 9 1 1 المؤرخ في 3 2 شعبان عام ٤٤٤1 الموافق 6 1 مارس سنة 3 2٠2 والمتضمن تعيين اعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 6 9 - 1 3٤ المؤرخ في 9 1 رجب عام 7 1٤1 الموافق ٠3 نوفمبر سنة 6 9 9 1 والمتعلق بكيفية تعيين محافظي الحسابات في المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث والتنمية وهيئات الضمان الاجتماعي والدواوين العمومية ذات الطابع التجاري وكذا المؤسسات العمومية غير المستقلة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 7٠- 9 1 1 المؤرخ في ٥ ربيع الثاني عام 8 2٤1 الموافق 3 2 ابريل سنة 7٠٠2 والمتضمن انشاء الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري وتحديد قانونها الاساسي، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 9٠-٥1 3 المؤرخ في 7 1 شوال عام ٠3٤1 الموافق 6 اكتوبر سنة 9٠٠2 الذي يحدد اصناف طرق وشبكات التهيئة العمومية وكيفيات التكفل بها، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ٥٨ ه ١٤٤٥ ماع ةيناثلا ىدامج ١٧ ٠٣ ديسمبر سنة ٣٢٠٢ م25 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 1 1 - 2 3 المؤرخ في 2 2 صفر عام 2 3٤1 الموافق 7 2 يناير سنة 1 1٠2 والمتعلق بتعيين محافظي الحسابات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم ٤1 -٠2 3 المؤرخ في 7 2 محرم عام 6 3٤1 الموافق ٠2 نوفمبر سنة ٤1٠2 والمتعلق بالاشراف على المشروع والاشراف المنتدب على المشروع، المعدل والمتمم، يرسم ما ياتي : الفصل الاول التسمية – المقر – الموضوع

المادة 1

تطبيقا لاحكام المادة 7 من القانون رقم 3 2 - 7 1 المؤرخ في اول جمادى الاولى عام ٥٤٤1 الموافق ٥1 نوفمبر سنة 3 2٠2 الذي يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للاملاك الخاصة للدولة الموجه لانجاز مشاريع استثمارية، يهدف هذا المرسوم الى انشاء الوكالة الوطنية للعقار الصناعي وتحديد تنظيمها وسيرها، والتي تدعى في صلب النص “الوكالة“.

المادة 2

الوكالة هي مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. توضع الوكالة تحت وصاية الوزير المكلف بالصناعة.

المادة 3

يحدد مقر الوكالة في ولاية الجزائر.

المادة 4

تخضع الوكالة للقواعد المطبقة على الادارة في علاقاتها مع الدولة وتعد تاجرة في علاقاتها مع الغير.

المادة 5

تخضع الوكالة لرقابة الدولة وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

المادة 6

تتولى الوكالة المهام الاتية : – القيام لصالح الدولة، بالتهيئة والربط الداخلي بالطرقات والشبكات المختلفة للعقار الصناعي التابع للاملاك الخاصة للدولة المشكل من المناطق الصناعية ومناطق النشاطات والحظائر التكنولوجية، – السهر على الربط الخارجي بالطرقات والشبكات المختلفة للمناطق الصناعية ومناطق النشاطات والحظائر التكنولوجية، بالتنسيق مع القطاعات المعنية طبقا للتنظيم المعمول به، – اعادة تاهيل المناطق الصناعية ومناطق النشاطات، – تسيير واستغلال ومراقبة وصيانة المساحات المشتركة للمناطق الصناعية ومناطق النشاطات وملحقاتها طبقا للتنظيم المعمول به، – مسك وتحيين البطاقية الخاصة بالعقار الصناعي وبالمتعاملين الاقتصاديين الموطنين بالمناطق الصناعية ومناطق النشاطات، – حماية العقار الصناعي الذي تتولى تسيير مساحاته المشتركة والمحافظة عليه.

المادة 7

يتم القيام بتبعات الخدمة العمومية التي تكلف الدولة الوكالة بها وفقا لبنود دفتر الاعباء المتعلق بها والملحق بهذا المرسوم.

المادة 8

تخول الوكالة ما ياتي : – تطوير، بمفردها او بموجب شراكة، فضاءات نشاطات متعددة الخدمات، تضم هياكل و/او بنايات صناعية موجهة للتاجير بحسب الاحتياجات الخاصة بالمؤسسات والمستثمرين، – انشاء العقارات للاستخدام الصناعي والتجاري.

المادة 9

يمكن ان تكلف الوكالة بمهمة صاحب مشروع منتدب لكل برنامج وعملية مفوضة لها من طرف الدولة، لاسيما فيما يتعلق بتهيئة واعادة تاهيل المناطق الصناعية ومناطق النشاطات والحظائر التكنولوجية وكل فضاء موجه للنشاط الصناعي، ذات الصلة بموضوعها. ### الفصل الثاني التنظيم والسير

المادة 1

يسير الوكالة مجلس ادارة يدعى في صلب النص “المجلس” ويديرها مدير عام. القسم الاول مجلس الادارة

المادة 11

يراس المجلس ممثل الوزير المكلف بالصناعة، ويتشكل من : – ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – ممثلين )2 ( عن الوزير المكلف بالمالية )المديرية العامة للميزانية، والمديرية العامة للاملاك الوطنية(، – ممثل الوزير المكلف بالطاقة، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ٥٨ ه ١٤٤٥ ماع ةيناثلا ىدامج ١٧ ٠٣ ديسمبر سنة ٣٢٠٢ م26 – ممثل الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية، – ممثل الوزير المكلف بالصناعة، – ممثل الوزير المكلف بالسياحة، – ممثل الوزير المكلف بالبيئة، – ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات المصغرة، – ممثل الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار. يمكن ان يستعين مجلس الادارة باي شخص مختص من شانه ان يساعده في المسائل المدرجة في جدول اعماله.

المادة 21

يتولى المدير العام للوكالة امانة مجلس الادارة.

المادة 31

يعين اعضاء مجلس الادارة بموجب قرار من الوزير المكلف بالصناعة بناء على اقتراح من الوزراء والسلطات التي يتبعونها لعهدة مدتها ثلاث )3 ( سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. في حالة انقطاع عهدة احد الاعضاء، يتم استخلافه حسب الاشكال نفسها، ويخلفه العضو الجديد الى غاية انقضاء هذه العهدة. يعين ممثلو الدوائر الوزارية من ضمن شاغلي الوظائف العليا برتبة مدير، على الاقل، في الادارة المركزية.

المادة 41

يتداول المجلس فيما ياتي : – مشاريع التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للوكالة وكذا انشاء ملحقات، – انشاء شركات، – مخططات عمل متعددة السنوات في مجال الاستثمار والتنمية والاستغلال المرتبطة بموضوعها، – استراتيجية الوكالة في المجال التجاري والتنمية الاقتصادية، – الاجراءات الخاصة بابرام الصفقات والعقود والاتفاقيات، – اتفاقيات العمل الجماعية والشروط العامة لمنح الاجور الخاصة بمستخدمي الوكالة وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، – مخطط تنمية الوكالة على المدى القصير والمتوسط والطويل، – البرنامج السنوي للانشطة والميزانية ذات الصلة، – تقارير النشاطات وحسابات النتائج وكذا اقتراحات تخصيص النتائج، – التقرير السنوي للتسيير، – تقارير محافظي الحسابات، – اخذ المساهمات وابرام جميع اشكال الشراكات المتعلقة بمجال نشاط الوكالة، – قبول وتخصيص الهبات والوصايا وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، – القروض المزمع ابرامها، – كل مسالة اخرى يعرضها عليه المدير العام من شانها تحسين تنظيم الوكالة وسيرها وتشجيع تحقيق اهدافها.

المادة 51

يجتمع المجلس في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه ثلاث )3 ( مرات في السنة، كما يمكنه ان يجتمع في دورة استثنائية بطلب من رئيسه او من المدير العام للوكالة او من ثلثي )2/3 ( اعضائه.

المادة 61

لا تصح مداولات المجلس الا بحضور ثلثي )2/3 ( اعضائه. وفي حالة عدم اكتمال النصاب، يجتمع المجلس بعد الثمانية )8 ( ايام الموالية وتصح، حينئذ، مداولاته مهما يكن عدد الاعضاء الحاضرين.

المادة 71

يتم ارسال الاستدعاءات الى اعضاء المجلس مرفقة بالملفات المدرجة في جدول الاعمال عشرة )٠1 ( ايام، على الاقل، قبل التاريخ المحدد للاجتماع. غير انه يمكن تقليص هذه المدة بالنسبة للدورات الاستثنائية دون ان تقل عن خمسة )٥( ايام.

المادة 81

يصادق بالاغلبية على مداولات مجلس الادارة. في حالة تساوي عدد الاصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.

المادة 91

تحرر مداولات المجلس في محاضر وتدون في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من طرف رئيس المجلس. وتقدم المحاضر ومشاريع القرارات الى الوزير المكلف بالصناعة خلال العشرة )٠1 ( ايام التي تلي تاريخ الاجتماع للمصادقة عليها.

المادة 2

لا يكون التنظيم الداخلي للوكالة نافذا الا بعد مصادقة الوزير الوصي. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ٥٨ ه ١٤٤٥ ماع ةيناثلا ىدامج ١٧ ٠٣ ديسمبر سنة ٣٢٠٢ م27 #### القسم الثاني المدير العام

المادة 12

يعين المدير العام للوكالة طبقا للتنظيم المعمول به.

المادة 22

يضع المدير العام للوكالة حيز التنفيذ توجيهات ومداولات المجلس، وفي هذا الاطار يتمتع بسلطات لضمان الادارة والتسيير الاداري والتقني والمالي للوكالة. وعلى هذا الاساس، فانه : – يعد ويقترح للمجلس مشاريع التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للوكالة، وكذا انشاء الملحقات، – يعد ويقترح للمجلس مخططات عمل متعدد السنوات في مجال الاستثمار والتنمية والاستغلال المرتبط بموضوعها، – يعد ويقترح للمجلس استراتيجية الوكالة في المجال التجاري والتنمية الاقتصادية، – يتمتع بسلطة التعيين والعزل ويمارس السلطة السلمية على جميع موظفي الوكالة، في اطار احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما، – يبرم ويوقع العقود والصفقات والاتفاقيات والاتفاقات طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما وطبقا لاجراءات الرقابة الداخلية، – يقترح مشاريع برامج نشاطات الوكالة ويعد الوضعيات المتوقعة، – يؤدي جميع العمليات العقارية والمالية والتجارية ذات الصلة بموضوعها، – يقوم بتطوير علاقات التبادل مع المؤسسات والهيئات المماثلة التي تعمل في نفس مجال نشاط الوكالة، – يبرم كل قرض، – يمثل الوكالة امام القضاء وفي جميع اعمال الحياة المدنية، – يسهر على احترام التنظيم والنظام الداخليين وتطبيقهما.

المادة 32

يعد المدير العام للوكالة في نهاية كل سنة مالية وبعد مداولة المجلس، تقريرا سنويا عن النشاطات مرفقا بحصائل وجداول حسابات النتائج، ويضمن ارسالها الى السلطة الوصية والى وزارة المالية. كما يبلغ السلطة الوصية بصفة دورية بحالة تنفيذ البرامج التنموية للوكالة. ### الفصل الثالث احكام مالية

المادة 42

تفتتح السنة المالية للوكالة في اول جانفي وتقفل في 1 3 ديسمبر من كل سنة.

المادة 52

تستفيد الوكالة من تخصيص اولي يحدد مبلغه بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالصناعة.

المادة 62

تخصص الدولة اجرا لفائدة الوكالة مقابل تهيئة العقار الصناعي التابع للاملاك الخاصة للدولة والموجه لانجاز المشاريع الاستثمارية.

المادة 72

تتضمن ميزانية الوكالة : في باب الايرادات : – الاجر المقابل للتكفل بالتهيئة لحساب الدولة، – الاجر المقابل لادارة وتسيير الاجزاء المشتركة من العقار الصناعي الواقع على مستوى المناطق الصناعية ومناطق النشاطات، – مكافات تبعات الخدمة العمومية التي اوكلتها الدولة للوكالة وفق الخدمات المنصوص عليها في دفتر الاعباء الذي تم اعداده لهذا الغرض، – الاعانات المحتملة في ميزانية الدولة، – العائدات الناتجة عن انشطتها، – القروض البنكية وما يماثلها، – الهبات والوصايا، – كل الموارد الاخرى المرتبطة بمهامها. في باب النفقات : – نفقات التسيير، – نفقات التجهيز، – كل النفقات الاخرى التي تدخل في اطار مهامها.

المادة 82

تمسك محاسبة الوكالة حسب الشكل التجاري. يتولى رقابة الحسابات محافظ حسابات او اكثر يتم تعيينهم وفق التشريع الساري المفعول. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ٥٨ ه ١٤٤٥ ماع ةيناثلا ىدامج ١٧ ٠٣ ديسمبر سنة ٣٢٠٢ م28 الفصل الرابع الذمة المالية

المادة 92

تتكون اصول الوكالة من الممتلكات المحولة و/او المخصصة من طرف الدولة ومن الاملاك المكتسبة او المنجزة باموالها الخاصة. يتم مسبقا جرد الممتلكات المحولة و/او المخصصة بالاشتراك بين المصالح المعنية للوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلفة بالصناعة.

المادة 3

تحل الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري التي تم انشاؤها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 7٠- 9 1 1 المؤرخ في ٥ ربيع الثاني عام 8 2٤1 الموافق 3 2 ابريل سنة 7٠٠2 والمذكور اعلاه. يتم تحويل جميع الممتلكات المادية وغير المادية الناجمة عن حل الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري وكذا الالتزامات والحقوق والاسهم والوسائل مهما كانت طبيعتها التي تمتلكها او تديرها هذه الاخيرة، الى الوكالة الوطنية للعقار الصناعي. يترتب على التحويل المنصوص عليه اعلاه، اعداد : – جرد كمي ونوعي وتقديري تعده طبقا للقوانين والانظمة المعمول بها، لجنة يعين اعضاؤها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالصناعة. يوافق على الجرد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالصناعة. – حصيلة ختامية تعد طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، وتتضمن الوسائل وتبين قيمة عناصر الذمة المالية موضوع التحويل، – الكيفيات الضرورية للحفاظ على الارشيف وحمايته والمحافظة عليه.

المادة 13

يتم تحويل جميع الممتلكات والالتزامات والحقوق والاسهم والوسائل مهما كانت طبيعتها، التي تمتلكها او تسيرها المؤسسة العمومية الاقتصادية ديفاندوس- المناطق الصناعية، الى الوكالة الوطنية للعقار الصناعي، بعد حلها وفقا للتشريع المعمول به. يترتب على التحويل المنصوص عليه اعلاه : – اعداد جرد كمي ونوعي وتقديري وفقا للقوانين والانظمة المعمول بها، – اعداد حصيلة ختامية للانشطة والوسائل المستخدمة من قبل المؤسسة العمومية الاقتصادية ديفاندوس - المناطق الصناعية، التي تبين قيمة عناصر الذمة المالية التي كانت موضوع التحويل الى الوكالة، – الكيفيات الضرورية للحفاظ على الارشيف وحمايته والمحافظة عليه. ### الفصل الخامس احكام انتقالية

المادة 23

تحل الوكالة محل حقوق والتزامات الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري والمؤسسة العمومية الاقتصادية ديفاندوس-المناطق الصناعية، في ممارسة مهامهما.

المادة 33

يجب على المسيرين الاجراء الرئيسيين للوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري والمؤسسة العمومية الاقتصادية ديفاندوس-المناطق الصناعية، كل فيما يخصه، اتخاذ التدابير المناسبة لضمان، في جميع الظروف، السير العادي والمنتظم للمصالح الى غاية التكفل الفعلي من قبل الوكالة بالمرافق والاصول والموارد المعنية. ### الفصل السادس احكام ختامية

المادة 43

تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم، ولا سيما منها احكام المرسوم التنفيذي رقم 7٠- 9 1 1 المؤرخ في ٥ ربيع الثاني عام 8 2٤1 الموافق 3 2 ابريل سنة 7٠٠2 والمتضمن انشاء الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري وتحديد قانونها الاساسي، المعدل والمتمم.

المادة 53

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في ٥1 جمادى الثانية عام ٥٤٤1 الموافق 8 2 ديسمبر سنة 3 2٠2. محمد النذير العرباوي الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ٥٨ ه ١٤٤٥ ماع ةيناثلا ىدامج ١٧ ٠٣ ديسمبر سنة ٣٢٠٢ م29 الملحق دفتر اعباء يتعلق بتبعات الخدمة العمومية للوكالة الوطنية للعقار الصناعي

المادة 1

يهدف دفتر الاعباء هذا، الى تحديد تبعات الخدمة العمومية الموكلة للوكالة الوطنية للعقار الصناعي التي تدعى في صلب النص “الوكالة “ وكذا شروط وكيفيات تنفيذها.

المادة 2

تتضمن تبعات الخدمة العمومية للوكالة مجموع المهام المسندة اليها بطلب من السلطات العمومية بعنوان نشاط الدولة، فيما يتعلق ب : – اقتراح جميع الدراسات من اجل تعزيز عمل الدولة في مجال تحسين العروض الخاصة بالعقار الصناعي، – ملاحظة سوق العقار الموجه للنشاط الصناعي، – اعداد ونشر جداول اسعار دورية للعقار المخصص للنشاط الصناعي والعقار الصناعي، – اعداد ونشر مذكرات ظرفية ودورية حول توجهات سوق العقار الموجه للنشاط الصناعي، – اعداد ونشر اي دراسة تتعلق بالعقارات الموجهة للنشاط الصناعي، – وضع وتحيين انظمة معلوماتية تتعلق بالمناطق الصناعية ومناطق النشاطات، – القيام، بناء على طلب السلطة الوصية، باي عمل او تدخل يتعلق بمهامها.

المادة 3

تتلقى الوكالة، عن كل سنة مالية، مساهمة مالية مقابل تبعات الخدمة العمومية التي اوكلت لها بموجب دفتر الاعباء هذا.

المادة 4

ترسل الوكالة، عن كل سنة مالية، الى الوزير المكلف بالصناعة تقييما للمبالغ التي يجب ان تخصص لها لتغطية الاعباء الحقيقية الناجمة عن تبعات الخدمة العمومية المفروضة عليها بموجب دفتر الاعباء هذا، قبل ٠3 ابريل من كل سنة.

المادة 5

تدفع المساهمات المالية الواجبة الاداء للوكالة، مقابل تكفل هذه الاخيرة بتبعات الخدمة العمومية، وفقا للاجراءات المتبعة في هذا المجال المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.

المادة 6

يجب ان تكون المساهمات موضوع محاسبة منفصلة.

المادة 7

ترسل حصيلة استخدام المساهمات مرفقة بتقرير محافظ حسابات الى وزير المالية في نهاية كل سنة مالية.

المادة 8

تعد الوكالة، عن كل سنة، ميزانية السنة المالية الموالية التي تشمل ما ياتي : – الحصيلة وحسابات النتائج المحاسبية التقديرية مع التزامات الوكالة تجاه الدولة، – برنامج مادي ومالي للانجاز في مجال الدراسات وللانجاز في مجال تسيير العقار الصناعي.
مرسوم 23-488 يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للعقار الصناعي وتنظيمها وسيرها — ALL