المادة 3
تتشكل المحكمة الدستورية، طبقا لاحكام
المادة 6
1من الدستور، من اثني عشر )2
1
( عضوا، منهم
اربعة )٤( يعينهم رئيس الجمهورية من بينهم رئيس
المحكمة، وعضو واحد عن المحكمة العليا وعضو واحد عن
مجلس الدولة ينتخبان من بين قضاتهما، وستة )6
( اساتذة
في القانون الدستوري منتخبين.
المادة 4
تنشر القائمة الاسمية لاعضاء المحكمة
الدستورية في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية بموجب مرسوم رئاسي، بعد تعيينهم
او انتخابهم طبقا لاحكام
المادة 6
1من الدستور.
المادة 5
يشرع رئيس المحكمة الدستورية في ممارسة
مهامه بعد مرور يوم كامل من تاريخ تنصيبه.
المادة 6
يترتب على وفاة رئيس المحكمة الدستورية
او استقالته او حصول مانع دائم له، اجراء المحكمة الدستورية
مداولة برئاسة العضو الاكبر سنا لاثبات حالة شغور
منصب الرئيس، وتبلغ نسخة منها الى رئيس الجمهورية.
المادة 7
يترتب على شغور منصب رئيس المحكمة
الدستورية وفقا لاحكام المادة 6اعلاه، تولي العضو الاكبر
سنا رئاسة المحكمة الدستورية بالنيابة الى غاية تعيين
رئيس جديد.
المادة 8
يتم تجديد او استخلاف رئيس المحكمة
الدستورية خلال الخمسة عشر )٥1
( يوما التي تسبق انتهاء
العهدة او التي تعقب التبليغ المنصوص عليه في المادة 6اعلاه.
المادة 9
يساعد رئيس المحكمة الدستورية، في اداء
مهامه، مديرو دراسات.
### الفصل الثاني
تنظيم المحكمة الدستورية
المادة 1
تزود المحكمة الدستورية بالهياكل والاجهزة
الاتية :
– ديوان،
– امانة عامة،
– مديرية عامة للشؤون القانونية والقضاء الدستوري،
– مديرية للبحث والتوثيق،
– مديرية لانظمة المعلومات وتقنيات الاتصال،
– مديرية لادارة الموارد،
– مصلحة لامانة الضبط.
مرسوم رئاسي رقم 2
2
-٣٩ مؤرخ في 5شعبان عام ٣٤٤١
الموافق ٨ مارس سنة 2
2٠2،يتعلق بالقواعد الخاصة
بتنظيم المحكمة الدستورية.
–––––––––––
ان رئيس الجمهورية،
– بناء على الدستور، لا سيما المواد 1
9
–
7و2
9
–
1و1٤1
)الفقرة الاولى( و٥8
1و6
8
1منه،
– وبمقتضى الامر رقم 6٠–3٠ المؤرخ في 9
1جمادى الثانية
عام 7
2٤1الموافق ٥1يوليو سنة 6٠٠2والمتضمن القانون
الاساسي العام للوظيفة العمومية،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 6
1
–
1٠2المؤرخ في
1
1شوال عام 7
3٤1الموافق6
1يوليو سنة 6
1٠2والمتعلق
بالقواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم ٠2
–
9
3المؤرخ في
8جمادى الثانية عام 1٤٤1الموافق 2فبراير سنة ٠2٠2
والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة،
المتمم،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم ٠9
–
6
2
2المؤرخ في
3محرم عام 1
1٤1الموافق ٥2يوليو سنة ٠9
9
1الذي يحدد
حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة
وواجباتهم، المعدل والمتمم،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم ٠9
–
7
2
2المؤرخ في
3محرم عام 1
1٤1الموافق ٥2يوليو سنة ٠9
9
1الذي يحدد
قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الادارة والمؤسسات
والهيئات العمومية، المعدل والمتمم،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم ٠9
–
8
2
2المؤرخ في
3محرم عام 1
1٤1الموافق ٥2يوليو سنة ٠9
9
1الذي يحدد
كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون
وظائف عليا في الدولة، المعدل،
يرسم ما ياتي :
المادة 1
يحدد هذا المرسوم القواعد الخاصة بتنظيم
المحكمة الدستورية.
المادة 2
يكون مقر المحكمة الدستورية بمدينة الجزائر.
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 7١7شعبان عام ٣٤٤١ ه
٠١ مارس سنة 2
2٠2م8
#### القسم الاول
الديوان
المادة 11
يراس ديوان رئيس المحكمة الدستورية رئيس
ديوان، ويساعده ثلاثة )3
( مكلفين بالدراسات والتلخيص.
تحدد مهام الديوان وتنظيمه بموجب مقرر من رئيس
المحكمة الدستورية.
#### القسم الثاني
الامانة العامة
المادة 21
يسير الامانة العامة، تحت سلطة رئيس
المحكمة الدستورية، امين عام ويساعده في اداء مهامه
مديرا )2
( دراسات.
المادة 31
يشرف الامين العام على الهياكل المنصوص
عليها في المادة ٠1اعلاه، ويسهر على حسن سيرها.
ويلحق بالامانة العامة مكتب البريد والتنظيم العام.
المادة 41
يكلف الامين العام، تحت سلطة رئيس المحكمة
الدستورية، على الخصوص بما ياتي :
– التنسيق فيما بين الهياكل الادارية والتقنية للمحكمة
الدستورية وتنشيط ومتابعة اعمالها،
– تنظيم جميع اعمال المحكمة الدستورية وتحضير
مداولاتها،
– ضمان كتابة جلسات المحكمة الدستورية،
– حفظ قرارات واراء المحكمة الدستورية في الارشيف،
– القيام باجراءات تبليغ قرارات المحكمة الدستورية،
– متابعة نشر قرارات المحكمة الدستورية،
– توزيع المهام بين مستخدمي المحكمة الدستورية
ومتابعة تسيير مسارهم الوظيفي،
– الاشراف على حفظ الارشيف وضمان صيانته.
##### الفرع الاول
المديرية العامة للشؤون القانونية
والقضاء الدستوري
المادة 51
تكلف المديرية العامة للشؤون القانونية
والقضاء الدستوري على الخصوص، بما ياتي :
– تحضير ملفات الاخطار والاحالة امام المحكمة الدستورية،
– تقديم الدعم القانوني لاعضاء المحكمة الدستورية،
– ضمان متابعة منتظمة لتطور التشريع والتنظيم،
– تقديم المساعدة في تحضير ومتابعة العمليات الانتخابية.
المادة 61
تضم المديرية العامة للشؤون القانونية والقضاء
الدستوري، من اجل اداء مهامها، ثلاث )3
( مديريات :
– مديرية الدعم القانوني ومتابعة التشريع والتنظيم،
– مديرية الاخطار والاحالات،
– مديرية متابعة العمليات الانتخابية والمنازعات
المترتبة عليها.
يساعد المدير العام للشؤون القانونية والقضاء الدستوري
مديرو دراسات.
##### الفرع الثاني
مديرية البحث والتوثيق
المادة 71
تكلف مديرية البحث والتوثيق على الخصوص،
بما ياتي :
– اعداد اعمال البحث والتلخيص ذات الصلة بمهام
واختصاصات المحكمة الدستورية،
– الاشراف على اعداد نشريات ومجلة المحكمة الدستورية،
والسهر على توزيعها،
– تسيير الرصيد الوثائقي للمحكمة الدستورية والارشيف.
##### الفرع الثالث
مديرية انظمة المعلومات وتقنيات الاتصال
المادة 81
تكلف مديرية انظمة المعلومات وتقنيات
الاتصال على الخصوص، بالاشراف على الانظمة المعلوماتية
وتقنيات الاتصال الموضوعة تحت تصرف هياكل واجهزة
المحكمة الدستورية.
##### الفرع الرابع
مديرية ادارة الموارد
المادة 91
تكلف مديرية ادارة الموارد على الخصوص،
بتسيير الموارد البشرية والمادية والمالية، وكذا الوسائل
اللازمة لسير هياكل ومصالح المحكمة الدستورية، والسهر
على حسن استعمالها.
##### الفرع الخامس
مصلحة امانة الضبط
المادة 2
تتولى مصلحة امانة الضبط على الخصوص،
ما ياتي :
– تسجيل الاخطارات والاحالات،
– السهر على تبليغ الاشعارات والتبليغات الى السلطات
والاطراف المعنية بالدفع بعدم الدستورية،
– استلام وتسجيل الطعون في مجال المنازعات الانتخابية
وتبليغ المعنيين بالقرارات الصادرة بشانها.
#### القسم الثالث
التنظيم الداخلي للهياكل وتصنيف الوظائف
المادة 12
تضم المديريات المنصوص عليها في هذا
المرسوم مديريات فرعية.
يمكن ان يساعد الهياكل في اداء مهامها رؤساء دراسات.
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 7١7شعبان عام ٣٤٤١ ه
٠١ مارس سنة 2
2٠2م9
يحدد تنظيم المديريات وعدد مديري الدراسات ورؤساء
الدراسات بموجب مقرر من رئيس المحكمة الدستورية
ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية
الشعبية.
المادة 2
وظائف كل من الامين العام، ورئيس الديوان،
والمدير العام، ومديري الدراسات، والمديرين، والمكلفين
بالدراسات والتلخيص، ونواب المديرين، ورؤساء الدراسات،
وظائف عليا في الدولة. ويتم التعيين فيها بموجب مرسوم
رئاسي بناء على اقتراح رئيس المحكمة الدستورية.
المادة 32
يحدد تصنيف الوظائف العليا المنصوص
عليها في
المادة 2
2اعلاه، ودفع مرتباتها، بموجب نص خاص.
### الفصل الثالث
احكام مالية
المادة 42
تزود المحكمة الدستورية بالوسائل البشرية
والمادية والمالية.
المادة 5
يحدد رئيس المحكمة الدستورية تقديرات
الاحتياجات المتعلقة بتعداد المستخدمين وبالاعتمادات
المالية التي يتطلبها السير الحسن لمصالح وهياكل المحكمة
الدستورية.
المادة 62
يبلغ رئيس المحكمة الدستورية مشروع
الميزانية الى الوزير الاول او الى رئيس الحكومة، حسب
الحالة، لادراجه في ميزانية الدولة للسنة المعنية.
المادة 7
يخضع تسيير ميزانية المحكمة الدستورية
الى قواعد المحاسبة العمومية.
المادة 82
تسجل الاعتمادات اللازمة لعمل المحكمة
الدستورية في الميزانية العامة للدولة.
المادة 92
رئيس المحكمة الدستورية هو الامر بصرف
الميزانية، ويمكن ان يفوض امضاءه الى الامين العام او الى
اي موظف يكلف بالتسيير المالي والمحاسبي في المحكمة
الدستورية.
### الفصل الرابع
احكام ختامية
المادة 3
يخضع مستخدمو المحكمة الدستورية لاحكام
الامر رقم 6٠–3٠ المؤرخ في 9
1جمادى الثانية عام 7
2٤1
الموافق ٥1يوليو سنة 6٠٠2والمتضمن القانون الاساسي
العام للوظيفة العمومية.
المادة 13
تلغى احكام المرسوم الرئاسي رقم 6
1
–
1٠2
المؤرخ في 1
1شوال عام 7
3٤1الموافق6
1يوليو سنة 6
1٠2
والمتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري.
المادة 23
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية
للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في ٥ شعبان عام 3٤٤1الموافق 8مارس
سنة 2
2٠2.
عبد المجيد تبون