مرسوم 21-51 يحدد كيفيات مراقبة حجم مركبات نقل البضائع و وزنها و حمولتها المحورية

مرسومساري المفعولالمرور والنقل
# مرسوم 21-51 يحدد كيفيات مراقبة حجم مركبات نقل البضائع و وزنها و حمولتها المحورية كيفيات مراقبة حجم مركبات نقل البضائع و وزنها و حمولتها المحورية اخر تنسيق في 07-04-2024 مرسوم تنفيذي رقم 21-51 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 28 جانفي سنة 2021، يحدد: كيفيات مراقبة حجم مركبات نقل البضائع و وزنها و حمولتها المحورية الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية – السنة 2021 – العدد 08. ### الفصل الاول احكام عامة ###### المادة 1 تطبيقا لاحكام المادة 16 من القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 و المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها و امنها، يهدف هذا المرسوم الى تحديد كيفيات مراقبة حجم مركبات نقل البضائع و وزنها و حمولتها المحورية. ###### المادة 2 يقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بما ياتي : - الحجم : مجموع الابعاد الثلاثة، العرض و الطول و الارتفاع، التي تميز شكل الوحدة المرتبطة و المحكمة للمركبة و حمولتها او مجموع المركبات و حمولتها. - ميزان المحور : جهاز وزن يركب في محطات الوزن مصادق عليه و مفحوص من طرف الهيئة المكلفة بالقياسة القانونية. و يكون ثابتا او متنقلا. لا يتطلب تركيب العتاد الثابت او المدمج اشغالا معتبرة في الهندسة المدنية. و يكون العتاد المتنقل الخفيف جدا سهل الوضع لانه لا يحتاج الى اشغال الهندسة المدنية. - محطة وزن في الطريق ثابتة : جهاز وزن مصادق عليه و مفحوص من طرف الهيئة المكلفة بالقياسة القانونية. و يكون ثابتا، اما مدمجا داخل الارض او خارجها، مصنوعا من الاسمنت او الحديد او خليطهما (اسمنت - حديد)، و هو مهيا للاستعمال المكثف. - محطة وزن في الطريق متنقلة : جهاز وزن مصادق عليه و مفحوص من طرف الهيئة المكلفة بالقياسة القانونية. و يشتغل خارج الارض و بدون هندسة مدنية. و يتم وضعه و نقله بسرعة. و في هذا النظام، تتم عملية الوزن بواسطة ميزان المحور المتنقل و يستعمل خاصة للمراقبة الدقيقة و الفجائية. - المنصات و المؤسسات : كل متعامل اقتصادي عمومي او خاص تصدر منه حركة نقل للبضائع بواسطة مركبات مثل منصات العبور المينائية و المطارية و المنصات اللوجستيكية و المنصات متعددة الوسائل سكة - طريق و مؤسسات الايداع و التخزين و المؤسسات الصناعية و/او المنجمية و المؤسسات الناشطة في ميدان الزراعة و اسواق الجملة. ###### المادة 3 تتم مراقبة حجم مركبات نقل البضائع و وزنها و حمولتها المحورية على مستوى محطات الوزن الثابتة و المتنقلة بواسطة ادوات قياس مصادق عليها من قبل الهيئة المكلفة بالقياسة القانونية. تتم مراقبة الحجم بواسطة وحدة قياس الابعاد التي تسمح من التاكد من احترام حدود الحجم المرخص بها لمركبات نقل البضائع. لا يجوز ان يتحمل محور مركبة نقل البضائع حمولة تفوق 13 طنا، كما هي محددة في احكام المادة 106 من المرسوم التنفيذي رقم 04-381 المؤرخ في 15 شوال عام 1425 الموافق 28 نوفمبر سنة 2004، المعدل و المتمم و المذكور اعلاه. (يقصد به المرسوم 04-381 في 28 نوفمبر 2004 المنظم لقواعد حركة المرور عبر الطرق) ###### المادة 4 تخضع جميع مركبات نقل البضائع التي تسير على التراب الوطني لمراقبة الحجم و الوزن و الحمولة المحورية على مستوى محطات الوزن، في الطريق، الموضوعة على مستوى شبكة الطرق و الطرق السيارة الوطنية. تحدد قواعد قياس احجام محطات الوزن في الطريق و سيرها بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالاشغال العمومية و الوزير المكلف بالصناعة. ###### المادة 5 اضافة الى المركبات المذكورة في المادة 65 من القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001، المعدل و المتمم و المذكور اعلاه، لا تخضع لمراقبة الحجم و الوزن و الحمولة المحورية، مركبات نقل البضائع المسخرة طبقا للتنظيم المعمول به، في اطار مهام المساعدة و الاسعاف، في حالة وقوع كوارث طبيعية او للضرورة القصوى. ###### المادة 6 تكلف مصالح وزارة الاشغال العمومية بوضع تجهيزات مراقبة الحجم و الوزن و الحمولة المحورية في شبكة الطرق و تسييرها و استغلالها. يمكن تفويض وضع تجهيزات مراقبة الحجم و الوزن و الحمولة المحورية في شبكة الطريق السيار و تسييرها و استغلالها الى اصحاب الامتياز وفق الشروط و الكيفيات المحددة في اتفاقية الامتياز و دفتر الشروط المتعلق بها. ### الفصل الثاني المراقبة في الطريق لحجم مركبات نقل البضائع ووزنها وحمولتها المحورية ###### المادة 7 تتم المراقبة في الطريق لحجم المركبات و وزنها و حمولتها المحورية على مستوى محطات الوزن الثابتة. يتم الوزن في المحطات الثابتة بصفة ساكنة او متحركة بسرعة منخفضة او في حالة السير. ###### المادة 8 في المحطات الثابتة للوزن الساكن، يتم توقيف المركبات و وزنها لمراقبة الوزن الاجمالي للحمولة المرخص به و الحمولة، محور بمحور، بواسطة عتاد قياس ثابت و/او متنقل. ###### المادة 9 تقام المحطات الثابتة للوزن الساكن على مستوى محاور الطرق و الطرق السيارة ذات حركة مرور كثيفة لمركبات نقل البضائع و بجوار مصادر حركة نقل البضائع بالمركبات، لاسيما قرب المنصات و المؤسسات. و تقام ايضا على مستوى محطات الدفع في الطرق السيارة و بالقرب من مراكز الحدود. ###### المادة 10 تتم ايضا عملية الوزن في الطرق بواسطة المحطات الثابتة للوزن الديناميكي بسرعة منخفضة. و في نظام الوزن هذا، يتم اعتراض المركبات عند تدفق حركة المرور و توجه نحو محطات الوزن الساكنة في الطرق، بغرض المراقبة. يجب ان تسير مركبات نقل البضائع بسرعة منخفضة (3 الى 8 كلم / سا)، دون تشكيل طابور انتظار، على ميزان المحور الثابت او المتنقل الموضوع على فضاءات الوزن المهياة لهذا الغرض. ###### المادة 11 يمكن ان تتم المراقبة في الطرق في محطات الوزن الثابتة في حالة السير. تسمح هذه المحطات بوزن المركبات في مسار سيرها دون ابطاء سرعتها او تغيير مسارها. ###### المادة 12 من اجل ضمان المراقبة في الطريق للمركبات التي لم يتم اعتراضها على مستوى محطات الوزن الثابتة، تمارس عملية الوزن بواسطة ميزان المحور المتنقل الذي يعمل خارج الارض و بدون هندسة مدنية. تتم المراقبة، في مركز المراقبة المتنقل، باخذ عينات من المركبات المشتبه بانها تحمل حمولة زائدة في حركة المرور. ###### المادة 13 في حالة عدم مطابقة المركبة، التي تمت مراقبتها، للحجم او الوزن او الحمولة المحورية المنصوص عليها في التنظيم المعمول به، يلزم سائق المركبة بنقل فائض الحمولة على مركبة اخرى و/او اعادة ترتيب شحن المركبة من اجل اعادة حمولتها و حجمها الى الحدود المرخص بها. تبقى المركبة غير المطابقة متوقفة على مستوى محطة الوزن تحت مسؤولية السائق الى غاية وصول المركبة البديلة التي يتم على متنها اعادة شحن البضاعة. ###### المادة 14 بغض النظر عن مكان معاينة المخالفة، يجب ان تتم عمليات اعادة الشحن على مستوى محطة الوزن الثابتة. غير انه، يمكن مصالح الامن المؤهلة الترخيص باعادة الشحن في المكان الذي تراه ملائما. ###### المادة 15 يضمن سائق المركبة، على نفقته، عمليات اعادة الشحن و كذا حراستها. ### الفصل الثالث التحقق في مكان الشحن من الحجم و الوزن و الحمولة المحورية لمركبات نقل البضائع ###### المادة 16 يجب على كل منصة و/او مؤسسة يصدر منها، عند الخروج، حركة نقل البضائع في الطرق، اخذ كل الاحتياطات لضمان احترام متطلبات حدود الحجم و الوزن و الحمولة المحورية لمركبات نقل البضائع المعباة في نفس المكان. و يجب عليهم اجراء التحقق الذاتي في اماكن شحنها او على مستوى محطات الوزن الموضوعة في كل مكان يعتبر مصدرا لحركة مركبات نقل البضائع. ###### المادة 17 بعد عمليات التحقق الذاتي، يسلم لسائق المركبة وثيقة تثبت مطابقة الحجم و الوزن و الحمولة المحورية يحتفظ بها وجوبا على متن المركبة لاستظهارها عند المراقبة في الطريق. يجب ان تبين هذه الوثيقة، على الخصوص، اسم سائق المركبة و ترقيم المركبة و تاريخ و توقيت و كشوف الوزن و الحجم. ###### المادة 18 يمكن وضع محطات ثابتة للوزن في الطريق، ساكن او ديناميكي، في كل مكان يعتبر مصدرا لحركة مركبات نقل البضائع. تسمح هذه المحطات لكل مستغل مركبة، لا يتوفر على التجهيزات اللازمة المطلوبة للوزن و التحقق من الحجم، بالتحقق على نفقته من مدى مطابقة مركبته المعباة للمتطلبات المعمول بها لحدود الحجم و الوزن و الحمولة المحورية. تحدد شروط و كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالاشغال العمومية و الوزير المكلف بالنقل. ### الفصل الرابع معاينة المخالفات و العقوبات ###### المادة 19 يتم اثبات مخالفة تجاوز الوزن الاجمالي المرخص به و كذا مخالفة عدم احترام حدود الحجم و الوزن و الحمولة المحورية بواسطة نتائج عمليات القياس المنجزة على مستوى محطات الوزن في الطريق الثابتة او المتنقلة. ###### المادة 20 تتم معاينة مخالفة تجاوز حدود الحجم و الوزن و الحمولة المحورية من طرف الاعوان المؤهلين المذكورين في المادتين 130 و 134 من القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 و المذكور اعلاه. ###### المادة 21 في حالة معاينة مخالفة اثناء المراقبة في الطريق على مستوى محطة الوزن في الطريق، يقوم اعوان الدرك الوطني او الامن الوطني، حسب الاختصاص الاقليمي، بتحرير اشعار بالمخالفة و تسليمه الى مرتكب المخالفة. ###### المادة 22 يعد الاشعار بالمخالفة على اساس نتائج كشوف الاحجام و الوزن و الحمولة المحورية التي اجريت اثناء المراقبة في الطريق في محطات الوزن. ###### المادة 23 دون الاخلال بالاحكام التشريعية المعمول بها، يعاقب على المخالفات التي تمت معاينتها اثناء المراقبة في الطريق المرتبطة بحدود الحجم و الوزن و الحمولة المحورية طبقا لاحكام المادة 66 من القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 و المذكور اعلاه. ### الفصل الخامس احكام نهائية ###### المادة 24 توضح شروط تطبيق هذا المرسوم، عند الحاجة، بموجب قرارات مشتركة بين الوزراء المعنيين. ###### المادة 25 ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 28 جانفي سنة 2021.

المواد

المادة 1

تطبيقا لاحكام المادة 16 من القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 و المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها و امنها، يهدف هذا المرسوم الى تحديد كيفيات مراقبة حجم مركبات نقل البضائع و وزنها و حمولتها المحورية.

المادة 2

يقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بما ياتي : - الحجم : مجموع الابعاد الثلاثة، العرض و الطول و الارتفاع، التي تميز شكل الوحدة المرتبطة و المحكمة للمركبة و حمولتها او مجموع المركبات و حمولتها. - ميزان المحور : جهاز وزن يركب في محطات الوزن مصادق عليه و مفحوص من طرف الهيئة المكلفة بالقياسة القانونية. و يكون ثابتا او متنقلا. لا يتطلب تركيب العتاد الثابت او المدمج اشغالا معتبرة في الهندسة المدنية. و يكون العتاد المتنقل الخفيف جدا سهل الوضع لانه لا يحتاج الى اشغال الهندسة المدنية. - محطة وزن في الطريق ثابتة : جهاز وزن مصادق عليه و مفحوص من طرف الهيئة المكلفة بالقياسة القانونية. و يكون ثابتا، اما مدمجا داخل الارض او خارجها، مصنوعا من الاسمنت او الحديد او خليطهما (اسمنت - حديد)، و هو مهيا للاستعمال المكثف. - محطة وزن في الطريق متنقلة : جهاز وزن مصادق عليه و مفحوص من طرف الهيئة المكلفة بالقياسة القانونية. و يشتغل خارج الارض و بدون هندسة مدنية. و يتم وضعه و نقله بسرعة. و في هذا النظام، تتم عملية الوزن بواسطة ميزان المحور المتنقل و يستعمل خاصة للمراقبة الدقيقة و الفجائية. - المنصات و المؤسسات : كل متعامل اقتصادي عمومي او خاص تصدر منه حركة نقل للبضائع بواسطة مركبات مثل منصات العبور المينائية و المطارية و المنصات اللوجستيكية و المنصات متعددة الوسائل سكة - طريق و مؤسسات الايداع و التخزين و المؤسسات الصناعية و/او المنجمية و المؤسسات الناشطة في ميدان الزراعة و اسواق الجملة.

المادة 3

تتم مراقبة حجم مركبات نقل البضائع و وزنها و حمولتها المحورية على مستوى محطات الوزن الثابتة و المتنقلة بواسطة ادوات قياس مصادق عليها من قبل الهيئة المكلفة بالقياسة القانونية. تتم مراقبة الحجم بواسطة وحدة قياس الابعاد التي تسمح من التاكد من احترام حدود الحجم المرخص بها لمركبات نقل البضائع. لا يجوز ان يتحمل محور مركبة نقل البضائع حمولة تفوق 13 طنا، كما هي محددة في احكام المادة 106 من المرسوم التنفيذي رقم 04-381 المؤرخ في 15 شوال عام 1425 الموافق 28 نوفمبر سنة 2004، المعدل و المتمم و المذكور اعلاه. (يقصد به المرسوم 04-381 في 28 نوفمبر 2004 المنظم لقواعد حركة المرور عبر الطرق)

المادة 4

تخضع جميع مركبات نقل البضائع التي تسير على التراب الوطني لمراقبة الحجم و الوزن و الحمولة المحورية على مستوى محطات الوزن، في الطريق، الموضوعة على مستوى شبكة الطرق و الطرق السيارة الوطنية. تحدد قواعد قياس احجام محطات الوزن في الطريق و سيرها بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالاشغال العمومية و الوزير المكلف بالصناعة.

المادة 5

اضافة الى المركبات المذكورة في المادة 65 من القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001، المعدل و المتمم و المذكور اعلاه، لا تخضع لمراقبة الحجم و الوزن و الحمولة المحورية، مركبات نقل البضائع المسخرة طبقا للتنظيم المعمول به، في اطار مهام المساعدة و الاسعاف، في حالة وقوع كوارث طبيعية او للضرورة القصوى.

المادة 6

تكلف مصالح وزارة الاشغال العمومية بوضع تجهيزات مراقبة الحجم و الوزن و الحمولة المحورية في شبكة الطرق و تسييرها و استغلالها. يمكن تفويض وضع تجهيزات مراقبة الحجم و الوزن و الحمولة المحورية في شبكة الطريق السيار و تسييرها و استغلالها الى اصحاب الامتياز وفق الشروط و الكيفيات المحددة في اتفاقية الامتياز و دفتر الشروط المتعلق بها. ### الفصل الثاني المراقبة في الطريق لحجم مركبات نقل البضائع ووزنها وحمولتها المحورية

المادة 7

تتم المراقبة في الطريق لحجم المركبات و وزنها و حمولتها المحورية على مستوى محطات الوزن الثابتة. يتم الوزن في المحطات الثابتة بصفة ساكنة او متحركة بسرعة منخفضة او في حالة السير.

المادة 8

في المحطات الثابتة للوزن الساكن، يتم توقيف المركبات و وزنها لمراقبة الوزن الاجمالي للحمولة المرخص به و الحمولة، محور بمحور، بواسطة عتاد قياس ثابت و/او متنقل.

المادة 9

تقام المحطات الثابتة للوزن الساكن على مستوى محاور الطرق و الطرق السيارة ذات حركة مرور كثيفة لمركبات نقل البضائع و بجوار مصادر حركة نقل البضائع بالمركبات، لاسيما قرب المنصات و المؤسسات. و تقام ايضا على مستوى محطات الدفع في الطرق السيارة و بالقرب من مراكز الحدود.

المادة 10

تتم ايضا عملية الوزن في الطرق بواسطة المحطات الثابتة للوزن الديناميكي بسرعة منخفضة. و في نظام الوزن هذا، يتم اعتراض المركبات عند تدفق حركة المرور و توجه نحو محطات الوزن الساكنة في الطرق، بغرض المراقبة. يجب ان تسير مركبات نقل البضائع بسرعة منخفضة (3 الى 8 كلم / سا)، دون تشكيل طابور انتظار، على ميزان المحور الثابت او المتنقل الموضوع على فضاءات الوزن المهياة لهذا الغرض.

المادة 11

يمكن ان تتم المراقبة في الطرق في محطات الوزن الثابتة في حالة السير. تسمح هذه المحطات بوزن المركبات في مسار سيرها دون ابطاء سرعتها او تغيير مسارها.

المادة 12

من اجل ضمان المراقبة في الطريق للمركبات التي لم يتم اعتراضها على مستوى محطات الوزن الثابتة، تمارس عملية الوزن بواسطة ميزان المحور المتنقل الذي يعمل خارج الارض و بدون هندسة مدنية. تتم المراقبة، في مركز المراقبة المتنقل، باخذ عينات من المركبات المشتبه بانها تحمل حمولة زائدة في حركة المرور.

المادة 13

في حالة عدم مطابقة المركبة، التي تمت مراقبتها، للحجم او الوزن او الحمولة المحورية المنصوص عليها في التنظيم المعمول به، يلزم سائق المركبة بنقل فائض الحمولة على مركبة اخرى و/او اعادة ترتيب شحن المركبة من اجل اعادة حمولتها و حجمها الى الحدود المرخص بها. تبقى المركبة غير المطابقة متوقفة على مستوى محطة الوزن تحت مسؤولية السائق الى غاية وصول المركبة البديلة التي يتم على متنها اعادة شحن البضاعة.

المادة 14

بغض النظر عن مكان معاينة المخالفة، يجب ان تتم عمليات اعادة الشحن على مستوى محطة الوزن الثابتة. غير انه، يمكن مصالح الامن المؤهلة الترخيص باعادة الشحن في المكان الذي تراه ملائما.

المادة 15

يضمن سائق المركبة، على نفقته، عمليات اعادة الشحن و كذا حراستها. ### الفصل الثالث التحقق في مكان الشحن من الحجم و الوزن و الحمولة المحورية لمركبات نقل البضائع

المادة 16

يجب على كل منصة و/او مؤسسة يصدر منها، عند الخروج، حركة نقل البضائع في الطرق، اخذ كل الاحتياطات لضمان احترام متطلبات حدود الحجم و الوزن و الحمولة المحورية لمركبات نقل البضائع المعباة في نفس المكان. و يجب عليهم اجراء التحقق الذاتي في اماكن شحنها او على مستوى محطات الوزن الموضوعة في كل مكان يعتبر مصدرا لحركة مركبات نقل البضائع.

المادة 17

بعد عمليات التحقق الذاتي، يسلم لسائق المركبة وثيقة تثبت مطابقة الحجم و الوزن و الحمولة المحورية يحتفظ بها وجوبا على متن المركبة لاستظهارها عند المراقبة في الطريق. يجب ان تبين هذه الوثيقة، على الخصوص، اسم سائق المركبة و ترقيم المركبة و تاريخ و توقيت و كشوف الوزن و الحجم.

المادة 18

يمكن وضع محطات ثابتة للوزن في الطريق، ساكن او ديناميكي، في كل مكان يعتبر مصدرا لحركة مركبات نقل البضائع. تسمح هذه المحطات لكل مستغل مركبة، لا يتوفر على التجهيزات اللازمة المطلوبة للوزن و التحقق من الحجم، بالتحقق على نفقته من مدى مطابقة مركبته المعباة للمتطلبات المعمول بها لحدود الحجم و الوزن و الحمولة المحورية. تحدد شروط و كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالاشغال العمومية و الوزير المكلف بالنقل. ### الفصل الرابع معاينة المخالفات و العقوبات

المادة 19

يتم اثبات مخالفة تجاوز الوزن الاجمالي المرخص به و كذا مخالفة عدم احترام حدود الحجم و الوزن و الحمولة المحورية بواسطة نتائج عمليات القياس المنجزة على مستوى محطات الوزن في الطريق الثابتة او المتنقلة.

المادة 20

تتم معاينة مخالفة تجاوز حدود الحجم و الوزن و الحمولة المحورية من طرف الاعوان المؤهلين المذكورين في المادتين 130 و 134 من القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 و المذكور اعلاه.

المادة 21

في حالة معاينة مخالفة اثناء المراقبة في الطريق على مستوى محطة الوزن في الطريق، يقوم اعوان الدرك الوطني او الامن الوطني، حسب الاختصاص الاقليمي، بتحرير اشعار بالمخالفة و تسليمه الى مرتكب المخالفة.

المادة 22

يعد الاشعار بالمخالفة على اساس نتائج كشوف الاحجام و الوزن و الحمولة المحورية التي اجريت اثناء المراقبة في الطريق في محطات الوزن.

المادة 23

دون الاخلال بالاحكام التشريعية المعمول بها، يعاقب على المخالفات التي تمت معاينتها اثناء المراقبة في الطريق المرتبطة بحدود الحجم و الوزن و الحمولة المحورية طبقا لاحكام المادة 66 من القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 و المذكور اعلاه. ### الفصل الخامس احكام نهائية

المادة 24

توضح شروط تطبيق هذا المرسوم، عند الحاجة، بموجب قرارات مشتركة بين الوزراء المعنيين.

المادة 25

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 28 جانفي سنة 2021.
مرسوم 21-51 يحدد كيفيات مراقبة حجم مركبات نقل البضائع و وزنها و حمولتها المحورية — ALL