المادة 7
ينشا نظام الي لدى الوزير المكلف بالداخلية
من اجل توليد الرقم التعريفي الوطني الوحيد وتعميم
استعماله.
تحدد كيفيات مسك هذا النظام وسيره بموجب قرار من
الوزير المكلف بالداخلية.
المادة 8
يجب على الهيئات المذكورة في المادة 2 اعلاه،
القيام بربط انظمة معلوماتها فيما بينها وكذا مع النظام
الالي المذكور في المادة 7 اعلاه، وذلك وفقا للاحكام التنظيمية
المعمول بها.
المادة 9
يعفى المواطنون الجزائريون والاجانب الحاملون،
حسب الحالة، وثائق هوية او تنقل او اقامة بيومترية من
تقديم الوثائق التي تشترطها الهيئات المذكورة في
المادة 2
اعلاه، والتي يمكن الحصول عليها عن طريق الربط البيني
المذكور في المادة 8 اعلاه، باستعمال الرقم التعريفي الوطني
الوحيد.
المادة 1
يلزم الموظفون المرخص لهم باستعمال الرقم
التعريفي الوطني الوحيد والولوج الى المعطيات المرتبطة
به بالسر المهني، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها
في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 11
تلزم الهيئات المذكورة في المادة 2 اعلاه،
باعتماد واستعمال الرقم التعريفي الوطني الوحيد في كل
الاجراءات الادارية والمعاملات التي تقوم بها. وفي هذا الاطار
يتوجب عليها القيام، لا سيما بما ياتي :
– انجاز الربط البيني المذكور في المادة 8 اعلاه،
– ادراج الرقم التعريفي الوطني الوحيد في السجلات
والمستخرجات والوثائق والسندات المذكورة في المادة
٥ اعلاه.
المادة 21
يجب وضع النظام الالي المنصوص عليه في
المادة 7 اعلاه، قيد الخدمة في اجل اقصاه 1
3 ديسمبر سنة 3
2٠2.
المادة 31
تحدد كيفيات تطبيق احكام هذا المرسوم عند
الاقتضاء، بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية، او
بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والوزير
او الوزراء المعنيين.
المادة 41
تلغى احكام المرسوم التنفيذي رقم ٠1
-٠1
2
المؤرخ في 7 شوال عام 1
3٤1 الموافق 6
1 سبتمبر سنة ٠1٠2
والمتضمن احداث الرقم التعريفي الوطني الوحيد.
المادة 51
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية
للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في ٠2 صفر عام ٥٤٤1 الموافق 6 سبتمبر
سنة 3
2٠2.
ايمن بن عبد الرحمان
مرسوم تنفيذي رقم ٣2
-٧١٣ مؤرخ في 0
2 صفر عام ٥٤٤١
الموافق 6 سبتمبر سنة ٣2
0
2، يحدد شروط وكيفيات
مسك البطاقية الوطنية لترقيم المركبات.
––––––––––––
ان الوزير الاول،
– بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية
والتهيئة العمرانية،
– وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 2
1
1
-٥ و1٤1
)الفقرة 2
( منه،
– وبمقتضى القانون رقم 1٠-٤1 المؤرخ في 9
2 جمادى
الاولى عام 2
2٤1 الموافق 9
1 غشت سنة 1٠٠2 والمتعلق
بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وامنها، المعدل
والمتمم،
– وبمقتضى القانون رقم 9٠-٤٠ المؤرخ في ٤1 شعبان عام
٠3٤1 الموافق ٥ غشت سنة 9٠٠2 والمتضمن القواعد الخاصة
للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال
ومكافحتها،
– وبمقتضى القانون رقم 8
1
-
7٠ المؤرخ في ٥2 رمضان عام
9
3٤1 الموافق ٠1 يونيو سنة 8
1٠2 والمتعلق بحماية الاشخاص
الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 1
2
-٥7
2 المؤرخ في 9
1
ذي القعدة عام 2٤٤1 الموافق ٠3 يونيو سنة 1
2٠2 والمتضمن
تعيين الوزير الاول،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 3
2
-
9
1
1 المؤرخ في
3
2 شعبان عام ٤٤٤1 الموافق 6
1 مارس سنة 3
2٠2 والمتضمن
تعيين اعضاء الحكومة، المعدل،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم ٤1
-٠6
2 المؤرخ في
7
2 ذي القعدة عام ٥3٤1 الموافق 2
2 سبتمبر سنة ٤1٠2 والمتضمن
تحديد شروط وكيفيات مسك البطاقية الوطنية لبطاقات
تسجيل المركبات،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 8
1
-
1
3
3 المؤرخ في
٤1 ربيع الثاني عام ٠٤٤1 الموافق 2
2 ديسمبر سنة 8
1٠2 الذي
يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة
العمرانية،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 9
1
-
1
7
2 المؤرخ في 8
صفر عام 1٤٤1 الموافق 7 اكتوبر سنة 9
1٠2 والمتعلق
بالمرجع الوطني لتوافقية انظمة الاعلام،
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 0
6٧2 ه ١٤٤٥ ماع رفص
٣١ سبتمبر سنة ٣2
0
2 م7
المادة 7
تسمح البطاقية الخاصة بترقيم المركبات
الموضوعة تحت سلطة الوزير المكلف بالشؤون الخارجية،
بترقيم مركبات البعثات الدبلوماسية والقنصلية ومركبات
الاعوان الدبلوماسيين والقنصليين ومركبات ممثلي المنظمات
الدولية والجهوية المعتمدة بالجزائر.
المادة 8
يجب ان يكون الموظفون الذين يمارسون مهامهم
على مستوى مصلحة الترقيم مؤهلين بموجب قرار من الوزير
المكلف بالشؤون الخارجية او الوالي، حسب الحالة، ويجب
عليهم اثناء ممارسة مهامهم، حمل شارات ظاهرة تسهل التعرف
عليهم، كما يجب ان تتم كل حركة او تغيير ما بين الموظفين
بالاشكال نفسها.
يجب تعريف الموظفين المؤهلين للقيام بعمليات حجز
المعلومات والتعديل والتاكيد وامضاء وثائق الترقيم على
مستوى بطاقيتي الترقيم للولاية وللوزارة المكلفة بالشؤون
الخارجية.
المادة 9
يتم اعتماد مخطط بيانات موحد لقاعدة المعطيات
الخاصة بالبطاقية الوطنية والبطاقية الولائية وبطاقية الوزارة
المكلفة بالشؤون الخارجية، كما يتم اعتماد نظام معلوماتي
موحد خاص باستعمال هذه البطاقيات.
المادة 1
تسجل جميع العمليات المتعلقة بالحجز والتعديل
والتاكيد والالغاء والطباعة والاطلاع على المعلومات المتعلقة
بالمركبات ومالكيها، في بطاقيات الترقيم للولاية وللوزارة
المكلفة بالشؤون الخارجية وكذا على مستوى البطاقية
الوطنية.
المادة 11
تسجل في البطاقية الولائية وفي بطاقية
الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية، حسب الحالة، على الخصوص،
المعلومات الاتية :
١ – مكان انتاج المركبات وحركاتها :
– المنتجة في الجزائر،
– المستوردة مع ذكر بلد المنشا او بلد التصدير،
– التي ادخلت مؤقتا في اطار عقود عمل الشركات الاجنبية،
– التي ادخلت مؤقتا من طرف الاشخاص الطبيعيين
والمعنويين غير المقيمين،
– التي ادخلت مؤقتا باسم البعثات والاعوان الدبلوماسيين
والقنصليين والمنظمات الدولية والجهوية المعتمدة بالجزائر.
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 9
1
-
3٠3 المؤرخ في
3
1 ربيع الاول عام 1٤٤1 الموافق ٠1 نوفمبر سنة 9
1٠2 الذي
يحدد طبيعة المندوبية الوطنية للامن في الطرق ومهامها
وتنظيمها وسيرها،
يرسم ما ياتي :
المادة 1
تطبيقا لاحكام المادة ٤٥ من القانون رقم
1٠-٤1 المؤرخ في 9
1 غشت سنة 1٠٠2 والمتعلق بتنظيم حركة
المرور عبر الطرق وسلامتها وامنها، يهدف هذا المرسوم
الى تحديد شروط وكيفيات مسك البطاقية الوطنية لترقيم
المركبات.
المادة 2
تتشكل البطاقية الوطنية لترقيم المركبات
من مجموع المعطيات المتعلقة بالمركبات ومالكيها والانظمة
المعلوماتية المستعملة لمعالجة واستغلال هذه المعطيات.
المادة 3
تسمح البطاقية الوطنية لترقيم المركبات
بتسهيل وتامين عمليات ترقيم المركبات وتعريفها وضمان
وحدوية رقم تعريفها ورقم تسجيلها.
المادة 4
تحتوي البطاقية الوطنية لترقيم المركبات
الموضوعة لدى الوزير المكلف بالداخلية على قاعدة معطيات
مركزية، تزود انيا بجميع المعطيات المتعلقة بالمركبات
وبمالكيها المسجلة في البطاقيات الولائية لترقيم المركبات
وفي بطاقية ترقيم المركبات على مستوى الوزارة المكلفة
بالشؤون الخارجية وكذا المعطيات المتعلقة بالمركبات
المحولة ما بين الولايات.
يتعين على الوزير المكلف بالشؤون الخارجية والوالي
ضمان مطابقة المعلومات المدرجة في بطاقيتيهما والبطاقية
الوطنية مع الوثائق المقدمة.
المادة 5
يتم ربط البطاقية الوطنية بالسجل الوطني
الالي للحالة المدنية وبالانظمة المعلوماتية للاقامة وللاجانب
والمخالفات المرورية، وكذا بالانظمة المعلوماتية الخاصة
بالمصالح والقطاعات ذات الصلة.
المادة 6
تسمح البطاقية الولائية لترقيم المركبات
الموضوعة تحت سلطة الوالي، بترقيم المركبات على مستوى
الولاية.
يمكن الوالي ان يفوض تسيير بطاقية ترقيم المركبات
على مستوى المقاطعة الادارية او الدائرة او البلدية للوالي
المنتدب او رئيس الدائرة او الموظف المؤهل من طرف الوالي
على مستوى البلدية، حسب الحالة.
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 0
6٧2 ه ١٤٤٥ ماع رفص
٣١ سبتمبر سنة ٣2
0
2 م8
للممثليات الدبلوماسية والقنصلية – مركبات ممثلي
المنظمات الدولية والجهوية المعتمدة بالجزائر – مركبة
كراء - مركبة مستوردة في اطار القبول المؤقت.
يمكن تحيين المعلومات المذكورة اعلاه، عند الحاجة،
بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية.
المادة 21
في اطار متابعة دخول المركبات الى التراب
الوطني وسير المركبات وسحبها من السير، تزود البطاقية
الوطنية انيا بالمعلومات والمعطيات الواردة خصوصا من :
– وزارة الدفاع الوطني، فيما يخص مركبات المصلحة
والمركبات الوظيفية وسحبها من السير والمركبات المصنعة
من طرف المؤسسات العسكرية المختصة والخاضعة للترقيم،
– الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية، فيما يخص
التصاريح بالتعديلات البارزة التي تتم على المركبات
المعنية بها او سحبها من السير او اعادة تصديرها، وكذا
التصاريح بالضياع والسرقة في الخارج لمركبات او بطاقات
ترقيمها الصادرة بالجزائر،
– وزارة العدل، فيما يخص الاحكام القضائية المتعلقة
بالمركبات ومالكيها،
– الوزارة المكلفة بالمالية، فيما يخص المركبات الادارية،
بما فيها تلك التي تم الغاء استعمالها كمركبة ادارية، وتلك
المسحوبة نهائيا من السير، والمركبات المحجوزة والمصادرة،
وكذا المعلومات المتعلقة بقسيمة السيارات،
– الوزارة المكلفة بالصناعة، فيما يخص الاعتمادات الممنوحة
لمصنعي المركبات ولوكلاء المركبات المعتمدين، وكذا قائمة
موزعي المركبات،
– الوزارة المكلفة بالمناجم، فيما يخص مراقبة وخبرة
مطابقة المركبات والارقام التعريفية للمركبات، بما في ذلك
التعديلات التي تمت عليها،
– الوزارة المكلفة بالنقل، فيما يخص المراقبة التقنية
للمركبات وتقارير السحب النهائي للمركبات من السير
والاستعمال المقنن للمركبة،
– المديرية العامة للجمارك، فيما يخص المركبات
المستوردة والمركبات محل قبول مؤقت، والمركبات التي
تخرج نهائيا من التراب الوطني، والمركبات المحجوزة
والمصادرة،
– شركات التامين، فيما يخص عقود التامين على المركبات
ومحاضر السحب النهائي للمركبات من السير والمركبات
التي تعرضت لحوادث المرور والحرائق،
2 – المعلومات المتعلقة بتعريف وتحديد المركبات :
– النوع – الصنف – التسمية التجارية – سنة الصنع –
سنة اول وضع في السير – رقم تعريف المركبة - الطراز –
الرقم التسلسلي في الطراز - الهيكل - الطاقة – القوة – سعة
الاسطوانة – عدد المقاعد – عدد اماكن الوقوف – عدد المحاور –
الحمولة المقيدة – وزن المركبة وهي فارغة – الوزن الاجمالي
للحمولة المرخص به – الوزن الاجمالي للحمولة السائر
المرخص به – الفئة الدولية والوطنية للمركبة – رقم المحرك
– اللون الغالب،
– الرقم التسلسلي لبطاقة الترقيم – الرقم التسلسلي
لوصل السير - الهيئة المصدرة لبطاقة الترقيم او وصل
السير- ولاية الترقيم الاول – رقم التسجيل الجديد – رقم
التسجيل السابق - المعطيات المتضمنة في محضر مراقبة
المطابقة المسلم من مصالح المناجم – رقم وتاريخ اصدار
بطاقة المراقبة – وجهة المركبة عند تحويلها لولاية اخرى –
تاريخ اصدار وانتهاء صلاحية بطاقة الترقيم او وصل السير –
وضعية بطاقة الترقيم )صالحة / غير صالحة / ملغاة( –
سبب وتاريخ الغاء البطاقة – الهيئة صاحبة اجراء الغاء
بطاقة الترقيم،
– المعلومات المتعلقة ببيع المركبة : رقم وتاريخ اصدار
التصريح بالبيع يولد من طرف البطاقية الوطنية
للترقيم - المعلومات المتعلقة بالبيع بالوكالة، عند الاقتضاء،
لا سيما رقم وتاريخ الوكالة وتحديد الموثق او الهيئة
القنصلية وعدد الوكلاء والعلاقة بين الوكلاء والموكل ''ورثة
او شركاء''،
– المعلومات المتعلقة بمالك المركبة : اللقب والاسم
باللغتين العربية واللاتينية – المصلحة العمومية المقتنية
او المستفيدة من التخصيص بالنسبة للمركبات الادارية –
النسب – تاريخ ومكان الميلاد – الجنس – العنوان باللغتين
العربية واللاتينية عند تاريخ اصدار بطاقة الترقيم - الغرض
الاجتماعي - رقم التعريف الجبائي – رقم التعريف الوطني –
نشاط المالك -المالكين المشتركين )نعم / لا – عدد المالكين(،
– البيانات الخاصة والاعتراض : بطاقة الترقيم محل سرقة
او ضياع او تلف - مركبة محل سرقة او بحث او تحقيق -
مركبة موضوعة خارج السير – رهن – عدم تنازل - وقف –
صندوق الزكاة – مؤسسة مسجد – مركبة ادارية – مركبة
دبلوماسية او قنصلية – مركبة دبلوماسية او قنصلية
مصفحة – مركبة الاعوان الاداريين والتقنيين التابعين
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 0
6٧2 ه ١٤٤٥ ماع رفص
٣١ سبتمبر سنة ٣2
0
2 م9
– مصالح الامن، فيما يخص المركبات محل سرقة او بحث
او تحقيق والمركبات التي تعرضت لحوادث المرور والحرائق.
تستفيد هذه الهيئات على اساس اتفاق بين الوزير المكلف
بالداخلية والوزراء المعنيين من الولوج المؤمن الى البطاقية
الوطنية في حدود صلاحياتها، من اجل الاطلاع واستغلال
المعطيات المضمنة فيها.
زيادة على الهيئات المذكورة اعلاه، يمكن هيئات ومؤسسات
عمومية اخرى طلب الولوج الى البطاقية الوطنية في حدود
صلاحياتها من اجل الاطلاع على المعلومات التي تكون في
حاجة اليها، وذلك بموجب اتفاق بين الوزير المكلف بالداخلية
والوزراء او مسؤولي هذه الهيئات والمؤسسات.
المادة 31
تزود البطاقية الولائية بمعلومات من :
– مالك المركبة، بالنسبة للمركبات المسحوبة نهائيا
من السير،
– وكلاء المركبات المعتمدين،
– مصنعي المركبات المعتمدين.
يمكن، عند الحاجة، تزويد البطاقية الولائية من طرف
المصالح المختصة اقليميا التابعة للهيئات والمؤسسات
المذكورة في
المادة 2
1 اعلاه، مع الاستفادة من الولوج الى
هذه البطاقية في حدود صلاحياتها من اجل الاطلاع على
المعطيات التي تعنيها.
يمكن ارسال هذه المعلومات بكل الوسائل الملائمة.
المادة 41
يجب ان تحفظ جميع العمليات التي يتم
القيام بها على مستوى البطاقيات المنصوص عليها في هذا
المرسوم وكذا المعطيات المسجلة فيها، طوال مدة سير
المركبة، من اجل ضمان تتبع عمليات الولوج.
تحول المعطيات المتعلقة بالمركبات المسحوبة نهائيا
من السير، الى ارشيف البطاقية الوطنية وكذا ارشيف
البطاقية الولائية وبطاقية الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية،
حسب الحالة.
يجب ان تضمن هذه البطاقيات عدم استعمال الارقام
التعريفية لهذه المركبات وارقام تسجيلها في ترقيم مركبات
اخرى.
المادة 51
تعد المعطيات المسجلة في البطاقيات المنصوص
عليها في هذا المرسوم، معطيات ذات طابع شخصي محمية
طبقا للتشريع المعمول به.
المادة 61
توضح احكام هذا المرسوم، عند الحاجة،
بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية، او قرار مشترك
بين الوزير المكلف بالداخلية والوزير او الوزراء المعنيين.
المادة 71
تلغى احكام المرسوم التنفيذي رقم ٤1
-٠6
2
المؤرخ في 7
1 ذي القعدة عام ٥3٤1 الموافق 2
2 سبتمبر سنة
٤1٠2 والمتضمن تحديد شروط وكيفيات مسك البطاقية
الوطنية لبطاقات تسجيل المركبات.
المادة 81
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية
للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في ٠2 صفر عام ٥٤٤1 الموافق 6 سبتمبر
سنة 3
2٠2.
ايمن بن عبد الرحمان