مرسوم 22-246 يتضمن انشاء الغرف الفلاحية الولائية و الغرفة الوطنية للفلاحة
مرسومساري المفعولالقانون المدني والعقاري
# مرسوم 22-246 يتضمن انشاء الغرف الفلاحية الولائية و الغرفة الوطنية للفلاحة
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ٦4٧ ذو الحجة عام ٣4
4 ه ١
٦ يوليو سنة ٢٢٠٢ م12
–
–
–
–
–
–
–
–
–
H
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
مرسوم تنفيذي رقم ٢٢-٦4٢ مؤرخ في اول ذي الحجة
عام ٣4
4١ الموافق ٠٣ يونيو سنة ٢٢٠٢، يتضمن
انشاء الغرف الفلاحية الولائية والغرفة الوطنية
للفلاحة.
––––––––––––
ان الوزير الاول،
– بناء على تقرير وزير الفلاحة والتنمية الريفية،
– وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 2
1
1
-٥ و1٤1
)الفقرة 2
( منه،
– وبمقتضى القانون رقم ٤8
-
9٠ المؤرخ في 2 جمادى الاولى
عام ٤٠٤1 الموافق ٤ فبراير سنة ٤8
9
1 والمتعلق بالتنظيم
الاقليمي للبلاد، المعدل والمتمم،
– وبمقتضى القانون رقم 8٠-
6
1 المؤرخ في اول شعبان
عام 9
2٤1 الموافق 3 غشت سنة 8٠٠2 والمتضمن التوجيه
الفلاحي، لاسيما المادة 7٥ منه،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 1
2
-٥7
2 المؤرخ في 9
1
ذي القعدة عام 2٤٤1 الموافق ٠3 يونيو سنة 1
2٠2 والمتضمن
تعيين الوزير الاول،
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ٦4٧ ذو الحجة عام ٣4
4 ه ١
٦ يوليو سنة ٢٢٠٢ م13
الملحق
الغرف الفلاحية الولائية
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
الغرفة الفلاحية لولاية ادرار
الغرفة الفلاحية لولاية الشلف
الغرفة الفلاحية لولاية الاغواط
الغرفة الفلاحية لولاية ام البواقي
الغرفة الفلاحية لولاية باتنة
الغرفة الفلاحية لولاية بجاية
الغرفة الفلاحية لولاية بسكرة
الغرفة الفلاحية لولاية بشار
الغرفة الفلاحية لولاية البليدة
الغرفة الفلاحية لولاية البويرة
الغرفة الفلاحية لولاية تامنغست
المقر
الرقم
الغرفة الفلاحية
ادرار
الشلف
الاغواط
ام البواقي
باتنة
بجاية
بسكرة
بشار
البليدة
البويرة
تامنغست
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 1
2
-
1
8
2 المؤرخ في
6
2 ذي القعدة عام 2٤٤1 الموافق 7 يوليو سنة 1
2٠2
والمتضمن تعيين اعضاء الحكومة، المعدل،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 1
9
-
8
1
1 المؤرخ في
2
1 شوال عام 1
1٤1 الموافق 7
2 ابريل سنة 1
9
9
1 والمتضمن
انشاء غرف فلاحية ولائية،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 1
9
-٤9
3 المؤرخ في
٤1 ربيع الثاني عام 2
1٤1 الموافق 2
2 اكتوبر سنة 1
9
9
1
والمتضمن انشاء غرف فلاحية ولائية،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2
9
-
8
9 المؤرخ في 8
2
شعبان عام 2
1٤1 الموافق 3 مارس سنة 2
9
9
1 والمتضمن
احداث الغرفة الوطنية للفلاحة،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2
9
-
9
7
3 المؤرخ في
6
1ربيع الثاني عام 3
1٤1 الموافق 3
1 اكتوبر سنة 2
9
9
1
والمتضمن انشاء غرف فلاحية في الولايات،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم ٥٠-٥3٤ المؤرخ في 8
شوال عام 6
2٤1 الموافق ٠1 نوفمبر سنة ٥٠٠2 والمتضمن
انشاء غرفة فلاحية في ولاية تندوف،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم ٠1
-٤1
2 المؤرخ في 7
شوال عام 1
3٤1 الموافق 6
1 سبتمبر سنة ٠1٠2 الذي يحدد
القانون الاساسي للغرف الفلاحية،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم ٠2
-
8
2
1 المؤرخ في
8
2 رمضان عام 1٤٤1 الموافق 1
2 مايو سنة ٠2٠2 الذي يحدد
صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية،
يرسم ما ياتي :
###### المادة 1
تحدد الغرف الفلاحية الولائية المنشاة
بموجب احكام المادة 7٥ من القانون رقم 8٠-
6
1 المؤرخ في
اول شعبان ٤2٤1 الموافق 3 غشت سنة 8٠٠2 والمتضمن
التوجيه الفلاحي وكذا مقراتها، في الملحق بهذا المرسوم.
وتتحد هذه الغرف في غرفة وطنية للفلاحة يحدد مقرها
بمدينة الجزائر.
###### المادة 2
يمكن نقل مقر الغرف الفلاحية الولائية الى اي
مكان اخر من اقليم الولاية، ويمكن نقل مقر الغرفة الوطنية
للفلاحة الى اي مكان اخر من التراب الوطني، بموجب قرار
من الوزير المكلف بالفلاحة.
###### المادة 3
تلغى احكام المراسيم التنفيذية رقم 1
9
-
8
1
1
المؤرخ في 2
1 شوال عام 1
1٤1 الموافق 7
2 ابريل سنة 1
9
9
1
،
ورقم 1
9
-٤9
3 المؤرخ في ٤1 ربيع الثاني عام 2
1٤1 الموافق
2
2 اكتوبر سنة 1
9
9
1
، ورقم 2
9
-
8
9 المؤرخ في 8
2 شعبان عام
2
1٤1 الموافق 3 مارس سنة 2
9
9
1
، ورقم 2
9
-
9
7
3 المؤرخ في
6
1 ربيع الثاني عام 3
1٤1 الموافق 3
1 اكتوبر سنة 2
9
9
1
،
ورقم ٥٠-٥3٤ المؤرخ في 8 شوال عام 6
2٤1 الموافق ٠1 نوفمبر
سنة ٥٠٠2
، والمذكورة اعلاه.
###### المادة 4
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية
للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في اول ذي الحجة عام 3٤٤1 الموافق ٠3
يونيو سنة 2
2٠2.
ايمن بن عبد الرحمان
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ٦4٧ ذو الحجة عام ٣4
4 ه ١
٦ يوليو سنة ٢٢٠٢ م14
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
الغرفة الفلاحية لولاية تبسة
الغرفة الفلاحية لولاية تلمسان
الغرفة الفلاحية لولاية تيارت
الغرفة الفلاحية لولاية تيزي وزو
الغرفة الفلاحية لولاية الجزائر
الغرفة الفلاحية لولاية الجلفة
الغرفة الفلاحية لولاية جيجل
الغرفة الفلاحية لولاية سطيف
الغرفة الفلاحية لولاية سعيدة
الغرفة الفلاحية لولاية سكيكدة
الغرفة الفلاحية لولاية سيدي بلعباس
الغرفة الفلاحية لولاية عنابة
الغرفة الفلاحية لولاية قالمة
الغرفة الفلاحية لولاية قسنطينة
الغرفة الفلاحية لولاية المدية
الغرفة الفلاحية لولاية مستغانم
الغرفة الفلاحية لولاية المسيلة
الغرفة الفلاحية لولاية معسكر
الغرفة الفلاحية لولاية ورقلة
الغرفة الفلاحية لولاية وهران
الغرفة الفلاحية لولاية البيض
الغرفة الفلاحية لولاية ايليزي
الغرفة الفلاحية لولاية برج بوعريريج
الغرفة الفلاحية لولاية بومرداس
الغرفة الفلاحية لولاية الطارف
الغرفة الفلاحية لولاية تندوف
الغرفة الفلاحية لولاية تيسمسيلت
الغرفة الفلاحية لولاية الوادي
الغرفة الفلاحية لولاية خنشلة
الغرفة الفلاحية لولاية سوق اهراس
الغرفة الفلاحية لولاية تيبازة
الغرفة الفلاحية لولاية ميلة
الغرفة الفلاحية لولاية عين الدفلى
المقر
الرقم
الغرفة الفلاحية
تبسة
تلمسان
تيارت
تيزي وزو
الجزائر
الجلفة
جيجل
سطيف
سعيدة
سكيكدة
سيدي بلعباس
عنابة
قالمة
قسنطينة
المدية
مستغانم
المسيلة
معسكر
ورقلة
وهران
البيض
ايليزي
برج بوعريريج
بومرداس
الطارف
تندوف
تيسمسيلت
الوادي
خنشلة
سوق اهراس
تيبازة
ميلة
عين الدفلى
الملحق )تابع(
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ٦4٧ ذو الحجة عام ٣4
4 ه ١
٦ يوليو سنة ٢٢٠٢ م15
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
الغرفة الفلاحية لولاية النعامة
الغرفة الفلاحية لولاية عين تموشنت
الغرفة الفلاحية لولاية غرداية
الغرفة الفلاحية لولاية غليزان
الغرفة الفلاحية لولاية تيميمون
الغرفة الفلاحية لولاية برج باجي مختار
الغرفة الفلاحية لولاية اولاد جلال
الغرفة الفلاحية لولاية بني عباس
الغرفة الفلاحية لولاية ان صالح
الغرفة الفلاحية لولاية ان قزام
الغرفة الفلاحية لولاية توقرت
الغرفة الفلاحية لولاية جانت
الغرفة الفلاحية لولاية المغير
الغرفة الفلاحية لولاية المنيعة
المقر
الرقم
الغرفة الفلاحية
النعامة
عين تموشنت
غرداية
غليزان
تيميمون
برج باجي مختار
اولاد جلال
بني عباس
ان صالح
ان قزام
توقرت
جانت
المغير
المنيعة
الملحق )تابع(
المواد
المادة 1
تحدد الغرف الفلاحية الولائية المنشاة
بموجب احكام المادة 7٥ من القانون رقم 8٠-
6
1 المؤرخ في
اول شعبان ٤2٤1 الموافق 3 غشت سنة 8٠٠2 والمتضمن
التوجيه الفلاحي وكذا مقراتها، في الملحق بهذا المرسوم.
وتتحد هذه الغرف في غرفة وطنية للفلاحة يحدد مقرها
بمدينة الجزائر.
المادة 2
يمكن نقل مقر الغرف الفلاحية الولائية الى اي
مكان اخر من اقليم الولاية، ويمكن نقل مقر الغرفة الوطنية
للفلاحة الى اي مكان اخر من التراب الوطني، بموجب قرار
من الوزير المكلف بالفلاحة.
المادة 3
تلغى احكام المراسيم التنفيذية رقم 1
9
-
8
1
1
المؤرخ في 2
1 شوال عام 1
1٤1 الموافق 7
2 ابريل سنة 1
9
9
1
،
ورقم 1
9
-٤9
3 المؤرخ في ٤1 ربيع الثاني عام 2
1٤1 الموافق
2
2 اكتوبر سنة 1
9
9
1
، ورقم 2
9
-
8
9 المؤرخ في 8
2 شعبان عام
2
1٤1 الموافق 3 مارس سنة 2
9
9
1
، ورقم 2
9
-
9
7
3 المؤرخ في
6
1 ربيع الثاني عام 3
1٤1 الموافق 3
1 اكتوبر سنة 2
9
9
1
،
ورقم ٥٠-٥3٤ المؤرخ في 8 شوال عام 6
2٤1 الموافق ٠1 نوفمبر
سنة ٥٠٠2
، والمذكورة اعلاه.
المادة 4
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية
للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في اول ذي الحجة عام 3٤٤1 الموافق ٠3
يونيو سنة 2
2٠2.
ايمن بن عبد الرحمان
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ٦4٧ ذو الحجة عام ٣4
4 ه ١
٦ يوليو سنة ٢٢٠٢ م14
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
الغرفة الفلاحية لولاية تبسة
الغرفة الفلاحية لولاية تلمسان
الغرفة الفلاحية لولاية تيارت
الغرفة الفلاحية لولاية تيزي وزو
الغرفة الفلاحية لولاية الجزائر
الغرفة الفلاحية لولاية الجلفة
الغرفة الفلاحية لولاية جيجل
الغرفة الفلاحية لولاية سطيف
الغرفة الفلاحية لولاية سعيدة
الغرفة الفلاحية لولاية سكيكدة
الغرفة الفلاحية لولاية سيدي بلعباس
الغرفة الفلاحية لولاية عنابة
الغرفة الفلاحية لولاية قالمة
الغرفة الفلاحية لولاية قسنطينة
الغرفة الفلاحية لولاية المدية
الغرفة الفلاحية لولاية مستغانم
الغرفة الفلاحية لولاية المسيلة
الغرفة الفلاحية لولاية معسكر
الغرفة الفلاحية لولاية ورقلة
الغرفة الفلاحية لولاية وهران
الغرفة الفلاحية لولاية البيض
الغرفة الفلاحية لولاية ايليزي
الغرفة الفلاحية لولاية برج بوعريريج
الغرفة الفلاحية لولاية بومرداس
الغرفة الفلاحية لولاية الطارف
الغرفة الفلاحية لولاية تندوف
الغرفة الفلاحية لولاية تيسمسيلت
الغرفة الفلاحية لولاية الوادي
الغرفة الفلاحية لولاية خنشلة
الغرفة الفلاحية لولاية سوق اهراس
الغرفة الفلاحية لولاية تيبازة
الغرفة الفلاحية لولاية ميلة
الغرفة الفلاحية لولاية عين الدفلى
المقر
الرقم
الغرفة الفلاحية
تبسة
تلمسان
تيارت
تيزي وزو
الجزائر
الجلفة
جيجل
سطيف
سعيدة
سكيكدة
سيدي بلعباس
عنابة
قالمة
قسنطينة
المدية
مستغانم
المسيلة
معسكر
ورقلة
وهران
البيض
ايليزي
برج بوعريريج
بومرداس
الطارف
تندوف
تيسمسيلت
الوادي
خنشلة
سوق اهراس
تيبازة
ميلة
عين الدفلى
الملحق )تابع(
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ٦4٧ ذو الحجة عام ٣4
4 ه ١
٦ يوليو سنة ٢٢٠٢ م15
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
الغرفة الفلاحية لولاية النعامة
الغرفة الفلاحية لولاية عين تموشنت
الغرفة الفلاحية لولاية غرداية
الغرفة الفلاحية لولاية غليزان
الغرفة الفلاحية لولاية تيميمون
الغرفة الفلاحية لولاية برج باجي مختار
الغرفة الفلاحية لولاية اولاد جلال
الغرفة الفلاحية لولاية بني عباس
الغرفة الفلاحية لولاية ان صالح
الغرفة الفلاحية لولاية ان قزام
الغرفة الفلاحية لولاية توقرت
الغرفة الفلاحية لولاية جانت
الغرفة الفلاحية لولاية المغير
الغرفة الفلاحية لولاية المنيعة
المقر
الرقم
الغرفة الفلاحية
النعامة
عين تموشنت
غرداية
غليزان
تيميمون
برج باجي مختار
اولاد جلال
بني عباس
ان صالح
ان قزام
توقرت
جانت
المغير
المنيعة
الملحق )تابع(