المادة 1
تطبيقا لاحكام المادة 51 من القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمذكور اعلاه، يهدف هذا المرسوم الى تحديد شروط و كيفيات ممارسة نشاطات صنع و تركيب لوحات ترقيم المركبات و مواصفاتها.
### الفصل الاول
احكام عامة
المادة 2
تعد لوحة الترقيم احد العناصر التعريفية للمركبة، و تتضمن رقم تسجيل المركبة و كذا معلومات اخرى.
المادة 3
تحدد المواصفات التقنية للوحات الترقيم و كذا المعلومات الاخرى التي تتضمنها كرقم التسجيل بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية.
المادة 4
يقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بما ياتي:
- صنع لوحة الترقيم: نشاط انتاج اللوحة قبل تركيبها.
- تركيب لوحة الترقيم: نشاط وضع البيانات على اللوحة و تثبيتها على المركبة.
- وضع البيانات على لوحة الترقيم: طبع رقم التسجيل على اللوحة، و ادراج، عند الاقتضاء، معلومات اخرى خاصة بالمركبة.
واضع البيانات: الشخص المرخص له بوضع البيانات على اللوحة و تثبيتها على المركبة.
المادة 5
تعتبر نشاطات صنع و تركيب لوحات الترقيم نشاطات مقننة تخضع للتسجيل في السجل التجاري طبقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما.
المادة 6
يمارس نشاطات صنع و تركيب لوحات الترقيم، اشخاص طبيعيون او اشخاص معنويون خاضعون للقانون الجزائري.
المادة 7
تنشا لدى الوزارة المكلفة بالداخلية بطاقية وطنية رقمية خاصة بصانعي و مركبي لوحات الترقيم.
المادة 8
لا تطبق احكام هذا المرسوم على نشاطات صنع و تركيب لوحات ترقيم المركبات التابعة لوزارة الدفاع الوطني و للمديرية العامة للامن الوطني.
### الفصل الثاني
شروط ممارسة نشاطات صنع
و تركيب لوحات الترقيم
المادة 9
طبقا للمادة 25 من القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 و المذكور اعلاه، تخضع ممارسة نشاط صنع لوحات الترقيم الى الحصول على اعتماد يسلمه الوالي المختص اقليميا بموجب قرار.
تخضع ممارسة نشاط تركيب لوحات الترقيم الى الحصول على رخصة يسلمها رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص اقليميا بموجب قرار.
يحدد نموذجا الاعتماد و الرخصة، على التوالي، في الملحقين الاول و الثاني بهذا المرسوم.
المادة 10
يمارس نشاطي صنع و تركيب لوحات الترقيم:
- كل شخص طبيعي لم يحكم عليه نهائيا بعقوبة سالبة للحرية تتنافى و ممارسة هذين النشاطين طبقا للتشريع الساري المفعول و لم يرد له الاعتبار،
- كل شخص معنوي لم يحكم عليه نهائيا بعقوبة تتنافى و ممارسة هذين النشاطين طبقا للتشريع الساري المفعول و لم يرد له الاعتبار.
المادة 11
يقدم طلب الاعتماد او الرخصة، حسب الحالة، وفق النموذج المحدد في الملحق الثالث بهذا المرسوم، مرفقا بالوثائق الاتية:
- نسخة من السجل التجاري،
- رقم التعريف الجبائي.
و بالنسبة للشخص المعنوي، تشترط ايضا نسخة من قانونه الاساسي.
زيادة على الوثائق المذكورة اعلاه، يجب على طالب الاعتماد المنصوص عليه في المادة 9 اعلاه، الاكتتاب في دفتر الشروط المحدد في الملحق الرابع بهذا المرسوم.
يمكن تقديم ملفات طلب الاعتماد و الرخصة، بواسطة الطريق الالكتروني.
المادة 12
يتم ايداع طلب الحصول على الاعتماد لدى المصلحة المعنية للولاية المختصة اقليميا مقابل وصل، و يدرس في اجل لا يتجاوز خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ الايداع.
و يودع طلب الحصول على الرخصة لدى المصلحة المعنية للبلدية المختصة اقليميا مقابل وصل، و يدرس في اجل اقصاه عشرة (10) ايام، ابتداء من تاريخ الايداع.
المادة 13
يجب ان يكون رفض طلب الاعتماد او الرخصة معللا و يبلغ الى المعني الذي يمكنه ان يرفع طعنا كتابيا لدى الولاية او البلدية المختصة اقليميا، حسب الحالة، في اجل خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ تبليغ الرفض.
المادة 14
في حالة رفض منح الاعتماد او الرخصة بعد الطعن، يتعين على المعني طلب شطبه من السجل التجاري في اجل خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ تبليغ الرفض.
المادة 15
الاعتماد و الرخصة شخصيان، و لا يمكن التنازل عنهما او نقل ملكيتهما.
و في حالة وفاة او عجز مبررين قانونا للاشخاص الممارسين للنشاطات المذكورة اعلاه، يمكن ذوي حقوقهم مواصلة ممارسة النشاط وفقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما، اذا كانت الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم مستوفاة. و يجب ان يتم ابلاغ المصالح المعنية للولاية او البلدية المختصة اقليميا بذلك، في اجل ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ الوفاة او العجز.
### الفصل الثالث
التزامات الصانع و واضع
البيانات على لوحات الترقيم
المادة 16
لا يتم وضع البيانات على لوحة الترقيم و تثبيتها على المركبة الا بناء على تقديم بطاقة ترقيم المركبة او بطاقة سير مؤقتة، المنصوص عليهما في التنظيم المعمول به، و في ظل الاحترام الصارم للمواصفات التقنية للوحات الترقيم المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 17
يتعين على الصانع و واضع البيانات تسجيل جميع العمليات المنجزة في اطار ممارسة نشاطاتهم في سجلات مرقمة و مؤشر عليها من طرف مصالح الامن المختصة اقليميا.
يتضمن السجل الذي يمسكه واضع البيانات، على الخصوص لقب و اسم مالك المركبة و رقم تسجيل المركبة و هوية الشخص الذي يطلب تركيب لوحة الترقيم و توقيعه و كذا كل ملاحظة ذات صلة، متعلقة بتركيب اللوحة.
المادة 18
يتعين على الصانع و واضع البيانات اعلام مصالح الامن المختصة اقليميا، فورا بكل حالة سرقة او ضياع لوحات الترقيم.
المادة 19
يجب ان تكون لوحات الترقيم التي تم وضع البيانات عليها غير الصالحة للاستعمال او المسترجعة الموجودة بحوزة واضع البيانات، موضوع جرد و محفوظة على مستواه من اجل احالتها للتدمير او اعادة الرسكلة وفقا للتنظيم المعمول به.
و في حالة تركيب لوحة ترقيم جديدة، يتعين على واضع البيانات استرجاع لوحة الترقيم القديمة لدى صاحب المركبة فورا.
المادة 20
يجب على الصانع و واضع البيانات اخطار السلطة التي سلمت الاعتماد او الرخصة باي تعديل في احكام قوانينهما الاساسية.
المادة 21
في حالة تحويل مكان ممارسة النشاط، يجب اعلام السلطة التي سلمت الاعتماد او الرخصة بذلك.
المادة 22
في حالة التوقف عن النشاط، يجب على المعني ابلاغ السلطة التي سلمت الاعتماد او الرخصة بذلك قصد الغائهما. كما يتعين عليه طلب شطبه من السجل التجاري.
### الفصل الرابع
الرقابة و العقوبات
المادة 23
تخضع ممارسة نشاطات صنع و تركيب لوحات الترقيم، الى رقابة مصالح الامن المختصة و كذا كل هيئة اخرى مؤهلة قانونا. و لهذا الغرض، يتلقى الاعوان المكلفون بالرقابة كل التسهيلات و كل الوثائق الضرورية لانجاز مهمتهم.
المادة 24
يترتب على عدم احترام الصانع او واضع البيانات للالتزامات ذات الصلة المذكورة في الفصل الثالث من هذا المرسوم، تعليق الاعتماد او سحب الرخصة مؤقتا، حسب الحالة، بقرار من الوالي او رئيس المجلس الشعبي البلدي المختصين اقليميا، لمدة ثلاثين (30) يوما.
و يطبق ايضا تعليق الاعتماد لنفس المدة في حالة عدم احترام الصانع للشروط المنصوص عليها في دفتر الشروط.
و في حالة عدم رفع النقائص المسجلة، خلال هذا الاجل، او في حالة العود، يتم سحب الاعتماد او الرخصة نهائيا وفق الاشكال نفسها.
المادة 25
اثناء فترة السحب المؤقت او النهائي للرخصة، يمكن السلطات العمومية وضع التجهيزات المستعملة في مامن بهدف الحفاظ على بيانات الاشخاص و الممتلكات.
### الفصل الخامس
احكام انتقالية و ختامية
المادة 26
يواصل الاشخاص الطبيعيون و المعنويون الذين يمارسون نشاطات صنع و تركيب لوحات الترقيم قبل نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، مزاولة نشاطاتهم، و يجب عليهم الامتثال لاحكام هذا المرسوم في اجل لا يتجاوز ستة (6) اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 27
توضح احكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية.
المادة 28
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 19 جانفي سنة 2021.