مرسوم 23-128 يتضمن اعادة تنظيم المدرسة الوطنية العليا للعلوم الجيوديزية والتقنيات الفضائية

مرسومساري المفعولنصوص متنوعة وتنظيمية
# مرسوم 23-128 يتضمن اعادة تنظيم المدرسة الوطنية العليا للعلوم الجيوديزية والتقنيات الفضائية الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ٩١ ه ١٤٤٤ ماع نابعش ٢٩ ٢٢ مارس سنة ٣٢٠٢ م4 مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم ٣٢-٨٢١ مؤرخ في ٥٢ شعبان عام ٤٤٤١ الموافق ٨١ مارس سنة ٣٢٠٢، يتضمن اعادة تنظيم المدرسة الوطنية العليا للعلوم الجيوديزية والتقنيات الفضائية. –––––––––––– ان الوزير الاول، – بناء على الدستور، لا سيما المادتان 2 1 1 -٥ و1٤1 )الفقرة 2 ( منه، – وبمقتضى القانون رقم ٠9 - 1 2 المؤرخ في ٤2 محرم عام 1 1٤1 الموافق ٥1 غشت سنة ٠9 9 1 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 9 9 -٥٠ المؤرخ في 8 1 ذي الحجة عام 9 1٤1 الموافق ٤ ابريل سنة 9 9 9 1 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الامر رقم 6٠- 3٠ المؤرخ في 9 1 جمادى الثانية عام 7 2٤1 الموافق ٥1 يوليو سنة 6٠٠2 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المتمم، – وبمقتضى القانون رقم ٥1 - 1 2 المؤرخ في 8 1 ربيع الاول عام 7 3٤1 الموافق ٠3 ديسمبر سنة ٥1٠2 والمتضمن القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، المعدل، – وبمقتضى القانون رقم 9 1 - 6٠ المؤرخ في ٤1 ذي القعدة عام ٠٤٤1 الموافق 7 1 يوليو سنة 9 1٠2 والمتعلق بالنشاطات الفضائية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2٠- 8٤ المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 2 2٤1 الموافق 6 1 يناير سنة 2٠٠2 والمتضمن انشاء الوكالة الفضائية الجزائرية وتنظيمها وعملها، المعدل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 1 2 -٥7 2 المؤرخ في 9 1 ذي القعدة عام 2٤٤1 الموافق ٠3 يونيو سنة 1 2٠2 والمتضمن تعيين الوزير الاول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 3 2 - 9 1 1 المؤرخ في 3 2 شعبان عام ٤٤٤1 الموافق 6 1 مارس سنة 3 2٠2 والمتضمن تعيين اعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 8٠-٠3 1 المؤرخ في 7 2 ربيع الثاني عام 9 2٤1 الموافق 3 مايو سنة 8٠٠2 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالاستاذ الباحث، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 8٠- 1 3 1 المؤرخ في 7 2 ربيع الثاني عام 9 2٤1 الموافق 3 مايو سنة 8٠٠2 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالباحث الدائم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 1 1 - 7 9 3 المؤرخ في 8 2 ذي الحجة عام 2 3٤1 الموافق ٤2 نوفمبر سنة 1 1٠2 الذي يحدد القواعد الخاصة بتسيير المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم ٠2 -٠٠3 المؤرخ في 7 2 صفر عام 2٤٤1 الموافق ٥1 اكتوبر سنة ٠2٠2 والمتضمن انشاء المدرسة الوطنية العليا للعلوم الجيوديزية والتقنيات الفضائية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2 2 - 8٠2 المؤرخ في ٥ ذي القعدة عام 3٤٤1 الموافق ٥ يونيو سنة 2 2٠2 الذي يحدد نظام الدراسات والتكوين للحصول على شهادات التعليم العالي، يرسم ما ياتي : الفصل الاول احكام عامة ###### المادة 1 يهدف هذا المرسوم الى اعادة تنظيم المدرسة الوطنية العليا للعلوم الجيوديزية والتقنيات الفضائية المنشاة بموجب المرسوم التنفيذي رقم ٠2 -٠٠3 المؤرخ في 7 2 صفر عام 2٤٤1 الموافق ٥1 اكتوبر سنة ٠2٠2 والمذكور اعلاه، التي تدعى في صلب النص ''المدرسة''. ###### المادة 2 المدرسة مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. ###### المادة 3 توضع المدرسة تحت وصاية الوزير الاول. تمارس الوصاية البيداغوجية على المدرسة بالاشتراك بين الوزير الاول ووزير التعليم العالي والبحث العلمي. يفوض الوزير الاول سلطة الوصاية للمدير العام للوكالة الفضائية الجزائرية. ###### المادة 4 يحدد مقر المدرسة بارزيو ولاية وهران. ويمكن نقله الى اي مكان اخر من التراب الوطني بموجب مرسوم تنفيذي. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ٩١ ه ١٤٤٤ ماع نابعش ٢٩ ٢٢ مارس سنة ٣٢٠٢ م5 ### الفصل الثاني مهام المدرسة ###### المادة 5 المدرسة قطب امتياز للتكوين العالي. تضمن المدرسة مهمة التكوين ذي الطابع الوطني والتاهيلي لفائدة مختلف قطاعات النشاط وكذا مهام البحث العلمي في ميادين العلوم الجيوديزية والتقنيات الفضائية، لاسيما فيما يتعلق بالجيوديزيا، والكشف عن بعد، ومعالجة الصور، ورسم الخرائط، وانظمة المعلومات الجغرافية. ###### المادة 6 تتمثل المهمة الاساسية للمدرسة، في مجال التكوين العالي، في ضمان تكوين اطارات مؤهلة تاهيلا عاليا في الطور الثاني والثالث. وفي هذا الاطار، تتولى المدرسة ما ياتي : – تلقين الطلبة مناهج البحث والتكوين بالبحث وللبحث، – المساهمة في انتاج ونشر العلوم والمعارف وكذا تحصيلها وتطويرها، – ادخال بعد الابتكار ونقل التكنولوجيا والمقاولاتية سواء في التكوين او في البحث، – تلقين الطلبة الابتكار والمقاولاتية. كما تضمن المدرسة، بموجب اتفاقيات، نشاطات التكوين المتواصل وتحسين المستوى لفائدة الهيئات العمومية والخاصة. ###### المادة 7 تتولى المدرسة في مجال البحث العلمي : – المساهمة في المجهودات الوطنية للبحث العلمي وتطوير العلوم والتقنيات الفضائية وترقيتها، – المشاركة في تعزيز القدرات التقنية الوطنية، – المساهمة في تطوير البحث الاساسي والتطبيقي لدى المؤسسات الوطنية العمومية والخاصة عن طريق تشجيع الابتكار واليقظة، – المساهمة في تثمين نتائج البحث العلمي ونشر الاعلام العلمي والتقني، – المشاركة ضمن المجموعة العلمية الوطنية والدولية في نقل التكنولوجيا وتبادل المعارف واثرائها، – المساهمة في ترقية الانتاج العلمي وتشجيع التنافس. ### الفصل الثالث التنظيم والسير ###### المادة 8 يدير المدرسة مجلس ادارة، ويسيرها مدير وتزود بمجلس علمي. تشتمل المدرسة على اقسام ومصالح تقنية. ###### المادة 9 يحدد التنظيم الاداري للمدرسة بموجب قرار مشترك بين الوزير الاول والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الفرع الاول مجلس الادارة ###### المادة 1 يتشكل مجلس ادارة المدرسة الذي يراسه ممثل الوزير الاول، من : – ممثلي القطاعات المكلفة بما ياتي : * الدفاع الوطني، * الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، * المالية، * الطاقة والمناجم، * التعليم العالي والبحث العلمي، * الرقمنة والاحصائيات، * الفلاحة والتنمية الريفية، * السكن والعمران والمدينة، * الاشغال العمومية والمنشات القاعدية، * النقل، * البيئة والطاقات المتجددة. – ممثلين اثنين )2 ( عن اساتذة المدرسة ينتخبان من قبل زملائهما، – مدير مركز التقنيات الفضائية التابع للوكالة الفضائية الجزائرية. يشارك مدير المدرسة في اجتماعات مجلس الادارة بصوت استشاري. يمكن ان يستعين مجلس الادارة بكل شخص من شانه ان يساعده في اشغاله. يتولى الامين العام للمدرسة امانة المجلس. ###### المادة 11 تحدد القائمة الاسمية لاعضاء مجلس الادارة، بموجب قرار من الوزير الاول. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ٩١ ه ١٤٤٤ ماع نابعش ٢٩ ٢٢ مارس سنة ٣٢٠٢ م6 ###### المادة 21 يتداول مجلس الادارة فيما ياتي : – مخططات تنمية المدرسة، – برمجة نشاطات التكوين والبحث، – برامج التبادل والتعاون العلمي الوطنية والدولية، – مشاريع الميزانية التقديرية والحصائل المالية، – التقارير والحصائل السنوية لتسيير المدرسة ونشاطها، – مخططات تسيير الموارد البشرية، – قبول الهبات والوصايا والاعانات والمساهمات المختلفة، – شراء العقارات او بيعها او ايجارها، – الاقتراضات الواجب القيام بها، – مشاريع انشاء مؤسسات فرعية والحصول على اسهم، – الكشف التقديري للموارد الخاصة بالمدرسة وكيفيات استعمالها في اطار تطوير نشاطات التكوين والبحث، – استعمال الموارد الناتجة عن الحصول على الاسهم وانشاء المؤسسات الفرعية في اطار مخطط تنمية المدرسة، – اتفاقات الشراكة مع مجموع القطاعات الاجتماعية والاقتصادية، – النظام الداخلي للمدرسة، – ابرام الصفقات والعقود والاتفاقيات مع الهيئات الوطنية وكذا الدولية بعد موافقة السلطات المختصة، – برامج صيانة المباني والمنشات والتجهيزات ومعدات المدرسة، – مبلغ الخدمات المتعلقة بالتكوين المتواصل ونشاطات تحسين المستوى التي تقدمها المدرسة لفائدة القطاعات الادارية الاخرى او الهيئات العمومية او الخاصة. يدرس مجلس الادارة ويقترح كل تدبير من شانه تحسين سير المدرسة وتسهيل تحقيق اهدافها. ###### المادة 31 يجتمع مجلس الادارة في دورة عادية مرتين )2 ( في السنة بناء على طلب من رئيسه، وترسل استدعاءات فردية يحدد فيها جدول الاعمال الى الاعضاء قبل خمسة عشر )٥1 ( يوما على الاقل، من التاريخ المقرر للاجتماع. ويمكنه ان يجتمع في دورات غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه او بطلب من مدير المدرسة او من ثلثي )2/3 ( اعضائه. وفي هذه الحالة، ترسل الاستدعاءات قبل ثمانية )8 ( ايام، على الاقل، من التاريخ المقرر للاجتماع. يحدد جدول الاعمال من قبل رئيس مجلس الادارة بناء على اقتراح من مدير المدرسة. ترفق الاستدعاءات بالوثائق الضرورية لدراسة جدول الاعمال. ###### المادة 41 يمكن ان يشكل مجلس الادارة لجان عمل تتكون من اعضائه، عند الحاجة. ###### المادة 51 لا تصح اجتماعات مجلس الادارة الا بحضور ثلثي )2/3 ( اعضائه، على الاقل. واذا لم يكتمل النصاب، يجتمع مجلس الادارة مرة ثانية خلال اجل ثمانية )8 ( ايام، وتصح مداولاته، حينئذ، مهما يكن عدد الاعضاء الحاضرين. تجرى مداولات مجلس الادارة في جلسة عامة، وتتم المصادقة عليها بالاغلبية البسيطة للاعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الاصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. ###### المادة 61 تدون مداولات مجلس الادارة في محاضر وتسجل في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه ويوقعه الرئيس ومدير المدرسة. يرسل محضر الاجتماع الموقع من الرئيس وكاتب الجلسة خلال الخمسة عشر )٥1 ( يوما الموالية للاجتماع الى السلطة الوصية. ##### الفرع الثاني المدير ###### المادة 71 المدير مسؤول عن السير العام للمدرسة. وبهذه الصفة : – يمثل المدرسة امام القضاء وفي كل اعمال الحياة المدنية، – يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي المدرسة، ويتابع مسارهم المهني، – يسير الوسائل والمنشات القاعدية للمدرسة، ويسهر على صيانتها والمحافظة عليها، – يبرم اي صفقة واتفاقية وعقد واتفاق في اطار التشريع والتنظيم المعمول بهما، – يسهر على تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال التعليم، – يحضر اشغال اجتماعات مجلس الادارة، – ينفذ قرارات مجلس الادارة، ويسهر على تحقيق الاهداف الموكلة للمدرسة، – يحضر مشروع ميزانية المدرسة ويعرضه على مجلس الادارة ليتداول بشانه، – يقوم باعداد الحسابات المالية للمدرسة وكذا التقرير السنوي عن النشاطات، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ٩١ ه ١٤٤٤ ماع نابعش ٢٩ ٢٢ مارس سنة ٣٢٠٢ م7 – يعين المستخدمين الذين لم تتقرر طريقة اخرى لتعيينهم، – يتخذ كل تدبير من شانه ان يحسن النشاطات البيداغوجية والعلمية للمدرسة، – يقترح اعمال تنفيذ برامج التكوين المتخصص ومشاريع التكوين المتواصل وتحسين المستوى، – يقترح مشاريع التعاون والتبادل فيما يتعلق بالتكوين في ميدان اختصاصات المدرسة، – يعد مشروع النظام الداخلي للمدرسة، ويسهر على احترامه، – يتخذ كل التدابير الضرورية لتنظيم امتحانات ومسابقات الالتحاق بالمدرسة وحسن سيرها، – يسهر على حفظ النظام والانضباط داخل المدرسة، – يضمن حفظ الارشيف وصيانته طبقا للتنظيم المعمول به، – يسلم الشهادات بتفويض من الوزير المكلف بالتعليم العالي. مدير المدرسة هو الامر بصرف ميزانيتها. ###### المادة 81 يساعد المدير في اداء مهامه : – المدير المساعد المكلف بالتعليم والشهادات والتكوين المتواصل، – المدير المساعد المكلف بالتكوين في الدكتوراه والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي والابتكار وترقية المقاولاتية، – المدير المساعد المكلف بانظمة الاعلام والاتصال والعلاقات الخارجية، – الامين العام للمدرسة، – مدير المكتبة. ##### الفرع الثالث المجلس العلمي للمدرسة ###### المادة 91 المجلس العلمي هيئة استشارية. وبهذه الصفة، يبدي اراءه وتوصياته، على الخصوص، فيما ياتي : – المخططات السنوية والمتعددة السنوات للتكوين والبحث، – برامج التبادل والتعاون العلمي على الصعيدين الوطني والدولي، – حصائل التكوين والبحث، – برامج الشراكة مع مختلف القطاعات الاجتماعية والاقتصادية، – برامج التظاهرات العلمية، – اعمال تثمين نتائج البحث، – حصائل اقتناء الوثائق العلمية والتقنية، – النشاطات المرتبطة بالابتكار واليقظة والتحويل التكنولوجي والمقاولاتية، – نشاطات التكوين المتواصل وتحسين المستوى، – النشاطات المرتبطة بوضع نظام ضمان الجودة في التعليم، – النشاطات المرتبطة بوضع نظام اعلامي. يقترح المجلس العلمي برامج البحث والوثائق العلمية والتقنية، ويبدي رايه في اي مسالة ذات طابع بيداغوجي وعلمي يعرضها عليه رئيسه. يعلم مدير المدرسة مجلس الادارة بالاراء والتوصيات التي يبديها المجلس العلمي. ###### المادة 2 يتشكل المجلس العلمي من : – مدير المدرسة ، رئيسا، – رؤساء اللجان العلمية للاقسام، – خمس )٥( شخصيات علمية ذات صلة بميادين وتخصصات نشاط المدرسة، يقترحها مدير المدرسة. تحدد قائمة اعضاء المجلس العلمي بموجب قرار من الوزير الاول. يمكن المجلس العلمي الاستعانة باي شخص يمكن الاستفادة من كفاءته في اشغاله. ###### المادة 12 يجتمع المجلس العلمي مرتين )2 ( في السنة في دورة عادية، بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكنه ان يجتمع في دورات غير عادية بطلب من رئيسه او من ثلثي )2/3 ( اعضائه. ###### المادة 22 تحدد كيفيات سير المجلس العلمي بموجب قرار من الوزير الاول. الفرع الرابع القسم ###### المادة 32 القسم هو وحدة تعليم وبحث مكلف بضمان التكوين في الطور الثاني والثالث في احدى الش عب او التخصصات وكذا نشاطات البحث العلمي. كما يمكنه ضمان التكوين المتواصل وتحسين المستوى. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ٩١ ه ١٤٤٤ ماع نابعش ٢٩ ٢٢ مارس سنة ٣٢٠٢ م8 يسير القسم رئيس قسم، ويزود بلجنة علمية ويشتمل، عند الاقتضاء، على مخابر و/او وحدات او فرق بحث. ###### المادة 42 رئيس القسم مسؤول عن السير البيداغوجي والاداري للقسم. ويساعده رؤساء مصالح ومديرو مخابر او وحدات بحث، عند الاقتضاء. ###### المادة 52 اللجنة العلمية هيئة استشارية تبدي اراءها وتوصياتها فيما ياتي : – تنظيم التعليم ومحتواه، – برامج البحث، – تنظيم اشغال البحث، – انشاء مخابر البحث او الغاؤها، – فتح او تمديد و/ او غلق شعب وتخصصات التكوين، وعدد المناصب المطلوب شغلها، – مواصفات مستخدمي التعليم والبحث والحاجات اليهم، – التصديق على مواضيع البحث في التكوين في الدكتوراه واقتراح لجان المناقشة، – لجان التاهيل الجامعي، – برامج نشاطات التكوين المتواصل وتحسين المستوى، – حصائل النشاطات البيداغوجية والعلمية للقسم، التي ترسل الى المدير مرفقة باراء اللجنة وتوصياتها. وتبدي اللجنة العلمية رايها في اي مسالة اخرى ذات طابع بيداغوجي او علمي يعرضها عليها رئيس القسم. ###### المادة 62 تضم اللجنة العلمية للقسم زيادة على رئيس القسم، ثلاثة )3 ( ممثلين عن مستخدمي التعليم، يعينهم مدير المدرسة من بين مستخدمي التعليم الذين هم في وضعية نشاط في القسم. ينتخب اعضاء اللجنة العلمية رئيسا من بين اعضائها الذين هم اعلى رتبة. ###### المادة 72 تجتمع اللجنة العلمية للقسم في دورة عادية كل شهرين )2 (، بناء على استدعاء من رئيسها. ويمكنها ان تجتمع في دورات غير عادية بطلب من رئيسها او من نصف )1/2 ( اعضائها. الفصل الرابع شروط الالتحاق والتوجيه بالمدرسة ###### المادة 82 يخضع الالتحاق بالطور الثاني الى النجاح في مسابقة وطنية تفتح لفائدة الطلبة الذين تابعوا بنجاح سنتين )2 ( من التكوين التحضيري في مؤسسات التعليم العالي. تحدد شروط المشاركة في المسابقة وكيفيات تنظيمها بموجب قرار مشترك بين الوزير الاول والوزير المكلف بالتعليم العالي. ###### المادة 92 يمكن ان يستفيد الطلبة المسجلون في المدرسة من رعاية الهيئات العمومية والخاصة، وذلك بمرافقة الطالب خلال مدة التكوين وتسهيل اندماجه المتدرج في الوسط المهني. ###### المادة 3 يوجه الطالب الناجح في مسابقة الالتحاق بالطور الثاني الى شعب او تخصصات التكوين التي تضمنها المدرسة. ###### المادة 13 تحدد برامج التكوين ونظام التقييم والانتقال في قسم الطور الثاني، بموجب قرار مشترك بين الوزير الاول والوزير المكلف بالتعليم العالي. ### الفصل الخامس احكام مالية ###### المادة 23 تشتمل ميزانية المدرسة على باب للايرادات وباب للنفقات : ا - في باب الايرادات : – اعانات الدولة، – مساهمات تمويل المدرسة من اشخاص معنويين او طبيعيين، – اعانات المنظمات الدولية، – القروض والهبات والوصايا، – المخصصات الاستثنائية، – الايرادات المختلفة المرتبطة بنشاط المدرسة. ب - في باب النفقات : – نفقات التسيير، – نفقات التجهيز، – كل النفقات الاخرى الضرورية لتحقيق اهداف المدرسة. ###### المادة 33 تمسك المحاسبة وفق قواعد المحاسبة العمومية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. تعهد المحاسبة وتداول الاموال الى عون محاسب. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ٩١ ه ١٤٤٤ ماع نابعش ٢٩ ٢٢ مارس سنة ٣٢٠٢ م9 ### الفصل السادس احكام خاصة وانتقالية وختامية ###### المادة 43 يعين مدير المدرسة بموجب مرسوم رئاسي، بناء على اقتراح من المدير العام للوكالة الفضائية الجزائرية، وتنهى مهامه حسب الاشكال نفسها. ###### المادة 53 يمكن مدير المدرسة تفويض الامضاء الى المديرين المساعدين والامين العام ورؤساء الاقسام ومدير المكتبة ومديري المخابر ووحدات البحث، عند الاقتضاء. ###### المادة 63 يعين المدير المساعد المكلف بالتعليم والشهادات والتكوين المتواصل، بموجب قرار مشترك بين الوزير الاول والوزير المكلف بالتعليم العالي، وتنهى مهامه حسب الاشكال نفسها. يعين المديرون المساعدون الاخرون والامين العام للمدرسة ورئيس القسم ومدير المكتبة بموجب قرار من الوزير الاول بناء على اقتراح من مدير المدرسة، وتنهى مهامهم حسب الاشكال نفسها. ###### المادة 73 تضع الوكالة الفضائية الجزائرية تحت تصرف المدرسة، بموجب اتفاقية تدعيم، المخابر والمرافق والوسائل المتوفرة لديها والضرورية لتحقيق اهداف المدرسة. ###### المادة 83 يستفيد مستخدمو المدرسة والاساتذة والكفاءات المدعوون لضمان نشاطات التكوين والبحث من تعويضات تحدد بموجب نص خاص. يبقى في الخدمة لدى المدرسة، المستخدمون والاساتذة والكفاءات التابعون للوكالة الفضائية الجزائرية الذين يمارسون مهامهم في المدرسة عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية. وتستمر الوكالة في تسيير مسارهم المهني ودفع مرتباتهم. ###### المادة 93 تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما احكام المرسوم التنفيذي رقم ٠2 -٠٠3 المؤرخ في 7 2 صفر عام 2٤٤1 الموافق ٥1 اكتوبر سنة ٠2٠2 والمتضمن انشاء المدرسة الوطنية العليا للعلوم الجيوديزية والتقنيات الفضائية. ###### المادة 4 ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في ٥2 شعبان عام ٤٤٤1 الموافق 8 1 مارس سنة 3 2٠2. ايمن بن عبد الرحمان

المواد

المادة 1

يهدف هذا المرسوم الى اعادة تنظيم المدرسة الوطنية العليا للعلوم الجيوديزية والتقنيات الفضائية المنشاة بموجب المرسوم التنفيذي رقم ٠2 -٠٠3 المؤرخ في 7 2 صفر عام 2٤٤1 الموافق ٥1 اكتوبر سنة ٠2٠2 والمذكور اعلاه، التي تدعى في صلب النص ''المدرسة''.

المادة 2

المدرسة مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.

المادة 3

توضع المدرسة تحت وصاية الوزير الاول. تمارس الوصاية البيداغوجية على المدرسة بالاشتراك بين الوزير الاول ووزير التعليم العالي والبحث العلمي. يفوض الوزير الاول سلطة الوصاية للمدير العام للوكالة الفضائية الجزائرية.

المادة 4

يحدد مقر المدرسة بارزيو ولاية وهران. ويمكن نقله الى اي مكان اخر من التراب الوطني بموجب مرسوم تنفيذي. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ٩١ ه ١٤٤٤ ماع نابعش ٢٩ ٢٢ مارس سنة ٣٢٠٢ م5 ### الفصل الثاني مهام المدرسة

المادة 5

المدرسة قطب امتياز للتكوين العالي. تضمن المدرسة مهمة التكوين ذي الطابع الوطني والتاهيلي لفائدة مختلف قطاعات النشاط وكذا مهام البحث العلمي في ميادين العلوم الجيوديزية والتقنيات الفضائية، لاسيما فيما يتعلق بالجيوديزيا، والكشف عن بعد، ومعالجة الصور، ورسم الخرائط، وانظمة المعلومات الجغرافية.

المادة 6

تتمثل المهمة الاساسية للمدرسة، في مجال التكوين العالي، في ضمان تكوين اطارات مؤهلة تاهيلا عاليا في الطور الثاني والثالث. وفي هذا الاطار، تتولى المدرسة ما ياتي : – تلقين الطلبة مناهج البحث والتكوين بالبحث وللبحث، – المساهمة في انتاج ونشر العلوم والمعارف وكذا تحصيلها وتطويرها، – ادخال بعد الابتكار ونقل التكنولوجيا والمقاولاتية سواء في التكوين او في البحث، – تلقين الطلبة الابتكار والمقاولاتية. كما تضمن المدرسة، بموجب اتفاقيات، نشاطات التكوين المتواصل وتحسين المستوى لفائدة الهيئات العمومية والخاصة.

المادة 7

تتولى المدرسة في مجال البحث العلمي : – المساهمة في المجهودات الوطنية للبحث العلمي وتطوير العلوم والتقنيات الفضائية وترقيتها، – المشاركة في تعزيز القدرات التقنية الوطنية، – المساهمة في تطوير البحث الاساسي والتطبيقي لدى المؤسسات الوطنية العمومية والخاصة عن طريق تشجيع الابتكار واليقظة، – المساهمة في تثمين نتائج البحث العلمي ونشر الاعلام العلمي والتقني، – المشاركة ضمن المجموعة العلمية الوطنية والدولية في نقل التكنولوجيا وتبادل المعارف واثرائها، – المساهمة في ترقية الانتاج العلمي وتشجيع التنافس. ### الفصل الثالث التنظيم والسير

المادة 8

يدير المدرسة مجلس ادارة، ويسيرها مدير وتزود بمجلس علمي. تشتمل المدرسة على اقسام ومصالح تقنية.

المادة 9

يحدد التنظيم الاداري للمدرسة بموجب قرار مشترك بين الوزير الاول والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الفرع الاول مجلس الادارة

المادة 1

يتشكل مجلس ادارة المدرسة الذي يراسه ممثل الوزير الاول، من : – ممثلي القطاعات المكلفة بما ياتي : * الدفاع الوطني، * الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، * المالية، * الطاقة والمناجم، * التعليم العالي والبحث العلمي، * الرقمنة والاحصائيات، * الفلاحة والتنمية الريفية، * السكن والعمران والمدينة، * الاشغال العمومية والمنشات القاعدية، * النقل، * البيئة والطاقات المتجددة. – ممثلين اثنين )2 ( عن اساتذة المدرسة ينتخبان من قبل زملائهما، – مدير مركز التقنيات الفضائية التابع للوكالة الفضائية الجزائرية. يشارك مدير المدرسة في اجتماعات مجلس الادارة بصوت استشاري. يمكن ان يستعين مجلس الادارة بكل شخص من شانه ان يساعده في اشغاله. يتولى الامين العام للمدرسة امانة المجلس.

المادة 11

تحدد القائمة الاسمية لاعضاء مجلس الادارة، بموجب قرار من الوزير الاول. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ٩١ ه ١٤٤٤ ماع نابعش ٢٩ ٢٢ مارس سنة ٣٢٠٢ م6

المادة 21

يتداول مجلس الادارة فيما ياتي : – مخططات تنمية المدرسة، – برمجة نشاطات التكوين والبحث، – برامج التبادل والتعاون العلمي الوطنية والدولية، – مشاريع الميزانية التقديرية والحصائل المالية، – التقارير والحصائل السنوية لتسيير المدرسة ونشاطها، – مخططات تسيير الموارد البشرية، – قبول الهبات والوصايا والاعانات والمساهمات المختلفة، – شراء العقارات او بيعها او ايجارها، – الاقتراضات الواجب القيام بها، – مشاريع انشاء مؤسسات فرعية والحصول على اسهم، – الكشف التقديري للموارد الخاصة بالمدرسة وكيفيات استعمالها في اطار تطوير نشاطات التكوين والبحث، – استعمال الموارد الناتجة عن الحصول على الاسهم وانشاء المؤسسات الفرعية في اطار مخطط تنمية المدرسة، – اتفاقات الشراكة مع مجموع القطاعات الاجتماعية والاقتصادية، – النظام الداخلي للمدرسة، – ابرام الصفقات والعقود والاتفاقيات مع الهيئات الوطنية وكذا الدولية بعد موافقة السلطات المختصة، – برامج صيانة المباني والمنشات والتجهيزات ومعدات المدرسة، – مبلغ الخدمات المتعلقة بالتكوين المتواصل ونشاطات تحسين المستوى التي تقدمها المدرسة لفائدة القطاعات الادارية الاخرى او الهيئات العمومية او الخاصة. يدرس مجلس الادارة ويقترح كل تدبير من شانه تحسين سير المدرسة وتسهيل تحقيق اهدافها.

المادة 31

يجتمع مجلس الادارة في دورة عادية مرتين )2 ( في السنة بناء على طلب من رئيسه، وترسل استدعاءات فردية يحدد فيها جدول الاعمال الى الاعضاء قبل خمسة عشر )٥1 ( يوما على الاقل، من التاريخ المقرر للاجتماع. ويمكنه ان يجتمع في دورات غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه او بطلب من مدير المدرسة او من ثلثي )2/3 ( اعضائه. وفي هذه الحالة، ترسل الاستدعاءات قبل ثمانية )8 ( ايام، على الاقل، من التاريخ المقرر للاجتماع. يحدد جدول الاعمال من قبل رئيس مجلس الادارة بناء على اقتراح من مدير المدرسة. ترفق الاستدعاءات بالوثائق الضرورية لدراسة جدول الاعمال.

المادة 41

يمكن ان يشكل مجلس الادارة لجان عمل تتكون من اعضائه، عند الحاجة.

المادة 51

لا تصح اجتماعات مجلس الادارة الا بحضور ثلثي )2/3 ( اعضائه، على الاقل. واذا لم يكتمل النصاب، يجتمع مجلس الادارة مرة ثانية خلال اجل ثمانية )8 ( ايام، وتصح مداولاته، حينئذ، مهما يكن عدد الاعضاء الحاضرين. تجرى مداولات مجلس الادارة في جلسة عامة، وتتم المصادقة عليها بالاغلبية البسيطة للاعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الاصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.

المادة 61

تدون مداولات مجلس الادارة في محاضر وتسجل في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه ويوقعه الرئيس ومدير المدرسة. يرسل محضر الاجتماع الموقع من الرئيس وكاتب الجلسة خلال الخمسة عشر )٥1 ( يوما الموالية للاجتماع الى السلطة الوصية. ##### الفرع الثاني المدير

المادة 71

المدير مسؤول عن السير العام للمدرسة. وبهذه الصفة : – يمثل المدرسة امام القضاء وفي كل اعمال الحياة المدنية، – يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي المدرسة، ويتابع مسارهم المهني، – يسير الوسائل والمنشات القاعدية للمدرسة، ويسهر على صيانتها والمحافظة عليها، – يبرم اي صفقة واتفاقية وعقد واتفاق في اطار التشريع والتنظيم المعمول بهما، – يسهر على تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال التعليم، – يحضر اشغال اجتماعات مجلس الادارة، – ينفذ قرارات مجلس الادارة، ويسهر على تحقيق الاهداف الموكلة للمدرسة، – يحضر مشروع ميزانية المدرسة ويعرضه على مجلس الادارة ليتداول بشانه، – يقوم باعداد الحسابات المالية للمدرسة وكذا التقرير السنوي عن النشاطات، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ٩١ ه ١٤٤٤ ماع نابعش ٢٩ ٢٢ مارس سنة ٣٢٠٢ م7 – يعين المستخدمين الذين لم تتقرر طريقة اخرى لتعيينهم، – يتخذ كل تدبير من شانه ان يحسن النشاطات البيداغوجية والعلمية للمدرسة، – يقترح اعمال تنفيذ برامج التكوين المتخصص ومشاريع التكوين المتواصل وتحسين المستوى، – يقترح مشاريع التعاون والتبادل فيما يتعلق بالتكوين في ميدان اختصاصات المدرسة، – يعد مشروع النظام الداخلي للمدرسة، ويسهر على احترامه، – يتخذ كل التدابير الضرورية لتنظيم امتحانات ومسابقات الالتحاق بالمدرسة وحسن سيرها، – يسهر على حفظ النظام والانضباط داخل المدرسة، – يضمن حفظ الارشيف وصيانته طبقا للتنظيم المعمول به، – يسلم الشهادات بتفويض من الوزير المكلف بالتعليم العالي. مدير المدرسة هو الامر بصرف ميزانيتها.

المادة 81

يساعد المدير في اداء مهامه : – المدير المساعد المكلف بالتعليم والشهادات والتكوين المتواصل، – المدير المساعد المكلف بالتكوين في الدكتوراه والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي والابتكار وترقية المقاولاتية، – المدير المساعد المكلف بانظمة الاعلام والاتصال والعلاقات الخارجية، – الامين العام للمدرسة، – مدير المكتبة. ##### الفرع الثالث المجلس العلمي للمدرسة

المادة 91

المجلس العلمي هيئة استشارية. وبهذه الصفة، يبدي اراءه وتوصياته، على الخصوص، فيما ياتي : – المخططات السنوية والمتعددة السنوات للتكوين والبحث، – برامج التبادل والتعاون العلمي على الصعيدين الوطني والدولي، – حصائل التكوين والبحث، – برامج الشراكة مع مختلف القطاعات الاجتماعية والاقتصادية، – برامج التظاهرات العلمية، – اعمال تثمين نتائج البحث، – حصائل اقتناء الوثائق العلمية والتقنية، – النشاطات المرتبطة بالابتكار واليقظة والتحويل التكنولوجي والمقاولاتية، – نشاطات التكوين المتواصل وتحسين المستوى، – النشاطات المرتبطة بوضع نظام ضمان الجودة في التعليم، – النشاطات المرتبطة بوضع نظام اعلامي. يقترح المجلس العلمي برامج البحث والوثائق العلمية والتقنية، ويبدي رايه في اي مسالة ذات طابع بيداغوجي وعلمي يعرضها عليه رئيسه. يعلم مدير المدرسة مجلس الادارة بالاراء والتوصيات التي يبديها المجلس العلمي.

المادة 2

يتشكل المجلس العلمي من : – مدير المدرسة ، رئيسا، – رؤساء اللجان العلمية للاقسام، – خمس )٥( شخصيات علمية ذات صلة بميادين وتخصصات نشاط المدرسة، يقترحها مدير المدرسة. تحدد قائمة اعضاء المجلس العلمي بموجب قرار من الوزير الاول. يمكن المجلس العلمي الاستعانة باي شخص يمكن الاستفادة من كفاءته في اشغاله.

المادة 12

يجتمع المجلس العلمي مرتين )2 ( في السنة في دورة عادية، بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكنه ان يجتمع في دورات غير عادية بطلب من رئيسه او من ثلثي )2/3 ( اعضائه.

المادة 22

تحدد كيفيات سير المجلس العلمي بموجب قرار من الوزير الاول. الفرع الرابع القسم

المادة 32

القسم هو وحدة تعليم وبحث مكلف بضمان التكوين في الطور الثاني والثالث في احدى الش عب او التخصصات وكذا نشاطات البحث العلمي. كما يمكنه ضمان التكوين المتواصل وتحسين المستوى. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ٩١ ه ١٤٤٤ ماع نابعش ٢٩ ٢٢ مارس سنة ٣٢٠٢ م8 يسير القسم رئيس قسم، ويزود بلجنة علمية ويشتمل، عند الاقتضاء، على مخابر و/او وحدات او فرق بحث.

المادة 42

رئيس القسم مسؤول عن السير البيداغوجي والاداري للقسم. ويساعده رؤساء مصالح ومديرو مخابر او وحدات بحث، عند الاقتضاء.

المادة 52

اللجنة العلمية هيئة استشارية تبدي اراءها وتوصياتها فيما ياتي : – تنظيم التعليم ومحتواه، – برامج البحث، – تنظيم اشغال البحث، – انشاء مخابر البحث او الغاؤها، – فتح او تمديد و/ او غلق شعب وتخصصات التكوين، وعدد المناصب المطلوب شغلها، – مواصفات مستخدمي التعليم والبحث والحاجات اليهم، – التصديق على مواضيع البحث في التكوين في الدكتوراه واقتراح لجان المناقشة، – لجان التاهيل الجامعي، – برامج نشاطات التكوين المتواصل وتحسين المستوى، – حصائل النشاطات البيداغوجية والعلمية للقسم، التي ترسل الى المدير مرفقة باراء اللجنة وتوصياتها. وتبدي اللجنة العلمية رايها في اي مسالة اخرى ذات طابع بيداغوجي او علمي يعرضها عليها رئيس القسم.

المادة 62

تضم اللجنة العلمية للقسم زيادة على رئيس القسم، ثلاثة )3 ( ممثلين عن مستخدمي التعليم، يعينهم مدير المدرسة من بين مستخدمي التعليم الذين هم في وضعية نشاط في القسم. ينتخب اعضاء اللجنة العلمية رئيسا من بين اعضائها الذين هم اعلى رتبة.

المادة 72

تجتمع اللجنة العلمية للقسم في دورة عادية كل شهرين )2 (، بناء على استدعاء من رئيسها. ويمكنها ان تجتمع في دورات غير عادية بطلب من رئيسها او من نصف )1/2 ( اعضائها. الفصل الرابع شروط الالتحاق والتوجيه بالمدرسة

المادة 82

يخضع الالتحاق بالطور الثاني الى النجاح في مسابقة وطنية تفتح لفائدة الطلبة الذين تابعوا بنجاح سنتين )2 ( من التكوين التحضيري في مؤسسات التعليم العالي. تحدد شروط المشاركة في المسابقة وكيفيات تنظيمها بموجب قرار مشترك بين الوزير الاول والوزير المكلف بالتعليم العالي.

المادة 92

يمكن ان يستفيد الطلبة المسجلون في المدرسة من رعاية الهيئات العمومية والخاصة، وذلك بمرافقة الطالب خلال مدة التكوين وتسهيل اندماجه المتدرج في الوسط المهني.

المادة 3

يوجه الطالب الناجح في مسابقة الالتحاق بالطور الثاني الى شعب او تخصصات التكوين التي تضمنها المدرسة.

المادة 13

تحدد برامج التكوين ونظام التقييم والانتقال في قسم الطور الثاني، بموجب قرار مشترك بين الوزير الاول والوزير المكلف بالتعليم العالي. ### الفصل الخامس احكام مالية

المادة 23

تشتمل ميزانية المدرسة على باب للايرادات وباب للنفقات : ا - في باب الايرادات : – اعانات الدولة، – مساهمات تمويل المدرسة من اشخاص معنويين او طبيعيين، – اعانات المنظمات الدولية، – القروض والهبات والوصايا، – المخصصات الاستثنائية، – الايرادات المختلفة المرتبطة بنشاط المدرسة. ب - في باب النفقات : – نفقات التسيير، – نفقات التجهيز، – كل النفقات الاخرى الضرورية لتحقيق اهداف المدرسة.

المادة 33

تمسك المحاسبة وفق قواعد المحاسبة العمومية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. تعهد المحاسبة وتداول الاموال الى عون محاسب. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ٩١ ه ١٤٤٤ ماع نابعش ٢٩ ٢٢ مارس سنة ٣٢٠٢ م9 ### الفصل السادس احكام خاصة وانتقالية وختامية

المادة 43

يعين مدير المدرسة بموجب مرسوم رئاسي، بناء على اقتراح من المدير العام للوكالة الفضائية الجزائرية، وتنهى مهامه حسب الاشكال نفسها.

المادة 53

يمكن مدير المدرسة تفويض الامضاء الى المديرين المساعدين والامين العام ورؤساء الاقسام ومدير المكتبة ومديري المخابر ووحدات البحث، عند الاقتضاء.

المادة 63

يعين المدير المساعد المكلف بالتعليم والشهادات والتكوين المتواصل، بموجب قرار مشترك بين الوزير الاول والوزير المكلف بالتعليم العالي، وتنهى مهامه حسب الاشكال نفسها. يعين المديرون المساعدون الاخرون والامين العام للمدرسة ورئيس القسم ومدير المكتبة بموجب قرار من الوزير الاول بناء على اقتراح من مدير المدرسة، وتنهى مهامهم حسب الاشكال نفسها.

المادة 73

تضع الوكالة الفضائية الجزائرية تحت تصرف المدرسة، بموجب اتفاقية تدعيم، المخابر والمرافق والوسائل المتوفرة لديها والضرورية لتحقيق اهداف المدرسة.

المادة 83

يستفيد مستخدمو المدرسة والاساتذة والكفاءات المدعوون لضمان نشاطات التكوين والبحث من تعويضات تحدد بموجب نص خاص. يبقى في الخدمة لدى المدرسة، المستخدمون والاساتذة والكفاءات التابعون للوكالة الفضائية الجزائرية الذين يمارسون مهامهم في المدرسة عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية. وتستمر الوكالة في تسيير مسارهم المهني ودفع مرتباتهم.

المادة 93

تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما احكام المرسوم التنفيذي رقم ٠2 -٠٠3 المؤرخ في 7 2 صفر عام 2٤٤1 الموافق ٥1 اكتوبر سنة ٠2٠2 والمتضمن انشاء المدرسة الوطنية العليا للعلوم الجيوديزية والتقنيات الفضائية.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في ٥2 شعبان عام ٤٤٤1 الموافق 8 1 مارس سنة 3 2٠2. ايمن بن عبد الرحمان
مرسوم 23-128 يتضمن اعادة تنظيم المدرسة الوطنية العليا للعلوم الجيوديزية والتقنيات الفضائية — ALL